السؤال
هل يصح قولنا الآتي إذا أخذنا بمذهب الإمام مالك -رحمه الله-: (البول في الماء الدائم الذي لا يجري منهي عنه تنزيهًا، وإن أدَّى لتغيُّر الماء فهو حرام)، و(الاغتسال، أو السباحة للجنب، أو غيره في الماء الدائم منهي عنه تنزيهًا، فإن أدَّى لتغيُّره فهو حرام)؟
الجواب
البول في الماء الدائم حرام مطلقًا؛ لصحة النهي عنه، لكن هل يُؤثِّر في الماء، أو لا يُؤثِّر؟ تأتي فيه المذاهب.
(الاغتسال، أو السباحة للجنب، أو غيره في الماء الدائم منهي عنه تنزيهًا، فإن أدَّى لتغيُّره فهو حرام)، أيضًا الاغتسال في الماء الدائم منهي عنه.