السؤال
جميع الأُهب إذا دُبغتْ طَهُرتْ إلا السباع، يعني: بعض الأحذية، والأحزمة المصنوعة من جلود الفهود والنمور لا يجوز الصلاة بها، أو الجلود التي توضع بالممرات.
الجواب
نقول: جميع الأُهب إذا دُبغتْ طَهُرتْ دون استثناء، حتى السباع تطهر، لكنه لا يجوز استعمالها؛ للنهي عنها، أما الصلاة فيها وعليها فهي صحيحة؛ لأنها طاهرة، لكن استعمالها لا يجوز.