الحنفية يُفرِّقون بين الفرض والواجب، ويقولون: إن الفرض: ما دلَّ عليه الدليل القطعي، والواجب: ما دلَّ عليه الدليل الظنِّي، ويرون أن ما كانت الحجة فيه ثابتة بكتاب الله -جلَّ وعلا-، أو بمتواتر السُّنَّة؛ فهو قطعي، وما كانت بآحاد السُّنَّة؛ فهو ظنِّي، هذا كلامهم، وما في الكتاب وصريح السُّنَّة المتواترة هو قطعيُّ الثبوت بلا شك، وقد تكون دلالته ظنِّية؛ لئلا يقال: إن صلاة العيد يستدلُّ الحنفية على وجوبها بقوله -جلَّ وعلا-: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2]، والثبوت قطعيٌّ، لكن الدلالة على صلاة العيد ظنِّية، فهم لا يقولون بفرضيتها، وإنما يقولون بوجوبها، ويَطردون هذا الاصطلاح ولو خالف اللفظ الشرعي، فتكون الحقيقة الاصطلاحية عندهم مخالِفة للحقيقة الشرعية، ففي حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: «فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر» [البخاري: 1512]، وهم يقولون: واجبة، وليست بفريضة.
السؤال
ما الدليل القطعي؟ وما الدليل الظنِّي؟
الجواب