لَعْن المُعيَّن

السؤال
بالنسبة للَعْن المُعيَّن، فقد رجَّح الإمام البلقيني -رحمه الله-، وابن حجر -رحمه الله- في (الفتح) جواز لَعْن المُعيَّن.
الجواب

النبي -عليه الصلاة والسلام- قال في قنوته: «اللهم الْعَن فلانًا وفلانًا وفلانًا»، ونزل قول الله -جلَّ وعلا-: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ} [آل عمران: 128] [البخاري: 4069]، وهؤلاء الذين لَعَنهم النبي -عليه الصلاة والسلام- كفار، فالكافر يجوز لَعْنه، أما بالنسبة للمسلم، ولو ورد النصُّ بلَعْن جنسه؛ فلا يجوز لَعْنه بشخصه ومفرده، أما الكافر -لا سيما مَن تعدَّى ضرره على المسلمين-؛ فلا مانع من لَعْنه -إن شاء الله تعالى-، والحافظ ابن كثير -رحمه الله- في (البداية والنهاية) لا تخلو سنة من السنوات إلَّا ويلْعَن بعضَ الكفار الذين يؤذون المسلمين.