السؤال
بما أن الحكم يدور مع علَّته وجودًا وعدمًا، كما يُقرِّره أهل العلم، إذا لم تكن العلَّة مُركَّبة، وهذا ينطبق على حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-، وفيه الإبراد بصلاة الظهر [البخاري: 536]، فيقال: (ما دامت المكيِّفات موجودة في المساجد، بحيث لا تؤثِّر الحرارة على المصلين، ولا يشعرون بها، حتى في حال البعد عن المسجد، فإن المصلي يَركب سيارة، ويصل إلى المسجد، فلا يُعمل بهذا الحديث).
الجواب
لا شك أن الحكم في مثل هذا يدور مع علَّته، لا سيما وأنها منصوصة، فإذا كانت العلَّة منصوصة دار الحكم معها، لكن يبقى أنه ليس كلُّ الناس ينطبق عليهم هذا الكلام، وليس جميع المساجد تكييفها كافٍ، ولا جميع البلدان فيها مكيِّفات، فالحكم باقٍ.
الأمر الثاني: أنه لو وُجد التكييف الكافي في المسجد، فما كلُّ الناس عندهم سيارات، فلا شك أن الحكم باقٍ.