شرح الموطأ - كتاب الفرائض (4)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ميراث الكلالة حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الكلالة فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «يكفيك من ذلك الآية التي أنزلت في الصيف آخر سورة النساء» قال مالك رحمه الله الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن الكلالة على وجهين فأما الآية التي أنزلت في أول سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ} [النساء: ١٢] قال مالك فهذه الكلالة التي لا يرث فيها الإخوة للإم التي لا يرث فيها الإخوة للأم حتى لا يكون ولد ولا والد قال مالك رحمه الله وأما الآية التي في آخر سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم}[النساء:176] قال مالك رحمه الله فهذه الكلالة التي تكون فيها الإخوة عصبة إذا لم يكن ولد فيرثون مع الجد في الكلالة قال مالك فالجد يرث مع الإخوة لأنه أولى بالميراث منهم وذلك أنه يرث مع مع ذكور ولد متوفى السدس والإخوة لا يرثون مع ذكور ولد المتوفى شيئًا وكيف لا يكون كأحدهم وهو يأخذ السدس مع ولد متوفى فكيف لا يأخذ الثلث مع الإخوة فكيف لا يأخذ الثلث مع الإخوة وبنو الأم يأخذون معهم الثلث فالجد هو الذي حجب الإخوة للأم ومنعهم مكانهم ومنعهم مكانه الميراث فهو أولى بالذي كان لهم لأنهم سقطوا من أجله ولو أن الجد لم يأخذ ذلك الثلث لأخذه بنو الأم فإنما أخذ ما لم يكن يرجع إلى الإخوة للأب وكان الإخوة للأم هم أولى بذلك الثلث من الإخوة للأب وكان الجد هو أولى بذلك من الإخوة للأم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ميراث الكلالة والكلالة من لا والد له ولا ولد من توفي أو هلك وليس له والد ولا ولد لا أصول ولا فروع وفي الكلالة آيتان من سورة النساء إحداهما آية الشتاء وهي الأولى منهما والثانية آية الصيف التي هي آخر آية في سورة النساء الآية الأولى فيها إرث الإخوة من الأم وقد تقدم ذكرهم والثانية فيها ذكر ذكر الأخوات يقول رحمه الله تعالى حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الكلالة فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «يكفيك من ذلك الآية التي أنزلت في الصيف» تكفي يعني آخر آية في سورة النساء وفيها البيان الشافي قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن الكلالة على وجهين فأما الآية التي أنزلت في أول سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ}[النساء: ١٢] كما في قراءة ابن مسعود فلكل واحد منهما السدس على ما تقدم فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث على ما تقدم ذكرهم وأنثاهم سواء فهذه الكلالة التي لا يرث فيها الإخوة للأم حتى لا يكون ولد ولا والد لأنه لا إرث للإخوة للأم مع وجود الأصول أو الفروع وكذلك الإخوة لأبوين أو لأب مع الفروع مع ذكور الفروع أو الأب والخلاف في إرثهم مع الجد تقدمت الإشارة إليه حتى لا يكون ولد ولا والد وأما الآية التي في آخر سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ }[النساء:176] إِنِ امْرُؤٌ النساء: ١٧٦ امرؤ فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور يعني إن هلك امرؤ {لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ}[النساء:176] يعني خشية أن تضلوا ولئلا تضلوا بعد هذا البيان {وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم}[النساء:176] هذا إرث الأخت النصف وللأختين الثلثين شريطة ألا يوجد فرع وارث ولا أصل من الذكور وارث ولا معصب قال مالك فهذه الكلالة التي تكون فيها الإخوة عصبة فهذه الكلالة التي تكون فيها الإخوة عصبة إذا لم يكن ولد فيرثون مع الجد في الكلالة الإخوة يرثون مع الجد على القول بأنهم يشاركونه على ما تقدم الخلاف في هذا معروف والجمهور على أنهم يشاركونه وجمع من أهل التحقيق يرون أن الجد بمنزلة الأب يحجب الإخوة وهو اختيار شيخ الإسلام وغيره من الأئمة فالجد يرث مع الإخوة لماذا؟ قال الإمام رحمه الله تعالى لأنه أولى بالميراث منهم يعني هل النزاع في كون الإخوة يرثون والجد لا يرث؟ أو النزاع في كون الجد يرث والإخوة لا يرثون معه؟ الثاني يريد أن يبرهن أن الجد أولى من الإخوة وهذا ما فيه خلاف أن الجد أولى من الإخوة يقول رحمه الله تعالى لأنه أولى بالميراث منهم وذلك أنه يرث مع ذكور ولد المتوفى السدس والإخوة لا يرثون فإذا كان فإذا كانوا يحجبون في وقت لا يحجب صار أولى بالإرث منهم والإخوة لا يرثون مع ذكور المتوفى ولد المتوفى شيئًا وكيف لا يكون كأحدهم وهو يأخذ السدس مع ولد المتوفى فكيف لا يأخذ الثلث مع الإخوة وبنو الأم يأخذون معهم الثلث يعني بنو الأم الإخوة لأم يأخذون الثلث إذا كانوا أكثر من واحد والجد لماذا لا يأخذ وهو أقرب منهم؟ فكيف لا يأخذ الثلث مع الإخوة وبنو الأم يأخذون معهم الثلث يأخذ الثلث إذا لم يكن وارث غير الجد والإخوة فيأخذ الأحظ من ثلث المال أو المقاسمة وإذا كان معهم ورثة فيأخذ الأحظ له من ثلث الباقي أو سدس المال أو المقاسمة فالجد هو الذي حجب الإخوة للأم ومنعهم مكانه ومنعهم مكانه الميراث يعني منزلة الجد هي التي منعت الإخوة للأم الميراث فهو أولى بالذي كان لهم لأنهم سقطوا من أجله فإذا سقطوا من أجله أخذ الثلث الذي كانوا يستحقونه دون الإخوة ولو أن الجد لم يأخذ ذلك الثلث أخذه بنو الأم لأنهم أولى من الإخوة للأب اتفاقًا وتشريك الإخوة الأشقاء معهم في الميراث مسألة خلاف بين أهل العلم فإنما أخذ ما لم يكن يرجع إلى الإخوة للأب ولو كان الإخوة للأم هم أولى بذلك الثلث من الإخوة للأب وكان الجد هو الأولى بذلك وكان الإخوة للأم هم أولى بذلك الثلث من الإخوة للأب هذا ما فيه اختلاف لكن لو قدر أنه بدل الإخوة للأب إخوة أشقاء فالحمارية واليمّية والحجرية تقتضي تشريك الأشقاء مع الإخوة لأم لأن السبب المدلى به موجود في الطرفين بخلاف الإخوة للأب وكان الجد هو الذي أولى بذلك من الإخوة للأم كان لأنه يحجبهم، نعم.
طالب: ...............
زوج.
طالب: ...............
والأم الثلث.
طالب: ...............
تأخذ أكثر من الجد إيه.
طالب: ...............
وراه؟
طالب: ...............
على كل حال حتى المسألة المسألة العمرية في حالة وجود زوج وأم وأب مختلف فيها ولا شك أن الأب أقوى من الجد والأم فرضها مفروض بالنص ثلث ولم يكن جمع من الإخوة لو كان هناك جمع من الإخوة لو كان مثلاً المسألة مثل ما قلت زوجة مثلاً وأم وجد وإخوة صارت المقاسمة والأحظ للجد حينئذٍ ثلث الباقي إن كانوا أكثر من اثنين.
طالب: ...............
تأخذ ثلث لأنه ما يوجد ما يحجبها الثلث.
طالب: ...............
وين؟
طالب: ...............
إيه ما فيه إشكال لأنه أقرب منه أقرب منه بخلاف الأب فيه زوج وأم وأب الخلاف في هذا ونصها منصوص عليه ما لم يكن الجمع من الإخوة يحجبونها.
طالب: ...............
لا لا لا لا، معروف.
طالب: ...............
لا لا، يصير بمثابة الأب في القوة، وإذا كان الأب فيه خلاف فالجد لا ينبغي أن يختلف فيه.
طالب: ...............
كيف؟
طالب: ...............
معروف هذا، نصيب الأم منصوص عليه في القرآن ولولا أن الأب في القوة وقاعدة المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين ما عليها دليل إلا من حكم عمر.
طالب: ...............
ثم بعد ذلك قاسم.
طالب: ...............
كيف؟
طالب: ...............
إيه لأن لأن هذا نصيبها في كتاب الله ثم بعد ذلك الجد أقوى منها فلا يمكن أن تأخذ من هذه الحيثية تعليل، نعم.
باب ما جاء في العمة حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الرحمن بن حنظلة الزُّرَقي أنه أخبره عن مولى لقريش كان قديمًا يقال يقال له ابن مِرسى أنه قال كنت جالسًا عند عمر بن الخطاب فلما صلى الظهر قال يا رفأ هلم..
يا يرفأ.
أحسن الله إليك.
قال يا يرفأ هلم ذلك الكتاب لكتاب كتبه في شأن العمة فنسأل عنها ونستخبر فيها فأتاه به يرفأ فدعا بتور أو قدح فيه ماء فمحا ذلك الكتابِ فيه.
الكتابَ.
أحسن الله إليك.
فمحا ذلك الكتابَ فيه ثم قال لو رضيك الله.
رضيكِ.
ثم قال لو رضيكِ الله وارثة أقرك لو رضيك الله أقرك وحدثني عن مالك وحدثني عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن حزم أنه سمع أباه كثيرًا يقول كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول عجبًا للعمة تورث ولا ترث.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في العمة والعمة هي أخت الأب سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم بخلاف أم الزوجة التي تسمى في بعض البلدان عمة وقد تسمى خالة هذه مجرد تسمية عرفية لا يثبت لها حكم شرعي إنما المراد أخت الأب من أي الجهات وليست بوارثة لا في فرض ولا تعصيب وإنما هي من ذوي الأرحام فالذي يقول بتوريث ذوي الأرحام إذا لم يوجد صاحب فرض ولا تعصيب يورث العمة والذي لا يرى إرث ذوي الأرحام ويخص الإرث بأصحاب الفروض والعصبة يقول المال لبيت المال ليس لها شيء يقول حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عبد الرحمن بن حنظلة الزُّرقي أنه أخبره عن مولى لقريش كان قديمًا يقال له ابن مِرسى مِرسى مِرسى والا ياء؟
طالب: ...............
إيه مرسى لكن الميم ما فيها إشكال لكن في آخره ألف والا ياء؟
طالب: ...............
هي مضبوطة هكذا في الكتاب لكن ما فيه ضبط بالحرف؟
طالب: ...............
أخرى؟
طالب: ...............
آخره ما هي بأخرى آخره.
طالب: ...............
لا لا أخرى ما فيه ثاني ما قبلها شيء آخره يعني يصير مِرسي مِرسي، أنه قال كنت جالسًا عند عمر بن الخطاب فلما صلى الظهر قال يا يرفأ هذا غلام لعمر رضي الله عنه هلم ذلك الكتاب هلم ذلك الكتاب يعني المعهود أو أنه أشار إليه لكونه يراه لكتاب كتبه في شأن العمّة فنسأل عنها ونستخبر فيها يعني نسأل أصحاب النبي -عليه الصلاة والسلام- هل عندهم شيء من قضاء النبي -عليه الصلاة والسلام- في إرث العمة أو لا؟ فدعا بتور أو قدح فيه ماء إما أن يكون بعد السؤال وجد ليس لها نصيب أو أنه تأمل فيما ورد من نصوص الكتاب والسنة فلم يجد لها شيء فمحا ذلك الكتاب فيه فيه يعني في هذا الماء ثم قال لو رضيكِ الله وارثة أقركِ لو رضيكِ الله وارثة أقركِ يعني ما فيه نص يدل على إرثها لا في الكتاب ولا في السنة لو رضيكِ الله أقركِ قال وحدثني عن مالك عن محمد بن أبي بكر بن حزم أنه سمع أباه كثيرًا يقول محمد بن أبي بكر بن حزم هناك محمد أبو بكر محمد بن أبي بكر وهذا محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهذا ما فيه عمرو واحد والا اثنان؟ واحد واحد لكن قد يذكر الجد الأعلى أو لا يذكر مثل عمرو هنا قد يقتصر على من دونه وقد يذكر وقد ينسب الإنسان إلى جده أو إلى جد أبيه وهذا معروف أنه سمع أباه كثيرًا أبو بكر كنية محمد بن أبي بكر كنية فهل اسمه كثير أو أنه سمع من أبيه مرارًا كثيرة أنه سمع أباه كثيرًا أبوه اسمه كثير والا سمعه مرارًا متعددة؟
طالب: .................
نعم هذا الظاهر، يقول كان عمر بن الخطاب يقول عجبًا للعمة تورث ولا ترث تورث يعني من قبل ابن أخيها يرثها ولا ترثه لأنها من ذوي الأرحام وابن أخيها من عصبتها. طالب: طالب: .................
هذا يستدل بها من يقول بميراث ذوي الأرحام وفيها كلام.
طالب: .................
هو رأي الشافعية رأي الشافعية أن بيت المال يرث شريطة أن يكون منتظمًا شريطة أن يكون منتظما بأن تكون موارده شرعية ومصارفه شرعية حتى أنهم قالوا قد يئسنا من انتظامه من قرون.
طالب: .................
كلامهم؟
طالب: .................
على كل حال إذا إذا ما وجد وارث فمرده إلى بيت المال يصرف في مصالح المسلمين يصرف في مصالح المسلمين العامة هذه مثل الفيء ومثل غيرها، نعم.
أحسن الله إليك.
باب ميراث ولاية العصبة قال يحيى قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا في ولاية العصبة أن الأخ للأب والأم أولى بالميراث من من الأخ للأب والأخ للأب أولى بالميراث من بني الأخ للأب والأم وبنو الأخ للأب والأم أولى من بني الأخ للأب وبنو الأخ للأب أولى من بني ابن الأخ للأب والأم وبنو ابن الأخ للأب أولى من العم أخ الأب للأب والأم والعم والعم أخ الأب للأب والأم أولى من العم أخ الأب للأب والعم أخو الأب للأب أولى من بني العم أخي الأب للأب والأم وابن العم للأب أولى من عم الأب أخي الأب للأب والأم قال مالك رحمه الله وكل شيء سئلت عنه من ميراث العصبة فإنه على نحو هذا انسب المتوفى ومن ينازع في ولايته من عصبته فإن وجدت أحدًا منهم يلقى المتوفى إلى أب لا يلقاه أحد منهم إلى أب دونه فاجعل ميراثه للذي يلقاه إلى الأب الأدنى دون من يلقاه إلى فوق ذلك فإن وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم جميعًا فانظر أقعدهم في النسب فإن كان ابن أب فقط فاجعل الميراث له دون الأطراف وإن كان ابن أب وأم وإن وجدتهم مستويين.
مستوين.
وإن وجدتهم مستوين ينتسبون من عدد الآباء إلى عدد واحد حتى يلقو نسب المتوفى جميعًا وكانوا كلهم جميعًا بني أب وكانوا كلهم جميعًا بني أب أو بني أب وأم فاجعل الميراث بينهم سواء وإن كان والد بعضهم أخا وإن كان والد بعضهم أخا والد المتوفى للأب والأم وكان من سواه منهم إنما هو أخو أب المتوفى لأبيه فقط فإن الميراث لبني أخي المتوفى لأبيه وأمه دون بني الأخ للأب وذلك أن الله تبارك وتعالى قال {وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم}[الأنفال:75] قال مالك رحمه الله والجد أب الأب أولى من بني الأخ للأب والأم وأولى من العمل أخي الأب للأب والأم بالميراث وابن الأخ للأب والأم أولى من الجد بولاء الموالي.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ميراث ولاية العصبة يعني العصبات وترتيبهم من حيث الجهات والقوة والقرب من المتوفى فالتقديم يكون بالجهة أولاً ثم بالقرب ثم بالقوة والأمثلة فيما ذكره الإمام رحمه الله تعالى يقول الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا في ولاية العصبة أن أولويتها من أولى العصبة في الإرث أن أن الأخ للأب والأم الشقيق أولى بالميراث من الأخ للأب لماذا؟ لأنه أقوى لأنه أقوى والأخ للأب أولى بالميراث من بني الأخ للأب والأم لأنه أقرب وبنو الأخ للأب والأم أولى من بني الأخ للأب لأنهم أقوى أولى بالميراث من بني الأخ للأب والأم وبنو الأخ للأب والأم أولى من بني الأخ للأب وبنو الأخ للأب أولى من بني من بني ابن الأخ للأب والأم على ما تقدم لأنه أقرب وبنو ابن الأخ للأب أولى من العم أخي الأب للأب والأم الأخ وبنوه أولى من العم وبنيه والعم أخو الأب للأب والأم الشقيق أولى من العم أخي الأب للأب فقط والعم أخو الأب للأب ليس بشقيق أولى من بني العم أخي الأب للأب والأم على ما تقدم في نظيرهم بالنسبة للإخوة وابن العم للأب أولى من عم الأب أخي أب الأب الشقيق لماذا؟ ابن العم للأب أولى من عم الأب الآن وش علاقة ابن العم هذا للأب فقط ليس بشقيق أولى من عم الأب ابن العم أولى من عم الأب كلهم مثلهم الآن قرابتهم بسبب الأب أقرب أقرب قال مالك وكل شيء سُئلت عنه من ميراث العصبة فإنه على نحو هذا انسب المتوفى ومن ينازع في ولايته من عصبته إذا تقدم إليك اثنان وهذا يحصل كثير يموت شخص ثم يبحث عن أقاربه فلا يوجد لا يوجد له وارث في بلده ثم يأتي شخص من بلد بعيد ويدعي أنه عاصب ثم يأتي شخص من بلد آخر يدعي أنه عاصب لا بد من معرفة الصلة بينه وبين الميت قال انسب المتوفى ومن ينازع في ولايته من عصبته فإن وجدت أحدًا منهم يلقى المتوفى إلى أب لا يلقاه أحد منهم إلى أب دونه يقال أثبت لنا نسبك بالبينة قد يقول قائل مثلاً أن الأنساب يكتفى فيها بالاستفاضة نعم يكتفى بالاستفاضة لكن مع مع مع علم الشاهد بهذه الاستفاضة ولا يكفي في هذا دعواه لا بد من الشهادة يعني لو جاء شخص ادعى أنه من أهل البيت نقبل والا ما نقبل؟ نقبل فيما عليه لا فيما له إلا ببينة نمنعه من الزكاة نصدق ونقول صحيح أنت من أهل البيت ما تدفع لك الزكاة لكنها لا نعطيه من الخمس إلا ببينة يعني إذا ادعى شيئًا لحظه لا يصدق إلا ببينة وإذا ادعى شيئًا ضرره عليه يقبل لأن تقبل شهادة الإنسان على نفسه وعلى ولده وعلى أبيه هذا اعتراف لكن لا تقبل شهادته لنفسه ولا لولده ولا لأبيه إلا ببينة يقول فاجعل ميراثه للذي يلقاه إلى الأب الأدنى إذا جاء اثنان واحد من المشرق وواحد من المغرب قال كل واحد منهما يقول أنا عصبة فلان أنا عاصب فلان قيل له أثبت نسبك إذا أثبت نسبه فلان ابن فلان ابن فلان ابن زيد وذاك الثاني اللي جاء من المشرق فلان ابن فلان ابن فلان ابن زيد أرفع منه يعني أبعد منه يكون للأقرب فاجعل ميراثه الذي يلقاه إلى الأب الأدنى دون من يلقاه إلى فوق ذلك فإن وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم جميعًا فانظر أقعدهم في النسب يعني أقربهم في النسب يقول فإن وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم جميعًا فانظر إلى فانظر أقعدهم في النسب يعني أقربهم كلهم يلتقون بزيد لكن هذا بينه وبين زيد خمسة والثاني بينه وبين زيد ستة لا شك أن أحدهما أقرب وأقعد من الثاني فإن كان ابن أب فقط فاجعل الميراث له دون الأطرف يعني علاقته يعني ابن زيد أخ لجد المتوفى من أبيه والثاني جده السابع الذي أعلى من من أو الذي هو..، عندنا اثنان زيد يلتقي فيه الثلاثة الميت والذي جاء من المشرق والذي جاء من المغرب كلهم يلتقون بجَدٍ واحد هذا الجد زيد له ثلاثة أولاد عمرو وبكر وخالد عمرو وبكر أخوان شقيقان وخالد لأب عمرو والد المتوفى وبكر والد الأقرب وخالد والد الأطرف هذا ما فيه إشكال لأنه اجتمع فيه القرب والقوة فوالد بكل هو الوارث لكن لو صار العكس أحدهما أقرب والثاني أقوى من الذي يقدم يقدم الأقرب ولذلك قال فإن كان فإن وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم جميعًا فانظر أقعدهم في النسب يعني الذي بينه وبين زيد خمسة ولو كان جده أخًا لأب بالنسبة لجد المتوفى فهو الذي يرث دون من هو أنزل منه وأطرف منه في المرتبة وإن كان أقوى بالنسبة للميت فإن كان ابن أب فقط فاجعل الميراث له دون الأطرْف وإن كان ابن أب وأم وإن كان ابن أب وأم يعني الأطرف وإن وجدتهم مستوين ينتسبون من عدد الآباء إلى عدد واحد كلهم خمسة حتى يصلوا إلى زيد حتى يلقوا نسب المتوفى جميعًا وكانوا كلهم جميعًا بني أب أو بني أب وأم فاجعل الميراث بينهم سواء لأنهم استووا في في القرب والقوة فاجعل الميراث بينهم سواء وإن كان والد بعضهم أخا أو أخا والد المتوفى للأب والأم وكان من سواه منهم إنما هو أخو أب المتوفى لأبيه فقط فإن الميراث لبني أخ المتوفى لأبيه وأمه لأنهم أقوى دون بني الأخ للأب فقط وهذا إذا استووا في القرب ينظر إلى القوة أما إذا لم يستووا في القرب فلا نظر إلى القوة حينئذٍ وذلك أن الله تبارك وتعالى قال: {وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم}[الأنفال:75] أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض هؤلاء أقارب يجمعهم في الأصل رحم واحد قال مالك والجد أب الأب أولى من بني الأخ للأب والأم الجد أبو الأب عرفنا أن اشتراكه أو اشتراك الإخوة الأشقاء أو لأب معه في الميراث مسألة خلافية هذا بالنسبة للإخوة أما بنوهم فلا خلاف في كونه يحجبهم والجد أبو الأب أولى من بني الأخ للأب والأم وأولى من العم أخي الأب للأب والأم بالميراث وابن الأخ للأب والأم أولى من الجد بولاء الموالي يعني الجد للصلب أولى من أولاد من بني الإخوة وأولى أيضًا من الأعمام لكن ابن الأخ للأب والأم أو للأب فقط يعني سواء كان شقيقًا أو لأب لأنه عاصب أولى من الجد بولاء الموالي يعني أولى من من الإرث بالولاء أولى من الإرث بالولاء لأن العصبة مقدمون على الوارث بالولاء، نعم.
أحسن الله إليك.
باب ميراث..، باب من لا ميراث له، قال مالك رحمه الله الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن ابن أن ابن الأخ للأم والجد أبا الأم والعم أخا الأب للأم والخال والجدة أم أبي والجدة أم أبي الأم وابنة الأخ للأب والأم والعمة والخالة لا يرثون بأرحامهم شيئًا قال وإنه لا ترث امرأة هي أبعد نسبًا من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب برحمها شيئًا ممن سمي في هذا الكتاب في رحمها شيئًا وإنه لا يرث أحد من النساء شيئًا إلا حيث سُمّين وإنما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه ميراث الأم من ولدها وميراث البنات من أبيهم وميراث الزوجة من زوجها وميراث الأخوات للأب وميراث الأخوات للأم وورثت الجدة بالذي جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فيها والمرأة ترث من أعتقت هي نفسها لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: {فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ}[الأحزاب:5]
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من لا ميراث له المؤلف يرى عدم التوارث بين ذوي الأرحام ممن لا ميراث له بفرض أو تعصيب قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن ابن الأخ للأم والجد أبا الأم والعم أخا الأب للأم شوف الآن الرابط كله الأم أن ابن الأخ للأم والجد أبا الأم والعم أخ الأب للأم والخال هؤلاء كلهم تربطهم بالميت الأم ويدلون بها والجدة أم أبي الأم وابنة الأخ ابنة الأخ للأب والأم والعمة والخالة لا يرثون بأرحامهم شيئًا يعني ليسوا بأصحاب فروض ولا تعصيب إلا عند من يقول بتوريث ذوي الأرحام قال وإنه لا ترث امرأة هي أبعد نسبًا من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب برحمها شيئًا لا ترث امرأة هي أبعد نسبًا من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب برحمها شيئًا الوارثات من النساء المنصوص عليهن سبع:
الوارثات من النساء سبع |
|
لم يعط أنثى غيرهن الشرع . |
ثم عدد ما جاء التنصيص عليه في الكتاب والسنة إلى أن بلغ السبع المذكورات وإنه لا يرث أحد من النساء شيئًا إلا حيث سمين يعني في الكتاب أو في السنة وإنما ذكر الله تبارك وتعالى في الكتاب ميراث الأم من ولدها وميراث البنات من أبيهن وميراث الزوجة من زوجها وميراث الأخوات للأب والأم وميراث الأخوات للأب وميراث الأخوات للأم وورثت الجدة هؤلاء في الكتاب الخمس ثم الجدة بالسنة الذي جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فيها والمرأة ترث من أعتقت هي نفسها.
وليس في النساء طُرا عصبة. |
|
إلا التي منَّت بعتق الرقبة . |
فترث بالتعصيب لأن الله تبارك وتعالى قال في الكتاب:{فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ}[الأحزاب:5] يعني أن المعتق يرث سواء كان ذكرًا أو أنثى والنساء لا يوجد عصبة بنفسها إلا المعتقة وأما البقية فتعصيبهن إما أن يكون بالغير أو مع الغير.
طالب: .................
هو عمدة من يقول بتوريث ذوي الأرحام مع الآية {وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ}[الأنفال:75] لكن من لا يقول بتوريثه لا يصحح.
طالب: .................
كيف؟
طالب: .................
أولاً ما درجة الحديث؟ معروف أن جميع من قال بعدم توريث ذوي الأرحام يضعفون هذا الحديث الكلام فيه ظاهر الحديث، سم.
أحسن الله إليك.
باب ميراث أهل الملل حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي عمر بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يرث المسلم الكافر» وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أخبره أنه أخبره إنما ورث أبا طالب عقيل وطالب ولم يرثوه علي قال فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن محمد بن الأشعث أخبره أن عمة له يهودية أو نصرانية توفيت وأن محمد بن الأشعث ذكر ذلك لعمر بن الخطاب وقال له من يرثها فقال له عمر بن الخطاب يرثها أهل دينها ثم أتى عثمان بن عفان فسأله عن ذلك فقال له عثمان أتراني نسيت ما قال لك عمر بن الخطاب يرثها أهل دينها وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم أن نصرانيًا أعتقه عمر بن عبد العزيز هلك قال إسماعيل فأمرني عمر بن عبد العزيز أن أجعل ماله في بيت المال وحدثني عن مالك عن الثقة عنده أنه سمع سعيد بن المسيَّب يقول أبى عمر بن الخطاب أن يورث أحدًا من الأعاجم إلا أحدا ولد في العرب قال مالك رحمه الله وإنما جاءت امرأة حامل من أرض العدو فوضعته في أرض العرب.
وإن وإن جاءت.
أحسن الله إليك.
قال مالك رحمه الله وإن جاءت امرأة حامل من أرض العدو فوضعته في أرض العرب فهو ولدها يرثها إن ماتت وترث إن مات ميراثها في كتاب الله قال مالك رحمه الله الأمر المجتمع عليه عندنا والسنة التي لا اختلاف فيها والذي أدركته عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا يرث المسلم الكافر بقرابة ولا ولاء، ولا ولاء ولا رحم ولا يحجب أحدا عن ميراثه قال وكذلك كل ما لا قال وكذلك كل من لا يرث إذا لم يكن دونه وارث فإنه لا يحجب أحدًا عن ميراثه.
يقول رحمه الله تعالى باب ميراث أهل الملل الأديان المختلفة هذه هي الملل فالإسلام ملة واليهودية ملة والنصرانية ملة وسائر طوائف الكفر ملل وأما بالنسبة للنحل فهي المذاهب في الأديان يقول رحمه الله تعالى حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي زين العابدين بن علي بن أبي طالب عمر بن عثمان بن عفان عمر بضم العين هكذا يقول مالك رحمه الله وخالفه غيره من الرواة فكلهم يقولون عمرو بفتح العين ولا شك أن لعثمان بن عفان ولدين أحدهما عمر والثاني عمرو وكلاهما ثقة والخلاف في مثل هذا غير مؤثر لأنه أينما دار فهو على ثقة لكنه يؤثر في مخالفة مالك لغيره من الثقات فيدلنا على أن الإنسان مهما بلغ من الحفظ والضبط والإتقان أنه لا بد أن يقع في شيء مما يُنكر عليه ومُثل بعمر بن عثمان للمنكَر مَثل به ابن الصلاح وذكره الحافظ العراقي في ألفيته قال ومالك سمَّى ابن عثمان عمر ومالك سمى ابن عثمان عمر في بحث المنكر قلت فماذا؟ يعني ما الذي يترتب على ذلك وكلاهما ثقة قلت فماذا؟ بل حديث وضعه بل حديث نزعه خاتمه عند الخلا ووضعه هذا المنكر حقيقة الذي النكارة مؤثرة أما بالنسبة للخلاف في عمر أو عمرو هذا غير مؤثر ومع ذلك إذا كثر مثل هذا الاختلاف ولو لم يؤثر في أصل الخبر إلا أنه يؤثر في المخالف لو لم يؤثر في الخبر إنما يؤثر في المخالف يعني كثرة المخالفات للثقات تدل على شيء من عدم الضبط وضبط الراوي إنما يعرف بموافقة الثقات ومن يخالف أو من يوافق.
ومن يوافق غالبًا ذا الضبط |
|
فضابط أو نادرًا فمخطي . |
على كل حال مالك مصر على تسميته عمر حتى أنهم إذا مروا ببيته قال هذا بيت عمر وهذا بيت عمرو يعني كأنه يقول إنه متأكد من الحديث لعمر لا لعمرو وغيره من الأئمة الحفاظ الثقات الضابطين المتقنين كلهم يقولون عمرو ولا شك أن الواحد أولى بالخطأ من الجماعة أو أقرب، نعم.
طالب: .................
وين؟
طالب: .................
لا هو جميع الرواة إلا في رواية من أشاروا إليه في الشرح.
طالب: .................
لا لا الكلام على الشروح يعني ابن عبد البر ينص على أنه يعني في رواية عنه لكن المعروف عن مالك أنه سماه عمر لا عمرو على كل حال هذه الرواية حتى لو وجدت من الرواة.
طالب: .................
وش فيه؟
طالب: .................
معن بن عيسى القزازي وش فيه؟
طالب: .................
رواية معن بن عيسى هي اللي فيها عمرو ما ذكره مصعب على كل حال الأمر سهل يعني الحديث صحيح في مسلم قال عن عمر بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد، نعم.
طالب: .................
من هذا الطريق يعني اللي موجود عن.. عن أسامة بن زيد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «لا يرث المسلم الكافر» وتتمته «ولا الكافر المسلم» الإمام مالك اقتصر على هذا الشق لأن الشق الثاني والجملة الثانية لا خلاف فيها كون الكافر لا يرث المسلم هذا أمر مجمع عليه وأما من قال إن المسلم يرث الكافر باعتبار أن الإسلام يعلو ولا يعلا عليه من باب الترغيب في الإسلام فهذا معارض بهذا النص الصحيح ولا اجتهاد مع النص فلا توارث بين المسلم والكافر المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم.
طالب: .................
شيخ الإسلام يقول إذا كان فيه مصلحة راجحة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب مع أنهم يقولون أن الكافر إذا أسلم قبل قسمة التركة يورث ترغيبًا له في الإسلام يورث ترغيبًا له في الإسلام وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن أبي طالب أنه أخبره إنما ورث أبا طالب عم النبي -عليه الصلاة والسلام- والد عليه وعُقيل وطالب إنما ورث أبا طالب عقيلٌ وطالب إنما ورث أبا طالب عَقيل وطالب لماذا؟ لأنهم مثله على على دينه طالب مات كافرًا كأبيه وعقيل أسلم متأخرًا بعد الفتح وعلي أسلم قديمًا فلا توارث بين علي وأبيه باعتبار أنه لا يرث المسلم الكافر عقيل ورث أباه لأنه بعد موته أو في وقت موته كان كافرًا وكذلك طالب ولم يرثه علي قال فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب فلذلك تركنا نصيبنا من الشعب لأنه لأن قسمته بالميراث وليس للمسلم نصيب من إرث كافر قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن محمد بن الأشعث أخبره أن عمة له يهودية أو نصرانية توفيت وأن محمد بن الأشعث قال بعضهم أنه صحابي ولم يُصب بل هو تابعي وأن محمد بن الأشعث ذكر ذلك لعمر بن الخطاب وقال له من يرثها قال له عمر بن الخطاب يرثها أهل دينها يعني من كان على دينها من الكفرة إن كانت نصرانية فالنصارى وإن كانت يهودية فاليهود يرثها أهل دينها ثم أتى عثمان بن عفان فسأله عن ذلك فقال له عثمان أتُراني أو أتَراني تظنني أو تعلمني نسيت ما قال عمر بن الخطاب يرثها أهل دينها يسأل مرة ثانية عله أن يجد عند عثمان رخصة يرث بها لكن عثمان على ذكر من حكم عمر رضي الله عن الجميع قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم أن نصرانيًا أعتقه عمر بن عبد العزيز هلك قال إسماعيل فأمرني عمر بن عبد العزيز أن أجعل ماله في بيت المال أن أجعله ماله في بيت المال لأنه لا يورث ليس بمسلم نصراني أعتقه عمر بن عبد العزيز لكن هذا المعتق ملك نفسه ولم يبق التوارث بينهما إلا بالولاء وما جاء استثناء إلا بالولاء، نعم كيف؟
طالب: .................
لا، لا يرث الكافر المسلم والمسلم الكافر إلا بالولاء جاء الاستثناء هنا فماذا عن أمر عمر بن عبد العزيز أن يجعل ماله في بيت المال؟ لأنه هو الوارث له وإذا تنازل عن إرثه وجعله في بيت المال فقد فعل ما هو أعظم من ذلك عمر بن عبد العزيز أخذ الأموال التي بأيدي أهله وأقاربه ومعارفه والتي يشك في كيفية استيلائهم عليها وكلها أدخلها في بيت المال رحمه الله وإلا فالولاء يورث به ولو مع اختلاف الدين.
طالب: .................
فيه استثناء إيه نعم، لكن كون عمر بن عبد العزيز أمر أن يجعل بيته في بيت المال يعني الأمر لا يعدوه تنازل عنه، من يخرج لنا الرواية اللي في الاستثناء رواية الاستثناء؟ نعم.
طالب: .................
خلاص، قال وحدثني مالك عن الثقة عنده تقدم لنا مرارًا مثل هذا التوثيق على الإبهام والجمهور على أنه لا يكفي بل لا بد أن يسمي من وثقه لاحتمال أن يكون ثقة عنده لكنه عند غيره ليس بثقة التعديل على الإبهام لا يكفي بل لا بد أن يسمى إلا عند من يقلد هذا الموثق فمثلا المالكية يلزمهم العمل بمثل هذا لأنهم يقلدونه في الأحكام وهذا منها أو من أسباب ثبوتها الثقة عنده الذين فصلوا المراد بالثقة ما ذكروا إذا قال مالك الثقة عن سعيد وعلى كل حال الإمام مالك لا يروي لا يروي في الغالب إلا عن ثقة من أهل العلم من يرى أن مجرد رواية الإمام مالك ولو لم ينص على التوثيق أنه توثيق أنه سمع سعيد بن المسيَّب يقول أبى عمر بن الخطاب رفض عمر بن الخطاب أن يورِّث أحدًا من الأعاجم إلا أحدا ولد في العرب لماذا؟ لأن هذا مبني على دعوى إن ولد أحد من الأعاجم يرد من الأعاجم إلى بلاد المسلمين ويقول أنا أرث هذا لا يورثوه لأن هذه مجرد دعوى وإلا فالأصل أن الكفار يقرُّون على عقودهم وقد أقر الإسلام عقود المشركين إلا أحدًا ولد في العرب ولد في العرب يعني في بلاد العرب وعُرف واستفاض أمره بينهم فمثل هذا مع عدم المخالف يرث قال قال مالك وإن جاءت امرأة حامل من أرض العدو فوضعته في أرض العرب فهو ولدها لكن لو جاءت به وقد ولد في بلاد العجم وقالت هذا ولدي قالت هذا ولدي وصدقها الولد لأنه قال وإن جاءت امرأة حامل من أرض العدو فوضعته في أرض العرب إذا وضعته في أرض العرب وعرف بين الناس أن هذا ولدها جاءته به حمل ثم ولدته يكفي فيه ما يكفي في غيره من الاستفاضة لكن لو أنها جاءت به من بلاد العجم من ديار الكفر وقالت هذه لولدي هذا ولدي لا تصدق إلا ببينة فولدها يرثها إن ماتت وترثه إن مات ميراثها في كتاب الله على أساس أنها أم قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا والسنة التي لا اختلاف فيها الأمر المجتمع عليه عندنا والسنة التي لا اختلاف فيها والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا يرث المسلم الكافر، المسلم لا يرث الكافر ومن باب أولى الكافر لا يرث المسلم بقرابة ولا ولاء ولا رحم كأن الإمام مالك لما ذكر الأثر عن عمر بن عبد العزيز يريد أن يقرر هذا فإن ثبتت رواية الاستثناء قلنا أن الميراث بالولاء مستثنى وإن لم تثبت على ما سيأتي إن شاء الله تعالى قلنا أن الولاء مثل غيره لكن هو ملكه كان ملكًا له يتصرف فيه ويبيعه وله عليه المنة في إعتاقه لكن المانع موجود.
ويمنع الشخص من الميراث . |
|
واحدة من علل ثلاث . |
رق وقتل واختلاف دين . |
|
................................ |
ولا يحجب أحدًا عن ميراثه يعني الأخ أو ابن أو أب كافر وجوده مثل عدمه وجوده مثل عدمه فلا يرث ولا يورث ولا يحجب أيضًا لا عجب نقصان ولا حجب حرمان قال مالك وكذلك كل من لا يرث إذا لم يكن دونه وارث كل من لا يرث كل من لا يرث إذا لم يكن دونه وارث وش فايدة الجملة الأخيرة؟ كل من لا يرث لا يحجب إذا لم يكن دونه وارث فإنه لا يحجب أحدًا عن ميراثه وش فائدة هذه الجملة؟ نعم.
طالب: .................
هو وجوده هذا الأصل لكن إذا لم يكن هذا الشرط وش فائدته؟
طالب: .................
يعني يحجب حجب نقصان؟
طالب: .................
هات مثال.
طالب: .................
مثال ينطبق عليه كلامك.
طالب: .................
وش فيها؟
طالب: .................
بنت البنت الأصل ما ترث.
طالب: .................
ما هو واضح، مفهوم كلام الأخ، لا ما هو واضح، نعم.
طالب: .................
بنت الابن مع بنت ابن الابن تنزل منزلة البنت مع بنت الابن العليا تأخذ النصف والثانية تأخذ السدس كذلك كل من لا يرث إذا لم يكن دونه وارث فإنه لا يحجب أحدًا عن ميراثه يعني هل هذا الشرط له مفهوم أو لا مفهوم له؟
طالب: .................
طيب.
طالب: .................
ليست دونه ليست دونه.
طالب: .................
هذا ما يحتاج إلى استثناء هذا ما يحتاج إلى استثناء.
طالب: .................
لا لا لا لا هذا تشوف الشرط هل له مفهوم أو لا مفهوم له؟ في الدرس القادم إن شاء الله.
"
على كل حال الحديث ضعيف الحديث ضعيف.
وهل فيه دليل على جواز التوسل بغير الله كما يزعم أهل البدع؟
ليس فيه ذلك، لأن حق السائلين أن يجيبهم وحق المطيعين أن يثيبهم والمشي إلى الصلاة طاعة يعني حقها الثواب والسائل حقه أن يُجاب ولا ارتباط لك بسائل غيرك ولا متعبد إنما أنت تتوسل بأعمالك أنت الصالحة إذا فعلتها مخلصًا في ذلك لله جل وعلا فأنت تتوسل بها كما في حديث الثلاثة والحديث كلام أهل العلم فيه كثير وهو مضعّف عندهم.
لا شك أن تخصيص الزمان أو المكان المعيّن بعبادة لم يرد في تخصيصها شرع نص من كتاب ولا سنة أن هذا ضرب من الابتداع فلا يختلف آخر يوم وأول يوم وأما بالنسبة لطوي صحائف الأعمال فإنما تطوى صحائف أعمال المرء بموته بموته وكل يوم ترفع فيه أعماله والمحاسبة إذا دعي إليها في نهاية العام فالدعوة إليها في نهاية كل يوم أولى وأحرى لأن الأعمال متجددة والمعاصي متكررة وأعمال البر أيضًا الواجبة والمستحبة متكررة ومن حاسب نفسه قبل أن يحاسَب لا شك أنه يوفق لتصحيح أعماله والازدياد من الخيرات وتقليل المنكرات والمعاصي بقدر الإمكان فالمحاسبة إنما تكون في كل يوم ولا تؤجل وتؤخر إلى نهاية العام وطي الصحف كما هو معروف إنما يكون بارتفاع التكليف بالموت.
طبعة ممتازة يعني فيها تخريج وفيها دراسة للأحاديث متوسعة ومستفيضة ويمكن أن أن يستفاد منه في بقية الكتب كتب السنة لأن المسند حاو لكثير منها وليس بالعمل يعني التي الذي يسلم من الخطأ مائة بالمائة لا، ما فيه كتاب يسلم من نقد حاشا كتاب الله جل وعلا.
يعني قول كل عام وأنتم بخير وما أشبه ذلك الأعياد التي ينبغي للمسلمين أن يظهروا فيها من الفرح والسرور مما جاءت به النصوص لم يرد فيها تهنئة بصيغة معيّنة إنما إذا وجدت بالنسبة للمرء ما يسره في دينه أو دنياه وهُنئ بذلك هذا له أصل في قصة كعب بن مالك هنئوه لما تيب عليه ويتداول الناس ألفاظ إذا سلمت ألفاظها ولم يتعبد بها ولم تتخذ عادة ولا تكرار فجمع من أهل العلم يتسامحون في مثل هذا وإن كان الإمام أحمد لا يرى الابتداء بشيء من ذلك إنما يرى الرد ويرى الرد على من ابتدأ ولا يبتدئ هو رحمه الله ولا شك أن الاحتياط ألا يصنع شيء من ذلك وإن استطاع الإنسان ألا يفعل شيء ولا يترك شيء إلا بنص فليلزم.
نعم الخطب لا سيما المطبوعة التي أُلفت من قبل من تقدم تجدون فيها خطبة خطبة الجمعة الأولى من محرم خطبة الجمعة الثانية من محرم الثالثة وفي كل جمعة ما يناسبها من حدث وبعضها يصح وقوع هذا الحدث في هذا اليوم وكثير منها لا يصح وقوع الحدث فيه حتى المولد النبوي مختلف فيه بالنسبة لليوم وكثير من الأمور التي خصصت بوقت معيّن ليس بصحيح يعني لا يضبط بدقة ويختلف فيه اختلاف كبير لكن هذا من وجهة نظر من كتب هذه الخطب أو قلَّده وعلى كل حال اعتياد الكلام في أمر شرعي في وقت معيّن أو في مكان معيّن واعتياد ذلك وتكراره في كل عام لا شك أن هذا بدعة لكن لو استغل وصار من باب التذكير بهذا الحدث مرة مثلاً أو مرتين أو فُعل أحيانًا وترك أحيانًا لا مانع لا مانع المقصود أنه لا يُعتاد يصير عادة كل في أول جمعة من كل سنة يخطب عن الهجرة وفي ربيع الأول يخطب عن المولد عن النبي -عليه الصلاة والسلام- وعن سيرته -عليه الصلاة والسلام- وفي رجب يخطب عن كذا وفي شعبان يخطب عن كذا هذا لا أصل له لا أصل له واعتياده والتزامه بحيث لا يخل به ولا يترك هذا ابتداع.