شرح الموطأ - كتاب البيوع (02)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
قال الراوي والمصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في مال المملوك حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال من باع عبدًا وماله وله ماله فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع قال مالك الأمر المُجتَمَع عليه عندنا أن.
الأمر المجتمَع.
أحسن الله إليك.
قال مالك الأمر المجتمَع عليه عندنا أن المبتاع إذا اشترط مال العبد فهو له نقدًا كان أو دينًا أو عرضًا يعلم أو لا يعلم.
يُعلم.
يُعلم أو لا يعلم وإن كان للعبد من المال أكثر مما اشترى به كان ثمنه نقدًا أو دينًا أو عرضًا وذلك أن مال العبد ليس على سيده ليس على سيده فيه زكاة وإن كانت للعبد جارية استحل فرجها بملكه إياها وإن عتق العبد أو كاتب تبعه ماله وإن أفلس أخذ الغرماء ماله.
عتق العبد.
وإن عتق العبد أو كاتب تبعه ماله وإن أفلس أخذ الغرماء ماله وأخذ الغرماء مالَه ولم يتبع سيده بشيء من دينه.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مال المملوك باب ما جاء في مال المملوك إضافة المال إلى المملوك فهل المملوك يملك أو لا يملك؟ المملوك يملك أو لا يملك؟ مسألة خلافية بين أهل العمل الإمام مالك يرى أنه يملك والجمهور يرون أنه لا يملك يقول المؤلف حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال من باع عبدًا أن عمر بن الخطاب قال من باع عبدًا هكذا الحديث من طريق نافع عن ابن عمر عن أبيه من قوله موقوف على عمر وهذا الحديث مما اختلف فيه بين سالم ونافع فنافع يرويه على هذه الصفة على الوقف على عمر رضي الله تعالى عنه والبخاري يرويه عن طريق عبد الله بن يوسف التِّنِّيْسِي عن الليث عن الزهري عن سالم عن أبيه قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول فرق بين الروايتين أن رواية نافع موقوفة على عمر ورواية سالم مرفوعة إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- الإمام البخاري رجح رواية سالم رجح الإمام البخاري رواية سالم المرفوعة وخرجه كذلك ومنهم من رجح رواية نافع ومنهم من جوّز أن يكون الحديث محفوظًا على الوجهين منهم من جوز أن يكون الحديث محفوظًا على الوجهين بالوقف والرفع ولا يمتنع أن يروى عن النبي -عليه الصلاة والسلام- الخبر وأن يروى عن غيره يروى مرفوع عنه -عليه الصلاة والسلام- كما أخرج الإمام البخاري الحديث من طريق سالم عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا يبعد أيضًا أن يكون الحديث موقوفًا على عمر كما هو عند المصنف وغيره الآن تعارض الوقف والرفع هل يرد هنا أو لا يرد؟ تعارض الوقف والرفع يرد أو لا يرد؟ يعني لو كان الإسناد واحد مالك عن نافع عن ابن عمر قال ابن عمر يعني موقوفًا عليه كذا ومالك عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رفعه هنا يرد تعارض الوقف مع الرفع لكن الثاني خبر آخر خبر آخر هذا يرويه ابن عمر مرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- من طريق سالم والثاني من طريق نافع يرويه ابن عمر عن أبيه فليس في هذا ليس هذا من التعارض وعلى كل حال لا يبعد أن يكون محفوظًا على الوجهين والأمر كذلك وإن رجح الإمام البخاري رواية الرفع أن عمر بن الخطاب قال من باع عبدًا وله مال هذا الحديث المروي عن عمر ومروي بحروفه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- والعبرة بالمرفوع من باع عبدًا وله مال، له مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع يقول ابن دقيق العيد استُدل به لمالك أو إن شئت فقل استدل به مالك على أن العبد المملوك أو على أن العبد يملك على أن العبد يملك له مال من أين أخذ الإمام مالك أن العبد يملك من قوله له مال فاللام للملك اللام للملك هنا اللام عند الإمام مالك للملك وتأتي للملك وهذا هو الكثير والغالب المال لزيد المال لزيد ماذا يفهم منه؟ أنه ملك له وهي ظاهرة في إرادة الملك وقال غيره يؤخذ منه أن العبد إذا ملَّكه سيده مالاً فإنه يملكه يعني هل يملك بالتمليك أو يملك مطلقًا؟ على رأي مالك يملك مطلقًا له مال منهم من يقول إنه يملك بالتمليك إذا ملَّكه سيده ملك عبد عند رجل من الناس اشترى له سيارة وقال هذه السيارة لك هذه السيارة لك ملكها بالتمليك والصورة الأولى عند مالك أن هذا العبد إذا استعمل هذه السيارة ودفع من أجرتها قال له سيده ترى هذه السيارة تحت يدك تقضي بها حاجتنا حاجة البيت وحاجة الأسرة وما زاد على ذلك تصرّف صار في الوقت الزائد يؤجرها وينقل بها الأمتعة حتى توفر لديه مال فاشتراها من السيد وحينئذٍ ملكها الأولى في الصورة الأولى ملكها بالتمليك والثانية ملكها بملكه هو لا بالتمليك على رأي الإمام مالك والأكثر على أنه لا يملك مطلقًا فهو وما يملك ملك لسيده ملك لسيده له مال فماله للبائع له مال يستدل به الإمام مالك لكن قوله فماله للبائع دليل لغيره لأنه لو كان ماله لو كان له مال لصار المال تبعًا له ما صار للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ماذا يصنع الحنفية والشافعية والحنابلة في قولهم أنه لا يملك مطلقًا ماذا يصنعون باللام في قوله له مال له مال؟ نعم.
طالب: ...............
نعم اللام للتخصيص شبه الملك شبه الملك يعني مثل ما تقول القفل للباب القفل للباب والجل للفرس إذا قلت الفرس يملك الجل أو الباب يملك القفل ولذا يقول ابن مالك: اللام للملك وشبهه، شبه الملك يقتضي الاختصاص لا يقتضي التمليك فإذا كان هو بنفسه لا يملك نفسه ولا يتصرف بنفسه فلأن يتصرف بشيء آخر فمن باب أولى والراجح هنا هو قول الجمهور ولذا قال -عليه الصلاة والسلام- «فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» يقول الإمام مالك الأمر المجتمَع عليه عندنا أن المبتاع المشتري إن اشترط مال العبد فهو له نقدًا كان أو دينًا أو عرضًا إذا اشترطه المبتاع الأصل أن الذي يكون مع العبد في الغالب ثيابه وفراشه مثلاً حذاؤه هذا في الغالب يكون مع العبد وتعارف الناس على أنه له سواء كان ملك أو شبه ملك هذا المتاع الذي مع العبد من فراش وثياب هذا ملك للبائع إلا أن يشترطه المشتري اشتريت العبد لكن ترى اللي عليه له ثيابه له نعاله له فراشه له مثلاً ما أجهزه من جديد أن المبتاع إن اشترط المال يقول الأمر المجتمع عليه عندنا أن المبتاع إذا اشترط مال العبد فهو له نقدًا كان أو دينًا أو عرضًا اشترط بعضهم ألا يكون المال ربويًا ويشترى العبد بجنس هذا الربا فلا يجوز بيع العبد ومعه دراهم بدراهم مالك يصحح عبد ملك ألف درهم باعه سيده بألف وخمسمائة بألف وخمسمائة درهم الجمهور على أنه لا يجوز بيعه في هذه الصورة مع ماله إنما يباع بمفرده لكن هل للمشتري أن يشترط هذا المال؟ أو نقول على رأي الجمهور لا ترد مثل هذه الصورة لا يملك كيف يشترط المشتري مالا لا يملكه المبيع الصورة واضح والا ما هو واضح؟ على قول مالك ما فيه إشكال أن يملك العبد ألف درهم ويباع حينئذٍ بألف وخمسمائة وهو وما يملك يجوز عند الإمام مالك مثل هذا البيع عبد ودراهم بدراهم وحجته إطلاق الحديث حجة مالك إطلاق الحديث «من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» اشترطنا افترضنا أن المبتاع الذي هو المشتري اشترط المال قال أنا اشتريت العبد وما يملك على رأي الجمهور أصلاً لا يملك وليس له هذا المال ليس له هذا المال وإنما يعني يتصور من المال الذي معه ما تعارف الناس عليه أنه يتبعه من ثيابه ونعاله وفراشه هذا الذي يتصور أن يشترطه المشتري يعلم أو لا يعلم عملاً بظاهر الحديث وإطلاقه المشتري يعرف أن هذا العبد يتسبب وأنه جمع شيئًا من المال لكن ما يدري كم جمع فقال أنا أريد أن أشتري هذا العبد وجميع ما يملكه بمبلغ كذا يصح والا ما يصح؟ يعلم أو لا يعلم؟ على رأي مالك يصح على رأي الإمام مالك يصح لكن إذا كان المال لا يعلم وفي مقابله ما له وقْعٌ في الثمن العبد بألف وجاء شخص وقال أنا أشتري العبد وجميع ما يملك بألفين ويعرف أن هذا العبد يتسبب وعلى قول الإمام مالك لا يعلم ما ندري كم عند هذا العبد يجوز والا ما يجوز؟ على رأي الإمام مالك يجوز وحجته ظاهر الحديث لكن إذا كان مقابل هذا الملك الذي استثناه واشترطه المبتاع له وقع في الثمن يعني إذا كان يسير يعني اشترى ألف اشترى العبد بقيمته وزيادة يسيرة في مقابل ما يتوقعه من مال الأمر سهل لكن إذا كان مقابله له وقع في الثمن تعادل قيمة العبد نفسه فلا شك أنه اشترى مجهول بمعلوم ما يدرى العبد يمكن ما عنده شيء كثير من الناس يتعب الليل والنهار ويشتغل ويتهمه الناس بالأموال الطائلة وفي النهاية لا شيء يوجد والا يوجد؟ وهذا نظر إلى هذا العبد عبد متحرك وبصير في التجارة ويعرف خرّاج ولّاج لكن في النهاية ما يدري كم معه؟ هو يتوقع أنه عنده الألوف بدل الألف ثم يتبين لا شيء وعلى رأي الإمام مالك يجوز زاد الثمن أو قل، نعم.
طالب: ...............
إن كان قصده المال، نعم.
طالب: ...............
يعني في مسألة بيع العبد.
طالب: ...............
هم فيما يملكه عادة والا الحنابلة عندهم أنه لا يملك لكن المسألة فيما يملكه زار السيد هذا مريد الشراء زار السيد ووجد عنده ما شاء للعبد فراش وثير وحذاء جميل وثياب ما شاء الله معلقة عند الفراش يمكن هو ما يملك مثلها فاستثناها واشترطها له قال تبعه يريد أن يسلبها منه هو ما عنده مثل هالفراش ولا مثل هالحذاء ولا مثل هذه الثياب وجرت العادة أن الناس يتعافون بمثل هذا فيكون البيع واقع على العبد وما تحت يده من مستعملات في هذه الصورة أما أنه يملك فلوس يشترطها لا الحنابلة ما تأتي مثل هذه الصورة وإن كان للعبد من المال أكثر وإن كان للعبد من المال أكثر مما اشتري به يقول العبد يملك عشرة آلاف وهو ما يسوى إلا ألف فجاء شخص قال هذه خمسة آلاف للعبد وما يملك عند الإمام مالك يجوز والا ما يجوز؟ يجوز يقول وإن كان للعبد من المال أكثر مما اشتري به وهذه مبالغة في تطبيق الحديث وإلا فنهاية المسألة أنها دراهم بدراهم فلا تجوز كان ثمنه نقدًا أو دينًا أو عرضًا سواء كان ثمن العبد نقد يعني اشتراه بدراهم منقودة في المجلس أو دين أشتري هذا العبد وما يملك بما في ذلك الدراهم عند العبد يملك خمسمائة ريال وهو يستحق خمسمائة قال هذا ألف لكن ما هو بالآن أنا بأشتريه بألف لكن بعد سنة عند الإمام مالك يجوز لكن هل يجوز مع إجراء قواعد الربا يجوز مثل هذا؟ لا يجوز لا بد من التقابض يقول كان ثمنه نقدًا أو دينًا أو عرضًا وذلك يعني دليل ذلك أن مال العبد ليس على سيده فيه زكاة ملك العبد هذا الألف وحال عليه الحول زكاته على من؟ على العبد والا على سيده؟ عند الجمهور باعتبار أن العبد لا يملك على السيد لكن على قول مالك إنه يملك عليه والا ليس عليه؟ على العبد العبد مكلف والا غير مكلف؟ الزكاة تجب في مال العبد أو لا تجب؟
طالب: ...............
لا، كل هذا ماشي على رأي الإمام مالك والا على رأي الجمهور العبد وما يملكه كله زكاته على السيد مع أنه إذا كان للاستعمال لا للتجارة ليس عليه زكاة العبد نفسه ليس فيه زكاة فليس على المسلم في عبده ولا فرسه زكاة لكن إن كان للتجارة ففيه الزكاة وماله أيضًا فيه الزكاة إذا حال عليه الحول على سيده وإن كان يملك على رأي الإمام مالك فزكاته عليه كالزكاة الواجبة في مال الصبي والمجنون وإن لم يكن مثل الحر.
طالب: الجمهور ما يقولون بهذا يا شيخ إذا ملك العبد فإنه لا يلزمه الزكاة في ماله؟
هذا على القول بأنه يملك بالتمليك.
طالب: إذا ملك إيه نعم.
على قول أنه يملك بالتمليك لكن إذا كان لا يملك ولا بالتمليك.
طالب: فإنه لا يلزمه..
نعم ليس فيه زكاة، وإن كانت للعبد وإن كانت للعبد جارية استحل فرجها بملكه إياها هذا كله جارٍ على مذهب مالك أنه يملك يملك المال يملك الجارية استعمل فرجها بملكه إياه فلو لم يكن يملك لم تحل له استحل فرجه استحل فرجها بملكه إياها يعني لو لم يكن ملك لما استحل فرجها إذ كيف يطأ جارية غيره هذا استدلال من الإمام مالك على أن العبد يملك يملك على أن العبد يملك بدليل أنه لو كانت له جارية لوطئها لوطئها لكن هل يطؤها بملك اليمين أو يطؤها بالنكاح؟ على رأي الإمام مالك يمكن أن يطأها بملك اليمين لأنه يملك لكن على رأي غيره لا يطؤها إلا بالنكاح كما في قصة بريرة ومغيث بريرة مولاة وتحت عبد ويطؤها وبينهما الأولاد لكن بالنكاح لا بملك اليمين الإمام مالك يقول فلو لم يكن يملك يعني على رأيه أنه لو لم يكن يملك لم يجز له أن يطأ ملك غيره.
طالب: ...............
أذن له بإيش؟ بوطئها بدون عقد كما أذن لولده يجوز؟ يجوز؟
طالب: ...............
يعني السيد أذن لولده أن يطأ الجارية وهي مازالت في ملكه يعني ما وهبها للولد فوطئها ولم يكن الأب قد وطئها يعني لو اشترى جارية ووهبها لولده جاز له وطؤها بملك اليمين إن لم يكن الأب قد وطئها قبل ذلك لأن إن وطئها الأب قبل ذلك حرمت على الولد فكيف يَستحل الجارية للعبد وهي ملك السيد يأذن لغيره أن يطأها يعني هل مجرد إذن المالك يحل الفرج؟ لا ما يحل ما يحله كما لو قال لولده طأ هذا الجارية أو لجاره أو لأي شخص من الناس ما يحله إلا بالهبة إذا وهبها إياه فتكون بملك اليمين أو يعقد له عليها فتكون بالنكاح.
طالب: ...............
ما أعرف أنا أحد من الصحابة قال بهذا لكن له مال يستدل بهذا يتشبث بهذا رحمه الله. وإن عتق العبد أو كاتب تبعه ماله كالبيع كالبيع إذا اشترطه المبتاع في مسألة البيع المال للبائع إلا أن يشترطه المبتاع لكن إذا عتق العبد أعتق عبده وعنه مال أو كاتب عبده ولديه مال تبعه مالك إن لم ينتزعه سيده قبلهما لكن هل يجوز للسيد أن ينتزع مال العبد على رأي مالك أنه يملك؟
طالب: ..............
ينتزعه يجوز والا ما يجوز؟
طالب: ..............
هم يقولون في شرح كلام مالك إن لم ينتزعه سيده قبلهما يعني قبل العتق والكتابة فإذا قلنا أنه يملك إذا كان يملك ملك تام مستقر كالحر لا يجوز أن ينتزع منه إلا على قياس العبد على الولد إذا قسنا العبد على الولد ويكون حينئذٍ من باب قياس الأولى الولد يملك ملك تام مستقر ولوالده أن ينتزع من ماله ما يشاء مما لا يضر بالولد فلأن يجوز له أن ينتزع من مال عبده ما يشاء مما لا يضر به ولو قلنا إنه يملك، ظاهر والا ما هو بظاهر؟ وإن أفلس أحد الغرماء وإن أفلس أخذ الغرماء ماله إن أفلس أخذ الغرماء ماله ولم يتَّبع سيده بشيء من دينه أفلس من؟ العبد أو السيد؟ العبد إن أفلس العبد أخذ الغرماء ماله يعني مال العبد ولم يُتَّبع سيده بشيء من دينه كيف أفلس؟ المسألة مفترضة في في عبد بيع وله مال بيع عبد وله مال أو عَتُق أعتق عبد وله مال زيد أعتق بكر بكر هذا صار يشتغل بالتجارة إلى أن كَثر غرماؤه وخسر في تجارته هل للغرماء الذين لهم ديون في ذمته أن يرجعوا إلى سيده لا يرجعوا إليه هو أخذ الغرماء ماله ولم يتَّبع سيده بشيء من دينه هذا إذا قلنا في مسألة العتق لكن لو كان العبد مازال عبدًا ويملك واشتغل بالتجارة ثم خسر هل يرجع الغرماء إلى سيده أو لا يرجعون؟
طالب: لا يرجعون.
على قول مالك يشمل ما إذا عتق وقبل أن يعتق لا يرجع الغرماء إلى السيد إنما يأخذون ما عند العبد، والسيد إلى سلطان هذا على القول بأنه يملك ويبيع ويشتري لنفسه وإذا قلنا أنه لا يملك وبيعه وشراؤه إنما هو بالوكالة عن سيده وبالنيابة عنه يرجع الغرماء إلى السيد، نعم سم.
طالب: ..............
نعم طيّب، لكنه رق ما بقي عليه درهم رق ما بقي عليهم درهم، رقيق هو رقيق ما بقي عليه درهم وله أن يعجز نفسه في آخر لحظة فيعود إلى سيده يعني ما يثبت تثبت الكتابة ويثبت العتق إلا بتمام لزوم الكتابة، نعم.
طالب: ..............
أفلس؟
طالب: ..............
لا، هم يفترضون المسألة في عبد يبيع ويشتري على قول مالك يبيع ويشتري لنفسه والمرابح له والخسائر عليه وعلى قول الجمهور يبيع ويشتري بالنيابة عن سيده، نعم.
باب ما جاء في العهدة حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل كانا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق.
عهدةَ.
أحسن الله إليك.
عهدةَ الرقيق في الأيام الثلاثة من حين يشترى العبد أو الوليدة وعهدة السنة وعهدة السنة قال مالك ما أصاب العبد أو الوليدة في الأيام الثلاثة من حين يشتريان حتى تنقضي الأيام الثلاثة فهو من البائع وإن عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص فإذا مضت السنة فقد برئ البائع من العهدة كلها قال مالك ومن باع عبدًا أو وليدة من أهل الميراث أو غيرهم بالبراءة فقد برئ من كل عيب ولا عهدة عليه إلا أن يكون علم عيبًا فكتمه فإن كان علم عيبًا فكتمه لم لم تنفعه البراءة وكان ذلك البيع مردودًا ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في العهدة باب ما جاء في العهدة جاء في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد عن عقبة بن عامر في سنن ابن ماجه عن سمرة مرفوعًا «عهدة الرقيق ثلاثة أيام عهدة الرقيق ثلاثة أيام» والحديث بطريقيه يبلغ درجة الحسن حسن بذلك فإذا وجد بين المشتري عيبا فيها أي في الأيام الثلاثة رده على البائع بلا بينة لأنه مازال في وقت الضمان يعني عهدة الرقيق أيام الضمان ثلاثة أيام يعني ما هو بالسيارات ثلاثة سنين مثلاً إذا خرب شيء تجي تصلحه إذا خرب شيء أو وجد فيه أمر يخل بها ويؤثر فيها ترجعه وتأخذ غيره؟ ضمان السيارات عهدة الرقيق كذلك ثلاثة أيام ما هي بثلاث سنوات فإذا وجد المشتري عيبا فيها أي في الثلاثة الأيام رده على البائع بلا بيّنة وإن وجده بعدها لم يرده إلا بالبينة في اليوم الأول والثاني والثالث وجد هذا الرقيق فيه عيب يرده على المشتري على بائعه على بائعه لكن إن وجده بعد ذلك في اليوم الرابع أو الخامس أو السادس لا بد أن يحضر بيّنة تشهد بأن هذا العيب موجود في الرقيق قبل البيع قبل البيع بهذا قال الإمام مالك ولم يعتبر الشافعي العهدة ونظر إلى العيب يعني مثل قول الحنابلة نظر إلى العيب جاء بعد يومين وقال والله وجدت العبد يبصر بإحدى عينيه دون الأخرى فينظر هذا الخلل في هذه العين إن كان يحتمل طروَّه بعد العقد صار من ضمان المشتري وإن كان قبله فمن ضمان البائع إن كان لا يحتمل أن هذا العيب ما يمكن أن يحدث بيوم أو يومين وإنما فقد البصر بالتدريج منذ أيام متباعدة أو أشهر فيكون حينئذٍ من ضمان البائع فينظر إلى جنس العيب هل يمكن طروؤه بهذه السرعة أو لا؟ ولم يعتبر الشافعي العهدة ونظر إلى العيب فإن أمكن حدوثه فالقول للبائع وإلا رده وقال لم يثبت خبر العهدة خبر العهدة المروي من عن عقبة بن عامر وعن سمرة لم يثبت وهو مضعّف عند أهل العلم لكن من حسنه فنظر إلى مجموع طرقه قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن أبانَ بن عثمان بن عفان وهشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة المخزومي كانا يذكران في خطبتيهما يذكران في خِطبتيهما لأنه يقول هنا يذكران في خُطبتهما عهدة الرقيق هل معنى أنهما يخطبان خطبة واحدة أو كل له خُطبته؟ كل في خِطبته والتعبير في خُطبتهما يدل على يعني يفهم منه الظاهر منه أن الخطبة واحدة مضافة إلى اثنين كما تقول روى الشيخان في صحيحهما ظاهر اللفظ أنهما اشتركا في تأليف كتاب واحد لكن إذا قلت في صحيحيهما زال الإشكال وأن لكل واحد صحيح ولو قال هنا في خطبتيهما زال الإشكال كل واحد له خطبة يذكران عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من حين يشترى العبد أو الوليد فإذا ظهر به عيب خلال الأيام الثلاثة فإن يكون من عهدة البائع وإلا فعلى المشتري وعهدةُ السنة وتكون السنة في الأمراض الطويلة الأمد المستعصية قال مالك ما أصاب العبد أو الوليد في هذه الأيام الثلاثة من حين يشتريان حتى تنقضي الأيام الثلاثة فهو من البائع يعني من ضمان البائع من ضمان البائع وإن عهدة السنة من الجنون والجذام والبرص يعني مدة سنة إذا تبيّن به مرض من هذه الأمراض المستعصية التي لا تحدث في أيام ولا في أشهر فإذا مرت السنة فقد برئ البائع من العهدة كلها انتهى والقول بالعهدة هو قول الإمام مالك والأكثر على أنه لا عهدة بل ينظر إلى العيب نفسه إن أمكن طروُّه بعد العقد فمن ضمان المشتري وإلا فمن ضمان البائع قال مالك ومن باع عبدًا أو وليدة من أهل الميراث أو غيرهم يعني يستوي في هذا البعيد والقريب باع على قريبه أو على بعيد منه عبدًا أو وليدة بالبراءة فقد برئ من كل عيب بالبراءة وش معنى البراءة؟
طالب: يبيعه وما به عيب.
يبيعه وليس به عيب، بالبراءة من كل عيب أن يبرأه من كل عيب يقول أبيع لك هذا العبد الحاضر الموجود سكر بماء كما يقول أهل السيارات بالبراءة تبرأ من كل عيب أو يبرئ المبيع من كل عيب هل المقصود أن يتبرأ البائع من كل عيب أو يبرئ المبيع من كل عيب؟ يتبرأ هو من كل عيب وهذه يتحايل عليها بعض الباعة يأتي بالسيارة وفيها خلل خلل كبير مؤثِّر في المكينة ثم يقول هذه السيارة السيارة أنا أبيعك السيارة الحاضرة مصدومة من كل جهة ويعرف كل إنسان أنها ما فيها ولا مخش ما فيها صدوم مصدومة من كل وجه والرادو والمسجل ما يشتغل وهن يشتغلن ما أضمن لك تراه مصدومة من كل وجه علشان إيش يغطي العيوب الحقيقية والا هذي ما هي بعيوب ولا فيها شيء القير ما يشتغل وهو يعرف يقدم ويؤخر ويزيد وينقص ما ما فيها إشكال والمكينة منتهية فيأتي بالعيب الحقيقي ويدخله ضمن عيوب غير حقيقة أنا أبيعك سكر بماء ما علي منك ملح بماء مآله للذوبان أنا ما ما أضمن لك شيء ثم يعدد العيوب المشتري يراها ما فيها عيوب السيارة سكر بماء مصدومة مع كل وجه القير خربان المسجل خربان الرادو ما يشتغل المكيف عطلان وهو يشوف المكيف شغال والرادو يشتغل وما شاء كأنها من الوكالة في بديها ما فيها إشكال والقير يقدم ويؤخر ويروح ويجي ثم يدس عيب يجعل المشتري يستروح إلى أنه غير موجود يميل إلى أنه غير موجود مثل العيوب اللي ذُكرت مثل العيوب التي ذكرت فيذكر عيب حقيقي مع عيوب ليست حقيقية فيقول المشتري اشتريت والبائع يعرف أن هذا عيب موجود لكنه أدرجه ضمن غيره من العيوب غير الموجودة فالتزم المشتري فهل للمشتري الخيار أم نقول هو الذي أسقط حقه؟ فلذلك يقول من باع عبدة أو وليدة من الميراث أو غيرهم بالبراءة فقد برء من كل عيب ولا عهدة عليه إلا أن يكون علم غيبًا فكتمه على المشتري وهذا على الاحتمال الثاني وهو إبراء السلعة من كل عيب السلعة ليس فيها عيب وهو يعرف أن هذه السلعة بالفعل ليس فيها عيب ثم طرأ عليها عيب بعد ذلك برء منها إلا إن كان يعلم عيب وإن لم وإن لم يكن عيب مخِلّ وإنما كان في بدايته يعني السيارة ... على ما يقولون خلاص تبي تنتهي ويعرف أن المكينة يعني قريبة من أن تنتهي وأهل الخبرة يعرفون هذا يعرفون متى تكون السيارة على حد النهاية وقال أبدًا السيارة نظيفة وجديدة ولا فيها إشكال فإن كان يعلم أن هذه العيوب شيء يضمنه إلا أن يكون علم عيبًا فكتمه على المشتري فإن كان علم عيبًا فكتمه لم تنفعه البراءة وهذا أيضًا يصلح على الوجهين سواء أبرأ نفسه من العيب من العيوب أو أبرأ السلعة من العيوب وكان ذلك البيع مردودًا أي له رده عليه ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق والمراد كونه من ضمان البائع المراد كون السلعة من ضمان البائع بعد تمام العقد وبعد القبض المعتبر هذه لا عهدة فيها إلا في الرقيق خاصة عند مالك وما عداه لا عهدة عليه اشترى سيارة وبعد ثلاثة أيام أو بعد يومين خَبطت من ضمان البائع أو من ضمان المشتري من ضمان المشتري طيب أين العهدة؟ هذا خاص بالرقيق لكن هل يقاس على الرقيق الحيوان يقول ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق والحيوان كغيره من السلع لا عهدة فيه.
طالب: ..............
عندنا الحديث إن كتما «إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما» لكن إذا قال له أنا أبيعك هذه السيارة لا ألتزم بأي عيب فيها أنت افحص هذه لا إشكال فيها الإشكال في كونه يعلم عيب ثم ينص على هذا العيب بين أمور ليست عيوب لكن يظهر للمشتري أنها عيوب مثل ما نظرنا يقول والله ترى مصدومة مع كل وجه مع كل جهة الأبواب والرفارف والوجه والخلف والتندة منخفسة منتهية السيارة ويرى ما فيها شيء والقير خالص قير جديد يقدم ويؤخر ولا فيه إشكال ثم يدس عيب مؤثر بين هذه العيوب ليقدم عليه المشتري ظنًا منه أنه مثل العيوب المثبتة وهي غير حقيقية هذا لا شك أنه خداع وغش ومثل هذا يمحق بركة البيع وإذا اطلع عليه بعينه وقد نص عليه ضمن هذه العيوب التي هي في الحقيقة ليست عيوب يكون غاشًا ومدلسًا ترد بالعيب.
طالب: ..............
هذا إذا أبرأ نفسه من كل عيب وأبرأ السلعة من كل عيب.
طالب: ..............
وش فيه؟
طالب: ..............
للبائع، لا، للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع.
طالب: ..............
هو أصلاً ما يملك ولا بالتمليك ما يملك ولا بالتمليك ما يملك نفسه فكيف يملك شيء ثاني.
طالب: ..............
يقولون كومة حديد لكن هي ما هي بكومة حديد تروح وتجي وبدي طيب وقير زين ولا فيها إشكال لكن فيها عيب أحيانا تأتي السيارة في أيامها الأولى يعني أخرجها من الوكالة واستعملها فإذا بها علة خفية لا يطلع عليها إلا القليل النادر من الناس من المهَرة فيأتي بها من الوكالة يقول ترى السيارة كومة حديد ما أشترط لك شيء وفيها عيب مخل عيب كبير حتى الوكالة ما عرفت له فكونه يقدم منهم من يقول التبعة عليه والضمان من ضمانه لأنه هو الذي فرّط في حق نفسه ومنهم من يقول إنما غُش ودُلِّس عليه فله الخيار خيار التدليس.
طالب: ..............
خيار العيب إذا كان العيب في حدث في ملك البائع والعهدة لو حدث العيب في ملك المشتري في الثلاثة الأيام الأولى، نعم.
باب ما جاء في العيب في الرقيق حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد بن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلامًا له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر بالغلام داء لم تسمه لي فاختصما إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال الرجل باعني عبدًا وبه داء لم يسمه لي وقال عبد الله بعته بالبراءة فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر أن يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد وصح عنده فباعه عبد الله بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن كل من ابتاع وليدة فحملت أو عبدًا فأعتقه وكل أمر دخله الفوات حتى لا.
الفوت الفوت.
سم يا شيخ.
الفوت.
عندنا الفوات.
أحسن الله إليك.
وكل أمر دخله الفوات حتى لا يستطاع رده فقامت البينة إنه قد كان به عيبٌ عند الذي باعه أو علم ذلك باعتراف أو غيره.
باعتراف من البائع أو غيره.
ما فيه.
باعتراف من البائع أو غيره.
أو علم ذلك باعتراف من البائع أو غيره فإن العبد أو الوليدة يقوّم وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه فيرد من الثمن قدر ما بين قيمته صحيحًا وقيمته وبه ذلك العيب قال مال الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يشتري العبد ثم يظهر منه على عيب يرد منه وقد حدث به عند المشتري عيب آخر إنه إذا كان العيب الذي حدث به مُفسدًا مثل القطع أو العوَر أو ما أشبه ذلك من العيوب المفسدة فإن الذي اشترى العبد بخير النظرين إن أحب أن يوضع عنه من ثمن العبد بقدر العيب الذي كان بالعبد يوم اشتراه وضع عنه وإن أحب أن يغرم قدر ما أصاب العبد من العيب عنده ثم يُرد العبد ثم يُرد العبدَ فذلك له.
ثم يَرد.
أحسن الله إليك.
ثم يَردُّ العبدَ فذلك له وإن مات العبد عند الذي اشتراه أقيم العبد وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه فينظر كم ثمنه فإن كانت قيمة العبد يوم اشتراه بغير عيب مائة دينار وقيمته يوم اشتراه وبه العيب ثمانون دينارًا وضع عن المشتري ما بين القيمتين وإنما تكون القيمة يوم اشتُري العبد قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن من ردَّ وليدة من عيب وجده بها وقد أصابها إنها إن كانت بكرًا فعليه ما نقص من ثمنها وإن كانت ثيبًا فليس عليه في إصابته إياها شيء لأنه كان ضامًنا لها قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في من باع عبدًا أو وليدة أو حيوانا بالبراءة من أهل الميراث أو من غيرهم فقد برء من كل عيب فيما باع إلا أن يكون علم في ذلك عيبًا فكتمه فإن كان علم عيبًا فكتمه لم تنفعه تبرئته وكان ما باع مردودًا عليه قال مالك في الجارية تُباع بالجاريتين ثم يوجد بإحدى الجاريتين عيبٌ ترد منه قال تقام الجارية التي كانت قيمة الجاريتين فينظر كم ثمنها ثم تقام الجاريتان بغير العيب الذي وجد بإحداهما تقام صحيحتين سالمتين ثم يُقسم ثمن الجارية التي بيعت بالجاريتين عليهما بقدر ثمنها حتى يقع على كل واحدة منهما حصتها من ذلك على المرتفعة بقدر ارتفاعها وعلى الأخرى بقدرها ثم ينظر إلى التي بها العيب فيرد بقدر الذي وقع عليها من تلك الحصة إن كانت كثيرة أو قليلة وإنما تكون قيمة الجاريتين عليه يوم قبضهما قال مالك رحمه الله في الرجل يشتري العبد فيؤاجره بالإجارة العظيمة أو الغلة القليلة ثم يجد به عيبًا يرد منه إنه يَرُدُّه بذلك العيب وتكون له إجارته وغَلته وذلك الأمر الذي كانت عليه الجماعة ببلدنا وذلك لو أن رجلا ابتاع عبدا فبنى له دارًا قيمة بنائها ثمن العبد أضعافًا ثم وجد به عيبا يرد منه ردّه ولا يحسب للعبد عليه إجارة فيما عمل له فكذلك تكون له إجارته إذا أجره من غيره لأنه ضامن له وهذا الأمر عندنا قال مالك رحمه الله الأمر عندنا فيمن ابتاع رقيقًا في صفقة واحدة فوجد في ذلك الرقيق عبدًا مسروقًا أو وجد بعبد منهم عيبا إنه ينظر فيما وُجد مسروقًا أو وُجد به عيبًا.
أو وَجد.
أحسن الله إليك.
أو وَجد به عيبا.
أحسن الله إليك.
قال مالك رحمه الله الأمر عندنا فيمن ابتاع رقيقًا في صفقة واحدة فوجد في ذلك الرقيق عبدًا مسروقًا أو وجد بعبد منهم عيبًا إنه ينظر فيما وُجد مسروقًا أو وَجد به عيبًا فإن كان هو وجه فإن كان هو وجهَ ذلك الرقيق أو أكثره أو أكثره أو أكثره ثمنًا أو من أجله اشترى وهو الذي فيه الفضل ولو سلم فيما يرى الناس كان ذلك البيع مردودا كله وإن كان الذي وُجد مسروقًا أو وُجد به العيب من ذلك الرقيق بالشيء اليسير منه ليس هو وجه ذلك الرقيق ولا من أجله اشتري ولا من أجله اشتَرى ولا فيه الفضل فيما يرى الناس رُد ذلك الذي وجد به العيب أو وجد مسروقا بعينه بقدر قيمته من الثمن الذي اشترى به أولئك الرقيق.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب العيب في الرقيق حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلامًا له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة من العيوب على حد علمه باعه باعه بالبراءة من العيوب على حد علمه وذكر أنه لا يعلم به عيبًا فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر بالغلام داء مرض لم تسمه لي فاختصما إلى عثمان بن عفان فقال الرجل باعني يعني ابن عمر عبدًا وبه داء به مرض لم يسمه وقال عبد الله بعته بالبراءة أنني لا أعلم به عيبًا أنه لا يعلم به عيبًا بعته بالبراءة فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر أن يحلف له لماذا طلب منه أن يحلف؟ البيّنة على من؟ على المدّعي الذي يزعم أن العيب موجود بالرقيق قبل بيعه فلمّا لم تكن له بيّنة طلب اليمين من المنكر ينكر أن يكون علم بهذا العيب أو رأى هذا العيب فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر أن يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه وما به داء يعلمه بإمكان ابن عمر أن يحلف وهو صادق في قوله أنه لا يعلمه هو صادق لكنه تورَّع وصان اليمين ولم يجعل اليمين عرضة.. ولم يجعل الله جل وعلا عرضة ليمينه فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد أسهل من اليمين ارتجع العبد فصح العبد عنده برء من مرضه برء العبد من المرض الذي لحقه فباعه عبد الله بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم قريب من الضعف باعه بثمانمائة فرُدَّ عليه ثم باعه ثانية بعد أن صح عنه بألف وخمسمائة درهم عوّضه الله جل وعلا لإجلاله اللهَ أن يحلف به وإن كان صادقًا قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن كل من ابتاع وليدة فحملت منه أو عبدًا فأعتقه يعني اشترى وليدة فوطئها فحملت منه أو اشترى عبدًا فأعتقه وكل أمر دخله فوت حتى لو استطاع رده كالعتق والإيلاء وليدة حملت منه وبوضعها عَتُقت لأنها صارت أم ولد اشترى عبد فأعتقه خرج من يده وكل أمر دخله الفوت حتى لا يستطاع رده كالعتق والإيلاء فقامت البيّنة فقامت البيّنة أنه قد كان به عيبٌ عند الذي باعه اشترى عبد بألف وأعتقه ثم تبيّن أن بالعبد عيبًا قبل أن يشتريه فقامت البيّنة أنه قد كان به عيبٌ عند الذي باعه أو عُلم ذلك باعتراف من البائع أو غيره يعني البائع في مجلس من المجالس قال والله أنا بعت العبد وهو معيب لكن الذي اشتراه أعتقه فارتحنا الآن من ترجيعه مادام عتق وش لون يرجع فصار يتحدث في المجالس أنه باعه وهو معيب لأنه أمن من إرجاعه عليه فما الذي يلزم؟ وقامت البينة أنه قد كان به عيب عند الذي باعه وعلم ذلك باعتراف من البائع أو غيره فإن العبد أو الوليدة يقوَّم به العيب الذي كان به يوم اشتراه فيُرَد من البائع للمشتري من الثمن قدر ما بين قيمته صحيحًا وبين قيمته وبه ذلك البيع يعني يرد على المشتري الأرش الآن ما يمكن إرجاع السلعة السلعة فاتت وطئ الأمة فحملت منه صارت أم ولد تعتق عتقها ولدها أو عبد اشتراه فأعتقه ثم تبين به عيب قالوا يقوّم العبد سليم ويقوّم مَعيب والفرق بين القيمتين أرش يستحقه المشتري على البائع قال مالك المجتمع عليه عندنا في الرجل يشتري العبد ثم يظفر منه على عيب يطلع منه على عيب يردّه منه أو أي يوجب له رده وقد حدث به عند المشتري عيب آخر أنه إن كان العيب الذي حدث به مفسدًا مثل القطع أو العوَر أو ما أشبه ذلك من العيوب المفسدة اشترى العبد وبه عيب لا يبصر إلا بعين واحدة ثم بعد أن تم العقد عمِيت الأخرى ماذا يصنع؟ الأولى على البائع والثانية على من ضمان المشتري قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في الرجل يشتري العبد ثم يظهر منه على عيب يطلع منه على عيب يرده منه أي يوجب له رده وقد حدث به عند المشتري عيب آخر أنه إذا كان العيب الذي حدث به مفسدًا مثل القطع أو العوَر والقطع في الأطراف الظاهرة ما يحتمل في مثل هذا لكن فيه أشياء باطنة خفية أو العور فقد.. فقْد بصر إحدى العينين وما أشبه ذلك من العيوب المفسدة المتوسطة يعني العور أهون من العمى فإن الذي اشترى العبد بخير النظرين بخير النظرين أحب الأمرين إليه إن أحب أن يوضع عنه بثمن العبد الذي كان به الذي كان بالعبد يوم اشتراه وُضع عنه اشتراه بألف لكن لو كان أعور بثمانمائة يستحق ميتين لكن لما صار أعمى ما يسوى خمسمائة على هذا التقدير وُضع عنه ولزمه البيع لكن هل له أن يرده بعد أن عمي؟ نعم ليس له أن يرده وإن أحب أن يغرم قدر ما أصاب العبد من العيب عنده ثم يرد العبد فله ذلك طيّب اشترى العبد وهو عور أعور وهذا العيب لا يرى أما إذا كان رآه المشتري وأقدم عليه بعد الرؤية مقطوع اليد ورآه مقطوع اليد وأراد والله قال أنا ما اشتريت معيب أقدم عليه بالرؤية فمثل هذا العيوب الظاهرة لا خيار فيها الكلام في العيوب التي تخفى على المشتري اشتراه وهو لا يبصر بإحدى عينيه وعينه قائمة كالسليمة ثم تبين له بعد ذلك لكن لم يتبين له إلا بعد أن ذهب البصر من الأخرى يقول هو بالخيار تقدر قيمته سليم وقيمته أعور فيدفع له الأرش ما بين القيمتين وإن أحبّ أن يغرم قدر ما أصاب العبد من العيب عنده ثم يرد العبد فله ذلك يعني عمي تقدر قيمته أعور ثم تقدر قيمته أعمى فيأخذ فيدفع الفرق وإن مات العبد عند الذي اشتراه إن مات العبد عند الذي اشتراه يعني بعد أن اطلع فيه على عيب مات أقيم قوم العبد وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه فينظر كم ثمنه؟ فإن كانت قيمة العبد يوم اشتراه بغير عبد مائة دينار وقيمته يوم اشتراه وبه العيب ثمانون دينارًا وضع عن المشتري ما بين القيمتين وهو ما يسمى عند العلماء بالأرش وإنما تكون القيمة يوم اشتري العبد ولو زادت أو نقصت بعده قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا الأمر المجتمع عليه عندنا أن من رد وليدة من عيب يعني من أجل عيب وجده بها وكان قد أصابها قبل علمه بالعيب أصابها قبل علمه بالعيب لكن إن أصابها بعد علمه بالعيب أسقط حظه من الخيار نعم والأرش باقي يقول وكان قد أصابها أنها إن كانت بكرًا فعليه ما نقص من ثمنها لماذا؟ لأنها تأثرت بالوطء فرق ما بين البكر والثيب لأن أنها إن كانت بكرًا فعليه ما نقص من ثمنها وإن كانت ثيبًا فليس عليه في إصابته إياها شيء لأنه كان ضامنًا له طيب الثيب لما وطئها المشتري وتبين له العيب فردها يقول ما عليها شيء يعني هذه الثيب وطء الثيب يؤثر فيها والا ما يؤثر؟ ليس له أثر في الواقع ليس له أثر في الواقع بخلاف وطء البكر قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن باع عبدًا أو وليدة أو حيوانًا بالبراءة يعني من العيوب سواء كان البائع من أهل الميراث أو غيرهم فقد برء من كل عيب فيما باع إلا أن يكون علم ذلك العيب فكتمه إذا قال لا أعلم فيها عيبًا لا أعلم فيها عيبًا وهو بالفعل لا يعلم شيئًا من العيوب فقد برئ من كل عيب فيما باع إلا أن يكون علِم في ذلك عيبًا فكتمه فإن كان علمًا عيبًا فكتمه على المشتري لم تنفعه لم تنفعه تبرئته إذا كان علم به قبل ذلك وكان ما باعه مردودًا عليه على هذا يثبت للمشتري الرد قال مالك في الجارية تباع بالجاريتين ثم يوجد بإحدى الجاريتين عيبٌ ترد منه قال مالك في الجارية تباع بالجاريتين وعرفنا أن مالك يجيز بيع العبد بالعبدين إذا كان العبد متصف بصفة تساوي قيمة الفرق بين الواحد والاثنين فالجارية تباع بالجاريتين ثم يوجد بإحدى الجاريتين عيب ترد منه قال تقام الجارية يعني تقوّم الجارية التي كانت قيمة الجاريتين فينظر كم ثمنها؟ جارية تسوى ألف اشتراها بجاريتين كل جارية تسوى خمسمائة أو وحدة بخمسمائة ووحدة بأربعمائة بستمائة ووحدة بأربعمائة تقوّم الجارية الواحدة التي هي بمثابة جاريتين تقوّم الجارية التي كانت قيمة الجاريتين فينظر كم ثمنها ثم تقام الجاريتين الجاريتان أن تقوم الجاريتان بغير العيب الذي وجد بإحداهما نأتي إلى الجواري الثلاث هذه بكم؟ بألف هذه بكم؟ هذه بسبعمائة هذه بكم؟ هذه بثلاثمائة بدون عيوب ثم ننظر إلى أم سبعمائة وجدنا بها عيب ماذا نصنع؟ الأولى مقومة بألف وهكذا ينبغي أن يكون في بيع العروض التقويم هو المرد ولذلك لو أبدلت شيء واحد بشيء متعدد أو العكس فالأسلم أنه وقت المبادلة تقوّم السلع كلها أنت راضي بأن تبيع هذا هذا الذي اجتمع مكتبة مثلاً كاملة بسيارة كاملة مكتبة بسيارة كم السيارة بخمسين ألف المكتبة فيها خمسة آلاف مجلد المجلد بعشرة بحيث لو طلع مجلد معيب يضمن بقيمته ولا يحصل خصام ولا نزاع ولا جدال قال تقام الجارية التي كانت قيمة الجاريتين فينظر كم ثمنها ثم تقام الجاريتين بغير العيب الذي وجد به مثل ما قلنا بسبعمائة بثلاثمائة على أساس أنهما سليمتان تقامان صحيحتين سالمتين ثم يقسم ثمن الجارية التي بيعت بالجاريتين عليهما بقدر ثمنهما حتى يقع على كل واحد منهما حصتهما حصته من ذلك هذه وقع عليها من حصة أم ألف سبعمائة وهذه وقع عليها من حصة من بقية الحصة ثلاثمائة حصتهما من ذلك على المرتفعة بقدر ارتفاعها وعلى الأخرى بقدر بقدرها افترضنا أنه ثمن واحد بسبعمائة والثاني بثلاثمائة ظهر العيب عَوَر أم سبعمائة يقدر هذا العَوَر بنسبة قيمتها لكن لكن لو قُدِّر عور بأم ثلاثمائة يقال والله هذا عور عين بعين هذه عينها بمائة وهذه عينها بمائة؟ لا، نقول هذه عينها إذا قلنا هذه عينها بمائة قلنا هذه عينها بأربعين لكل واحدة عيبها بقدر قيمتها بنسبتها من قيمتها وعلى الأخرى بقدرها ثم ينظر إلى التي بها العيب فيرد بقدر الذي وقع عليها من ذلك من تلك الحصة إن كانت كثيرة أو قليلة يعني لا فرق وإنما تكون قيمة الجارية تقوّم وإنما تكون قيمة الجاريتين عليه يوم قبضهما ما هو بفي وقت العلم بالعيب إنما في وقت العيب في وقت لزوم البيع قال مالك في الرجل يشتري العبد فيؤاجره بالإجارة العظيمة أو الغلة القليلة ثم يجد به عيبًا يرد منه أي من أجله أنه يرده بذلك العيب وتكون إجارته وغلته ولو كثرت وتكون له إجارته وغلته ولو كثرت لماذا؟ لأنه لو مات في هذه الأثناء ضمنه والخراج بالضمان ومادام يضمنه له غلته وله نفعه مثلاً اشتريت عبد وكلفت هذا العبد ببناء بيت وبناه هذا بناء هذا البيت بمائة ألف وقيمة العبد خمسين ألف ثم تبين لك أن هذا العبد معيب لك أن تعيده لصاحبه ولا يستحق لك.. يستحق من أجرته شيء صاحبه، لكن إذا علمت أنه معيب اشتريت وتبين لك أنه معيب وقلت يعمر لنا هالبيت ثم نرجعه يصح والا ما يصح؟ لا لا يصح وتكون له إجارته وغلته وهذا الأمر الذي كان عليه الجماعة يعني جماعة العلماء ببلدنا يعني المدينة وذلك لو أن رجلاً ابتاع عبدًا فبنى له دارًا قيمة بنائها ثمن العبد أضعافًا ثم وجد به عيبا يرد منه رده ولا يحسب للعبد عليه إجارة فيما عمل له فتكون فكذلك تكون له إجارته إذا آجره من غيره لأنه ضامن له يعني لو مات صار من ضمانه والغرم مع الغنم وهذا الأمر عندنا يعني بالمدينة وفي الحديث «الخراج بالضمان الخراج بالضمان» قال مالك الأمر عندنا فيمن ابتاع رقيقًا يعني اشترى رقيقًا في صفقة واحدة فوجد في ذلك الرقيق عبدًا مسروقًا اشترى عشرة أو مائة رقيق ووجد واحد منها مسروق هل نقول أن البيع باطل لأنه يتضمن ما يحرم بيعه أو نقول بقدره؟ يبطل بيع هذا العبد وبقية العبيد بيعهم صحيح الأمر عندنا فيمن ابتاع رقيقا في صفقة واحدة ووجد في ذلك الرقيق عبدًا مسروقًا أو وجد بعبد منهم عيبًا إنه ينظر فيما وجد مسروقًا أو وَجد به عيبًا فإن كان هو وجه ذلك الرقيق يعني هو أحسنهم ومن أجله اشتري الجميع إذا كان من أجله اشترى أحيانًا الإنسان وهذه يتكايس فيها بعض الناس ويدخل مثلاً محل تجاري أو مكتبة خلنا في مهنتنا مكتبة ويرى فيها كتابًا نفيسًا تعرفون أن بعض الكتب يباع بألوف مؤلفة يصل بعضها إلى مائة ألف الكتاب الواحد وجد هذا الكتاب وقال لو أقول له بكم هذا الكتاب انتبه خل نشري المكتبة كلها ثم يقول بكم الكتاب هذا افترض أنه يستحق مائة ألف ثم قال له بكم المكتبة قال لو قال له بكم هذا الكتاب انتبه أن الكتاب مطلوب ومرغوب وصار عرضه لأن يأخذه ويتأمله أو يسأل عنه لأنه ما خصَّ إلا لأنه مرغوب يرفع التلفون بكم يسوى هذا الكتاب لكن يقول اتركه نسأل عن كتاب ثاني وثالث من الكتب الأخرى ثم نقول له بلاش من التفريق نشتري المكتبة كلها بكم هذه المكتبة؟ المكتبة عشرة دواليب بخمسين ألف فيكون اشترى المكتبة من أجل هذا الكتاب وهو وجه هذه المكتبة عنده لكن تبيّن أن هذا الكتاب الذي فيه المكتبة معيب الذي من أجله اشترى المكتبة كيف يصنع؟ يعني صاحب المكتبة يقول كتاب من خمسة آلاف وكتاب ننزل لك عشرة أريل وش يصير يرضى والا ما يرضى؟ ما يرضى شوف وش يقول الإمام مالك إنه يُنظر فيما وجد مسروقًا أو وجد به عيبًا فإن كان هو وجه ذلك الرقيق يعني وجه هذه الكتب وجه الصفقة أي أعلاهم وأحسنهم أو أكثره ثمنًا أو من أجله اشترى وهو الذي فيه الفضل الزيادة لو سلم من المبيع فيما يرى الناس كان ذلك البيع مردودًا كله أنت اشتريت علشان هذا الكتاب وطلع الكتاب معيب طلب الكتاب معيب هذه المكتبة لا حاجة لك بها الحاجة المكتبة ليست لك بها حاجة بلغة غير لغتك أو فن وتخصص لا يعنيك لكن فيها كتاب يهمك لكن لو نصيت عليه بعينه قال والله ما هو بالبيع أو رفع التلفون كم يسوى؟ وصار هو وجه المكتبة أنت مالك حاجة بالباقي فإذا كان هو الوجه وظهر به العيب ترد الجميع هذا كلام الإمام رحمه الله كان ذلك البيع مردودًا كله وإن كان الذي وجد مسروقًا ووجد به العيب من ذلك الرقيق في الشيء اليسير منه ليس هو وجه ذلك الرقيق ولا من أجله اشتري ولا فيه ولا فيه الفضل فيما يرى الناس يعني أهل الخبرة بذلك رُد ذلك الذي وجد به العيب مجلد من المجلدات يقوّم بعشرة أو خمسة ويرجع سهل ما فيه إشكال رُد ذلك الذي وجد به العيب أو وجد مسروقًا بعينه بقدر قيمته من الثمن الذي اشترى به ذلك الرقيق وأمسك الباقي بقيمته.
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
"
النية ما تحتاج النية القصد يعني مجرد ذهابك إلى مكان الوضوء واستعمال الماء في غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين هذه هي النية وكذلك وقوفك بين يدي الله جل وعلا قاصدا الصلاة هذه هي النية ولا شيء زائد على ذلك.
واضح يؤمر الفساق المترفون من أهلها فيعلنوا بمعاصيهم ويعجز أهل الخير عن الإنكار عليهم ويتكاسلون ثم تعم العقوبة الجميع.
إذا اشترى سيارة بالتقسيط شراء صارت ملكًا له والمبلغ دين في ذمته لا ارتباط بين الثمن والمثمن انتقلت إلى ذمته وصارت من ضمانه فله أن يبيعها له أن يبيعها في أول الأمر إذا استغنى عنها بعد أن كان محتاجًا إليها أما إذا كانت حاجته لقيمتها فهذه هي مسألة التورق المعروفة عند أهل العلم والخلاف فيها معروف لكن إن كان محتاجًا إليها فهذه لا خلاف في جواز البيع هذا الدين الذي ذكره الله جل وعلا في أواخر سورة البقرة: (إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) البقرة: ٢٨٢ ثم إن بدا له أن يبيعها ولو قبل تمام تسديد الثمن له ذلك لأنها صارت ملكه وصارت من ضمانه.
التي تترك في السفر عند الأكثر الرواتب وأما النوافل المطلقة فلا.
أما خلط القرآن بغيره في أثناء كلام الله جل وعلا فهذا يتحاشاه سلف الأمة ولذا جاء النهي عن كتابة الحديث وحمله أهل العلم على كتابته مع القرآن في صفحة واحدة أما في الحاشية بعد البرواز الموضوع على المصحف في الحاشية لا بأس به إذا كان تفسيرًا لغريب أو شبهه.
لا شك أنه مجهول ولذا نهي عن بيعه نهي عن بيعه للجهالة عن بيع حبل الحبلة مجهول بلا شك الجنين ما يدرى ماذا يكون ذكر أنثى توأم مفرد سليم معيب ما يدرى؟ ولذا جاء النهي عنه والإمام مالك يقول إن استثناء الجنين غرر لو باع الأم واستثنى الجنين صار المستثنى غرر وقد جاء في الحديث النهي عن الثنيا إلا أن تعلم وهذا لا يمكن نهى عن الثنيا إلا أن تعلم فلو قال بعتك هذا البستان إلا بعض النخَلات أو بعض الشجرات قلنا لا يجوز هذا الاستثناء لأنه مجهول لكن مسألة الثنيا إلا فيما يعلم إلا المعلوم الثنيا إذا كانت مجهولة لا تجوز هل تنطبق على الحمل أو لا تنطبق الحمل إنما جاء بيعه تبعًا لأمه وإذا فالأصل أن بيعه لا يجوز فإذا رجعنا إلى الأصل فإذا رجعنا إلى الأصل واستثنينا هذا المجهول الذي هو مجهول بالنسبة للبائع سواء باع الأم أو لم يبع الأم هو مازال في ملكه الإمام مالك يقول مادام مجهول لا يجوز استثناؤه يعني ما فيه فرق بين أن يستثني البائع الجنين وبين أن يستثني بعض ثمرة بستان أو بعض نخلَلات بستان فيه فرق كبير لماذا؟ لأن بيع البستان ما فيه أدنى إشكال المستثنى والمستثنى منه ما فيه إشكال فالإشكال في كونه يستثنى منه ما لم يعلم فيؤول هذا الاستثناء إلى عدم العلم بالمستثنى منه إذا كان البستان في ألف نخلة ألف نخلة فقال بعتك البستان إلا بعض النخَلات أو بعتك البستان إلا بعضه هذا الاستثناء للمجهول يعود على المبيع المستثنى منه بالجهالة لكن استثناء الحمل المجهول هل يعود على المبيع بالجهالة؟ لا يعود عليه بالجهالة فالإمام مالك يجعل من الغرر نعم إن إن إن لو قيل بأنه لا يجوز استثناؤه لأن له أثرًا على أمه حال الولادة وقد يتسبب في موتها وقد يتسبب في مرضها من هذه الحيثية وإلا فالفرق ظاهر.
قلنا أنه لا يجوز بيعه استقلالاً يجوز تبعًا لأمه وعلى من الضمان في كلتا الحالتين؟ الضمان ضمان إيش؟ عرفنا أنه على رأي الإمام مالك لا يجوز استثناؤه وعلى القول الآخر أيضًا لا يجوز استثناؤه لأنه حال الولادة فيه ضرر على الأم مهما كان ولا يمكن تقدير هذا الضرر قد يفضي إلى النزاع والشقاق فيباع تبعًا لأمه ضمانه حينئذٍ إذا اشتراه المشتري إذا اشترى المشتري الحامل في بطنها وولدها وماتت منه فهو من ضمانه بعد تمام البيع من ضمان المشتري.
أما بالنسبة للموطأ رواية يحيى فأفضلها إلى على حد علمي إلى الآن تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي تحقيق متقن ومجود ومضبوط وسنن أبي داود كان اعتمادنا على طبعة الدعاس ثم ظهرت طبعة محمد عوامة التي اعتمد فيها على نسخة الحافظ ابن حجر وهي طبعة طيبة محررة يقول النهاية في غريب الحديث طبعة الطناحي ومن معه دار الحلبي والرسالة للإمام الشافعي تحقيق الشيخ أحمد شاكر.
يعني إذا كانت الزيادة من أجل الحمل لها وقع في الثمن يعني تباع الحامل بألف وغير الحامل تباع بثمانمائة مثلاً من الغنم الحامل تباع بألف مثلاً وغير الحامل تباع بثمانمائة لا شك أن هذا له وقع له وقع في الثمن والذي يغلب على الظن أن هذا الثمن الزائد من أجل الحمل هذا على حد قول السائل وله وجه إذًا بعنا الحمل بمائتين كأننا بعنا الحمل بمائتين يجوز بيعه في هذه الصورة تبعًا لأمه لكن لو قال أنا أريد أن أشتري الحمل فقط بمائتين قلنا لا لأنه غرر وجهالة وجاء النهي عن بيعه.
لا، المال ما يكفي لا بد من أن يكون طعامًا.
السؤال: هل فعلها صحيح؟
ليس بصحيح بل لا بد من الطعام اللهم إلا لو أخرجت هذا المال إلى جهة تقبل الوكالة عنها وتشتري بها طعام تعطيه الفقراء كالجمعيات ونحوها إذا قيل لها كفارة يشترون به طعام ويوصلونه إلى الفقراء.
هل الإطعام وجبة رز أو ما شابه أفضل من دفع قيمة الوجبة للمسكين؟
الأصل أن قيمة الوجبة لا تكفي بل لا بد من الإطعام ولو أعطي نصف صاع من أرز أو شبهه كفى.
ماذا لو دفعت الوجبة لشخص واحد أو عائلة فيها الصغير والكبير؟
لا بد من إطعام عدد ما أفطرته عدد ما أفطرته هذا على القول بلزوم الإطعام إذا دخل عليها رمضان آخر والقول الثاني وهو أنه لا يلزمها وهو اختيار الإمام البخاري ولم يذكر الله جل وعلا إلا العدة (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) البقرة: ١٨٤ ولم يذكر إطعام على ما ذكر الإمام البخاري.
طالب: هو الأظهر؟ هو الأظهر؟
والله الإلزام بغير لازم مشكل لكن إن كان حال الإنسان متيسرة وقيل له إن من أهل العلم من يفتي بالإطعام وأراد أن يطعم هذا أحوط.
خالك وعمك خال لبناتك وخال وعم لبناتك وهم محارم.