شرح الموطأ - كتاب البيوع (03)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
أحسن الله إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يفعل بالوليدة إذا بيعت والشرط والشرط فيها حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله.
أن أن.
أحسن الله إليك.
أن عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود أخبره أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ابتاع جارية من امرأته زينب الثقفية واشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به فسأل عبد الله بن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال عمر بن الخطاب لا تقربها وفيها شرط لأحد وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول لا يطأ الرجلُ وليدة إلا وليدةٌ إن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء أمسكها وإن شاء صنع بها ما شاء قال مالك رحمه الله فيمن اشترى جارية على شرط ألا يبيعها ولا يهبها أو ما أشبه ذلك من الشروط فإنه لا ينبغي للمشتري أن يطأها وذلك أنه لا يجوز له أن يبيعها ولا أن يهبها فإن كان لا يملك ذلك منها فلم يملكها فلم يملكها ملكًا تامًّا لأنه قد استثني عليه فيها ما ملكه بيد غيره فإذا دخل هذا الشرط لم يصلح وكان بيعًا مكروهًا.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها والحال أن الشرط فيها يعني اشترطها البائع اشترط على المشتري شرطًا يحد من تصرفه وتمام ملكه لها وجاء في الحديث «المسلمون على شروطهم» لكن المستثنى لا بد من اعتباره إلا شرطًا أحلّ حرامًا أو حرم حلالاً فإذا اشترط البائع على المشتري ألا يبيع مثلاً أو لا يبيع إلا عليه أو لا ينتفع الانتفاع الكامل فهذا شرط ينافي مقتضى العقد وأورد الإمام مالك رحمه الله قصة ابن مسعود وخبر ابن عمر فقال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أخبره أن عبد الله بن مسعود ابتاع جارية أمة اشترى جارية أمة من زوجته من امرأته زينب بنت معاوية الثقفية صحابية واشترطت عليه أنك إن بعتها يعني استغنيت عنها وأردت بيعها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به شرط فمثل هذا الشرط ينافي مقتضى العقد فالعقد الصحيح هو الذي تترتب عليه آثاره بأن ينتقل الثمن إلى البائع انتقالاً كليًّا لا علاقة للمشتري به من وجه بوجه من الوجوه وهي تنتقل السلعة إلى المشتري انتقالاً تامًا لا يكون للبائع به أدنى ارتباط هذا مقتضى صحة العقد وترتب الآثار عليه فإذا وجد ما ينافي هذا المقتضى فإن الشرط يقضي على العقد فالشرط الذي ينافي مقتضى العقد يبطل العقد والشرط الذي لا ينافي مقتضى العقد وإن لم يكن في كتاب الله فإن العقد صحيح والشرط باطل فإذا نافى مقتضى العقد الذي من مقتضاه أن السلعة تنتقل إلى المشتري بحيث لا يكون للبائع أدنى سلطان عليها إذا نافاه بطل العقد لو افترضنا أن البائع أب والمشتري ابن اشترى الابن السلعة من أبيه ثم الأب استعمل هذه السلعة بحق الأبوة وشرط عليه ألا يبيع لا يبيع بمقتضى الأبوة لا بمقتضى العقد أنا أبيع عليك السيارة هي تسوى خمسين ألف أنا ببيعها عليك بأربعين لكن ما تبيعها وهذا بمقتضى الأبوة لا بمقتضى اشتراط في العقد والأب له أن يلزِم ابنه ألا يبيع ولو في حال في غير حال البيع افترض أنه اشترى هذه السيارة من زيد من الناس من رجل بعيد وقال له أبوه لا تبع هذه السيارة نقول هذا الإلزام من الأب لا علاقة له بالعقد وهذا الإلزام لا ارتباط له بالعقد لأنه لو باعها ما الذي يترتب على هذا البيع البيع صحيح بيع الأول والثاني صحيح لكنه يأثم فإذا كان هذا الإلزام وهذا الاشتراط من مقتضى الأبوة لا من مقتضى العقد والشروط فيه فإنه لا أثر له في العقد وإن عصى الابن بمخالفة أمر أبيه ابتاع عبد الله بن مسعود اشترى من زوجته زينب الثقفية اشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به فسأل عبد الله بن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب فقال عبد الله فقال عمر بن الخطاب لا تقربها وفيها شرط لأحد الشرط مؤثر وفي قصة بريرة اشترط أهلها أن يكون الولاء لهم الولاء لهم وهذا أيضًا ينافي ينافي مقتضى العقد أو لا ينافي؟ لأن من مقتضى العقد أن يكون الولاء لمن أعتق إذا اشترت إذا اشترت عائشة بريرة بحر مالها فجميع ما يترتب هذا على هذا البيع لها فإذا اشترطوا الولاء لهم صار نظير ما اشترطته زينب الثقفية على زوجها أنه لا يبيع على غيرها والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال: «اشترطي لهم الولاء» أخبرهم بالحكم ثم لما لم يرتدعوا قال «اشترطي لهم الولاء» ثم خطب -عليه الصلاة والسلام- وقال «ما بال أقوامٍ يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله..» إلى آخر الحديث فأبطل الشرط ولم يبطل الحديث في هذا تعزير لهم وتأديب لهم لأنهم لم يمتثلوا في أول الأمر وتفويت لشرطهم الذي اشترطوه وهذا أشد مما لم أبطلوا العقد فقط صنيعه -عليه الصلاة والسلام- أشد مما لو أبطل العقد فمثل هذا الذي يسمع الحكم الشرعي ويخالفه ويصر على مخالفته يحتاج إلى تعزير وقد تم تعزيره باشتراط الولاء ثم سحب يعني هل الأسهل على الإنسان إذا أراد سلعة محتاجًا إليها أن يأتي إلى صاحبها ويقول له صاحبها السلعة ليست للبيع ليست للبيع من أول الأمر أو يبيعها عليه بثمن رخيص وفي مجلس الخيار يقول استخرت أيهما أسهل؟ لا شك أنه يقول ليست للبيع أسهل عليه وهذا نظير إبطال الشرط دون إبطال العقد وهذا تشريع والقصة قصة بريرة فيها كلام كثير من أهل العلم لكن هي في ظاهرها مثل ما معنا فاشترطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها به فسأل عبد الله بن مسعود عن ذلك عمر بن الخطاب فقال عمر بن الخطاب لا تقربها وفيها شرط لأحد لا تقربها وفيها شرط لأحد ومثل هذا العقد الذي يترتب عليه وطء والفروج يحتاط لها أكثر مما يحتاج لغيرها ويترك الوطء لأدنى شبهة من أجل ذلك قال له عمر رضي الله تعالى عنه لا تقربها وفيها شرط لأحد لماذا؟ لأن ملكك ليس بتام عليها ملكك ليس بتام عليها إن لم تملكها ملكًا تامًا مستقرًا فلا يحل لك وطؤها في الخبر الثاني يقول وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا يطأ الرجل وليدة جارية إلا وليدة إن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء أمسكها يتصرف فيها حيث شاء ولا سلطان لأحد عليه ولا سلطان لأحد عليه وإن صنع وإن شاء صنع بها ما شاء من عتق أو كتابة أو تدبير المقصود أن المشتري يملك السلعة ملك تام مستقر هل يتنافى هذا الكلام مع رهن العين المباعة؟ باع عليها البيت ورهنه لا يجوز له أن يبيعه مادام مرهونًا هل نقول له إنه بمثابة الشرط عليه حتى يستوفي حقه؟ هذا حد من ملك المشتري المشتري لا يستطيع أن يتصرف مادام مرهونًا فهل نقول أن الرهن بمثابة الاشتراط هذا اشترى من زيد بيت واشترط عليه البائع أن يرهنه يرهن البيت لئلا يتصرف فيه فيفوت حقه بيت اشتراه بالدين فرهنه البائع وحُدَّ من تصرف المشتري في هذا البيت بسبب الرهن ولا يجوز له التصرف فيه مادام مرهونًا فهل نقول إن هذا مثل اشتراط البائع على المشتري ألا يبيعه؟ دائمًا أو مؤقتًا؟ لو اشترى منه البيت ولم يرهنه لكن قال بشرط ألا تبيعه خلال سنة وهذا رهنه لمدة سنة هل فيه تشابه بين الصورتين أو ما فيه تشابه؟ وجه التشابه في أن كلا منهما ممنوع من التصرف في البيت إلا أن هذا ممنوع بالفعل وذاك ممنوع بالشرط فيه تشابه والا ما فيه تشابه؟ تشابه من وجه واختلاف من وجه وجه التشابه معروف لكن وجه الاختلاف؟ كلاهما ممنوع يعني هل نستطيع أن نقول الذي اشترى البيت المرهون ملكه غير تام ولا مستقر بحيث لا يستطيع أن يتصرف فيه؟
طالب: أصلاً ما يرهن إلا ما يملك... حتى يستقر شرط الرهن أن يكون باستقرار.. ما يرهن ما لا يملك.
الظاهر أنكم ما أدركتوا ما أريد الراهن إنما رهن ضمانًا لحقه والمشترط ما فائدته من هذا الشرط؟ هل يضمن حقه؟ حقه استوفاه فكون الشرط ضمانًا لحقه ولو قال له أشترط عليك ألا تبيع هذه السلعة حتى تحضر القيمة ضمانًا لحقه أو اشترط عليه لا أبيعك حتى تودع راتبك عندي ضمانًا لحقه.
طالب: الثانية ما فيها شيء.
نعم الراهن مستفيد والمشترط وقد استوفى حقه هذا لا علاقة له بالمبيع فافترقا ملكه تام مستقر متى ما أراد أخذها يسدد القيمة ويأخذ سيارته يأخذ بيته لكن منعه من التصرف ضمانًا لحق البائع إذا عرف أن المشتري لا يحسن التصرف ويكثر من البيع والشراء وظهرت عليه أمارات الإفلاس أو قويت الدلائل التي تدل على أن مآله إلى الإفلاس وقال لا تبع هذه السلعة ضمانًا لحقه مستقبلاً بحيث لو أفلس صار البائع أحق بهذه السلعة من غيره من الغرماء في هذه الصورة يضمن حقه لكن إذا لم يرهن ليس له أن يشترط إذا لم يرهن ليس له أن يشترط قال مالك، نعم.
طالب: ................
نفسه هذا هو الرهن هذا هو الرهن الذي نُص عليه في القرآن.
طالب: ................
هذا الشرط هذا الذي يبطل العقد.
طالب: ................
يبطل العقد أيضًا.
طالب: ................
لأنه ينافي مقتضى العقد الشرط المنافي لمقتضى العقد يبطله. قال مالك فيمن اشترى جارية على شرط ألا يبيعها ولا يهبها أو ما أشبه ذلك من الشروط فإنه لا ينبغي يعني لا يجوز عنده للمشتري أن يطأها وذلك أنه لا يجوز له أن يبيعها قال مالك فيمن اشترى جارية على شرط ألا يبيعها ولا يهبها أو ما أشبه ذلك من الشروط المنافية لمقتضى العقد فإنه لا ينبغي..، يتورعون من إطلاق التحريم يتورع من قوله يحرم يقول لا ينبغي أو لا يعجبني الأئمة كلهم على هذا وهم يريدون بذلك التحريم لكنهم يتورعون عن إطلاقه فإنه لا ينبغي للمشتري أن يطأها وذلك أنه لا يجوز له أن يبيعها ممنوع من بعض التصرفات ولا أن يهبها فإذا كان لا يملك ذلك منها فلم يملكها ملكًا تامًا مستقرًا ثابتًا لأنه قد استُثني اشترط عليه فيها ما ملكه بيد غيره فإذا دخل هذا الشرط في البيع فإذا دخل هذا الشرط في البيع لم يصلح والذي ضد الصالح الفاسد يعني يفسد البيع وكان بيعًا مكروهًا أي ممنوعًا لفساده وعلى مثل هذه الصورة حمل بعضهم حديث نهى النبي -عليه الصلاة والسلام- عن بيعٍ وشرط قال ذلك الشرط الذي ينافي مقتضى العقد، نعم سم.
أحسن الله إليك.
باب النهي عن أن يطأ الرجل وليدة ولها زوج حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان أهدى لعثمان بنِ عفان رضي الله عنه جارية ولها زوج ابتاعها في البصرة فقال عثمان لا أقربها حتى يفارقها زوجها فأرضى ابن عامر زوجها ففارقها وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ابتاع وليدة فوجدها ذات زوج فردّها.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن أن يطأ الرجل وليدة ولها زوج قال باب النهي عن أن يطأ الرجل وليدة ولها زوج يجتمع في رحمها ماءان لرجلين مختلفين وقد جاءت الشرائع بحفظ الأنساب هذا محرّم حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عبد الله بن عامر عبد الله بن عامر بن كُرز بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي ولد في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- قال ابن حِبان له صحبة ولاه عثمان رضي الله تعالى عنه البصرة وكان رحمه الله شجاعًا جوادًا كريمًا عبد الله بن عامر كما في صحيح مسلم دخل عليه ابن عمر يعوده دخل عليه ابن عمر يعوده فطلب منه أن يدعو له فقال ابن عمر لا يقبل الله صلاة بغير طُهور ولا صدقة من غُلول وكنتَ على البصرة وكنتَ على البصرة يعني يميل على البصرة والغالب أن مثل هذا لا يسلم يعني لو أخذ شيئًا يسيرًا لا يؤبه له ولا يعد شيئًا في نظر الناس غلول وكنتَ على البصرة فعلى من تولى أمرًا من أمور المسلمين أن يأتي بقليله وكثيره وأن يتورع عن كبيره وحقيره ابن عامر أهدى لعثمان بن عفان جارية ولها زوج ابتاعها عبد الله بالبصرة وعثمان هو الذي ولاه البصرة فأهدى إليه جارية فهديته لعثمان من أيِّ نوع على كل حال عثمان خاله خاله وبينهما من الوُدِّ والصلة ما يفوق ما بينهما من اشتراك في عمل وإلا لو كانت المسألة ما فيه ارتباط إلا في العمل لقلنا هدايا العمال غلول فلا يجوز لعثمان أن يقبل الهدية أهدى لعثمان بن عفان جارية ولها زوج جارية امرأة لها زوج ويتصرف الناس فيها هذا التصرف يشتريها واحد ويهديها واحد ويقبلها ثاني ويردها ثالث ولها زوج هذا الذي جعل الزواج من الأمة لا يجوز إلا لمن لم يجد طَول الحرة إضافة إلى أن الولد ولو كان أبوه حرًّا يكون الولد إيش؟ رقيق مملوك تبعًا لأمه فمثل هذه التصرفات كون الولد مملوك وكونها تباع على فلان في بلد آخر واحتاج إلى نقلها ويحتاج إما أن ينتقل معها الزوج أو يطلق أو تعتق فتفوت من بين يديه كما فعلت بريرة بمغيث مثل هذا يجعل الزواج من الأمة مشروط بعدم القدرة على طَول الحرة بالنسبة للحر ابتاعها ولها زوج فقال عثمان لا أقربها لأن من مقاصد شراء الإماء نعم قد يكون القصد الخدمة فإذا كان القصد مجرد الخدمة التنظيف والطبخ وما أشبه ذلك سهل استفاد منها وهي تعد زوج وإن كان الزوج قد يحد من بعض ما تكلف به من أعمال ولذا يعاني كثير من الناس الذي يستقدم خادمة مع زوجها وإن كان هذا أسلم عاقبة وأحفظ لها وأحفظ لغيرها منها وهذا يلجأ إليه كثير ممن يتحرج من استقدام الخادمات بدون محرم أو من بقائهن في البيوت مع وجود الرجال ولو لم يكن هناك خَلْوة الفتنة لا تؤمن في مثل هذه الظروف فمثل هذا يحتاط له فإذا استُقدم زوجها معها ومُكِّن منها احتاجوا إلى سكن خاص ومعاملة خاصة وإذا حملت احتاجوا إلى مراجعات وروحات وجيات وإجازات كل شيء كل شيء في هذه الدنيا له ضريبة كل شيء له ضريبة فمثل هذه الأمور عثمان هذه لها زوج وش يبي يسوي بها عثمان وهو يحتاج إلى وطئها فقال عثمان لا أقربها حتى يفارقها زوجها فأرضى ابن عامر زوجها ففارقها عوضه خيرًا منها عوضه خيرًا منها ففارقها فطلقها فحلت لعثمان بعد انقضاء عدتها ثم قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف ابتاع وليدة اشترى جارية من عاصم بن عدي فوجدها ذات زوج فردّها كونها مزوجة عيب عيب والا ليس بعيب؟ كونه يشتري أمة مزوجة عيب يرد ترد به أو لا ترد؟ عيب خلل في الخدمة هو يحتاجها للوطء ولو افترضنا أنه لا يحتاجها للوطء وهو يريدها للخدمة وهي ذات زوج يمنعها من كثير مما كانت تزاوله قبل الزواج لو لو اشترى جارية وهو ليس بحاجة إلى وطئها ثم تبين لها أنها ذات بعل ذات زوج فقال لا أريدها لأن الزوج عبئ عليه وعليها يريد جارية متفرغة للخدمة هذا عَيب ترد به يقول له البائع أنت لا تريد وطؤها والزوج لا يريد إلا بضعها الباقي كله لك لا شك أن الزوج له أثر في عملها فمثل هذا ترد به إذا كان إذا تم العقد مع جهل المشتري وعدم إخبار البائع، نعم.
طالب: ................
هذا عقد فيه شهود عقد رجل على امرأة لها ولي وشهود العقد في الأصل صحيح إن لم يكن ثمَّ مانع وش المانع وش المانع في سؤالك؟ أنه لن يفي بهذه الشروط أن المرأة اشترطت أن تُكمل الدراسة صح؟ اشترطت أن تكمل الدراسة وتتوظف بعد الدراسة وقبلها الزوج مع تبييته عدم الوفاء بها صح؟ يقول إذا دخلنا يكون خير هذا حال كثير من الناس يلتزم بالشروط ثم بعد ذلك يضغط عليها لتتنازل عن هذه الشروط فأحق ما يوفى به من الشروط ما استحلت به الفروج يجب عليه أن يوفي بالشروط ولا يجوز له أن يبيت هذه النية لكن إن بدا له فيما بعد أن هذه الشروط تخل بالخدمة إن ظهر له فيما بعد أن هذه الشروط تخل بالخدمة ضاع الرجل وضاع أولاده وضاع بيته بسبب دراسة أو وظيفة فخيرها إما أن تبقي في البيت أو الطلاق فتنازلت عن شروطها هذا هذا التخيير صحيح.
طالب: ................
لا، هذا قال به بعض أهل العلم.
طالب: ................
لا، لو تزوج صغيرة وقيل له لا تطأ مدة خمس سنوات وهو يبيت أنه بيطأ الليلة وش اللي يمنعه زوجته، شرط باطل نعم.
طالب: ................
إذا كانت في العدة العقد باطل.
طالب: ................
وين؟
طالب: ................
مادام يجوز بيعها وهي في ذمة الزوج فلأن تباع في العدة من باب أولى لكن لا يقربها حتى تتم العدة حتى تُستبرأ إذا وُجد ما يمنعها من الاستمتاع الفوري بها ولم يخبر البائع ولم يطلع المشتري عيب يمكن مدة مقامه في هذا البلد أيام أو أشهر تنتهي العدة أو تنتهي المدة ما انتهت العدة، نعم.
طالب: ................
عدتها إذا كانت مزوَّجة قرءان الأمة قرء والمزوجة قرءان قرءان، نعم.
طالب: ................
وشو؟
طالب: ................
هي مولودة مولودة على كل حال مولودة وهي فعيلة بمعنى مفعول، نعم.
أحسن الله إليك.
باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله حدثني يحيى عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من باع نخلاً قد أُبِّرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع».
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ثمر المال يباع أصله ثمر المال الذي يباع أصله إذا بيع النخل فقط وفيه ثمرة هذه الثمرة لا تخلو إما أن تكون قد أُبِّرت أو لم تؤبر فإن كانت قد أبرت فلها حكم وإن كانت لم تؤبر فلها حكم إلا بالشرط والتأبير هو التلقيح التأبير هو التلقيح بأن يُشق طلع الأنثى ويؤخذ من طلع الذكر فيذر فيه فيذر فيه وحينئذٍ يتم تلقيحه قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من باع نخلاً قد أبرت يعني لقحت فثمرها للبائع» لا للمشتري الثمر للبائع والثمر بالمثلثة وفي رواية «فثمرتها» وفي رواية «فتمرها» المقصود أن هذه الثمرة بعد التأبير للبائع بعد التأبير للبائع لأنه تعب عليها لا للمشتري وحينئذٍ يترك في النخل إلى الجذاذ يعني لو اشترى من غير علم اشترى هذا النخل وعلى حد زعمه أن الثمرة له فقيل له أن الثمرة ليست لك فعقد الصفقة فقال مادامت الثمرة ليست لي انزع جُذ ثمرتك لا عليه أن يبقيه عليه أن يبقيه حتى يتم صلاحه لئلا يعرَّض المال للتلف فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع لنفسه إلا أن يشترط المبتاع لنفسه إذا اشترط المشتري أن الثمرة تكون له ووافقه البائع على ذلك صارت للمشتري تبعًا لأصولها وإلا لو كان البيع بمفردها لما صح حتى تزهي حتى يبدو صلاحها لكن لما كانت تبعًا لأصولها جاز بيعها مع أصولها باشتراط المبتاع لأنه يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالاً وأبو حنيفة يقول هي للبائع أُبرت أو لم تؤبر يعني مفهوم قوله قد أبرت أنها للبائع مفهومه أنها إذا كانت غير مؤبرة فإنها للمشتري تبعًا لأصولها وأبو حنيفة يلغي المفهوم مفهوم المخالفة ويقول هي للبائع أُبرت أو لم تؤبر لكن للمشتري مطالبة البائع بقلعها عن النخل في الحال ولكن الحديث ردٌّ عليه الحديث رد عليه، نعم.
أحسن الله إليك.
باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمار حتى تُزهي فقيل يا رسول الله وما تزهي فقال «حين تحمرّ» وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أرأيت إذا منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه» وحدثني عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة قال مالك رحمه الله وبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها من بيع الغرر وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريّا قال مالك رحمه الله والأمر عندنا في بيع البطيخ والقثاء والخربز والجزر أن بيعه أن بيعه إذا بدا صلاحه حلال جائز ثم يكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره ويهلك وليس في ذلك وقت يؤقت وذلك أن وقته معروف عند الناس وربما دخلته العاهة وقطعت ثمرته قبل أن يأتي ذلك الوقت فإذا دخلته العاهة بجائحة تبلغ الثلث فصاعدا كان ذلك موضوعا عن الذي ابتاع.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها حتى يبدو يظهر الصلاح في الثمرة وبدوّ الصلاح وظهوره هل يكفي في نخلة من بستان في شجرة من بستان في تمرة من نخلة أو في جميع النخيل؟ حتى يبدو صلاحها الصلاح هل هو باعتبار واحدة من النخيل أو في فردة من الثمرة أو في جميع النخيل؟ غالب النخل يعني بستان فيه ألف نخلة أصبح في يوم من الأيام وهو يدور فيه وجد ثمرة واحدة بُسْرة واحدة صفراء أو حمراء والبقية كله أخضر هذه صورة الثاني أصبح في يوم من الأيام وإذا بنخلة كلها صفراء ثمرتها صفراء والبقية إيش؟ أخضر الصورة الثالثة أصبح في يوم من الأيام والنخل كله فيه وفيه فيه الأصفر وفيه الأخضر والصورة الرابعة وهي تمام القسمة أصبح والنخل جميع ثمرته أحمر أو أصفر فعلى أي الصور يُنزّل الخبر؟ يعني لو وجدنا بسرة واحدة خضراء ما يجوز بيع صلاح الجميع لكن لو وجدنا بُسرة واحدة خضراء نقول لا؟ الحكم للغالب أولاً إذا لم يكن النخل أنواع بل نوع واحد فصلاحه متلاحق وإذا طلعت الثريّا النجم في الغالب أنه يحمار أو يصفار أما إذا كان أنواع وبعضه يتأخر صلاحه عن بعض إلى ما يقرب من الشهرين أحيانًا بعضه يتأخر جدًّا وبعضه يتقدم والغالب المتوسط وعلى كل حال إذا بدا الصلاح في النوع فالغالب أنه متلاحق وحينئذٍ لا سيما إذا طلع النجم يجوز بيعه لأنه أمنت عاهته أما النوع الثاني فينظر حتى يبدو صلاحه عن ابن عمر قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى عن بيع الثمار دون أصولها يعني إذا كان البيع والشراء العقد على الثمرة دون الأصل دون النخلة أما إ ذا كان العقد على الشجر وعلى النخيل فإنه يجوز بيع ثمارها ولو لم يبدو صلاح ثمارها تبعًا لأصولها حتى يبدو يعني يظهر صلاحها نهى البائع نهى البائع لئلا يتلف المبيع فيكون البائع قد أكل مال أخيه بالباطل يكون البائع قد أكل مال أخيه بالباطل والمشتري لئلا يعرِّض ماله للضياع وقد ثبت النهي عن إضاعة المال وقد ثبت النهي عن إضاعة المال فنهى الجميع حتى يبدو الصلاح وتؤمن العاهة ثم قال وحدثني عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمار حتى تُزهي من أزهى الرباعي ولذا جاء المضارع بضم الياء بضم حرف المضارِعة حتى تزهي بعض الروايات حتى تَزهو من الثلاث زها يزهو والمرجح عند أهل العلم أنه من الرباعي وإن صحح بعضهم الثلاثي عربية نهى عن بيع الثمار حتى تزهي فقيل له يا رسول الله وما تزهي قال «حين تحمر» وفي رواية «أو تصفر» وفي رواية بالمد «تحمار أو تصفار» قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أرأيت إذا منع الله الثمرة بأن تلفت فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟» وسيأتي الأمر بوضع الجوائح فبم؟ بحذف الألف من ما الاستفهامية لدخول حرف الجر عليها وهذه القاعدة إذا دخل على ما الاستفهامية حرف الجر حذفت ألفها بم وعمّ ولم وعلام إذا دخل حرف الجر حذفت ألفها فبمَ يأخذ أحدكم مال أخيه لأنها إذا تلفت بكاملها لم يبق للمشتري شيء في مقابل ما دفع فيكون البائع قد أخذ مال أخيه لكن إذا باعها بعد أن بدا صلاحها ثم تلفت بغير تعدٍّ ولا تفريط يكون أخذ أكل مال أخيه أو مال نفسه الآن التلف في حال البيع غير المأذون فيه المال مال المشتري ما انتقل إلى مال البائع فيكون البائع في حال الجائحة أخذ مال أخيه يصدق عليه أنه أخذ مال أخيه لأن البيع ليس بصحيح والمال مازال في ملك الأخ المشتري لكن إذا باع بعد بدوّ الصلاح وبعد الإذن بالبيع ثم تلفت من غير تعدٍّ ولا تفريط هل يتجه أن نقول أنه يأخذ مال أخيه؟ يأخذ مال نفسه ولذا حمل بعضهم الأمر بوضع الجوائح على بيع المال قبل بدوّ الصلاح لأنه حينئذٍ يصدق أنه مال أخيه وسيأتي مزيد بحث له إن شاء الله تعالى قال وحدثني عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة والآفة والتلف وسبب التلف شيء واحد وذلك عند طلوع الثريا وذلك عند طلوع النجم صباحًا الثريا حينئذٍ يأمن العاهة والثريّا لا أثر لها في حصول عاهة ولا ارتفاع عاهة الثريا كغيرها من المخلوقات لا تدفع عن نفسها فكيف تدفع عن غيرها والمسبِّب هو الله جل وعلا وهو المدبِّر فطلوع الثريا إنما وُضع علامة علامة على أمن العاهة وليس له مدخل أمن العاهة وهذا الحديث كما ترون مرسل وقد وصله ابن عبد البر عن عمرة عن عائشة قال مالك وبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها من بيع الغرر بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها من بيع الغرر بيع الغرر المنهي عنه فإذا بدا صلاحها أمن الغرر من أين جاء الغرر؟ هو ينظر في البستان نخلة نخلة من أين جاء الغرر في كلام مالك؟ الغرر المترتب على التلف يعني السلعة في خطر تنجو أو تتلف وهذا بحد ذاته غرر قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن خارجة بن زيد بن ثابت أحد الفقهاء السبعة فقهاء المدينة عن أبيه زيد بن ثابت أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا أنه كان لا يبيع ثماره حتى تطلع الثريا وهذا من فعل زيد بن ثابت وفي سنن أبي داود مرفوعًا «إذا طلع النجم صباحًا رُفعت العاهة» وهذا مرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- «إذا طلع النجم صباحًا رفعت العاهة» وقد وضع طلوع النجم علامة وأمارة على رفع العاهة لا أن له دور ومدخل في رفعها قال مالك والأمر عندنا في بيع البطِّيخ البطيخ معروف يسميه الناس الحبحب في بعض الجهات يسمونه الجِحّ وغيره وش تسمونه أنتم؟
طالب: ...............
بطيخ؟
طالب: ...............
هذا من يسميه أهل الشمال؟
طالب: الشرقية.
على كل حال هو معروف.
طالب: ...............
الثريا الثريا. قال مالك والأمر عندنا في بيع البطيخ والقثاء الذي هو الخيار أو نوع منه والخِربز وش الخربز هذا؟
طالب: ...............
معروف والا ما هو معروف؟
طالب: ...............
معروف.
طالب: ...............
ما تعرفه؟
طالب: ...............
لا لا معروف الخربز صنف من البطيخ نوع منه يسمونه الشمام يسمونه الجرو باسم ولد الكلم وش صار؟
طالب: ...............
أنا لا أشتمه لكن ولد الكلب يقال له جرو صح والا لا؟
طالب: ...............
جِرْوٌ فعلٌ والجزر الجزر وش علاقة الجزر بالبطيخ والقثاء والخربز يباع إذا بدا صلاحه كيف يبدو صلاح الجزر؟ الجزر والبصل كيف يعرف صلاحه؟
طالب: ...............
إيه داخل إيه، وعلى كل حال الجزر لا يوجد في أكثر الموطآت لا يوجد في أكثر الموطآت لأنه مغيب في الأرض فكيف يعرف صلاحه؟ أن بيعه إذا بدا صلاحه بيع هذه الأنواع وهذه الأمور إذا بدا صلاحه حلال جائز ثم يكون للمشتري البطيخ والخِربز يكثر فيها الغرر تجدها من الظاهر حجم كبير وشكل مغري ثم إذا فتحتها فإذا هي بيضاء لم تنضج بعد وهناك أمارات وعلامات يستدل بها أهل الخبرة على نضجها أن بيعه إذا بدا صلاحه حلال جائز ثم يكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره حتى ينقطع ثمره سنة واحدة أو سنين عددًا جاء إلى بستان فوجد فيه مربع بطيخ بدا صلاحه واشتراه وصح الشراء ومالك يقول ثم يكون المشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره ويهلك يعني أبد الآبدين؟
طالب: ...............
هذا الموسم يعني هذه السنة هذه السنة هذه العيّنة التي بدا صلاحها وليس في ذلك وقت يؤقت يعني ما يقول له صاحب المزرعة بعد أسبوع بعد شهر بعد.. لا، إذا صلح للأكل { وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦ} الأنعام: ١٤١ فإذا صلُح للأكل هذا وقت وقته وذلك أن وقته معروف عند الناس ويستدان عليه يستدان إلى أجل يُحَدَّد به لأنه منضبط إذا قال أبيعك هذه السلعة إلى أجل وقت حصاد الزرع مثلاً أو وقت خراف النخل أو وقت قدوم الحاج واطردت العادة أنهم يقدمون في وقت محدد جاز ذلك والتفاوت عند أهل الخبرة يسير وربما دخلته العاهة وربما دخلته العاهة فقطعت ثمرته قبل أن يأتي ذلك الوقت المعلوم عند الناس فإذا دخلته العاهة بجائحة تبلغ الثلث فصاعدًا كان ذلك موضوعًا عن الذي ابتاعها وقت معروف عند الناس اشتراه بعد بدوّ صلاحه ولم يقل له تقطعه في الوقت المحدد ولو قال له تقطعه هو وقت محدد ما يحتاج أن ينص عليه بينهما إلا إذا أراد أحدهما الإضرار بالآخر وربما دخلته العاهة فقطعت ثمرته قبل أن يأتي ذلك الوقت المعلوم عند الناس فإذا دخلته العاهة بجائحة تبلغ الثلث فصاعدًا يعني إذا أمن العاهة هل مضمون مائة بالمائة ألا يتلف؟ لا، ليس بمضمون لكن الغالب الغالب أنه يسلم فإذا دخلته العاهة بجائحة تبلغ الثلث فصاعدًا كان ذلك موضوعًا عن الذي ابتاعه إذا كان الجاحة والعاهة اجتاحت الثلث فأكثر فالثلث كثير موضوع عن المشتري مُهدر ولا يستحق البائع جميع القيمة بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ موضوعًا عن الذي ابتاعه أي شراه فإن نقص عن الثلث لم يوضع لجريان العادة أن بعض الثمر يتلف بسبب الهواء بعض الثمر يتلف بسبب الهواء كيف بسبب الهواء؟ الرياح التي تجعل بعضه يتساقط في الأرض ويذهب والطيور تأكل من هذه الأشجار وتتلف بعض الثمار وجاء الأمر بوضع الجائحة مطلقًا وبه قال الشافعي سواء بَلغت الثلث أو زادت أو نقصت وسيأتي ما في الجائحة غدًا إن شاء الله تعالى.
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
"
الحجاب الشرعي بالنسبة للرجل معروف أنه ما بين يعني الواجب هذا الذي يجب ستره ما بين السرة والركبة على خلاف بين أهل العلم في الفخذ خارج الصلاة وداخل الصلاة يلزمه أيضا ستر المنكب وأما بالنسبة للمرأة فالحرة كلها عورة في الصلاة ما عدا الوجه وعند الرجال الأجانب كلها عورة وبسطت أدلة ذلك في غير هذا الموضع عند محارمها لها عورة أقل مما عند الأجانب فعند الأجانب لا يجوز أن تخرج شيئا من بدنها من بشرتها ولو قل وعند المحارم ما يخرج غالبا كنصف الذراع أو طرفه الذي يخرج في المهنة والعمل وكذلك طرف الساق مما يلي القدم لا بأس به وعند النساء كذلك كما تخرج عند المحارم الذي تخرجه عند المحارم تخرجه عند النساء لأن النساء عطفن على المحارم في آيتي النور والأحزاب ولا يجوز لها أن تخرج أكثر من ذلك لا عند المحارم ولا عند النساء.
من قال لا إله إلا الله دخل في الإسلام وعُصم بذلك دمه وماله وعرضه إلا بحقها بحق الإسلام الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة قد يترك دينه ويفارق الجماعة وهو يقول لا إله إلا الله فإذا أتى بناقض ولو قال لا إله إلا الله.
وهذا يصنع كثير من الناس إذا أراد أن يسجد وضع طرف الشماغ أو الغترة على الأرض وأهل العلم يقولون إذا كان هذا الحاجز من وصول إلى الأرض إذا كان متصلا به فهو مكروه فهو مكروه لكن لو رمى الشماغ على الأرض وسجد عليه ما فيه شيء أما أن يسجد عليه وهو متصل به هذا مكروه وعندهم الكراهة تزول بأدنى حاجة يعني لو كانت الأرض حارة أو باردة لا تطاق أو كان ينبعث منها روائح لا يطيقها المصلي ولا يخشع في صلاته بسببها لا مانع من أن يسجد على حائل.
وسمعنا خبرًا يفيد بأن القبلة في هذا المسجد ليست بالاتجاه الصحيح فإذا كان الأمر صحيحًا فماذا علينا أن نفعل هل نصلي فيه أم نكتفي بالصلاة في المصليات ونعتمد على البوصلة الموجودة في الأسواق لتحديد القبلة فالأمر جدًّا هامّ؟
على المسلم الرجل الذكر المكلف عليه أن يصلي يؤدي الصلوات في المساجد حيث ينادى بها ولا يجوز له أن يهجر المسجد ويصلي في بيته أو في سوقه أو في عمله مع القدرة على ذلك والمصليات ليست بمساجد المصليات ولو اعتاد الناس الصلاة فيها ليست بمساجد فعليه أن يصلي بالمسجد أما إذا كانت القبلة أو إلى غير جهة القبلة إذا كانت الصلاة إلى غير جهة القبلة إن كان الانحراف مؤثرًا فالصلاة ليست بصحيحة لأن الاتجاه إلى القبلة استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة وإن كان يسيرًا فالمقصود الجهة لا عين الكعبة مع أنه يسعى جاهدًا لتعديل القبلة أو يخرج إلى مسجد قريب من العمل ما لم يترتب على ذلك ضياع وتضييع للعمل ويكون القصد من الخروج إلى الصلاة التخفف من العمل والتنصل منه فمثل هذا لا يجوز ولذا أهل العلم يتسامحون إذا كان من مصلحة العمل أو أن العمل يضيع إذا خرج إلى الصلاة في المسجد أفتاهم بعض من أفتاهم وإلا فالأصل أن الصلاة تؤدى حيث ينادى بها.
أخذ المال من الشخص لا يجوز إلا بطيبة نفس منه لا يجوز أن يؤخذ مال شخص ولو على سبيل البيع أو البدل إلى بطيب نفس منه إنما البيع عن تراض فلا بد من التراضي لكن إذا قدر أن لزيد من الناس بيت أو أرض أو مزرعة واحتاج واحتاج المسلمون لهذه المزرعة أو لهذا البيت أو لهذه الأرض أو شيء منها للمصلحة العامة ونال الناس بسببها مشقة ورأى ولي الأمر أن يلزمه على على رفع يده عنها بالمقابل لكن السبيل إلى ذلك أن يرضى الرجل حتى يكون بطيب نفس منه لا سيما إذا كان هذه البيوت وهذه الأماكن لمكان عبادة لئلا يتقرب إلى الله بما فيه معصية وعلى كل حال إذا استقر المسجد ونزعه من قبل ولي الأمر وولي الأمر أن المصلحة لا تقوم إلا بهذا الصلاة صحيحة وله تأويله وإن كان الأولى أن يرضيهم حتى تطيب أنفسهم بها.
على كل حال تنظيف المساجد رُتبت عليه الأجور وجاء في بعض الأخبار ما يدل على أنه مهور الحور العين وترك المخلفات التي يستعمل منها ما يستعمل ويترك الباقي هذا من الأذى في المسجد الذي تجب إزالته وإذا رتب من بيت المال من يلاحظ ذلك فعلى الإنسان أن يسعى إلى كسب الأجور ولا يحرم نفسه من هذا الأجر.
قدم فلانة وقدم فلانة وكانت غزلية وضمنها اقتباسات غريبة والقارعة بالقارعة ولن تكوني في عيشة راضية فتمسكي لأنها الزلزلة..
هذا نسأل الله العافية خطر عظيم هذا هذا على خطر عظيم لأن هذا تلاعب بالقرآن هذا خطر خطر من أن يمرق من الدين وهو لا يشعر.
طالب: .................
لكن إن سلم مقرون بكفر وجحد نبوة النبي -عليه الصلاة والسلام- لكن هذا قد يقوله هزلا هزلا ومع اعترافه بنبوة النبي -عليه الصلاة والسلام- لشرائع الإسلام قد يقوله مثل قد يقول مثل هذا لكن ليحذر كل الحذر من مثل هذا لأنه خطر شديد يعبث هذا عبث بالقرآن نسأل الله السلامة والعافية.
وغيرها من الاقتباسات وقد قمنا بنصحه لكن لكنه يريد الدليل.
هذا متضمن بالسخرية لكلام الله جل وعلا والاستهزاء والاستهزاء بالدين أو لبعض شرائعه نفاق نسأل الله العافية وكفر كما في سورة التوبة، نعم.
طالب: .................
إيش؟
طالب: .................
النقاب إخراج إحدى العينين أو كلتيهما بنقب يكون في الحجاب بنقب يكون في الحجاب يخرج سواد العين يخرج سواد العين فقط فإن أخرج شيئا أو أظهر أو أبرز شيئًا من البشرة فهو سفور وليس بحجاب ولو ملي واحد.
عرفنا أنها الطبعة التي نشرها زهير الشاويش قبل ما يقرب من خمسين عامًا لكنها غير موجودة فنسعى لتصويرها إن شاء الله تعالى.
عشرة بالمائة من حساب.. ما أدري والله..
الشرط الجزائي الذي إذا لم تنجز في المدة المحددة بيننا فعليك أن تدفع عن كل...
طالب: .................
إذا لم تنجز في المدة المحددة المتفق عليها بين الطرفين فإنه يحسم على المقاول أو الشركة مبلغ كذا عن كل يوم أو عن كل شهر أو عن كل أسبوع هذا يأخذ مأخذ العربون من يجيز العربون يجيز مثل هذا يجمعهما أنه أكل مال الغير لكن أكله من جراء ما يترتب عليه من مفاسد لأن البيع بالعربون مختلف فيه بين أهل العلم فمن منعه قال أخذه من غير مقابل فهو من أكل أموال الناس بالباطل ومن أجازه قال لما يترتب على البائع من الضرر لأنه فوّت عليه والذي اتفق مع شخص أن يعمر أن يبني له بناية يؤجرها ويبيعها ويستغلها أو يسكنها ولم ينجز في الوقت المحدد لا شك أنه ترتب على عمله ضرر إن كان يعمر له مسكن يترتب عليه أن لا بد أن يستأجر هذه المدة إن كان يريد أن يؤجر فوّت عليه الأجرة هذه المدة المقصود أنه متضرر وهذا في تقديري نظير بيع العربون فمن أجازه عليه يجيز مثل هذا ومن منعه وقال أنه من أكل أموال الناس بغير مقابل فيمنع مثل هذا فنظيره عندي العربون.
طالب: .................
مسألة اجتهادية تحتف بها ما يحتف إن كان سببه التلاعب من قبله فليلزم وإن كان سببه قهري فالقول الآخر والعربون أيضًا إن كان قصده تفويت الزبائن يلزم به وإن كان قصده ظهر له شيء في السلعة أو استغنى عنها المسألة اجتهادية وأما الحديث الوارد فيه فهو ضعيف.
على الدائن أن يُنظِر: (وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ) البقرة: ٢٨٠ وعليك أن تتسبب ولو بأخذ الزكاة.
على المرأة ألا تعمل مع الرجال ولا تختلط بالرجال وعليها أن تحتجب الحجاب الكامل إذا احتاجت إلى مخالطة الرجال ولا يكون هذا عمله ديدن لكن إن احتاج ذلك أحيانًا فلا تري لهم شيئا من جسدها.
إن كان القصد شعر الرأس أو شعر الصدر أو شعر الإبط لا بأس ويستدل به على ما سواه ويستعمل العلاج الذي يصرف لما يجوز كشفه لعلاج ما لا يجوز كشفه وأما العورات فلا يجوز كشفها إلا في حال الضرورة.
الأناشيد ألقيت بحضرة النبي -عليه الصلاة والسلام- وسمعها لكن بالشروط المعروفة عند أهل العلم أن تكون ألفاظها مباحة على أقل الأحوال وألا يصحبها آلة وأن تؤدى بلحون العرب لا بلحون الأعاجم وأهل الفسق.
طالب: ................
الذهاب إلى طبيب؟
طالب: ................
لا ما ذكر.
طالب: ................
والله احتمال أن يكون امرأة.
طالب: ................
لا، لا يجوز للمرأة أن تبدي شيئًا من جسدها للرجال إلا في حال الضرورة القصوى عدم وجود النساء في حال الضرورة صرح أهل العلم بجواز ذلك في العلاج.
الضمير يعود على ماذا إذا باعه بدين فما الحكم؟ يعني إذا باعه سلعة بثمن أعلى وأرفع مما تستحق وأكثر لأجل مسمى إن كان هدفه السلعة محتاجًا إليها فالعقد صحيح بالإجماع إذا كان البائع الأول يملك السلعة وباعها لمن يحتاجها إلى أجل بثمن أكثر مما تستحقه فهذا مجمع عليه وهو المنصوص عليه بقول الله جل وعلا: (إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) البقرة: ٢٨٢.