اختلاف مذهب الزوجين

السؤال
زوجتي على المذهب المالكي، وأنا على غير هذا المذهب، فهل يجب عليها تغيير مذهبها؟
الجواب

لا شك أن مذهب الإمام مالك مذهب معتبر عند أهل العلم، وله أتباعه من منتصف القرن الثاني إلى يومنا هذا، وإمامه نجم السنن، الإمام مالك بن أنس، وأولى من يُقتدى به عند مَن ليست لديه أهلية النظر مِن عامة المسلمين الذين فرضُهم سؤال أهل العلم، فإذا قلَّدَت الإمام مالك برئتْ ذِمتُها؛ لأن الإمام مالك ممن تبرأ الذمة بتقليده، لكن على الإنسان إذا وقف على دليل صحيح صريح في مسألة أن يترك المذهب الذي يقلده ويتَّبع الدليل.

يحصل هذا بين الزوجين، أو الوالد وولده، إذا كان كل واحد منهما له متبوع معين ممن تبرأ الذمة بتقليدهم، لا سيما في المسائل العملية، فتجد امرأة –مثلًا- تتبع مذهبًا يرى فعلَ أمرٍ معين، وزوجُها يتبع مذهبًا آخر يرى فعلَ أمرٍ مختلف، فهل يُلزمها برأيه؟

لا، ليس له أن يلزمها برأيه، لا سيما إذا كان مَن تتبعه ممن تبرأ الذمة بتقليده، لكن يبقى إذا كان اختيارها لهذا المذهب في جميع مسائله، وهي ليست من أهل النظر، فلها ذلك، ويبقى أيضًا إذا كان الزوج يتأثر مِن مسألةٍ ما في هذا المذهب الذي تتبعه الزوجة، فمثلاً: إذا كانت الزوجة تتبع مذهبًا يرى كشف الوجه، وتقول لزوجها: (أنا أريد أن أكشف وجهي)، وزوجها من أهل النظر ويرى وجوب تغطية الوجه، فهذا الأمر يعنيه؛ لأن المرأة عِرضُه، فكونها تكشف وجهها للرجال الأجانب وهو لا يرى ذلك، فمن هذه الحيثية لو قيل بأن له أن يُلزمها فليس ببعيد؛ لأن لاختيارها لهذه المسألة تأثيرًا عليه، أما المسائل التي لا تأثير لها عليه، بل هي من الديانة المطلقة التي تخصها ولا يتأثر بها بوجه من الوجوه، فلها أن تختار ما شاءت، لكن من باب النصيحة، إذا أراد أن ينصحها بأن المذهب الفلاني أقرب إلى الدليل من المذهب الذي تعتمده، أو أنه كان من أهل النظر ووجَّهَها في مسألة من المسائل إلى أن الراجح في هذه المسألة خلاف قول من تتبعه، فلا شك أن طاعته في مثل هذا متأكدة.