هذا الذي دخل مستعجلاً بعد الوضوء ليُدرك الركعة، وترك أكمامَه مكفوفةً، هذا داخل في النهي، فعليه أن يُسويها على يديه، وهذا هو الكَفْت، أي: كف الثوب والكُمّ أو ما يُلبس عن طبيعته، أو الشَّعر بحيث لا يُرسله الإنسان على طبعِه وهيئتِه، هذا كله داخل في النهي.
يقول السائل: (وهل النهي الوارد في الحديث للكراهة أو للتحريم؟) الأصل في النهي أنه للتحريم، كما أن الأصل في الأمر الوجوب، إلا إذا وُجد ما يصرفه من التحريم إلى الكراهة، وأهل العلم يُطلقون الكراهة في مثل هذا، ولا أعرف صارفًا يَصرف هذا الحديث من التحريم إلى الكراهة، فعلى الإنسان أن يَهتم بمثل هذا؛ لئلا يأثم، وإن كان أكثر أهل العلم على أنه للكراهة، لكن المسلم عليه أن يترك المنهيات ولو كانت للكراهة، وإن لم يُرتب عليها إثم؛ امتثالاً للتوجيه النبوي.
ويقول السائل: (وهل يُعدُّ جعل الغترة أو الشماغ على الوراء عند الصلاة من الكفِّ المنهي عنه؟) هذا ظاهرٌ في أنه يدخل في النص، فعليه أن يُرسِل الغترةَ أو الشماغَ كما يُرسَل الشَّعر.