لعن الرجل زوجتَه

السؤال
ما حكم من يلعن زوجته؟
الجواب

اللعن محرَّم، فليس المسلم باللعَّان، ولا بالطعَّان، ولا بالفاحش البذيء، وجاء في الحديث الصحيح المتفق عليه: «لَعْن المؤمن كَقَتْله» [البخاري: 6105، مسلم: 110]، وثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما سمع المرأة التي لعنتْ دابتَها أمر بتسييبها وتركها، وقال: «لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة» [مسلم: 2595، 2596]، فدلَّ على أن شأن اللعْن عظيم، فيجب على المسلم أن يتجنَّبه ولا يجعله على لسانه؛ لما ذكرنا من النصوص، ولو لم يكن فيه إلا أن «لَعْن المؤمن كَقَتْله»، والحديث في الصحيحين، وقتله شنيع {مَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا} وشُبِّه به لَعنُه؛ لأنه إذا كان القتل قضاء على دنياه، فاللعن قضاء على آخرته؛ لأن اللعن مفاده الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى، فلا يجوز بحال.