السؤال
يقول: لدي أموال للعاملة عندي –الخادمة-مقدارها خمسة ألاف، وهي باقية عندي لم أسلمها بعد، فهل يجب فيها زكاة؟
الجواب
العاملة إذا كانت مسلمة واجتمع لديها من المال النصاب وحال عليه الحول فهي كغيرها مطالبة بالزكاة، والزكاة ركن من أركان الإسلام، فتجب زكاتها إذا تم النصاب وحال عليها الحول كغيرها، لكن هي التي تخرج زكاتها؛ لأنها مكلفة ومخاطبة بإخراجها، فهي التي تتولى إخراجها.