السؤال
أخرت طواف الإفاضة إلى اليوم الثاني عشر، فهل حجِّي صحيح؟
الجواب
الحج في هذه الحالة وهي تأخير طواف الإفاضة إلى اليوم الثاني عشر أو الثالث عشر أو ما بعده لا شيء فيه؛ لأنه لا حد لآخر طواف الإفاضة، فمتى ما أداه قبل انصرافه أو حتى لو حُكم ببطلان طوافه أو نسيانه أو ما أشبه ذلك وسافر ثم رجع وأدَّاه، فإن طوافه حينئذٍ صحيح.