الصلاة بطهارة مَسْحٍ بعد نزع الخفين الممسوح عليهما

السؤال
رجل توضأ ومسح على خُفَّيه ثم نَزَع الخُفَّيْن ولم يُحدِث، فهل له أن يصلي بالمسح، أم عليه أن يتوضأ للصلاة؟
الجواب

إذا لم يُحدث في وضوئه الأول الذي غَسل فيه رجليه قبل لبس الخفين، فهذا لا إشكال فيه، يصلي بهذا الوضوء؛ لأنه حينئذٍ يصلي بقدم مغسولة. لكن إن مسح على خفيه ثم نزع الخفين فمثل هذا لا بد أن يتوضأ، لماذا؟ لأنه في هذه الحالة سوف يصلي بِقَدَمَيْن ليستا مغسولتين ولا ممسوحتين، فهو يصلي بطهارة ناقصة؛ لأنه لم يغسل رجليه ولم يمسح على ما يُمسح عليه، فهو يصلي بصلاة ناقصة.

وينازع بعض أهل العلم في هذا ويقولون: إن نزع الخف مثل حلق الرأس بعد مسحه، والفرق بينهما ظاهر، فإن مسح الرأس طهارة أصلية، وطهارة المسح على الخفين طهارة فرعية، ولا يُلحق الفرع بالأصل في مثل هذه الصورة، وممن نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب التيمم من (الاختيارات)، وهو يقول بأن مثل هذا النزع لا يؤثر، ويقيس في هذه الصورة على حلق الرأس بعد مسحه. وعلى كل حال المصلي في هذه الصورة يصلي بقدمٍ ليست مغسولة ولا ممسوحة.

ويُسأل من يقول: بأنه يصلي بهذه الطهارة عن هذه الطهارة، هل هي طهارة كاملة أم ناقصة؟ إن قال: ناقصة، قلنا: لا تصح الصلاة بطهارة ناقصة، وإن قال: كاملة، قلنا: أَعِدْ عليها الخف مرة ثانية، وذلك إذا قَرُبت مدة المسح على الانتهاء كأن تكون صليتَ بالمسح أربعة أوقات وبقي الخامس الذي تتم به المدة انزع الخفين وأنت على طهارة سابقة -طهارة مسح- ثم أَعِد لبس الخفين -لأنك تقول: طاهرة، «دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين» وأنت تقول: طاهرة- ثم استأنف المدة من جديد، وبهذا يبطل التوقيت! فاللازم باطل إذن الملزوم باطل.

وعلى هذا فإنه إذا انتقض وضوؤه ومسح على الخفين، ثم نزعهما، فإنه يلزمه أن يعيد الوضوء.