السنن الرواتب، ووقتها، وكون سنة الضحى ليست منها

السؤال
قال النبي –صلى الله عليه وسلم-: «من صلى لله ثنتي عشرة ركعة من غير الفريضة، بنى الله له بيتًا في الجنة» إلى آخر الحديث [يُنظر: مسلم: 728]، مــا هي هذه الركعــات؟ ومتى وقتها؟ وهل سُنَّة الضـحى تعتبر منها أم لا؟
الجواب

هذه الركعات الاثنتا عشرة هي ما يُعرف عند أهل العلم بالسنن الرواتب: أربع قبل الظهر، واثنتان بعدها، واثنتان بعد المغرب، واثنتان بعد العشاء، واثنتان قبل الفجر، وليست منها سُنة الضحى، سُنة الضحى سُنَّة مؤَكَّدة جاء فيها أحاديث تخصها، أوصى النبي -عليه الصلاة والسلام- أكثر من واحد من صحابته كأبي هريرة وأبي الدرداء –رضي الله عنهما- بثلاث: أن يوتر قبل أن ينام، وأن يصلي ركعتين من الضحى، وأن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، فصلاة الضحى سُنَّة مؤكدة، وفي الحديث: «يُصبح على كل سُلَامَى من أحدكم صدقة» السُلامى: المفاصل التي هي ثلاثمائة وستين مِفْصِلًا، وعلى كل مفصل صدقة، والتسبيحة صدقة، والتحميدة صدقة، والتهليلة صدقة، إلى غير ذلك من الأذكار، ثم قال -عليه الصلاة والسلام-: «ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى» [مسلم: 270]، فلا شك أن صلاة الضحى سُنَّة مؤكدة، وجاءت بها النصوص، لكنها ليست من السنن الرواتب.

والسنة التي قبل صلاة الظهر هي في الأصل بسلامين، أربعٌ بسلامين، لكن لو صلاها بسلام واحد أجزأت؛ لأن صلاة النهار لا مانع أن تُصلى أكثر من مثنى، أما التي تُصلى مثنى مثنى فهي صلاة الليل، وأما رواية: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» [أبوداود: 1295] فهي شاذة، فلا مانع أن تُصلى الأربع بسلام واحد، والأربع قبل العصر تُصلى بسلام واحد لا بأس -إن شاء الله-.

لكن التفريط في هذه السنن على فضلها وأهميتها لا شك أنه حرمان، يَحرم الإنسان نفسَه من أمر لا يكلفه شيئًا، يتقدَّم إلى الصلاة خمس دقائق، ثم يركع أربع ركعات أو ركعتين، ويتأخر بعد الصلاة ثلاث دقائق أو نحوها ويصلي ركعتين، أو يصليها في البيت وهو أفضل، ويحصل له هذا الأجر العظيم، وتُكمَّل منها الصلوات، فإذا حصل الخلل في الفريضة وكان للعبد تطوع كُمِّل من هــذه النــوافل صلاة الفرض فيقول الله -جل وعلا-: «انظروا هل لعبدي من تطوع» [أبوداود: 864]، وكذلك الصيام إذا كان لديه صيام نفل يُكَمَّل به خللُ صيام الفرض، وكذلك سائر العبادات.