شرح زاد المستقنع - كتاب الزكاة (04)

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول: رحمه الله تعالى "فصل" جرت عادة أهل العلم بتقسيم الكتب إلى أبواب والأبواب إلى فصول والفصول إلى مسائل ومنهم من يذكر بعد ذلك تتمات وتنابيه وتذييل وما أشبه ذلك ومنهم من يقتصر على الكتب فقط كتاب كذا كتاب كذا ومنهم من يقتصر مع كتبه على الأبواب ومنهم من يذكر الأبواب ولا يذكر الفصول ومنهم من يذكر العكس على كل حال هذه مسائل اصطلاحية عرفية خاصة مِن أهل العلم يقول "فصل ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة" البقر مشتق أو مشتقة من بقرت الشيء البقر مشتقة يقولون من بقرت بقرتُ فعل والا اسم؟ فعل كيف نشتق هذا الاسم من ذلك الفعل؟ الأصل في المشتقات المصدر المصادر هي الأصل في المشتقات كلها وإذا كان ينبغي أن يقال فالبقر مشتقة من البَقْر بقرتُ الشيء بَقْرًا هذا المصدر بقرتُ الشيء إذا إيش؟ إذا إيش؟

طالب: ...........

أنا أريد التاء من يضبطها لي؟ بقرتُ هذي مضمومة إذا إيش؟

طالب: ...........

إذا بقرتُه؟ هاه من يجيب.

طالب: ...........

إذا بقرتَه لا بد من هذا لكن لو أتيت بأي بدل إذا ماذا تقول؟ أي بقرتُه لأن أي تفسيرية لا تغير من الضمائر شيء بينما إذا أتيت بإذا انتقلت من التكلُّم إلى الخطاب إذا قلت ساببتُ فلانًا أو ساببتُ فلانًا أي شتمته وساببتُ زيدًا إذا شتمتَه وتقول أيضًا إيش؟ نريد تغيير التاء هذه بالكاف بكاف الخطاب إذا كلمَكَ.

طالب: ...........

لا، خاطبك كلمك ما فيه اختلاف إذا قلت خاطبك أي كلمك أو إذا كلمك ما تختلف أنا أريد شيئًا يختلف إذا قلت تكلم زيد أو تحدث زيد تحدث زيد أي تكلم وإذا قلت تكلم زيد إذا حدثك إذا حدثك لأنها تبقر الأرض سميت البقرة بذلك لأنها تبقر الأرض بالحراثة ومنه سمي محمد بن الحسين بن علي بن أبي طالب الباقر لماذا؟ قالوا لأنه بقر العلم شقه يعني توغَّل فيه وهو إمام من أئمة الهدى وإن كثرت الفرية عليه لكن لا ذنب له في هذا يقول الجوهري مخرج له في الصحيح وغيره قال الجوهري اسم جنس بقر تقع على الذكر والأنثى وإنما دخلته الهاء على أنه واحد من الجنس والجمع بقرات وزكاة البقر ثابتة بالسنة والإجماع ثابتة بالسنة والإجماع يقول ابن المنذر أجمعوا على وجوب الصدقة في الإبل والبقر والغنم وأجمعوا على أن حكم الجواميس حكم البقر وأما في السنة فقد جاء في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال «ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها ليس فيها يومئذٍ جماء ولا معسرة القرن» هذا مخرج في صحيح مسلم وروى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن معاذ بن جبل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- بعثه إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعة أو تبيعًا ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم من دينار أو عدله معافريًا صححه ابن حبان والحاكم وحسنه الترمذي وأشار إلى اختلاف في وصله يعني وإرساله على كل حال الحديث هو أصل في هذا الباب واعتمده أهل العلم وتلقوه بالقبول تلقوه بالقبول وإن كان مختلفًا في وصله وإرساله العلماء إذا تلقوا الحديث بالقبول وإن كان ضعيفًا دل على أن له أصلاً فتلقي الأمة للحديث بالقبول كما يقول ابن حجر وغيره أقوى من مجرد تعدد الأسانيد أقوى من مجرد تعدد الأسانيد وهنا هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول بل أجمعوا على مضمونه حديث «لا وصية لوارث» تلقته الأمة بالقبول وإن كان فيه ما فيه إلا أن تلقي الأمة لمثل هذا الحديث بالقبول أقوى من مجرد تعدد الطرق يقول ابن عبد البر لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ وأنه النصاب المجمع عليه وفي حديث معاذ دلالة على أنه لا يجب فيما دون الثلاثين شيء لا يجب فيما دون الثلاثين شيء وفيه الخلاف عن الزهري فيقال أن البقر مثل الإبل سواء بسواء في الخمس من البقر كم؟ شاة مثل الإبل وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه طيب شوف هل ينضبط القياس يتم والا ما يتم؟ وفي العشرين أربع شياه وفي الخمسة والعشرين خمس شياه؟

طالب: ...........

وش جاب بنت المخاض عند البقر؟! وش دخل بنت المخاض هنا؟!

طالب: ...........

لا، هذا قياس في مقابل النص ومثل هذا لا يثبت بالقياس قد روي ليس فيما دون الثلاثين من البقر شيء لكنه لا يعرف له إسناد الإمام الشافعي في الأم يقول وهو أي أنه لا صدقة فيما دون الثلاثين من البقر مما لا أعلم فيه بين أحد لقيته من أهل العلم خلافًا وبه نأخذ ماذا يقول الشافعي وهو أي أنه لا صدقة فيما دون الثلاثين من البقر مما لا أعلم فيه بين من لقيته من أهل العلم خلافًا وبه نأخذ لئلا يقول قائل أن الزهري يقول بذلك نقول الزهري ما لقيه الإمام الشافعي يجب في ثلاثين من البقر أهلية كانت أو وحشية أهلية كانت أو وحشية على المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات وش معنى المفردات؟

طالب: ...........

نعم، التي تفرد بها الإمام أحمد عن غيره من العلماء سماها مفردات وهي مجموعة منظومة في نظم منظومة المفردات والمنظومة مشروحة أيضًا شرح الشفاء الشافيات في شرح.. أو منح الشفاء الشافيات في شرح المفردات وتأليف هذه المفردات قُصد به الرد على إيش؟ على من يزعم أن الإمام أحمد مقلِّد لغيره إلكيا الطبري من كبار علماء الشافعية لكنه يرى أن الإمام أحمد ليس بمذهب مستقل هو يقلد الشافعي وغير الشافعي فأُلفت هذه المفردات للرد عليه على كل حال الأئمة الثلاثة يقولون لا تجب الزكاة في بقر الوحش واختار ابن قدامة أيضًا عدم الوجوب كقول الثلاثة لأن اسم البقر عند الإطلاق لا ينصرف إليها لأنك إذا رأيت بقرة وحش تقول هذه بقرة؟ أو تقول بقرة وحش إطلاق الاسم لا ينصرف إليها ولأنها لا تجزئ في الأضحية يقول يجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة لكل منها سنة سُمي بذلك لأنه يتبع أمه وجمع التبيع أتبعة كرغيف وأرغفة وجمع الأنثى تِباع كمليحة ومِلاح وتقدم أنه لا يجب فيما دون الثلاثين شيء باتفاق الأئمة الأربعة ثم اختلفوا بعد ذلك ثم اختلفوا بعد ذلك يجب في الثلاثين تبيع أو تبيعة بعد الثلاثين في الأربعين؟ مسنة. في الخمس والثلاثين؟ وقص. في الخمسة والأربعين؟ مسنة. والباقي وقص في الخمسين؟ في الخمسة والخمسين إلى الستين؟ الستين فيها تبيعان اختلفوا بعد ذلك فقال الثلاثة لا شيء فيها سوى إذا بلغت الأربعين ما بين الأربعين والستين ليس فيها سوى مسنة إلى تسع وخمسين فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان إلى تسع وستين فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان وفي تسعين ثلاثة أتبعة وفي مائة تبيعان ومسنة وفي مائة وعشرين.

طالب: ...........

كيف؟

طالب: ...........

ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة أبو حنيفة رحمه الله تعالى له رأي بل له روايتان أو قل عنه روايتان في المسألة إحداهما كمذهب الثلاثة وعنه رواية أخرى وهي المذهب عند الحنفية ولذا يعتني بها مثل صاحب حاشية ابن عابدين يعتني بالمذهب وهي المذهب عندهم أن ما زاد على الأربعين رأي في غاية الغرابة ما زاد على الأربعين يجب في كل واحدة ربع عشر مسنة ربع عشر مسنة لماذا؟ في كل أربعين مسنة الواحدة ربع العشر من الأربعين إذًا إذا زادت واحدة فيها نسبة هذه الواحدة إلى الأربعين وهي ربع العشر وفي الثنتين كم؟ نصف العشر وهكذا إلى الستين يعني في الأربع عشْر وفي الثمان خُمُس وفي العشر ربع وهكذا "ويجب في أربعين مسنة" لها سنتان أي ثنية ولا يجزئ المسن ولا تبيعان "وفي الستين تبيعان" الأربعين يجب فيها مسنة لكن لو قال الستين فيها تبيعان أنا أدفع تبيعان ما عندي مسنة عندي هالاثنين الصغار يقولون ولا يجزئ مسن ولا تبيعان كما تقدم في من دفع الإبل بدل الغنم في زكاة الإبل شخص عنده خمس من الإبل فدفع واحدة منها وين أروح أدور لكم شاة والا خروف والا شيء أنا هذا عندي تيس تقدم أن المذهب أنه لا يجوز لا ننسى يا إخوان هنا يقول ولا يجزئ مسن ولا تبيعان "وفي الستين تبيعان ثم يجب في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة" تستقر ويتفقان في المائة والعشرين يجتمعان في مائة وعشرين وصاحب المال مخيَّر بين أن يدفع أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات وهناك في الإبل متى يتفق الأمران؟ في المائتين إن شاء أخرج أربع.

طالب: ...........

أربع حقاق أو خمس بنات لبون قال "ويجزئ الذكر هنا وابن اللبون مكان بنت المخاض وإذا كان النصاب كله ذكورًا" الذكر أكمل أو الأنثى؟

طالب: ...........

الأنثى أكمل إذا قالوا عن الشيء يجزئ إذا قالوا يجزئ معناه أن ما يقابله أكمل منه أكمل منه إذا قالوا يجزئ فمعناه أن ما يقابله أكمل منه فإذا قالوا يجزئ الذكر فالأنثى أكمل إذا قالوا في العتق تجزئ المرأة فالذكر أكمل إذا قالوا يجزئ الصغير فالكبير أكمل وهكذا.. الذكر في الزكاة يجزئ في المواضع الثلاثة ويزيد عليها موضع رابع التبيع في ثلاثين من البقر ابن اللبون مكان بنت المخاض إذا لم تكن عنده على ما جاء في حديث أنس الذي تقدم ذكره في زكاة الإبل إذا كان النصاب كله ذكورًا إذا كان النصاب كله ذكورًا فإنه يجزئ أن يخرج منها ذكرًا لأن الإنسان لا يكلف شيئًا ليس في ماله الزكاة إنما وجبت مواساة الآن هل الزكاة وجبت على الأغنياء مواساة والا مساواة؟

طالب: ...........

مواساة والا مساواة؟

طالب: ...........

ما بينهن فرق؟

طالب: ...........

لا، أنا أقول هل الزكاة تجب في أموال الأغنياء مواساة والا مساواة؟ مواساة مواساة ولو قلنا مساواة صارت مساواة صارت اشتراكية إيه لأن مالك ما تزيد عن الفقير إذا قلنا مساواة تساوي الفقير فيه أو الفقير يشاركك فيه على حد سواء وإذا قلنا مواساة تواسي من الفقير ترفع عنه الحاجة لكن يبقى أنك أغنى منه وتستمر أغنى منه النصاب كله ذكور لا يجزئ إلا الإناث اذهب ودبِّر أنثى ولو ترتب على ذلك أن تبيع خمسة ذكور تضرر يقول ابن هبيرة في الإفصاح اختلفوا بين ما إذا كانت غنم كلها ذكورًا أو إناثًا ما الذي يؤخذ من كل واحد؟ فقال أبو حنيفة يجزئ الذكر من كل يعني إذا كانت كلها إناث أو خليط فيها إناث مسألتنا فيما إذا كان المال كله ذكور يخرج ذكر إذا كان المال كله إناث أو خليط بين إناث وذكور هل يجزئ الذكر والا ما يجزئ؟ أبو حنيفة يقول يجزئ يجزئ الذكر من كل وقال الثلاثة إذا كانت كلها أو ذكورًا وإناثًا لم يجزئ فيها إلا أنثى وإذا كانت كلها ذكورًا أجزأ فيها الذكر يزاد على ما ذكره المؤلِّف موضع رابع وهو التيس إذا شاء المصدق كما جاء في حديث أنس وسيأتي الكلام عنه في زكاة الغنم يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وقال بعض العلماء إذا كان النصاب ذكورًا فيجب ما عين الشارع يعني شخص عنده كم من الإبل خمسة وعشرين كلها ذكور فعليه أن يخرج بنت مخاض ما هي عنده بنت المخاض يُكلَّف يشتري عنده ابن لبون وهو أكبر من بنت المخاض وأراد أن يدفعه مقبول فإن لم تكن عنده بنت مخاض فابن لبون ذكر الشيخ يقول إذا كان النصاب ذكورًا فيجب ما عين الشارع فلو كان عنده خمس وعشرون من الإبل كلها ذكور وجب عليه بنت المخاض فإن لم يجد فابن لبون ذكر وإذا كان عنده ستة وثلاثون جملاً يعني كلها ذكور ففيها بنت لبون ولا يجزئ ابن لبون وهذا أقرب.. وهذا القول أقرب إلى ظاهر السنة لأن السنة تعينت فقال النبي -عليه الصلاة والسلام- ابن لبون بنت مخاض حقة ولا جذعة ما قال خذ حق ولا جذع ولا ابن مخاض ما فيه ابن مخاض إذًا الإناث مقصودة للشارع فعلى هذا يلزمه أن يؤمن أنثى شكرًا لهذه النعمة يقول الشيخ وهذا القول أحوط فلا نعدل عما جاء به الشرع لمجرد القياس والأقيس ما مشى عليه المؤلف الأقيس ما مشى عليه المؤلف أنه إذا كانت إذا كان النصاب كله ذكور يدفع ذكر ثم بعد هذا قال رحمه الله تعالى "فصل ويجب في أربعين من الغنم شاة يجب في أربعين من الغنم شاة وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وواحد ثلاث شياه ثم في كل مائة شاة والخلطة تصير المالين كالواحد" الآن كثرة المواشي تقلل الزكاة أو تزيد الزكاة؟

طالب: ...........

تقلل والا تزيد؟

طالب: ...........

المسألة نسبية هنا الذي معنا في الغنم في الأربعين شاة ثم في كل مائة شاة إذا زادت قلّت النسبة صح والا لا؟ لكن ماذا عن مائة وعشرين؟

طالب: ...........

قلَّت والعدد أقل من مائتين مفهوم قصدي والا لا؟ أنه إذا زادت الأعداد خفت الزكاة نسبتها المواشي لكن هنا يرد على هذا أن هذا ليس على إطلاقه ولذا يقول يجب في أربعين من الغنم شاة وفي مائة وإحدى وعشرين من الغنم شاتان فالذي عنده مائة وعشرين شاة واحدة والذي عنده لو افترضنا أن اثنين واحد عنده مائة وعشرين والثاني عنده مائة وعشرين وليست بينهما خلطة هذا يجب عليه شاة وهذا يجب عليه شاة لكن في مائتين وواحدة ثلاث شياه ثلاث شياه قلنا الاثنين عندهم ميتين وأربعين شاة ما عليهم إلا ثنتين والا عنده ميتين شاة عليهم ثلاث شياه هذا الأقيس والا الأتبع للنص؟ هذا أتبع للنص ومع ذلك نقول سمعنا وأطعنا وإلا القاعدة المطردة في الزكاة أنه كلما كثر العدد تقل النسبة في هذا الموضع لا، في مائة وعشرين شاة واحدة اثنان عندهما ميتين وأربعين كل واحد عنده شاة أو ميتين وأربعين كل واحد عنده شاة يعني ثنتين ولو خُلط المال صار عندهم ثلاث شياه يقول "في مائتين وواحد ثلاث شياه ثم في كل مائة شاة والخلطة تصير المالين كالواحد" في المصباح المصباح المنير من يعرف الكتاب؟

طالب: ...........

معجم مطلق كذا مرسل أرسل ابتداء والا له ارتباط بالكتاب؟

طالب: ...........

مفردات الشافعي يعني هل هو ألف ابتداءًا أو ألف مرتبط بكتاب معين مرتبط بكتاب معين مرتبط بالرافعي الشرح الكبير للرافعي فتح العزيز شرح الوجيز غريب هذا الكتاب جمعه الفيومي في كتاب اسمه المصباح المنير وهذا ينفع في المصطلحات الفقهية ومثله المُطلع على أبواب المقنع مثله تهذيب اللغات للنووي مثله المُغرب للمطرِّزي المقصود أن هذه الكتب ألفت في بيان غريب كتب الحديث وهناك النظم المستعذب في غريب المهذب المقصود أنه كتب كثيرة في هذا الباب مفيدة في هذا الباب لكن ينبغي أن نكون على حذر وش معنى على حذر؟ يعني هل نأخذ ما في هذه الكتب على إطلاقه؟ يعني قضايا مُسلّمة نعرف أن المؤلف في أعلم من العلوم ثقافته تؤثر على تأليفه ولذا تجدون المشارب فيمن ألّف في التفسير أو في شروح الحديث متباينة نأخذ على سبيل المثال التفاسير فقيه يؤلف تفسير وش اللي يغلب على هذا التفسير الفقه لغوي يؤلف في التفسير اللغة محدث يؤلف في التفسير الحديث سلفي سني يؤلف في التفسير نعم مذهب أهل السنة يغطي الكتاب معتزلي يؤلف في التفسير الاعتزال ينشر من خلال هذا التفسير ولذا المذاهب توجه المؤلفين وعلى هذا نقول مثل هذه الكتب التي أُلفت مرتبطة بكتب أخرى يعني فقيه شافعي يؤلف في اللغة لا بد أن لمذهب الإمام الشافعي أثر في اتجاه هذا الفقيه ويظهر جليًا في مسائل الخلاف في مسائل الخلاف في حقائق الأمور فمثلاً إذا ألّف الحنفي في غريب كتاب من كتب الفقه وجاء إلى كلمة خمر مثلاً هل يتفق مع من يؤلف ومذهبه شافعي وهم يختلفون في حقيقة الخمر؟

طالب: ...........

لا، يختلفون إذا أراد أن يكتب في معنى الشفق وعند الشافعي الأحمر وعند الحنفي الأبيض وش اللي يبي يحشد من أقوال العرب وأشعارهم لتأييد إيش؟ مذهبه أظن أن هذا أمر ظاهر فنكون على حذر من المسائل التي اختلفت فيها الحقائق في مثل هذه الكلمات عند أرباب المذاهب فبعض الناس ينقل ولا يدري وش ينقل يعلق على كتاب مؤلفه حنفي من كتاب يشرح أو كتاب غريب علق أو ألّفه شافعي لا بد أن يكون الشخص منتبه لمثل هذه الأمور لا بد أن ينتبه الشخص لهذه الأمور القرء حينما يكتب في اللغة شخص متأثر بمذهب من يرى أن القرء الطهر يعلق القرء المراد به الطهر كذا وكذا ثم بعد ذلك يدعم كلامه بالأدلة والأقوال أو العكس أو العكس من يرى أن القرء هو الحيض المقصود أن على طالب العلم أن ينتبه من هذه الكتب هذه الكتب مفيدة جدًا يعني المصباح المنير لا يستغني عنه طالب علم فيه حل لكثير من الإشكالات لكن يبقى أن الإنسان يتعامل مع شخص شافعي فإذا كانت حقيقة هذه الكلمة تختلف من مذهب إلى مذهب انتبه ظاهر؟ في المصباح المنير الغنم اسم جنس يطلق على الضأن والمعز وقد تطلق على أغنام ولا واحد له من لفظه والأصل في وجوب الزكاة في الغنم السنة والإجماع أما السنة فحديث أنس المتقدم في كتاب أبي بكر له وفيه وفي صدقة الغنم في سائمتها وعرفنا ما في السوم من خلاف بين مالك وغيره من الأئمة في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصةً من أربعين شاةً شاةٌ، أو شاةً؟ إذا قال يجب في أربعين من الغنم شاةٌ فاعل وهنا إذا قلنا في أربعين شاةً شاةٌ صحيح والا لا؟ صح والا لا؟

طالب: ...........

الأولى والثانية كيف؟

طالب: ...........

مبتدأ مؤخر مبتدأ مؤخر في المثال الثاني فإذا كان سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاةً، هاه وش إعراب شاة واحدة فإذا كان سائمة الرجل ناقصة تمت الجملة، من أربعين شاةً تمييز شاةٌ واحدةٌ أو شاةً واحدةً؟

طالب: ...........

العامل فيها وين؟ وين العامل؟ ناقصةً..

طالب: ...........

كيف؟ ناقصةً هي الخبر انتهت الجملة العامل في شاة ناقصة وش عملت فيها؟

طالب: ...........

الآن عندنا ناقصة اسم فاعل يعمل عمل فعله صح والا لا؟ شاة هذه شاة واحدة هل هي فاعل لاسم الفاعل؟ نقصت شاةٌ معنا الإخوان والا نترك المسألة؟ لا شك أنها معمولة لاسم الفاعل لكن اسم الفاعل الآن شوف أبدلها بفعل أبدل نقصت نقصت الأربعون شاةً نقصت الأربعون شاةً يعني واحدة فالشاة هذه منقوصة والا ناقصة؟

طالب: ...........

أنت أنت أبدل اسم الفاعل هذا ناقصًا فعل وينحل الإشكال نقصت شاةٌ من الأربعين نقصت شاةٌ من الأربعين على هذا تجي مرفوع وإذا قلت نقصت الأربعين شاةً فيجوز الوجهان فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها رواه البخاري وأما الإجماع فقد قال ابن المنذر أجمعوا على أن في أربعين شاةً شاةٌ على أن في أربعين شاةً..

طالب: ...........

شاةً.. اسم إنّ المؤخر..

إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان لا تبلغ المائتين ويستوي في المذهب الغنم الأهلية والوحشية وهذا من المفردات على ما تقدم في البقر فعند الأئمة الثلاثة لا تجب الزكاة في الوحشية ويجب في أربعين من الغنم شاة فاعل يجب أي يجب شاةٌ في أربعين من الغنم فالواجب في الأربعين جذع ضأن وثني ما سواه يعني المجزئ في الأضحية يعني لا يجزئ في زكاة الغنم إلا ما يجزئ في الأضحية ولا شيء فيما دون الأربعين وما زاد على ذلك مما ذكره المؤلّف وما زاد على ذلك فكما ذكره المؤلف وهو ما جاء في حديث أنس ولا خلاف في ذلك كله بين أهل العلم ولا يجزئ هرِمة ولا معيبة لا يضحى بها ولا يجزئ هرمة ولا معيبة لا يضحى بها إلا إذا كان الكل كذلك إذا كانت الغنم كلها معيبة كلها هرمات فإنه لا يكلف أن يشتري من غيرها زكاة الرديء رديء زكاة الجيد جيد والشرع كما كررنا مرارًا يلاحظ المصالح كلها ولذا قال لا يجزئ هرمة ولا معيبة لا يضحى بها ملاحظة لحاجة الفقير إلا إذا كان الكل كذلك مراعاةً لمصلحة الغني ولا حامل أيضًا مراعاة لحال الغني ولا الربى التي تربي ولدها ولا طروقة الفحل ولا كريمة جاء في الحديث «فإن أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم» نفائس الأموال تأخذ هذا يضر بهم ولا كريمة ولا أكولة إلا أن يشاء ربها الزكاة كما هو معروف شرعت مواساة للفقراء والمساكين ولذا جاء في حديث أنس ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق رواه البخاري وفي السنن لا تعطى الهرمة ولا الدرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة ولكن وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خيره ولا أمركم بشره والدرنة الجرباء والشرطة اللئيمة رذال المال وشراره يقول الشارح البهوتي وتؤخذ مريضة من مراض وصغيرة من صغار وتؤخذ مريضة من مراض وصغيرة من صغار غنم لا إبل ولا بقر لماذا الإبل والبقر؟ لأنها أسنان محددة أسنان محددة من الشارع لو افترضنا أن الإبل كلها صغار ناخذ صغار والا ناخذ بنت لبون وحقة وجذعة أسنان محددة من الشارع بقرة وفصلان وعجاجيل صغار نأخذ تبيع ونأخذ مسنة فلا يجزئ حينئذٍ فصلان ولا عجاجيل والخلطة تصيّر المالين كالواحد الخلطة شركة تصير المالين المختلطين كالمال الواحد إذا كان نصابًا من ماشية أن يكون نصابًا من ماشية الخلطة لا تؤثر في الأموال غير المواشي والخليطان من أهل وجوبها فلا أثر لخلطة كافر ولا رقيق ولا مكاتَب يستوي في ذلك أن تكون خلطة أعيان بأن يكون لكل نصف ونحوه خلطة أوصاف بأن تميز مال كل واشتركا في مراح وهو المبيت والمأوى والمسرح التي تذهب إلى المرعى والمحلب وهو موضع الحلب الفحل لئلا يختص بفرق أحد المالين إذا اشتركوا في هذه الأموال كلها صار حكم المالين حكم المال الواحد وأيضًا المرعى جاء في حديث أنس ولا يُجمَع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية يعني لو افترضنا اثنان بينهما خمس شياه وللآخر خمس وثلاثين فلما أقبل الساعي قل خذ خمسك وأنا آخذ خمس وثلاثين ليش؟ قال علشان ما يجب علينا شيء! حلال والا حرام؟ حرام طيب جاهم من يقول أن هذا حرام جاء المصدق وأخذ واحدة من هالخمس يقول صاحب الخمس والثلاثين أنت أخذ منك زكاة وأنا ما أخذ مني صحيح والا لا؟ غير صحيح وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية يعني على صاحب الخمسة والثلاثين نصفها وعلى صاحب الخمس نصفها صحيح والا لا؟ لا، غير صحيح إذًا على صاحب الخمس الثمن وعلى صاحب الخمس والثلاثين سبعة الأثمان وهكذا وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية فإذا وجد خلطة في ماشية واشتركا حولاً كاملاً فعليهم على حسب ملكهم فإذا كان لثلاثة مائة وعشرين كل واحد له أربعين كل واحد له أربعين مفترقة فإذا أقبل الساعي قالوا نجمعهن علشان يصيرن كم؟ شاة واحدة لكن لو فرقوا يصير فيها ثلاث شياه يجوز أن يجمعوها؟ لا يجوز لهم ذلك لا يفرّق بين مجتمع كما أنه لا يجمع بين متفرق فإذا اشتركوا الثلاثة في جميع ما ذكر فإن عليهم شاة واحدة ولا أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة كالكافر والمكاتب ولا فيما دون نصاب شخص له عشر والثاني عنده عشر فرقوا والا جمعوا فيه فرق لا أثر لهذه الخلطة ولا فيما دون النصاب ولا لخلطة مغصوب كيف خلطة مغصوب؟ شخص اغتصب عشر من الإبل وأدخلها مع إيش؟ كيف؟ من الغنم خلها من الغنم لأن العشر على سبيل الاستقلال فيها زكاة.. اغتصب عشر من الإبل فسرحها مع غنم جاره وهي تبلغ الثلاثين هذا مغتصب العشر جاء الساعي قال عليكم شاة قال ما علينا شاة هذا مغتصب هذا طيب مغتصب ما عليه زكاة عليه زكاة والا ما عليه زكاة؟ ليس بمالك أصلاً لأن من شرط وجوب الزكاة تمام الملك وهذا ليس بمالك وإذا كان سائمة الرجل متفرقة فوق مسافة قصر فلكل محل حكمه فوق مسافة قصر شخص عنده عشرون عنده عشرون من الغنم في الرياض وعشرون في الدمام كل بلد له حكمه عليه زكاة والا ما عليه زكاة؟

طالب: ...........

على كلامهم ليس عليه زكاة كل بلد له حكمه ومثله لو كان عنده أربعون في الرياض وأربعون في الدمام وأربعون في القصيم عليه كم؟ عليه ثلاث على إيش؟ على المذهب وعند الجمهور تجب عليه الزكاة إذا كان عنده عشرين وعشرين يضم هذا على هذا ولو كان بينهما مسافة قصر وإذا كان عنده أربعين وأربعين وأربعين واحدة عند الجمهور وعلى المذهب ثلاث كل زكاة بهيمة الأنعام الإشكال فيها ليس بكبير يعني سهل لأن الأنصبة في الغالب متفق عليها.

 

والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ما القول الراجح في زيادة المتميزة مثل الزيادة في أربع وعشرين من الإبل هل يخرج لها بنت مخاض؟

الأصل أن فيها أربع شياه لأنها لم تبلغ خمس وعشرين والخلاف في إخراج البعير عن الأربع ذكرناه بالتفصيل لكن الزيادة المتميزة والزيادة غير المتميزة من أراد أن يخرج الفطرة صاعين كل واحد مستقل عن الثاني لا شك ولا خلاف بين أهل العلم أن الواجب الأول والثاني نفل لكن لو أخرج كيس الزيادة غير متميزة هل يوصَف الكل بأنه واجب؟ أو لا؟ إذا أطال الإمام الركوع على القدر الواجب ثم جاء المَسبوق وأدركه في آخر ركوعه أدركه في القدر الواجب والا في القدر المستحب؟
طالب: ..........
كيف؟
طالب: ..........
في القدر المستحب لأن القدر الواجب القسم الأول لكن هل هذه الزيادة متميزة أو غير متميزة؟ غير متميزة إذًا الكل واجب وعلى هذا لا يرد قول من يقول إنه لا يُدرك لأنه لأن المأموم مفترض والإمام متنفل بالقدر الزائد.

يقول: هل تجب الزكاة في أموال التبرعات التبرعات التي لا مالك لها؟

معروف أنه لا مالك لها مشاريع خيرية لا يملكها شخص يمكن أن يخاطب بنصوص الزكاة لا زكاة عليه.

إذا كان السن الواجب جذعة وليس عنده سوى بنت مخاض فما يجب عليه هل شاتين أو أكثر؟

الآن الجبران في أي شيء؟ الآن على الترتيب أول شيء بنت المخاض وبعدها بنت اللبون وبعدها.
طالب: ..........
عندنا بنت مخاض بنت لبون حقة جذعة بنت مخاض بنت لبون حقة جذعة عندنا الجبران ليس عنده بنت مخاض عنده بنت لبون فيه مخاض ليس عنده بنت لبون عنده حقة فيه الجبران المذكور ليست عنده جذعة عنده.. ليست عنده حقة عنده جذعة أو العكس فيه الجبران لكن إذا كانت التي عنده فوق التي فوقها أو تحت التي تحتها وجبت عليه جذعة ليست عنده جذعة ولا حقة عنده بنت لبون عليه جبران واحد والا جبرانين يعني عليه أربع شياه وأربعين درهم؟ أو أربعين درهم أو أربعين إيش؟
طالب: ..........
نعم، الآن الجبران جاء بالسن الذي يلي السن الواجب صعودًا أو نزولاً إما أن يأخذ وإما أن يعطي لكن إذا كان السن الموجود فوق الفوق أو تحت التحت هل نقول يجب فيه جبرانان اثنين يعني أربع شياه أو أربعين درهم أو جبران واحد؟
طالب: ..........
كيف؟
طالب: ..........
واحد؟ الآن الجبران الواحد يثبت فيما إذا كان عنده فوق بدرجة أو دون بدرجة المفترض أن الآن عنده فوق بدرجتين أو تحت بدرجتين جبرانين جبرانين والزكاة في مثل هذا تأتي بالحساب بالحساب الشرع مثل ما أشار الشيخ رحمة الله عليه أنه مدرَك أحكامه دلت عليه النصوص النقلية وأيدتها الأقيسة العقلية...وأراد أن يتحايل عليه وأخذ باسم غيره وكتب الأصل أن يكتب بينهم كتابة خاصة موثقة بالشهود العدول الثقات لئلا يحصل مثل هذا الخلاف وأيضًا الإشهاد أمر مطلوب {وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [سورة البقرة:282] وغير البيع في حكمه، يشهد على الوصية، يشهد على الطلاق، يشهد على الرجعة هذا أمر مطلوب وإن لم يكن على سبيل الوجوب لكنه يدرأ به كثير من الإشكالات الناس في وقت الدخول في المعاملة ما عندهم مشكلة لكن المشكلة كيف ينفصلون من هذه المعاملة؟ كيف يتم الانفصال منها؟ الإنسان إذا كان مقبل ما عنده مشكلة لكن إذا أدبر الآن كتبت العمارة باسم فلان من الناس لأن القرض باسمه وصاحبها الحقيقي الذي اشترى الأرض والذي يُسدد مبالغ هذا القرض وهو الذي أضاف المبلغ الزائد على القرض شخص آخر لكن لا يحق له أن يحصل على مثل هذا القرض ثم بعد ذلك في النهاية إذا تحررت العمارة وصارت كاملة ما فيها قروض ولا ديون ولا شيء قال العمارة لي وهذا يحصل كثير في مثل هذه الأمور التي يحصل فيها شيء من التحايل.

يقول: ما الحكم إذا كان الرجل يدفع كل سنة مبلغ يزيد عن الزكاة بكثير إلى أقرباء له فقراء وهو لم ينوِ الزكاة يقول إنما هي مساعدة وهو جاهل بحكم النية؟

لا يجزئ مثل هذا لا يجزئ بل لا بد من النية.

يقول: ما حكم إتيان المصلي بأولاده الصغار إلى المسجد وجعلهم معه في الصف سواء وقع منهم إزعاج أو لا؟

الأطفال والصبيان لا شك أنهم يحضرون لكن إن كانوا من أهل المصافّة ممن أمروا بالصلاة لسبع مثلاً فأكثر لا مانع من أن يصفوا مع الرجل وإلا وجودهم في النصوص مع النساء والنبي -عليه الصلاة والسلام- قد يخفف الصلاة وقد دخل بنية الإطالة إذا سمع بكاء الصبي ومن أجل أمه من أجل محافظة على قلب أمه ومع الأسف الشديد بعض الناس يأتي بالطفل سنتين ثلاث أو أقل أو أكثر يشوش على المصلين ويؤذيهم وهو ليس ممن أمروا بالصلاة نعم لا ينبغي أن يشدد في مثل هذه المسألة إلا إذا حصل إزعاج لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل يومًا وهو حامل أمامة بنت زينب وصلى وهو.. وهي على.. وهو حاملها لكن ينبغي للإنسان أن يحرص أن يبعد عن هذه المساجد كل ما يشوش على المصلين وإذا كانت الخميصة التي لها أعلام فتنت النبي أو كادت أن تفتن النبي -عليه الصلاة والسلام- لأنها تشغله عن صلاته فردها إلى صاحبها وأخذ الإنبجانية التي ليست فيها خطوط ولا أعلام فكل ما يشوش على المصلي ينبغي أن يبعد مع الأسف يوجد بعض الصبيان وحصل بالفعل أن واحد جايب طفل أبو سنتين صف معه في الصف الأول فلما صف الناس قام إلى المصاحف وأخذ يعبث بها وعبث غير مقبول إطلاقًا غير مقبول وأبو ينظر إليه وساكت ولا يحرك ساكن وبجنب المصاحف مروحة مروحة من اللي يدورن هذي قريبة لو جاء الطفل إلى هذه المروحة تتصورون أن الأب يبي يسكت مثل ما سكت.. بالمصحف.. وولده يعبث بالمصحف؟ لا والله هذا من باب الاهتمام بأمور الدنيا والغفلة عن أمور الآخرة هذه غفلة تامة لكن على كل حال حديث «جنِّبوا صبيانكم المساجد» ضعيف جدًا لا يعتمد عليه لكن ينبغي أن الأصل المحافظة على الصلاة ومن المحافظة عليها إبعاد كل ما يشغل عنها إذا كان لا يؤمر بالصلاة يعني أقل من سبع عند جمع من أهل العلم يقطع الصف هم كالسارية كالفرجة في الصف وفي السارية.
طالب: ..........
هذا الأصل هذا الأصل إذا كان يقطع يكون كالسارية أو كالفرجة يبعدون.
طالب: ..........
لا لا، ما هو اللوم عليه اللوم ما هو عليه اللوم على أبيه الذي أحضره الله المستعان.

يقول: هل على الذهب الملبوس للنساء؟

الحلي للنساء الحلي الكلام في زكاة الحلي كلام طويل لأهل العلم والأدلة تكاد أن تكون متكافئة تكاد أن تكون متكافئة ولذا أقول الأحوط أن يخرج الإنسان زكاة الحلي لكن إذا لم يخرجها فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى وستأتي إن شاء الله في زكاة النقدين.

يقول ما حكم هذه العبارة لك خالص تحياتي لك خالص شكري؟

الإخلاص ينبغي أن يكون لله عز وجل والإخلاص بمعناه الأعم العام المطلق ينبغي أن يكون لله عز وجل لكن إخلاص نسبي بمعنى أنه لا يشوبه شيء مما يخالفه من تحية لأن بعض الناس قد يكون يحيي غيره بلسانه وقلبه مختلف فإذا أراد أن يعبر عن مواطأة القلب للسان قال خالص من هذه من هذه الحيثية الكلام صحيح لكن يبقى أن الإخلاص ينبغي أن يكون لله عز وجل.
طالب: ..........
تحية كضحية أو تقصد..
طالب: ..........
أنا ظنيتك تقول هل تقول تحيات والا تحاياي مثل ما يقول بعض الكتاب.
طالب: ..........
التحية هي السلام والسلام إذا تكرر التحية إذا تكررت التحية إذا تكررت صارت أكثر من مرة صارت تحيات.
يقول وما حكم عبارة توكلت عليك؟
إذا أنبته توكلت عليك التوكل من العبادات التي لا يجوز صرفها إلا لله عز وجل يعني كونه صار وكيلاً له نائبًا عنه لا بأس الوكالة غير التوكل الوكالة غير التوكل هي مصدر وكل يوكل وكالة وتوكيلاً أما توكل توكلاً تكلم تكلما فالتوكل خاص بالله عز وجل توكلت عليك {وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} [سورة المائدة:23] فتقديم المعمول يفيد الحصر يعني لا على غيره.

يقول: هل الأولى إذا كانت سائمة الحول لأن اسم الفاعل وقع خبرًا الأصل إعماله أم هل الأولى عدم الإعمال سائمة الحول؟

هو خبر على الإعمال والإضافة هو على كل حال خبر خبر كان أيهما أولى أن نقول والمقيمي الصلاةِ أو نقول والمقيمين الصلاةَ؟
طالب: ...........
كيف؟
طالب: ...........
هل الأفضل أن نضيف أو لا نضيف؟
طالب: ...........
كيف؟
طالب: ...........
يحبون الحذف الآن ألم يرد في القرآن هذا وهذا وهو أفصح الكلام؟ ورد هذا وهذا أقول ورد هذا وهذا ولم يمنع من الإضافة اقتران المضاف بأل لم يمنع من الإضافة اقتران المضاف بأل لماذا؟
طالب: ...........
إضافة لفظية الإضافة لفظية.
وذي الإضافة واسمها لفظية
وتلك معنى ومعنوية
وإذا كانت الإضافة لفظية جاز اقتران المضاف بأل بشرط أن يقترن المضاف إليه بأل أو يقترن المضاف إلى المضاف إليه.
ووصل أل بذا المضاف مغتفر
إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر
أو بالذي يضاف الثاني
كزيد الضارب رأس الجاني
هنا الخبر على الحالين سواء أضفناها أو قطعناها عن الإضافة يبقى أنه إذا كان المضاف حكمه الاستقبال يرجَّح عدم الإضافة وإذا كان حكمه حكم المضي زيدٌ ضارب رأس عمرو غدًا أو أمسِ؟
طالب: ...........
نعم، أشوف بعض الإخوان ما هو متفاعل متجاوب في مثل هذه الأمور.
طالب: ...........
على كل حال النحو لا بد منه طلاب العلم بدون نحو يمكن؟ ما يمكن.

يقول: لقد اشتريت أرض على شارع تجاري بالتقسيط الشهري لمدة عشر سنوات فهل يجب عليها زكاة كل سنة أم زكاتها بعد نهاية تقسيطها؟

أولاً هل القصد من هذه الأرض الاتجار بها يعني عددتها عرضًا من عروض التجارة؟ أو لتقيم عليها مسكنًا فلا زكاة فيها بالكلية؟ أو لتقيم عليها مشروعًا تجاريًا سكنيًا مثلاً؟ أو محلات تجارية وحينئذٍ لا زكاة فيها الزكاة في أجرتها إذا أُجرت وعلى كل حال لو أعدت للتجارة اشتريت بنية التجارة وهي بالقسيط يأتي فيها ما تقدم من كلام أهل العلم فيمن عليه دين ينقص النصاب.

يقول يوجد في مكتبة المسجد عندي أشرطة متبرَّع بها قديمة وكذلك بعض الكتب ورأينا أن الأصلح التبرع بها لمن هو أحوج بها منا ومن أهل المسجد فهل نفعل ذلك؟

على كل حال هذه أوقاف هذه أوقاف على هذه الجهة فإن تعطلت منافعها نقلت إلى أقرب جهة تماثلها وإلا فالأصل أن الوقف الموقوف على جهة لا يتعداه إلا إذا تعطلت منافعه.

يقول وكلت في شراء أرض للأهل وش لون؟ وُكِّلت بشراء أرض للأهل ثم دفعت السعي ألفين وخمسمائة ريـال وبقي هذا المبلغ في ذمتهم من خمس سنوات وإلى الآن قالوا نجعل سعيك هذا مساهمة في الأرض.. وما يأتي.

يبقى أن الأرض لما اشتُريَت فإذا في كان الأرض زكاة فعليك زكاة نصيبك وإذا كانت ما اشتريت بنية التجارة فلا شيء عليك.

يقول: نحن في أندونيسيا يوجد مطاعم يملكها بوذيون ونأكل فيها وقد أنكر علينا بعض الإخوة الأكل فيها بحجة أن ذبائحهم وآنيتهم لا تجوز علمًا أن الذبائح من السوق وفي الأغلب أن الذبح إسلامي وأيضًا يعمل لديه عاملون مسلمون فما رأيكم؟

على كل حال إذا تأكدنا أن الذابح مسلم أو غلب على الظن أنه مسلم أو كاتبي نأكل أما إذا غلب على الظن العكس فإنه يجب علينا ألا نأكل وإذا استوى الأمران فاتقاء الشبهة أبرأ للدين وعلى هذا إذا جزمتم بأن هذه ذبيحة مسلم فلا بأس ذبيحة كتابي فلا بأس إذا كانت من ذبيحة البوذيين فلا يجوز الأكل منها بحال وإذا غلب على الظن فالحكم معلَّق بغلبة الظن والورع ألا تأكل إذا اشتبه الأمر من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه.

يقول ما المراد في سبيل الله في الحديث «من صام يومًا في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفًا»؟

البخاري رحمه الله تعالى أدخل الحديث في كتاب الجهاد فكأنه يرى أن المراد في سبيل الله الجهاد فمن صام في الجهاد يوما باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفًا لكن الذي يظهر من سياق الخبر أن المراد في سبيل الله لوجه الله ابتغاء وجه الله خالصًا لوجهه.

ما صحة كتاب أبي بكر بن عمرو بن حزم في الزكاة؟

هذا قلنا بالأمس أنه خرّجه أبو داود في المراسيل خرجه أبو داود في المراسيل وهو لا يقارن بما صح في صحيح البخاري من حديث أنس.

يقول: هل يجوز صوم رمضان المقبل وهناك أيام لم تصمها المرأة من رمضان الماضي لأسباب شرعية؟

يجب صوم رمضان المقبل إذا دخل ولو كان على المرأة قضاء من رمضان سابق يجب أن تصوم رمضان ثم بعد ذلك إذا خرج رمضان تقضي ما فاتها من رمضان السابق وإن أطعمت مع القضاء عن كل يوم مسكينًا فهو أحوط.
طالب: ..........
إذا كانت حامل وخشيت على نفسها أو على ولدها لها أن تفطر وتقضي وتقضي نعم.
طالب: ..........
وش هو؟
طالب: ..........
الإطعام الإطعام في الكفارات تخرج قيمته والا.. يعني يُعطى الفقير قيمة والا يعطى طعام؟ يعطى طعام هذا الأصل.

كيف يجمع بين حديث «كلتا يديه يمين» وحديث «وأخذ الأرضين بشماله؟

كلتا يديه يمين في القوة هما سواء وفي الشرف والمنزلة لإضافتهما إلى الله عز وجل سواء لكن لوقوع إحداهما في جهة اليمين والأخرى في جهة الشمال من هذه الحيثية يقال بشماله فاليد التي تقابل ما في جهة اليمين يقال لها شمال وكلتا يدي الله عز وجل يمين لأنه ليس فيها في الأخرى نقص ليس في الأخرى نقص كما في يد البشر أيدي البشر اليمنى هي التي في القوة وتزاول بها الأعمال الطيبة المستحسنة والأخرى بخلاف ذلك.

يقول: بالنسبة لوقت السحور في بلدنا يقدم وقت الإمساك قبل دخول الوقت الشرعي فهل يجوز اتباع الأذان النظامي أم تأخيره إلى الوقت الشرعي؟

الأصل {وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [سورة البقرة:187] يعني بطلوع الفجر ينتهي وقت الأكل والشرب ويجب الإمساك والإمساك إنما يجب بطلوع الفجر فإذا تقدم الأذان فلا عبرة به كما أنه لو تأخر عن طلوع الفجر لا عبرة به أيضًا فعلى الإنسان إذا كان لديه قدرة واستطاعة أن يحدد طلوع الفجر بدقة هذا هو المطلوب شرعًا لا ينتظر الأذان إن تأخر ولا يلتزم به إن تقدم لكن التقديم لا شك أنه من باب الاحتياط.
وهل يدخل هذا الأخير في مخالفة ولي الأمر أم لا؟
لا يدخل في مخالفة ولي الأمر لأن الإنسان مطالَب بوقت شرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا لا يدخل في مخالفة ولي الأمر يعني كون ولي الأمر اقتضى نظره أن يتقدم الأذان أو يتأخر أذان العشاء يعني لو صلى إنسان معذور صلاة العشاء بدخول وقتها المعتاد بعد مغيب الشفق وقبل الأذان الذي قرره ولي الأمر بعد دخول الوقت بنصف ساعة يأثم والا لا يأثم؟ لا يأثم.
طالب: ..........
في إيش؟
طالب: ..........
مادام ولي الأمر رأى أن هذا هو المصلحة والناس لا يخفى عليهم لا يخفى عليهم أما لو خفي على الناس أن هذا وقت دخول صلاة العشاء لا يجوز هذا بحال لأنه تصرف في حكم شرعي لكن هذا من باب المصلحة والوقت يدخل قبل ذلك لأنا إذا لبّسنا على الناس وقلنا أن الوقت يدخل بهذا التحديد الذي حدد وأخر شخص صلاة المغرب إلى قبيل أذان العشاء بخمس دقائق أو ربع ساعة أو ثلث يكون أخّرها عن وقتها فوقتها لا يتغير من مغيب الشفق لكن كون الإمام رأى أن المصلحة أن الناس يأخذون راحتهم في المغرب والعشاء الحمد لله لها وقت طويل والليل أيضًا طويل ما فيه ضيق ولا حرج هذا من المصلحة.

يقول: توكلت على الله ثم عليك.

لو قال وكلتك على كذا لكن مادام عطف بثم فالأمر أخف إن شاء الله وإلا فالأصل أن التوكل على الله عز وجل.

ما حكم من يشتري أراضي ويترقب بها ارتفاع الأسعار هل تزكى؟ وهل تعتبر مدة الترقب عرضًا للبيع؟

الأراضي إذا اشتريت بنية التجارة بنية التجارة تزكى إذا حال عليها الحول كل ما حال عليها الحول تزكى لأنها عروض تجارة هذه العروض نفترض أن شخص عنده أراضٍ تقدَّر بعشرات الملايين لكن السوق كاسد بدلاً من أن تباع بشهر جلست عشر سنين ما بيعت نقول عليك زكاة عشر سنين والسوق كاسد من أين يحضر زكاة عشر سنين أو كل سنة في وقتها وهو مسكين لا يملك قد يكون لا يملك عنده الأراضي لكن لا تسعفه في وقت الحاجة منهم من يرى أن الأموال الكاسدة حكمها حكم الزكاة حكم الدين على المُعسر لأنه لا يتيسر لصاحبه إذا طلبه يعني الأصل أنها عروض تجارة تزكى كل ما حال عليها الحول هذا الأصل المقرر عند أهل العلم لكن من أهل العلم من يبدي وجهة نظر ويقول أن هذه الأموال الكاسدة التي لا يتيسر لأصحابها أموالها وقِيمها متى شاؤوا ومتى أرادوا يكون حكمها حكم الزكاة أو حكم الديون التي في ذمم المُعسرين لا تزكى إلا إذا قبضت وعلى هذا لا تزكى إلا إذا بيعت.
طالب: ..........
إذا حال عليها الحول لازم يحول عليها الحول.
طالب: ..........
ما هو لازم اللي بيقدم جزاه الله خير تقديم الزكاة لا بأس به.
طالب: ..........
إذا دفع الزكاة وعجلها مقبولة.

هناك امرأة في البلاد الأوربية تصوم رمضان إذا كان في الشتاء لقصره لكن إذا طال النهار لا تستطيع أن تصوم فماذا عليها؟

إذا كانت بالفعل لا تستطيع أن تصوم وصادف رمضان فيه صيف فإنها تفطر لأنها في حكم المريض لا تستطيع أن تصوم وحينئذٍ تقضي ما فاتها في الشتاء.

يقول: هل ما ورد في كتاب أبي بكر رضي الله عنه يدل على جواز إخراج القيمة؟

الآن فيه كتاب أبي بكر ما يدل على إخراج القيمة؟ فيه؟
طالب: ..........
لا لا، الجبران؟ ما يدل إنما أخرج أمر بإخراج زكاة الإبل إبل هذا الأصل زكاة الغنم غنم زكاة البقر بقر هذا الأصل فزكاة المال من عينه من نفسه وليس فيه ما يدل على إخراج القيمة وبه يستدل من يقول أن زكاة العروض منها.

يقول ما رأيكم في انتشار ظاهرة توزيع الماء في المساجد مما يؤدي إلى انشغال المصلين وعبث الأطفال وقطعهم الصفوف من أجل الحصول على الماء وكذلك انتشارة ظاهرة وضع المناديل؟

أما بالنسبة لوضع الماء فسقي الماء من أفضل الأعمال لكن يبقى إذا كان له أثر على المصلين وصار سببًا لأمور مكروهة أو محرمة فالوسائل لها أحكام المقاصد وإلا فالأصل أن من أعان المصلين وساعدهم يؤجر على هذه النية يقول يحصل عبث الأطفال وقطعهم الصفوف لكن هل معنى هذا أنه إذا وجد من بعض الناس يحرم الناس كلهم؟ لا يحرمون والا ما من خير غالبًا إلا وله بعض الأمور التي قد لا تحبط فلا خير محض في الغالب إلا ما يتعلق بالعبادات المحضة أما في أماكنها وأزمانها يعتريها لكن الراجح هو الخير فإذا وجد كان الراجح المصلحة من توزيع الماء أو توزيع المناديل لا ينظر إلى المفسدة المغمورة التي تحصل من بعض الناس.
طالب: ...........
وهو محتاج إليه؟
طالب: ...........
المصلي سواء كان المسجد أو محتاج إليه احتاج إليه بعد قليل لكن بقدر الحاجة.