إذا قدم الحاج إلى مكة فإنه لا يخلو:
- إما أن يكون متمتعًا، وحينئذٍ يبدأ بطواف العمرة وسعيها ثم يتحلل منها.
- وأما إذا كان قارنًا أو مفردًا فإنه إن كان في سعةِ وقتٍ فإنه حينئذٍ يطوف طواف سنة للقدوم، ثم إن سعى بعده سعي الحج أجزأه عن السعي بعد طواف الإفاضة، وإن لم يسع بعده لزمه السعي بعد طواف الإفاضة الذي هو ركن الحج، وأما طواف القدوم الذي يؤديه الحاج المفرد أو القارن أول ما يقدم فإنه سنة، وعرفنا أن المتمتع إذا قدم مكة فإنه يبدأ بطواف العمرة، وأما بالنسبة للقارن والمفرد فإنه يطوف إذا شاء؛ لأنه سنة، بل يستحب له ذلك كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام-، فيطوف طوافًا مستحبًّا يسميه أهل العلم طواف القدوم، ثم بعد ذلك إن سعى بعده سعي الحج أجزأه عن السعي الذي يلزمه بعد طواف الإفاضة يوم النحر أو بعده، وإن لم يسع بعده فإنه يبقى في ذمته يسعاه في وقته بعد طواف الإفاضة.
وفي هذه الصورة يتقدم السعي على طواف الإفاضة، لكنه بعد طواف القدوم؛ لأنهم يشترطون للسعي أن يتقدمه طواف ولو مسنونا، وقد تحقق هذا الشرط.