السؤال
ما حكم صلاة الإمام وهو حاسر الرأس؟ وهل يلزمه أن يُغطِّي رأسه أثناء الصلاة؟ أفتونا مأجورين.
الجواب
لا شك أن تغطية الرأس أكمل، لكن ليس من شرط صحَّة الصلاة أن يُغَطَّى الرأس، من شرط صحَّة الصلاة أن تُستر العورة، والعورة بالنسبة للرجل ما بين السُّرَّة والرُّكبة، ويلزمه -أيضًا- ستر المنكبين أو أحدهما، كما في الحديث الصحيح: «لا يُصلِّي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» [أحمد:9980]، وفي رواية: «ليس على عاتقيه شيء» [البخاري: 359]، فستر المنكب واجب، وستر العورة شرط لصحَّة الصلاة، هذا بالنسبة للرجل، أما المرأة؛ فالحُرَّة كلُّها عورة في الصلاة إلا الوجه، وبعض أهل العلم يُلحِق الكفين، لكن لا شك أن القول بستر الكفين أحوط.