القول المحقق والمرجح أن الأذنين من الرأس، فلهما حكم مسح الرأس، ومسح الرأس من فروض الوضوء، ويجب تعميمه، لكنه ليس مثل الفروض التي يجب غسلها، فلو فرَّط في شيء يسير من الرأس لم يصبه البلل من المسح فأمره أسهل من غسل الوجه الذي يجب استيعابه، أو غسل اليدين، أو غسل الرجلين، مع الخلاف بين أهل العلم في أنه هل يجزئ مسح البعض؟ واختلافهم أيضًا في القدر المجزئ من ذلك، على كل حال مسح الرأس أسهل من غسل الأعضاء الأخرى، فإذا مسح رأسه، فاستيعابه هو المطلوب؛ لأنه هو الذي ينطبق عليه اسم الرأس، وأما من قال من أهل العلم بأن الأذنين من الوجه فرأى وجوب غسلهما، كما نقل ابن عبد البر في (الاستذكار) عن ابن شهاب أنه قال: "الأذنان من الوجه؛ لأنهما مما يواجهك، ولا ينبت عليهما شعر الرأس، وما لا ينبت عليه شعر الرأس فهو من الوجه إذا كان فوق الذقن ولم يكن قفًا، وقد أمر الله بغسل الوجه أمرًا مطلقًا، وكل ما واجهك فهو وجه"، فإذا قلنا: إن الأذنين من الوجه، وجب غسلهما واستيعابهما في الغسل، وإذا قلنا: إنهما من الرأس -وهو قول جماهير أهل العلم-، فإنه يكتفى بمسحهما ولا يشدد في أمرهما مثل ما يشدد في الوجه.