الأصل التحري في الخاطب والسؤال عنه من قِبَل ولي المرأة قبل الإقدام على الموافقة عليه، فإذا كان اختياره حسب الموازين الشرعية بأن تُرضى أمانته ويُرضى دينه ويُرضى خلقه فإن مثل هذا يزوَّج، ويُطلب الولد والذرية بينهما، أما إذا فرّط الإنسان وزوَّج موليته من شخص من غير تحرٍّ ولا تثبت فقد يتجه مثل هذا الكلام، وإلا فالأصل ألا يُقدم الإنسان على تزويج موليته إلا ممن يثق بدينه وأمانته، وإذا وُجد هذا الوصف فإنه يُطلب التكاثر والتناسل الذي جاء الحث عليه عن النبي -عليه الصلاة والسلام- [أبو داود: 2050]، وأما إذا وُجد من مظهره الصلاح ثم تبين في أول الأمر خلاف ذلك، أو زُوِّج على أنه حسن الخلق، أو اعتُمد فيه على مدح شخصٍ استشير فيه فظهر منه خلاف ذلك، وأرادت المرأة أن تتأكد وتتثبت وألا تُقدم على الحمل إلا بعد أن تنظر في أمرها هل تستمر معه أو لا تستمر، فهذا لا يوجد ما يمنع منه -إن شاء الله تعالى-.
السؤال
ينتشر عندنا أن تستعمل المرأة حبوب منع الحمل بعد الزواج مباشرة بقصد معرفة الزوج ومدى صلاحه وحسن عشرته، فإن رغبت به المرأة واستبشرت به خيرًا تركت الحبوب المانعة للحمل، ومقصود غالب النساء ألا يحصل ولد إذا رأت عدم أهليته لها حيث يصعب الطلاق حينئذٍ، فما حكم تلك العادة المنتشرة بيننا؟
الجواب