السؤال
هل يصح للجنب أن يسعى بين الصفا والمروة؟
الجواب
إن كانت جنابته أصابته بسبب فصله بين الطواف والسعي بمعنى أنه طاف على طهارة وصح طوافه ثم بعد ذلك ذهب فنام فأجنب فلا شك أن الفصل بين الطواف والسعي عند جمهور أهل العلم مؤثر لأنهم يرون أن السعي لا يصح إلا إذا وقع بعد طواف ولو مسنونًا، ومنهم من يرى أنه لا مانع من أن يفرق بينهما لاسيما إذا كان التفريق لحاجة، فمثل هذا إذا كانت الصورة أنه أجنب بعد أن طاف طوافًا صحيحًا فيجوز له أن يسعى، والحائض كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- لعائشة -رضي الله عنها-: «افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت» [البخاري: 305]، فدل على أن الحائض تسعى، وكذلك الجنب؛ لأن حكمهما واحد.