تمكين الكافر الراغب في الإسلام من المصحف

السؤال
يوجد في المستشفى الذي أعمل فيه ممرضة هندوسية شعرتُ بأنها تريد أن تسلم، حيث طلبت مني نسخة من المصحف، فهل يجوز أن أعطيها؟ 
الجواب

الأصل أن الكافر لا يمكّن من المصحف، فلا يجوز تمكينه من المصحف خشية الإساءة إليه؛ ولذا لا يجوز الذهاب بالمصحف إلى دار الحرب، وأرسل النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى هرقل خطابًا فيه آية {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} [آل عمران: ٦٤]، فأجاز أهل العلم تمكين الكافر من قراءة الآية، ومنهم من قال: بعض الآية، وأما المصحف كاملاً فلا يجوز أن يمكن الكافر منه، لكن إذا غلب على الظن أنه يسلم وأصرّ على ذلك ورفض الإسلام إلا بهذا فالأولى ألا يعطى قرآنًا خالصًا أي مصحفًا ما فيه إلا القرآن، وإنما يعطى مثلاً تفسيرًا يكون الغالب فيه التفسير وفيه قرآن، أو يعطى نسخة مترجمة فيها القرآن وفيها الترجمة، وتكون الترجمة هي الغالب؛ لأن الحكم للغالب.

وإن وجد ترجمات خالصة لا يوجد فيها شيء من القرآن وإنما يكتب فيها اسم السورة وترجمتها تحتها إلا أن الشخص المدعو قد يصر إلا أن ينظر في القرآن ويرى القرآن، فإذا أعطي مثل هذه الترجمة التي الغالب في محتوى ما بين دفتيها هو الترجمة، والقرآن موجود منفصل، فلا مانع حينئذٍ؛ لأن الحكم للغالب لاسيما وأن مصلحة الدعوة تقتضي ذلك.