السؤال
ما حكم هجر الزوج وغيابه عن زوجته لمدة سنتين ورفضه للتواصل معها بمكالمة أو رسالة، لاسيما وأن بينهما ولد لا يعرف شكل أبيه؟ فهل أنا بهذا مطلقة بهجره سنتين وهو غائب عنا؟ وهل أستطيع أن أتزوج؟
الجواب
لا يجوز للزوج أن يغيب عن زوجته المدة الطويلة التي تزيد على ستة أشهر فيما حدده عمر -رضي الله عنه- إلا برضاها، إذا رضيت بالزيادة فالأمر لا يعدوها، وإذا خشي عليها من الفتنة لا يجوز أن يتركها ولو قلت المدة؛ خشية من أن تقع في الحرام. ثم تقول في السؤال: (هل أنا بهذا مطلقة)؟ هي ليست مطلقة، لكن لها أن تتقدم إلى القاضي تطلب الفسخ فإن استجاب الزوج وإلا فسخها القاضي، وحينئذٍ تستطيع أن تتزوج إذا تمت عدتها، وأما قبل أن يفسخها القاضي بحكم شرعي فإنه ليس لها ذلك.