المصاحف الموقوفة على جهة معيّنة لا يجوز إخراجها من هذه الجهة، وكل المصاحف في الحرمين وقف بلا شك ومكتوب عليها (وقف)، لكن مادام حصل أنه أخذهما وسافر بهما فيلزمه ردهما إلى المسجد النبوي، إذا تعذّر عليه ذلك فيوصي من يشتري نفس الطبعة ويضعهما في المكان نفسه، وإذا لم يستطع فبإمكانه أن يجعل نفس الطبعة أو نفس المصحفين إن أمكن في مكان أفضل، لا مانع، كالمسجد الحرام؛ لأن الواقف على هذه الجهة ينظر إلى الفضل، وقياس من نذر أن يصلي في المسجد الأقصى فقال له النبي -عليه الصلاة والسلام-: «صل هاهنا» [أحمد: 14919]؛ لأن المسجد النبوي أفضل: أن يوضع في المكان الأفضل، إلا إذا كانت الحاجة ملحّة في المكان نفسه، يعني لو كانت المصاحف فيها نقص في هذه الجهة فيتعين؛ لأن الحاجة تكون أدعى من المكان ولو كان أفضل إذا كانت المصاحف متوافرة. والحمد لله بعد وجود المجمع المبارك مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الآن الحاجة خفت جدًا لاسيما في الحرمين وفي المساجد عمومًا، وقد وصلت إلى أيدي المسلمين وبلغت المشرق والمغرب ولله الحمد والمنة، وتيسر الحصول على المصحف في شرق الأرض وغربها، ومع ذلك هذا المصحف الموقوف على هذه الجهة لا بد من ردّه بعينه إلى الجهة نفسها، فإن لم يمكن فمثله؛ لأن المصاحف طباعتها واحدة لا تختلف، لكن إن أمكن رده بعينه فهذا هو الأصل؛ لأن الواقف أوقف هذه النسخة من المصحف الشريف على هذه الجهة، لكن إذا تعذر ذلك فلا مانع أن يشترى غير هذين المصحفين ويوضعان في المكان نفسه، وإن لم يتيسر فالمكان الذي أفضل وهو المسجد الحرام مجزئ قياسًا على الصلاة إن شاء الله تعالى.
السؤال
أخذت مصحفين من مصاحف الحرم النبوي للقراءة، ثم سافرت إلى بلدي وهما معي، فهل أشتري بدلاً منهما والطبعة نفسها أو أرجعهما ذاتهما إلى الحرم؟
الجواب