صفة غسل الجنابة منه الكامل ومنه المجزئ:
- فالكامل أن يغسل يديه وما لوّثه من فرجه، وأن يتوضأ وضوءه للصلاة، وأن يفيض الماء على رأسه ثلاثًا، ثم يفيض الماء على جسده، وإن بدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر كان أولى، ومع ذلك يمر يده على جسده والماء ينصبّ عليه؛ للخلاف المعروف في الدلك هل هو واجب كما يقوله أكثر المالكية أو لا، على كل حال إذا دلك بدنه والماء ينصبّ عليه لا شك أن هذا أكمل وأحوط، وإن جرى عليه الماء من غير دلك أجزأه.
- وأما الغسل المجزئ فأن يعمم بدنه بالماء.
وأما الفرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض فحقيقة لا فرق بينهما، فإذا اغتسلت الحائض بهذه الطريقة التي شرحناها أجزأها وكفاها، ومنهم من يفرّق بينهما بالنسبة للمرأة في نقض الشعر، فيقول: غسل الجنابة لا ينقض فيه الشعر والحائض تنقض شعرها، وجاء ما يدل عليه، فقد أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- عائشة أن تنقض ولم يأمر أم سلمة، فقال العلماء: إن الأمر على سبيل الاستحباب والكمال، ومنهم من يقول: إن حديث عائشة في غسل الحيض، وحديث أم سلمة في الجنابة، ومنهم من ينظر إلى هذا الأمر من جهة أخرى وهو أن عائشة شابّة صغيرة السن وأم سلمة كبيرة السن، والغالب أن شعر الشابّة أكثر وأكثف من شعر الكبيرة، وعلى كل حال نقض الشعر سنّة؛ لأن الماء يصل ويتخلل ولو لم يُنقض، لكن إذا كان عليه ما يمنع من وصول الماء إلى البشرة -جلدة الرأس- فلا بد من إزالته، والظفيرة لا تُنقض إلا على سبيل الاستحباب والكمال.