السؤال
هل يجوز أن يجمع المتزوج بين الزوجة وبنت أختها؟
الجواب
جاء الحديث الصحيح الصريح في أنه لا يُجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وهذه بنت الأخت تكون الثانية خالتها، فهذا منصوص عليه، بل مجمع عليه بين أهل العلم، فلا يجوز أن يجمع بينهما.