زكاة المال الذي حال الحول على بعضه دون بعض

السؤال
عندي مال حال عليه الحول، وآخر أوفره من الراتب لم يحل عليه الحول، كيف أزكيه؟
الجواب

ما حال عليه الحول وبلغ النصاب فإنه يزكيه، والمال الموفّر من الراتب بما أنه يقول: (لم يحل عليه الحول) لا يزكيه حتى يحول عليه الحول، لكن قد يقول: إن ما يوفّره من الراتب ليس من شهر واحد، بل من محرم، ومن صفر، ومن ربيع...، كل شهر يزكيه إذا حال عليه الحول، فما وفّره من شهر محرّم يزكيه إذا حال عليه الحول عند وقته من شهر محرم، وما حال عليه الحول من شهر صفر في هذه السنة يزكيه إذا حال عليه الحول في صفر الذي يليه، وهكذا. وإذا صعب عليه الضبط فالعمل أنه يجعل لزكاته شهرًا في السنة كرمضان مثلًا، وإذا جاء رمضان ينظر في رصيده ويزكي كل ما فيه ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول، ثم في السنة التي تليها كذلك.