ثبت في الصحيحين من حديث أم عطية أنها قالت: "أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين، وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين، ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن" [البخاري: 351]، فهذا نص صريح في أن الحائض لا تدخل المصلى، وإذا كان هذا في مصلى العيد الذي ليست له جميع أحكام المسجد فالمسجد من باب أولى، لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد، تعتزل وتجلس خارج المسجد وتسمع الخير ودعوة المسلمين، لا تُمنع من ذلك لكنها لا تدخل المصلى، فإذا كان هذا المصلى بابه إلى المسجد فأحكامه أحكام المسجد، له تحية المسجد، ويصح الاعتكاف فيه، ولا يمكث فيه جنب ولا حائض.
أما إذا كان بابه يفتح إلى خارج المسجد فأمره أسهل، وليست له أحكام المسجد إذا لم يكن له باب إلى المسجد.
ومصلى العيد الذي في الصحراء ليس له تحية؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى العيد ولم يُصلِّ قبلها ولا بعدها في مكانها شيئًا، أما إذا دعت الحاجة إلى إقامة صلاة العيد في مسجد فإن أحكام المسجد ثابتة فمن دخله لا يجلس حتى يصلي ركعتين.