في حديث عبد الله بن عمرو –رضي الله عنهما- عند مسلم وغيره أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: «وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، ما لم يحضر العصر، ووقت العصر -من مصير ظل الشيء مثله- ما لم تصفر الشمس» [مسلم: 612]، وحينئذٍ فلا اشتراك بين الوقتين، وبهذا قال عامة أهل العلم، ويرى بعضهم أن هناك وقتًا مشتركًا بين الفريضتين يسع لقدر أربع ركعات، تصح فيه الظهر أداءً والعصر أداءً؛ لأنه في حديث إمامةِ جبريل –عليه السلام- صلى بالنبي -عليه الصلاة والسلام- في اليوم الأول العصر حين صار ظل الشيء مثله، وصلى به الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل الشيء مثله، وحينئذٍ أوقع الصلاتين حين صار ظل الشيء مثله، فهو في وقت واحد، وهذا معروف عن المالكية أن بينهما اشتراكًا، لكن حديث عبد الله بن عمرو مفسِّر لا إجمال فيه ولا إبهام «ما لم يحضر العصر»، وحينئذٍ يكون معنى حديث إمامة جبريل أنه فرغ من صلاة الظهر حينما صار ظل الشيء مثله، وشرع في صلاة العصر حينما صار ظل الشيء مثله بلا فاصل، لكن لا اشتراك كما فسّر ذلك حديث عبد الله بن عمرو –رضي الله عنهما-.