التشريك في العبادة أقسام منها:
- أن ينوي مع العبادة ما ليس بعبادة كمن ذبح لله ولغيره، فهذا التشريك محرم، بل شرك يوجب حرمة الذبيحة، وأما لو نوى بغسله أو وضوئه رفع الحدث مع التبرد ففي وجه لا يصح، كالسابقة والأصح الصحة؛ لأن التبرد حاصلٌ قَصَده أو لم يقصده، ومثله الحمية مع الصيام، والطواف مع المشي، والصلاة للفرض والتعليم، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: «صلوا كما رأيتموني أصلي» [البخاري: 631]، وصلى ليعلمهم، ومثله الحج لأداء النسك والتعليم، فقد حج النبي -عليه الصلاة والسلام- وقال: «خذوا عني مناسككم» [انظر: مسلم: 1297]، فالتعليم مقصود في أفعاله -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه مبين عن الله -جل وعلا-.
- أن ينوي مع العبادة المفروضة عبادة أخرى مندوبة، وفيه صور منها ما لا يقتضي البطلان ويحصلان معًا كمن نوى الفرض وتحية المسجد، ومنها ما يحصل به الفرض فقط كما لو نوى بحجه الفرض والتطوع، ومنها ما يحصل به النفل فقط كما لو أخرج مائة ريال وعليه زكاة ألف ريال، فنوى بها الفرض والتطوع فلا تقع إلا نفلًا، ومنها ما يقتضي البطلان في الكل؛ كما لو نوى الفريضة والسنة الراتبة.
- أن ينوي مع العبادة المستحبة عبادة مستحبة أخرى، كمن يصلي صلاة التهجد في الدور الثاني في المسجد الحرام، ويطل على المطاف وينظر الناس يموجون ويتذكر الموقف العظيم يوم القيامة فيبكي، والإمام يقرأ آيات مؤثرة ويبكي، فهذا تشريك لا يؤثر، لكن الإقبال على ما هو بصدده من الصلاة أولى، وفي الحديث «إن في الصلاة لشغلا» [البخاري: 1216].
- أن ينوي مع العبادة المفروضة عبادة مفروضة أخرى، كما لو أحرم بالحج والعمرة معًا (قرانًا)، أو نوى الغسل والوضوء معًا فإنهما يحصلان معًا.