السؤال
أجريت عقد مبايعة في مكيفات، ولم أستلم المكيفات، وإنما استلمتُ من البائع فاتورة، ثم بعتها بأقل من سعرها بعشرين ريالاً في نفس المحل، فما الحكم في هذا؟
الجواب
هذه البضاعة التي اشتريتها من المحل ولم تقبضها لا تخلو:
- إما أن تكون اشتريتَها دَينًا في ذمتك ثم بعتَها قبل قبضها وقبل حيازتها، فالقبض لا بد منه، وقد نهى النبي –صلى الله عليه وسلم- أن تبتاع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فلا بد من القبض، والأمر الثاني: أنها إذا كانت دينًا بأن اشتريتها مِن صاحب المحلِّ دينًا وبعتها عليه نفسه بثمن أقل، فهذه مسألة العينة، وهي محرمة عند جماهير أهل العلم.
- وإن كنت اشتريتها نقدًا وخسرتَ في قيمتها في كل واحدة عشرين ريالًا وبعتها عليه فالمسألة كأنها إعادة لهذه السلع أو إقالة، فهي أقرب ما تكون إلى الإقالة، إذا كنت اشتريتها نقدًا ثم رددتها على صاحبها ورفض أن يأخذها إلا بشيء من التخفيض من قيمتها فهذا لعله نوع من الإقالة.