قال ابن تيمية –رحمه الله-: فإذا اشترى الهدي من عرفات وساقه إلى منى فهو هدي باتفاق العلماء؛ لأنه ساقه من الحل إلى الحرم. وكذلك إن اشتراه من الحرم. لكن من أهل العلم وهم نزر يسير قالوا في الهدي لا بد أن يشترى قبل الإحرام، أي قبل الميقات. ولعل هذا القول من باب الاستحباب، لا من سبيل الإلزام. وأما إذا اشترى الهدي من منى، وذبحه فيها، ففيه نزاع. فمذهب مالك أنه ليس بهدي، وهو منقول عن ابن عمر. ومذهب الثلاثة أنها هدي. ونظير هذا الهدية، فلا بد من أن يحضرها المُهدي معه. فلو زرت زميل لك ورأيت عنده كتاب، وراودته على شرائه. وقال لك: أنا أحتاجه، ثم أكدت عليه حتى باعه عليك، ثم أهديته إليه في بيته. فهل يشمل هذا مسمى الهدية أو لا يشمله؟ الأصل أن الهدية تحضرها معك ثم تهديها. ومالك –رحمه الله- يرى أن مثل هذا ليس بهدية، وكذلك ما يشترى من منى ويذبح بها ليس بهدي، وهذا القول منقول عن ابن عمر. ومذهب الثلاثة أنه هدي وهو منقول عن عائشة -رضي الله عنها-.