التعليق على تفسير القرطبي - سورة الطلاق (03)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى:
قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} [سورة الطلاق:6] فيه أربع مسائل:
الأولى- قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ} [سورة الطلاق:6] قال أشهب عن مالك: يخرج عنها إذا طلقها ويتركها في المنزل، لقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ} [سورة الطلاق:6] فلو كان معها ما قال {أَسْكِنُوهُنَّ} [سورة الطلاق:6]. وقال ابن نافع: قال مالك في قول الله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم} [سورة الطلاق:6] يعني المطلقات اللاتي بن من أزواجهن فلا رجعة لهم عليهن وليست حاملا، فلها السكنى ولا نفقة لها ولا كسوة، لأنها بائن منه، لا يتوارثان ولا رجعة له عليها وإن كانت حاملا فلها النفقة والكسوة والمسكن حتى تنقضي عدتها. فأما من لم تبن منهن فإنهن نساؤهم يتوارثون، ولا يخرجن إلا أن يأذن لهن أزواجهن ما كن في عدتهن، ولم يؤمروا بالسكنى لهن لأن ذلك لازم لأزواجهن مع نفقتهن وكسوتهن، حوامل كن أو غير حوامل. وإنما أمر الله بالسكنى للائي بن من أزواجهن مع نفقتهن، قال الله تعالى: {وَإِن كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [سورة الطلاق:6] فجعل عز وجل للحوامل اللائي قد بن من أزواجهن السكنى والنفقة. قال ابن العربي: وبسط ذلك وتحقيقه أن الله سبحانه لما ذكر السكنى أطلقها لكل مطلقة، فلما ذكر النفقة قيدها بالحمل، فدل على أن المطلقة البائن لا نفقة لها. وهي مسألة عظيمة قد مهدنا سبلها قرآنا وسنة ومعنى في مسائل الخلاف. وهذا مأخذها من القرآن. قلت: اختلف العلماء في المطلقة ثلاثا على ثلاثة أقوال فمذهب.."
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فإن المطلقة الرجعية زوجة، لها جميع الحقوق ولا يجوز إخراجها من بيتها كما أنها لا تخرج لا يجوز لها، ولا يجوز لها أن تُخرَج. لعلَّ اللهَ يحدث بعد ذلك أمرا، لأن الشرع حريص على الاتفاق بين الزوجين ويكره الافتراق بينهما، فلعلها إذا مكثت هذه المدة أن يرى منها ما يعجبه ويراجعها وترى منه ما يعجبها فتقبل الرجعة وتلين إن كان بينهما شقاق ونزاع، فهي زوجة يجب لها النفقة والسكنى وترث وتورث. الكلام في المطلقة البائن، يعني فيه هنا عموم الآية: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ} [سورة الطلاق:6] يشمل البائن كما يشمل الرجعية. وهناك أحاديث مثل حديث سبيعة وحديث فاطمة بنت قيس وحينما أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- أن تعتد عند ابن أم مكتوم. لماذا ما اعتدت في بيتها بعد أن طلقها زوجها ألبتة؟ فهناك ما يدل على أنها لا نفقة لها ولا سكنى. والآية بعمومها تشمل المطلقة البائن، ولذا قال من قال من الصحابة: لا نترك كتاب الله لامرأة ما ندري أحفظت أم نسيت. وسيأتي بيان ذلك في كلام المؤلف رحمه الله. المقصود أن الكلام في البائن هل لها نفقة ولها سكنى؟ أما إذا كانت ذات حمل فينفق عليها حتى تضع الحمل وعند الرضاعة إذا ترضع ولدها إن تبرعت فذاك وإلا فبالأجرة. وإذا طلبت أكثر من أجرة المثل ينظر غيرها إن قبل الطفل، لأن بعض الأطفال لا يقبل إلا ثدي أمه. فإذا لم يقبل فإنها تلزم بأجرة المثل وعلى الأب أن يدفع هذه الأجرة. المقصود أن البائن الحامل لها النفقة. وأهل العلم يقولون: والنفقة للحمل نفسه لا لها من أجله، لأنها بائن ليس لها نفقة ولا سكنى.
"قلت: اختلف العلماء في المطلقة ثلاثا على ثلاثة أقوال.."
من أغرب الأقوال قول أشهب، أنه أشهب عن مالك. يقول: يخرج عنها إذا طلقها ويتركها في المنزل.
طالب: ..........
شقة مفروشة أو.. وتنتهي. من أغرب الأقوال هذا! يعني يتركها ويترك المنزل لها؟! الله المستعان.
"فمذهب مالك والشافعي.."
يعني {مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم} [سورة الطلاق:6]. هل المقصود به من سكنكم أو من جنس سكنكم؟ يعني بحيث لا تُسكَن في منزل لا يليق بها. أ{أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ} [سورة الطلاق:6] يعني المناسب لوضعكم وحالكم من حيث الثراء وعدمه.
"فمذهب مالك والشافعي: أن لها السكنى ولا نفقة لها. ومذهب أبي حنيفة.."
بدلالة الآية.
"ومذهب أبي حنيفة وأصحابه: أن لها السكنى والنفقة. ومذهب أحمد وإسحاق وأبي ثور: أن لا نفقة لها ولا سكنى، على حديث فاطمة بنت قيس، قالت: دخلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي أخو زوجي فقلت: إن زوجي طلقني وإن هذا يزعم أن ليس لي سكنى ولا نفقة؟ قال: «بل لكِ السكنى ولكِ النفقة». قال: إن زوجها طلقها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما السكنى والنفقة على من له عليها الرجعة». فلما قدمت الكوفة طلبني الأسود بن يزيد ليسألني عن ذلك، وإن أصحاب عبد الله يقولون: إن لها السكنى والنفقة. خرجه الدارقطني. ولفظ مسلم عنها: أنه طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أنفق عليها نفقة دون."
يعني جعل نفقتها من شعير. الشعير دون، ما يقبله كثير من الناس. البر أفضل منه. فاستنكفت عن قبوله وسألت النبي -عليه الصلاة والسلام.
"فلما رأت ذلك قالت: والله لأعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لي نفقة أخذت الذي يصلحني وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ شيئا. قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «لا نفقة لكِ ولا سكنى». وذكر الدارقطني عن الأسود قال: قال عمر لما بلغه قول فاطمة بنت قيس: لا نجيز في المسلمين قول امرأة. وكان يجعل للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة. وعن الشعبي قال: لقيني الأسود بن يزيد فقال. يا شعبي، اتق الله وارجع عن حديث فاطمة بنت قيس، فإن عمر كان يجعل لها السكنى والنفقة. قلت: لا أرجع عن شيء حدثتني به فاطمة بنت قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: ما أحسن هذا. وقد قال قتادة وابن أبي ليلى: لا سكنى للرجعية،.."
إلا للرجعية.
"لا سكنى إلا للرجعية، لقوله تعالى: {لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً} [سورة الطلاق:1]، وقوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ} [سورة الطلاق:6] راجع إلى ما قبله، وهي المطلقة الرجعية. والله أعلم. ولأن السكنى تابعة للنفقة وجارية مجراها، فلما لم تجب للمبتوتة نفقة لم يجب لها سكنى. وحجة أبي حنيفة أن للمبتوتة النفقة قوله تعالى: {وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} [سورة الطلاق:6] وترك النفقة من أكبر الأضرار. وفي إنكار عمر على فاطمة قولها ما يبين هذا، ولأنها معتدة تستحق السكنى عن طلاق فكانت لها النفقة كالرجعية، ولأنها محبوسة عليه لحقه فاستحقت النفقة كالزوجة. ودليل مالك قوله تعالى: {وَإِن كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ} [سورة الطلاق:6] الآية. على ما تقدم بيانه. وقد قيل: إن الله تعالى ذكر المطلقة الرجعية وأحكامها أول الآية إلى قوله: {ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ} [سورة الطلاق:2] ثم ذكر بعد ذلك حكما يعم المطلقات كلهن من تعديد الأشهر وغير ذلك. وهو عام في كل مطلقة، فرجع ما بعد ذلك من الأحكام إلى كل مطلقة.."
لأن جميع المطلقات يشتركن في العدة فذكر الأشهر يعم المطلقات الرجعيات والبائنات. يقول: فرجع ما بعد ذلك من الأحكام إلى كل مطلقة. يريد أن يقرر مذهب الإمام مالك وأن البائن لها السكنى والنفقة. لا شك أن ظاهر القرآن، ظاهر هذه الآية يدل على ذلك، لكن هذا الظاهر ليس بنص. ليس بتنصيص على أن البائن لها السكنى وإن شمله بعمومه، وإن شمل البائن بعمومه، لكن الأحاديث بينت أن البائن لا نفقة لها ولا سكنى ولا ارتباط بينها وبين زوجها إلا أن تكون حاملا.
"الثانية- قوله تعالى: {مِّن وُجْدِكُمْ} [سورة الطلاق:6] أي من سعتكم، يقال وجدت في المال أجد وجدا ووجدا ووجدا وجدة. والوجد: الغنى والمقدرة. وقراءة العامة بضم الواو. وقرأ الأعرج والزهري.."
الفعل وَجَدَ مصادره متعددة تختلف معانيها بحسب اختلاف ألفاظها. فمصدر وَجَدَ في المال غير مصدر وَجَدَ في نفسه شيئا وغير المقدرة وغير الوِجَادَة وغير الوُجُوْد. كل واحد له معنى مبيَّنة في كتب اللغة أوصلها بعضهم إلى عشرة مصادر لكل مصدر معنى: وجَدَ يجِدُ وِجادَة ووجد يجد وجْدا وموجِدة ووجودا وجِدَة. أوصلها بعضهم إلى العشرة.
"والوجد: الغنى والمقدرة. وقراءة العامة بضم الواو. وقرأ الأعرج والزهري بفتحها، ويعقوب بكسرها. وكلها لغات فيها.
الثالثة- قوله تعالى: {وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} [سورة الطلاق:6] قال مجاهد: في المسكن. وقال مقاتل: في النفقة، وهو قول أبي حنيفة. وعن أبي الضحى: هو أن يطلقها فإذا بقي يومان من عدتها راجعها ثم طلقها. الرابعة- قوله تعالى: {وَإِن كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا} [سورة الطلاق:6].."
المضارة تحصل في السكنى وتحصل في النفقة وتحصل في المعاملة وتحصل فيما ذكره من صورة، وهي أن يطلقها حتى إذا ما بقي إلا مدة يسيرة راجعها ثم طلقها لتطول عليها العدة. بدلا من أن تعتد مرة واحدة تعتد ثلاثا. وكان هذا موجود في الجاهلية، طلاق ما له حد. كل ما قربت العدة راجعها ولو إلى مائة مرة لتستمر في عدة. هذه مضارّة ومثل هذا لو طلقها مسلم، فإذا بقي على مدتها شيء يسير راجعها ليطلقها ثم تستأنف العدة. هذه مضارة أيضا. فالمضارة لها صور كثيرة جدا ومنهي عنها بجميع صورها.
" الرابعة- قوله تعالى: {وَإِن كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [سورة الطلاق:6] لا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة ثلاثا أو أقل منهن حتى تضع حملها. فأما الحامل المتوفى عنها زوجها فقال علي وابن عمر وابن مسعود وشريح والنخعي والشعبي وحماد وابن أبي ليلى وسفيان والضحاك: ينفق عليها من جميع المال حتى تضع. وقال ابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبد الله ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم: لا ينفق عليها إلا من نصيبها. وقد مضى في "البقرة" بيانه..
وهذا أمر يخفى على كثير من الناس وهو إذا توفي الميت ووراءه زوجات وأولاد، بنين وبنات، يسكنون في بيوته وينفق عليهم من ماله ثم تأخرت قسمة التركة بعد. وبعض الناس تتأخر قسمتها سنين فتجدهم يسكنون في البيوت وينفق عليهم من جميع المال. هل الواجب قبل قسمة التركة النفقة من جميع المال والسكنى أو أن كل إنسان يقيد عليه ما ينفقه من نصيبه؟ كثير من الناس أبد ينفقون من أصل المال ويسكنون في البيوت وينتظرون القسمة ولو طالت المدة. هذا إذا كان بينهم اتفاق وكلهم راضون بهذا. الأمر لا يعدوهم، لكن عند المشاحة لا بد أن يقف الأمر عند الحق.
"قوله تعالى.."
طالب: ..........
في أي شيء؟
طالب: ..........
الحامل المتوفى عنها زوجها؟
طالب: ..........
تسكن وينفق عليها.
طالب: ..........
والله هذا الذي يظهر، لأنها لأن الولد حبسها. الولد حسبها.
"قوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ} [سورة الطلاق:6] فيه أربع مسائل: الأولى- قوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ} [سورة الطلاق:6] - يعني المطلقات- أولادكم منهن فعلى الآباء أن يعطوهن أجرة إرضاعهن. وللرجل أن يستأجر امرأته للرضاع كما يستأجر أجنبية ولا يجوز عند أبي حنيفة وأصحابه الاستئجار إذا كان الولد منهن ما لم يبن. ويجوز عند الشافعي. وتقدم القول في الرضاع في "البقرة" و"النساء" مستوفى ولله الحمد.
الثانية- قوله تعالى: {وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ} [سورة الطلاق:6] هو خطاب للأزواج والزوجات، أي وليقبل بعضكم من بعض ما أمره به من المعروف الجميل. والجميل منها إرضاع الولد من غير أجرة. والجميل منه توفير الأجرة عليها للإرضاع. وقيل: ائتمروا في رضاع الولد فيما بينكم بمعروف حتى لا يلحق الولد إضرار. وقيل: هو الكسوة والدثار. وقيل: معناه {تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ} [سورة البقرة:233]."
يعني على ما تقدم في البقرة وتضارّ الحرف المضعّف المشدد إذا فُكَّ يحتمل أن يكون بصيغة اسم الفاعل ويحتمل أن يكون بصيغة اسم المفعول. لا تُضارِر أو لا تُضارَر والضرر ممنوع من الطرفين، فلا مانع أن يحتمل الأمرين على حد سواء. فلا تُضارّ تُضارَر المرأة ولا تُضارِر المرأةُ زوجَها، فالضرر يجب رفعه من الطرفين.
طالب: ..........
ما فيه؟
طالب: ..........
أي، نعم لو كانت حاملا واحتاجت المرأة خشي عليها من أن تموت وقرر الأطباء أنه يُخرَج من بطنها فاحتاج إلى عملية، فهل هي عليها أو على الزوج؟ لمطلقة بائن... تُكلِّف أموال.
طالب: ..........
إلا بسبب الحمل والحمل منه والزوج يقول إن ما لي دعوى يجلس الولد مثل ما يجلس غيره ولا هنا إلا العافية ولا هو بدافع شيء. إذا كان متضررة تدفع الضرر عن نفسها.
طالب: ..........
نعم، النفقة للحمل نفسه لا لها من أجله. شف القواعد، يا أبو عبد الله، فوق راسي هنا لأنه ذكر المسألة.. أظن.. ما هو هنا؟ أزرق..
يقول: القاعدة الرابعة والثمانون: الحمل هل له حكم قبل انفصاله أم لا؟ قال القاضي وابن عقيل وغيرهما في المسألة روايتين أو روايتان. أو حكى القاضي وابن عقيل وغيرهما في المسألة روايتين قالوا والصحيح من المذهب أن له حكما وهذا الكلام على إطلاقه قد يستشكل فإن الحمل يتعلق به أحكام كثيرة ثابتة بالاتفاق مثل عزل الميراث له وصحة الوصية له ووجوب الغرة بقتله وتأخير إقامة الحدود إلى أخره... وإباحة الفطر لها إذا خشيت عليه ووجوب النفقة لها إذا كانت بائنا وإباحة طلاقها وإن كانت موطوءة في ذلك الطهر قبل ظهوره إلى غير ذلك من الأحكام ولم يريدوا إدخال مثل هذه الأحكام في محل الروايتين..
هنا لو وطأ منها وهنا ماذا؟
فمنها وجوب النفقة له فيجب نفقة الحمل على الأب وإن كانت أمة لا نفقة لها كالبائن بالاتفاق، وهذه النفقة للحمل لا لأمه على أصح الروايتين وهي اختيار الخرقي وأبي بكر، ولهذا يدور معه وجودا وعدما فعلى هذه يجب مع نشوز الأم وكونها حاملا من وطء شبهة أو نكاح فاسد ويجب.. إلى آخره. كلام طويل. لكن... ومنها وجوب الغرة بقتله إذا ألقته أمه ميتا من الضرب وهو ثابت بالسنة الصحيحة... وإن ماتت أمه قبله فموتها سبب قتله بالاختناق وفقد التعدي. وذلك يوجب.. إلى آخره. ما هي مسألتنا.
نسأل الشيخ الحين يحكم لنا.. العملية على الأب أو على الأم؟
طالب: إن خشي هلاكها على الأب، على الأب.
لو قال الأب: والله أنا ما علي تحيا أو تموت. تريد تدفع عن نفسها الموت، تدفع أجر العملية.
طالب: الحمل له لا لها.
الحمل نعم، كل ما يتعلق بالمال للحمل فهو على الأب.
طالب: ..........
يطلع؟
طالب: ..........
حتى لو كان حيا قال: والله ما أنا بدافع دراهم.
طالب: {لا تُضَارُّ} [سورة الطلاق:6] وهذا الأصل.
إي، ما فيه مضارة، لكن حتى الأب لا يضار بعد، لأنها أجرة باهظة إذا وجد المضارة بعد في هذه الصورة يمكن يستعجلون بعملية أو من أجل مضارة الأب.
طالب: ..........
إي، ما فيه شك أن جانب الرجحان مع كفة الأم، لأنها متضررة بالطلاق ومتضررة بالحمل ومتضررة من كل وجه، فلا يزاد عليها الضرر.
طالب: إذا خشي هلاكها وإن كان...
لا، هذه مسألة، المشقة لا بد منها، يعني ما يكفي وجود المشقة على الأم، ما يكفي، لأن ما فيه حمل بدون مشقة، لكن إذا خشي عليها الموت هذا أمر ثاني.
طالب: .........
ما هو مسألة إسقاط نحن نتكلم عن عملية، تكلف عشرين ألف.
طالب: ..........
لا، هو ما يمكن إلا إذا قرر الأطباء أنه لا بد من إخراجها.
"الثالثة: قوله تعالى: {وَإِن تَعَاسَرْتُمْ} [سورة الطلاق:6] أي في أجرة الرضاع فأبى الزوج أن يعطي الأم رضاعها وأبت الأم أن ترضعه فليس له إكراهها، واستأجر مرضعة غير أمه.."
وليستأجر.
"وليستأجر مرضعة غير أمه. وقيل: معناه وإن تضايقتم وتشاكستم فليسترضع لولده غيرها، وهو خبر في معنى الأمر. وقال الضحاك: إن أبت الأم أن ترضع استأجر لولده أخرى، فإن لم يقبل أجبرت أمه على الرضاع."
إن لم يقبل الطفل ثدي غير أمه أجبرت الأم.
"أجبرت أمه على الرضاع بالأجر. وقد اختلف العلماء فيمن يجب عليه رضاع الولد على ثلاثة أقوال: قال علماؤنا: رضاع الولد على الزوجة ما دامت الزوجية، إلا لشرفها وموضعها فعلى الأب رضاعه يومئذ في ماله. الثاني- قال أبو حنيفة.."
هو من نوع الخدمة للزوج، فالذي يقول إن الزوجة لا تخدم زوجها بحال من الأحوال وأن عقد النكاح إنما هو على ما يتعلق بالجماع ودواعيه وما عدا ذلك ليست ليس على الزوجة منه شيء، قال يستأجرها لرضاع ولده ويستأجرها لطبخ طعامه ولغسل ثيابه. وهذا خلاف ما عليه المسلمون من عهد النبوة إلى يومنا هذا، وإن قال به من أهل العلم من قال به، لكن عليها الطاعة بالمعروف فيما تعارف الناس عليه. فمثل الرضاعة على الأم لا تطلب أجرة لرضاعها ولده وهي في عصمته كما أنها لا تطلب أجرة لطبخ طعامه وغسل ثيابه إذا كان مثلها يطبخ ويغسل. أما إذا كانت من بيت لا يطبخ ولا يغسل بل تُخدَم عليه أن يُخدِمَها.
"الثاني- قال أبو حنيفة: لا يجب على الأم بحال. الثالث- يجب عليها في كل حال.."
يعني سواء كانت في عصمته أو مطلقة، يجب عليها في كل حال.
الرابعة- فإن طلقها فلا يلزمها رضاعه إلا أن يكون غير قابل ثدي غيرها فيلزمها حينئذ الإرضاع. فإن اختلفا في الأجر فإن دعت إلى أجر مثلها وامتنع الأب إلا تبرعا فالأم أولى بأجر المثل إذا لم يجد الأب متبرعا. وإن دعا الأب إلى أجر المثل وامتنعت الأم لتطلب شططا فالأب أولى به. فإن أعسر الأب بأجرتها أخذت جبرا برضاع ولدها.."
يعني أُجبرَت على ذلك. إن أعسر الأب، فإنها تجبَر، لأنها أحد الأبوين.
"قوله تعالى: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً} [سورة الطلاق:7] فيه أربع مسائل:
الأولى: قوله تعالى: {لِيُنفِقْ} [سورة الطلاق:7] أي لينفق الزوج على زوجته وعلى ولده الصغير على قدر وسعه حتى يوسع عليهما إذا كان موسعا عليه. ومن كان فقيرا فعلى قدر ذلك. فتقدر النفقة بحسب الحالة من المنفق والحاجة من المنفق عليه بالاجتهاد على مجرى حياة العادة، فينظر المفتي إلى قدر حاجة المنفق عليه ثم ينظر إلى حالة المنفق، فإن احتملت الحالة أمضاها عليه، فإن اقتصرت حالته على حاجة المنفق عليه ردها إلى قدر احتماله. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه وأصحابه: النفقة مقدرة محددة، ولا اجتهاد لحاكم ولا لمفت فيها. وتقديرها هو بحال الزوج.."
وحْدَه.
بحال الزوج وحده من يسره وعسره، ولا يعتبر بحالها وكفايتها. قالوا: فيجب لابنة الخليفة ما يجب لابنة الحارس. فإن كان الزوج موسرا لزمه مدان، وإن كان متوسطا فمد ونصف، وإن كان معسرا فمد. واستدلوا بقوله تعالى: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ} [سورة الطلاق:7] الآية فجعل الاعتبار.."
أما كونها مقدرة محددة ثابتة في جميع الأزمان وفي جميع الأوطان، فهذا لا دليل عليه والواقع يشهد بأنه غير عملي. النفقة مُدَّان.. ينفق مُدّين الآن أو مد ونصف أو مد هذا ما يمكن تمشي معه الحياة، إنما هي تختلف زيادة ونقصًا كمية ونوعا باختلاف الأوطان واختلاف الأزمان أيضا. فالنفقة في مثل هذه الأيام هل تقاس بالنفقة قبل ثلاثين سنة في بلد واحد؟ لا يمكن ولا يُدرَى بعد عن المستقبَل. المقصود أنها تقدر بقدرها في نفس الوقت والبلد. لو أن النفقة في مثل هذه البلاد التي فتح الله عليها من النعم ما فتح لازمة لجميع الناس في جميع البلدان، لتضرر الناس. الناس دخولهم تختلف وأوضاعهم وظروفهم تختلف. ولو قيل بالعكس مثلا أن ينفَق في بلاد المشرق أو بلاد المغرب على الزوجة أو على الحمل أو كذا، ربية باليوم مثلا. ماذا تسوي ربية هنا الحين؟ ما تسوي شيء، أو جنيه مثلا أو ليرة في لبنان أو سوريا؟ ما تسوي شيء. فلا شك أن اختلاف الأزمان واختلاف البلدان متفاوتة تفاوتا ظاهرا، فعلى هذا تقدَّر النفقة. الزمان أيضا يختلف. كان نفقة الطفل المحضون ربع ريال كافية قبل أربعين سنة أو خمسين سنة. أظن يُحكَم بها بالتدريج. كل يوم بيومه، كل يوم تعطيهم ربع. واليوم الذي يفوت بدون مطالبة يقضى أو ما يقضى؟ ما يُقضَى. المقصود الآن لا أحد يقبل ربع ولا أربعة ولا أربعين ولا...المقصود أن التقدير الذي ذكره مدّان ومُدّ ونصف ومُدّ هذا لا يمكن أن يسري في جميع الأوطان ولا في جميع الأزمان.
"واستدلوا بقوله تعالى: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ} [سورة الطلاق:7] الآية. فجعل الاعتبار بالزوج في اليسر والعسر دونها، ولأن الاعتبار بكفايتها لا سبيل إلى علمه للحاكم ولا لغيره، فيؤدي إلى الخصومة."
ونظير ذلك نفقة الزوجة في حال العصمة - عصمة الزوج - إذا كان عنده أربع زوجات: واحدة منهن من الأشراف والثانية من كبار الأغنياء والثالثة من الفقراء والرابعة من كذا. هل ينفق عليهن بحسب التفاوت في أنسابهن أو أوضاعهن أو ينفق بالتساوي ويلزمه العدل؟ يلزمه العدل والنظر إلى حاله هو، لا إلى حالها.
"فيؤدي إلى الخصومة، لأن الزوج يدعي أنها تلتمس فوق كفايتها، وهي تزعم أن الذي تطلب تطلبه قدر كفايتها، فجعلناها مقدرة قطعا للخصومة. والأصل في هذا عندهم قوله تعالى: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ} [سورة الطلاق:7] - كما ذكرنا- وقوله: {عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ} [سورة البقرة:236]. والجواب أن هذه الآية لا تعطي أكثر من فرق بين نفقة الغني والفقير، وإنها تختلف بعسر الزوج ويسره. وهذا مسلم. فأما إنه لا اعتبار بحال الزوجة على وجهه فليس فيه، وقد قال الله تعالى: {وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [سورة البقرة:233] وذلك يقتضي تعلق المعروف في حقهما، لأنه لم يخص في ذلك واحدا منهما. وليس من المعروف أن يكون كفاية الغنية مثل نفقة الفقيرة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهند: «خذي ما يكفيكِ وولدكِ بالمعروف». فأحالها على الكفاية حين علم السعة من حال أبي سفيان الواجب عليه بطلبها، ولم يقل لها لا اعتبار بكفايتك وأن الواجب لك شيء مقدر، بل ردها إلى ما يعلمه من قدر كفايتها ولم يعلقه بمقدار معلوم. ثم ما ذكروه من التحديد يحتاج إلى توقيف، والآية لا تقتضيه.
الثانية- روي أن.."
جاء تحديد الغني في بعض النصوص ممن يملك خمسين درهما. هذا الغنى الذي لا يجوز معه أخذ الزكاة، خمسين درهم والحديث فيه كلام لأهل العلم واعتمده بعضهم وبعضهم رد ذلك إلى العرف كما هنا. لكن خمسين درهم، الميتين درهم ست وخمسين ريال، فالخمسين ربع الست والخمسين والذي يملك أربعة عشر ريال هذا غني، لا يجوز أن يأخذ الزكاة. أربعة عشر ريال لو تعطيها البزر فسحة في المدرسة ما قبلها. فمثل هذه الأمور لا شك أن الأزمان والأوقات كان البيت يستأجر بعشرة وبعشرين وبخمسة... وذكر بعض القضاة القدامى أنه عُيِّن في جهة من جهات الجنوب فاستأجر عشة لتكون محكمة بخمسة. لما بعث للمالية قالوا هذا إسراف شوف دائرة ثانية معكم... بالخمسة فالأزمان لا شك أن لها دور يعني شيء أدركناه كانت الرواتب ولا العشر وممشية الناس والآن أضعاف مضاعفة وكثير من الناس يحتاج إلى زيادة من زكاة وغيرها. فالتحديد حقيقة ما يمكن أن يخدم التحديد إذا حد بخمسين أو بمد أو مدين ما يمكن. قد يقول قائل التحديد تحديد نصاب الزكاة ماشي من أول يوم إلى يومنا هذا، تحديد زكاة الفطر ماشي من يومنا هذا، ما فيه أطراف أخرى تجب مراعاتها في هذا التحديد، هذا لا شك أنه يختلف.
طالب: ..........
هذا لا يمنع أنه يزكي ويأخذ ما يحتاجه، لا يمنع أنه إذا بلغ النصاب. عنده ميتين درهم أنه يزكي لوجود النصاب، لكن هل يتصور أن يوجد نصاب حال عليه الحول ويحتاج؟
طالب: ..........
أنا أقول هل يمكن؟ لأنهم يقولون النصاب ما هو مائتين ست وخمسين ريال، اضربها في عشرين مثلا، لأن المراد بالريال الفضة. هي تريد تجلس إلى أن يحول عليها الحول ثم بعد ذلك يحتاج يريد يزكي من جهة. ما يمكن يجتمع هذا.
طالب: ..........
إي، غني مادام ما يأخذ الزكاة ما تحل له الزكاة، فهو غني {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} [سورة التوبة:60] فيه مساكين، بين وبين.
طالب: ..........
كم؟
طالب: ..........
على ماذا خمسمائة؟
طالب: ..........
بريال قبل مائة سنة بريال.
طالب: ..........
إي، موجود وباقي بريال.
طالب: ..........
لا، أبدا مادام متفقين عليه ومقَرّ خلاص يستمر. وقضايا كثيرة حصلت العقد مائة سنة أو أكثر والأجرة ريال ثم جاء الشارع وأخذ البيت وثُمِّن بملايين ماذا يعملون؟ لا بد من الصلح في هذا، لا بد من الصلح مادامت المدة باقية والأجرة محددة لا بد.. وحصل مثل هذا كثير.
طالب: ..........
ما هو؟
طالب: ..........
وقْف.
طالب: ..........
مثل غيره الوقْف.
طالب: ..........
نفس الشيء.
طالب: ..........
لكن الأصل عند إبرام العقد ألا تعطى مثل هذه المدد التي يغلب على الظن أن مُبرِم العقد لا يعيشها، لأن هذا فيه إضرار لغيره.
طالب: ..........
ينفق على قدر وضعه {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ} [سورة الطلاق:7].
"الثانية- روي أن عمر رضي الله عنه فرض للمنفوس مائة درهم، وفرض له عثمان خمسين درهما. قال ابن العربي: واحتمل أن يكون هذا الاختلاف بحسب اختلاف السنين أو بحسب حال القدر في التسعير لثمن القوت والملبس، وقد روى محمد بن هلال المزني قال: حدثني أبي وجدتي أنها كانت ترد على عثمان ففقدها فقال لأهله: ما لي لا أرى فلانة؟ فقالت امرأته: يا أمير المؤمنين، ولدت الليلة، فبعث إليها بخمسين درهما وشقيقة سنبلانية. ثم قال: هذا عطاء ابنك وهذه كسوته، فإذا مرت له سنة رفعناه إلى مائة. وقد أُتيَ وقد أَتَى علِيّ.."
أُتِيَ أُتِيَ علِيٌّ..
"وقد أُتِيَ علِيٌّ رضي الله عنه بمنبوذ ففرض له مائة.."
المنبوذ اللقيط الذي نبذه من نبذه. الغالب أنه يكون من سِفَاح.
"قال ابن العربي: هذا الفرض قبل الفطام مما اختلف فيه العلماء، فمنهم من رآه مستحبا لأنه داخل في حكم الآية، ومنهم من رآه واجبا لما تجدد من حاجته وعرض.."
وعَرَض.
"وعَرَض من مؤنته، وبه أقول. ولكن يختلف قدره بحاله عند الولادة وبحاله عند الفطام. وقد روى سفيان بن وهب أن عمر أخذ المد بيد والقسط بيد فقال: إني فرضت لكل نفس مسلمة في كل شهر مدي حنطة وقسطي خل وقسطي زيت. زاد غيره: وقال إنا قد أجرينا لكم أعطياتكم وأرزاقكم في كل شهر، فمن انتقصها فعل الله به كذا وكذا، فدعا عليه. قال أبو الدرداء: كم سنة راشدة مهدية قد سنها عمر رضي الله عنه في أمة محمد صلى الله عليه وسلم! والمد والقسط كيلان شاميان في الطعام والإدام، وقد درسا بعَرف.."
بعُرْف.
"وقد درسا بعُرْف آخر."
إي، المكاييل والموازين تختلف من وقت لآخر، وإن كان المد والصاع شرعية لا تختلف باختلاف الزمان والمكان، لكن هذه مكاييل أو مقادير شامية مؤقتة بوقت. اختلف المد درس إلى الكَيْلَجة أيضا مكيال والقسط فدرس إلى الكَيْل أو الكِيْل. كانت الموازين إلى قبل أربعين سنة التعامل بالوزنة الوزنة والنصف والربع غُيِّرت إلى الكيلو والكيلوين والخمسة والعشرة إلى آخره. والوزنة تعادل كيلو ونصف. وكانت موجودة يتعامل الناس بها فأُلغِيَت. فهذه خاضعة للأعراف والعادات لاسيما الذي ما هو من أصل شرعي، ما هو محدد شرعا مثل الصاع والمد وغيرهما. هذه تتغيَّر ويُنظَر فيها إلى اتفاق البلدان على شيء معيَّن بحيث لا يشذ منها أحد فيبقى منفردا عند التعامل مع الآخرين فيشق على نفسه ويشق على غيره. لما الأمور الشرعية الثابتة هذه لا تتغير الصاع لا يمكن تغييره لأنه مرتبط به أحكام شرعية إلى قيام الساعة وإن كان أُلغِي في كثير من الأقطار وصار يعاقَب على وجوده وعلى التعامل به، لكن كل هذا من التغيير. نسأل الله العافية.
"فأما المد فدرس إلى الكيلجة. وأما القسط فدرس إلى الكيل، ولكن التقدير فيه عندنا ربعان في الطعام وثمنان في الإدام. وأما الكسوة فبقدر العادة قميص وسروال.."
سراويل.
"قميص وسراويل."
سراويل مفرد سراويل والجمع سراويلات.
"وجبة في الشتاء وكساء وإزار وحصير. وهذا الأصل، ويتزيد بحسب الأحوال والعادة."
أين؟! تغيرت البلاد ومن عليها. هذا من كساء وإزار وحصير يكفي الآن هذا؟! في وقت وجد فيه من يفصِّل بعدد أيام السنة ثياب بحيث إذا لبس اليوم لا يعود إليه أبدًا، فلا هذا وهذا.
"الثالثة- هذه الآية أصل في وجوب النفقة للولد على الوالد دون الأم، خلافا لمحمد بن المواز يقول: إنها على الأبوين على قدر الميراث. قال ابن العربي: ولعل محمدا أراد أنها على الأم عند عدم الأب. وفي البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم: «تقول لك المرأة أنفق علي وإلا فطلقني ويقول لك العبد أنفق علي واستعملني ويقول لك ولدك أنفق علي إلى من تكلني» فقد تعاضد القرآن والسنة وتواردا في شرعة واحدة.
الرابعة- قوله تعالى:{لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا} [سورة الطلاق:7] أي لا يكلف الفقير مثل ما يكلف الغني. {سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} أي بعد الضيق غنى، وبعد الشدة سعة.."
والآية أعم من أن تكون في الأموال> تشمل الأموال تشمل الأبدان تشمل جميع القوى المادية والمعنوية. {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا} [سورة الطلاق:7] لا يُكلَّف ضعيف الحفظ بما يكلَّف به قويه ولا يكلَّف قوي النظر أو ضعيف النظر بما يكلف به قويه ولا ضعيف السمع بما يكلف كل {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا} [سورة الطلاق:7] في كل شيء. فلا يكلف فوق طاقته سواء في مال أو في بصر أو سمع أو جميع ما يتعلق به لا يكلَّف إلا بقدر ما أوتي من هذه القوة. تأتي بضعيف بصر وتقول له شف لنا الهلال {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا} [سورة الطلاق:7] مثل ضعيف السمع تكلف طالب ضعيف الحفظ مثل غيره ممن هو أقوى منه حفظا، هذا أيضا مشقة عليه. وإن لاحظته جعلته هو المقياس تضرر غيره فكل إنسان يكلف بما أُعطي.
"قوله تعالى: {وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ} [سورة الحـج:48] لما ذكر الأحكام ذكر وحذر مخالفة الأمر، وذكر عتو قوم وحلول العذاب بهم. وقد مضى القول في كأين في "آل عمران" والحمد لله. {عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا} [سورة الطلاق:8]." أي عصت."
وبعض العلماء وبعض المفسرين أشار إلى أن هذه الآية لها ارتباط بصدر السورة وأن التلاعب بأحكام الله كالطلاق عتوّ على أمر الله وعن أمره وأنه يستحق إذا تلاعب به مثل هذه العقوبة وهذه المحاسبة. ولذلك لما انتهى مما يتعلق بالطلاق وتوابعه قال: {وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا} [سورة الطلاق:8] أقول: له ارتباط وثيق بما تقدم، فالعتو كما يكون في البأس والشدة يكون أيضًا بالتمرد على أحكام الله وعلى شرع الله.
"{عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا} أي عصت، يعني القرية والمراد أهلها."
تطلق القرية ويراد الأهل نفسهم وتطلق القرية ويراد العمران والبنيان وتطلق القرية على ما يعم ذلك العمران وساكنيه. وكما يقول أهل اللغة: المجلس مكان الجلوس ويطلق على الجالسين المجلس مكان ويطلق على الجالسين. وهنا القرية كما تطلق على العمران تطلق على ساكنيه.
"{فَحَاسَبْنَاهَا حِسَاباً شَدِيداً} [سورة الطلاق:8] أي جازيناها بالعذاب في الدنيا {وَعَذَّبْنَاهَا عَذَاباً نُّكْراً} [سورة الطلاق:8] في الآخرة. وقيل: في الكلام تقديم وتأخير، فعذبناها عذابا نكرا في الدنيا بالجوع والقحط والسيف والخسف والمسخ وسائر المصائب، وحاسبناها في الآخرة حسابا شديدا. والنكر: المنكر. وقرى مخففا ومثقلا، وقد مضى في سور الكهف". {فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا} [سورة الطلاق:9]."
هنا يقول يلاحَظ تعليق، يلاحَظ أن الذي مضى في سورة القمر لا في سورة الكهف {لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُّكْراً} [سورة الكهف:74] في سورة الكهف وبيَّنه هناك، لكن ما أدري ماذا المعلِّق هنا..؟! يقول يلاحَظ أن الذي مضى في سورة القمر لا في سورة الكهف. راجع سبعة عشر أربعمائة وتسع وعشرين. لعله تكلم عليه مرة ثانية.
"{فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا} [سورة الطلاق:9] أي عاقبة كفرها {وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْراً} [سورة الطلاق:9] أي هلاكا في الدنيا بما ذكرنا، والآخرة بجهنم. وجيء بلفظ الماضي كقوله تعالى: {وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ} [سورة الأعراف:44] ونحو ذلك، لأن المنتظر من وعد الله ووعيده ملقى في الحقيقة، وما هو كائن فكأن قد."
نعم، كونه يعبَّر عن المستقبَل بلفظ الماضي لتحقق الوقوع كما في قوله جل وعلا: {أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ} [سورة النحل:1] هو ما أتى، لكن يعبَّر عنه بالماضي لتحقق وقوعه. يقول: وما هو كائن ولو بعد زمن طويل فكأنْ قدِ.
ومن سار نحو الدار ستين حجة |
| فقد حان منه الملتقى وكأنْ قدِ |
يعني إذا بلغ الستين أعذر الله أن بلغه الستين. لا يقول الشباب: ما بعد وصلنا ولا نصفهن. أنا وأبو عبد الله والشيخ حول باقي أبو عبد الرحمن ما أنت بعيد. والباقيين شباب لكن لا تغتروا. العوام يقولون: كم فاطر شربت بجلد حوار. الفاطر الكبيرة من الإبل إذا بلغت من السن عتيا وضع لها الماء بجلد حوار الصغير من.. الله المستعان.
طالب: ............
ملقى في الحقيقة.
طالب: ............
ملقي لا، هو منونينها عندنا اللقاء والملاقاة واللقي بمعنى واحد.
"{أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَاباً شَدِيداً} [سورة المجادلة:15] بيَّن ذلك الخسر وأنه عذاب جهنم في الآخرة. {فَاتَّقُواْ اللَّهَ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ} [سورة المائدة:100] أي العقول {الَّذِينَ آَمَنُوا} بدل من أولي الألباب أو نعت لهم، أي يا أولي الألباب الذين آمنتم بالله اتقوا الله الذي أنزل عليكم القرآن، أي خافوه واعملوا بطاعته وانتهوا عن معاصيه. وقد تقدم. (رسولا) قال الزجاج: إنزال الذكر دليل على إضمار أرسل، أي أنزل إليكم قرآنا وأرسل رسولا. وقيل: إن المعنى قد أنزل الله إليكم صاحب ذكر رسولا، رسولا نعت للذكر على تقدير حذف المضاف. وقيل: إن رسولا معمول للذكر لأنه مصدر، والتقدير: قد أنزل الله إليكم أن ذكر رسولا. ويكون ذكره الرسول قوله: {مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ} [الفتح: 29]. ويجوز أن يكون رسولا بدل من ذكر، على أن يكون رسولا بمعنى رسالة، أو على أن يكون على بابه ويكون محمولا على المعنى، كأنه قال: قد أظهر الله لكم ذكرا رسولا، فيكون من باب بدل الشيء من الشيء وهو هو. ويجوز أن ينتصب رسولا على الإغراء كأنه قال: اتبعوا رسولا. وقيل: الذكر هنا الشرف، نحو قوله تعالى: {لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَاباً فِيهِ ذِكْرُكُمْ} [سورة الأنبياء:10]."
يعني شرفكم {وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ} [سورة الزخرف:44] شرف لك ولقومك هذا الكتاب.
"وقوله تعالى: {وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ} [سورة الزخرف:44] ثم بين هذا الشرف، فقال: رسولا. والأكثر على أن المراد بالرسول هنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الكلبي: هو جبريل، فيكونان جميعا منزلين.."
يعني جبريل والكتاب الذي هو القرآن منزلَين، يعني جبريل ينزل من السماء بخلاف إذا كان المراد محمد -عليه الصلاة والسلام- فهو في الأرض غير منزَل. قال: وقال الكلبي: هو جبريل فيكونان جميعا منزلَين.
"{يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ} [سورة الطلاق:11] نعت لرسول. وآيات الله القرآن. {مُبَيِّنَاتٍ} قراءة العامة بفتح الياء، أي بينها الله. وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي بكسرها، أي يبين لكم ما تحتاجون إليه من الأحكام. والأولى قراءة ابن عباس واختيار أبي عبيد وأبي حاتم، لقوله تعالى: {قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآَيَاتِ}."
فتكون مبيَّنة وهي أيضًا مبيِّنة للأحكام وجميع ما يحتاج إليه، ولذا قرئ بهما.
"{لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} [سورة الطلاق:11]."
لحظة يا شيخ.
طالب: ............
لا، هو لو قلت ذِكْرًا بمعنى مذكِّر، مصدر بمعنى اسم الفاعل. مذكِّرًا رسولا ما فيه إشكال.
طالب: ............
أين؟
طالب: ............
الذكر أنت حملته على القرآن فلا بد أن تضمر فعل يناسب الرسول. لا بد أن تضمر فعل يناسب الرسول من باب، عَلَّفتها تبنا وماء باردا، يعني وسقيتها ماء باردا فتضمر فعل يناسب الرسول لأنه لا يمكن أن يسلط الإنزال على الرسول إلا إذا قلنا أن المراد به جبريل، على قول الكلبي.
طالب: ............
لا، رسول..
طالب: ............
ما تجي، تصير رسول. لا ما تجي.
"{لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} [سورة الطلاق:11] أي من سبق له ذلك في علم الله. {مِنَ الظُّلُمَاتِ} أي من الكفر. {إِلَى النُّورِ} الهدى والإيمان. قال ابن عباس: نزلت في مؤمني أهل الكتاب. وأضاف الإخراج إلى الرسول لأن الإيمان يحصل منه بطاعته. قوله تعالى: {وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا نُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ} قرأ نافع وابن عامر بالنون، والباقون بالياء. {قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا}."
الآن الآيات المطبوعة من المصحف (يدخلْه جنَّات) يعني في المصحف المدخَل في التفسير (يدخِلْه) والمصحف المفسَّر من قبل المؤلف (ندخله)، لأن المؤلف يعتمد قراءة نافع والمصحف المطبوع مع التفسير المقحم فيه ولا يوجد فيه في الأصل على قراءة عاصم. فيوجد مثل هذا الخلل عند التصرف وهذه أشرنا إليها مرارا. التفسير مجرد عن الآيات، الآيات مقحمة مدخلة، وقلنا إنه نظير فتح الباري، ما فيه أحاديث أصلا وأدخلت في الطباعة فصار هناك فرق بين المشروح والشرح. الشرح على رواية أبي ذر والمشروح في صحيح البخاري على غير رواية أبي ذر، فتجد فرقا كبيرا. وهنا المصحف المقحم على قراءة عاصم والتفسير على قراءة نافع ولذلكم قال: {ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ندخله جنات تجري من تحتها} قرأ نافع وابن عامر بالنون والباقون بالياء هذا في التفسير، لكن الآية المدخلة الآيات المدخلة من القرآن أدخلوها على قراءة عاصم. ليت الذي يتصرف في كتب الناس ينظر إلى الشيء اللائق والمناسب {وَيَعْمَلْ صَالِحاً يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ} [سورة الطلاق:11] هذا المقحم المدخَل وهو لا يعرف الذي أدخله ما الذي يعتمده المؤلف من قراءة فيحصل هناك اضطراب فليتهم ما أدخلوا القرآن أو وضعوه في أعلى الصفحة ودونه خط كما هو المتبع في الإدخال. أما أن يمزجوه في التفسير والمؤلف ما أدخله إضافة إلى أنهم أدخلوا ما لم يعتمده المؤلف.
"{قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقاً} [سورة الطلاق:11] أي وسع الله له في الجنات. قوله تعالى: {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ} [سورة الطلاق:12] دل على كمال قدرته وأنه يقدر على البعث والمحاسبة. ولا خلاف في السموات أنها سبع بعضها فوق بعض، دل على ذلك حديث الإسراء وغيره."
حيث كان يستأذن عند وصوله إلى كل سماء. استأذن في السماء الأولى، استأذن في السماء الثانية، استأذن ووجد في الأولى، ووجد في الثانية. هذا ظاهر والنصوص القطعية تدل عليه، لكن ماذا عن الأرضين؟ هل هي سبع من الأرضين مثلهن أو أنها ما جاءت بخبر أو بآية مثل ما جاء عدد السموات؟ «طوقه من سبع أرضين» «لو أن أهل السموات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع» إلى آخره. فيه أحاديث، لكن ليست في القوة مثل التنصيص على أن السموات سبع، ولذا يختلفون هل هي سبع طباق أو سبع جهات؟ ويذكر المؤلف منها شيء.
"ثم قال: {وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ} [سورة الطلاق:12] يعني سبعا. واختلف فيهن على قولين: أحدهما- وهو قول الجمهور- أنها سبع أرضين طباقا بعضها فوق بعض، بين كل أرض وأرض مسافة كما بين السماء والسماء، وفي كل أرض سكان من خلق الله. وقال الضحاك: {وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ} [سورة الطلاق:12]."
يعني جاء في خبر منكر قول إن السبع الأرضين في كل أرض آدم كآدمكم وموسى كموساكم، يعني مثل ما على وجه هذه الأرض يوجد في الأرضين الأخرى. وماذا عن أهل أهالي تلك الأرضين؟ هل تشملهم رسالة محمد؟ وكيف يبلَّغون؟ أمور الدخول فيها تنطع.
"{وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ} [سورة الطلاق:12] أي سبعا من الأرضين، ولكنها مطبقة بعضها على بعض من غير فتوق بخلاف السموات. والأول أصح، لأن الأخبار دالة عليه في الترمذي والنسائي وغيرهما. وقد مضى ذلك مبينا في "البقرة". وقد خرج أبو نعيم قال: حدثنا محمد ابن علي بن حبيش قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق السراج، (ح) وحدثنا أبو محمد بن حبان."
هذه حاء التحويل من إسناد إلى آخر وتقرأ هكذا: حاء وحدثنا.
"قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن ناجية قال: حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص ابن ميسرة عن موسى بن عقبة عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أن كعبا حلف له بالذي فلق البحر لموسى أن صهيبا حدثه أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: «اللهم رب السموات السبع وما أضللن ورب الأرضين السبع وما أقللن ورب الشياطين وما أضللن ورب الرياح وما أذرين إنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها». قال أبو نعيم: هذا حديث ثابت من حديث موسى ابن عقبة تفرد به عن عطاء. روى عنه ابن أبي الزناد وغيره. وفي صحيح مسلم عن سعيد ابن زيد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين» ومثله حديث عائشة، وأبين منهما حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يأخذ أحدكم شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة». قال الماوردي: وعلى أنها سبع أرضين بعضها فوق بعض تختص دعوة أهل الإسلام بأهل الأرض العليا، ولا تلزم من في غيرها من الأرضين وإن كان فيها من يعقل من خلق مميز. وفي مشاهدتهم السماء واستمدادهم الضوء منها قولان: أحدهما- أنهم يشاهدون السماء من كل جانب من أرضهم ويستمدون الضياء منها. وهذا قول من جعل الأرض مبسوطة. والقول الثاني- أنهم لا يشاهدون السماء، وأن الله تعالى خلق لهم ضياء يستمدونه. وهذا قول من جعل الأرض كالكرة. وفي الآية قول ثالث."
وهذا اختيار شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم. والقول الآخر أيضا له من يقول به وله أدلته، لكن ما الفرق بين القولين إذا كانت الأرضين السبع مبسوطة كل واحدة فوق الثانية والقول بأنها كروية، كل واحدة إذا قلنا إنها كروية تكون كل واحدة في جوف الأخرى أو بجوارها أو تحتها وهي كروية أيضا.
طالب: قد تكون بجوارها.
قد تكون بجوارها وقد تكون تحتها، بعضها فوق بعض. وكيف ينظرون إلى السماء؟ أظن هذا من العلم الذي لا يضر الجهل به، تكلف يعني ما أمرنا بتتبعه ولا استقصائه ولا كلفنا هل فيه في هذه الأرضين أناس يمكن تكليفهم أو كيف تبلغهم الدعوة أو..؟ {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا} [سورة الطلاق:7].
"وفي الآية قول ثالث حكاه الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنها سبع أرضين منبسطة، ليس بعضها فوق بعض، تفرق بينها البحار وتظل جميعهم السماء. فعلى هذا إن لم يكن لأحد من أهل الأرض وصول إلى أرض أخرى اختصت دعوة الإسلام بأهل هذه الأرض، وإن كان لقوم منهم وصول إلى أرض أخرى احتمل أن تلزمهم دعوة الإسلام عند إمكان الوصول إليهم، لأن فصل البحار إذا أمكن سلوكها لا يمنع من لزوم ما عم حكمه، واحتمل ألا تلزمهم دعوة الإسلام لأنها لو لزمتهم لكان النص بها واردا، ولكان صلى الله عليه وسلم بها مأمورا. والله أعلم ما استأثر بعلمه، وصواب ما اشتبه على خلقه. ثم قال: {يَتَنَزَّلُ الأَمْرُ بَيْنَهُنَّ} [سورة الطلاق:12] قال مجاهد: يتنزل الأمر من السموات السبع إلى الأرضين السبع. وقال الحسن: بين كل سماءين أرض وأمر. والأمر هنا الوحي، في قول مقاتل وغيره. وعليه فيكون قوله: (بينهن) إشارة إلى بين هذه الأرض العليا التي، هي أدناها وبين السماء السابعة التي هي أعلاها. وقيل: الأمر القضاء والقدر. وهو قول الأكثرين. فعلى هذا يكون المراد بقوله تعالى: (بينهن) إشارة إلى ما بين الأرض السفلى التي هي أقصاها وبين السماء السابعة التي هي أعلاها. وقيل: {يَتَنَزَّلُ الأَمْرُ بَيْنَهُنَّ} [سورة الطلاق:12] بحياة بعض وموت بعض وغنى قوم وفقر قوم. وقيل: هو ما يدبر فيهن من عجيب تدبيره، فينزل المطر ويخرج النبات ويأتي بالليل والنهار، والصيف والشتاء، ويخلق الحيوانات على اختلاف أنواعها وهيئاتها، فينقلهم من حال إلى حال. قال ابن كيسان: وهذا على مجال اللغة واتساعها، كما يقال للموت: أمر الله، وللريح والسحاب ونحوها. {لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [سورة الطلاق:12] يعني أن من قدر على هذا الملك العظيم فهو على ما بينهما من خلقه أقدر، ومن العفو والانتقام أمكن، وإن استوى كل ذلك، في مقدوره ومكنته."
نعم، لأن كل هذه الأمور إنما تحصل إذا أرادها الله جل وعلا بكن. خلْق السموات بكن وخلْق الذر والنمل بكن.
"ونصب علما على المصدر المؤكد، لأن أحاط بمعنى علم. وقيل: بمعنى وأن الله أحاط إحاطة علما.."
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك...
طالب: ..........
كروية.
طالب: ..........
هو المروي عن ابن عباس.
طالب: ..........
تأثم هي الإثم عليها، لكن العرف عند الناس كأنها تظن أن هذا هو الشرع فيبيَّن لها.
"