السؤال
عندنا إمام إذا رفع من سجدة التلاوة في الصلاة يبدأ بمواصلة القراءة دون أن يكبِّر، فهل فعله هذا صحيح؟
الجواب
لم يثبت في سجود التلاوة لا تكبير في أوله ولا في الرفع منه، وأما كونه صلاة عند بعض أهل العلم، ويشترطون له ما يشترط للصلاة من الطهارة والاستقبال وستر العورة وتكبيرة للإحرام وتكبيرة للسجود وتكبيرة للرفع منه والسلام، فهذا لم يثبت فيه خبر، فالأصل السجود.
وإن حصلت قراءة آية فيها سجدة في صلاة فلا مانع أن يُكبِّر في بدايتها ونهايتها؛ لأنه جاء التكبير في كل خفض ورفع، وإن نهض في السجدة من غير تكبير وشَرَعَ في القراءة فبذلك يحصل المطلوب، وهو تنبيه المأمومين أنه رفع من السجدة، ولا نحتاج إلى تكبير، وإن كبَّر فيشمله حديث كان يُكبِّر مع كل خفض ورفع [البخاري: 785]، ولا بأس بذلك -إن شاء الله تعالى-، وإن تركه لا سيما إذا كانت الصلاة جهرية وواصل القراءة فيتم بذلك المقصود، ولا يحتاج إلى التكبير.