السؤال
إذا دخلت المرأة في الحج وهي قارنة ثم حاضت، هل تُحلُّ من إحرامها، أم ماذا تفعل؟
الجواب
تبقى مُحْرِمة كما حصل لعائشة -رضي الله عنها-، حيث أهلَّت ثم حاضت، فلما ضاق الوقت أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، ولا تُحلُّ حتى تطهر ثم تطوف بالبيت بعد بقية المناسك.