الأصل الطهارة، ولا تنتقض الطهارة ولا يُنتقل منها إلا بيقين، ومجرد الأحلام التي تخطر للإنسان ويرى فيها ما يَرى من أنه جامع لا أثر لها إذا لم يَرَ الماء، فقد سُئل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن المرأة ترى ما يَرى الرجل في المنام، فهل عليها غسل إذا هي احتلمت؟ قال: «نعم إذا رأت الماء» [البخاري: 282]، فعلّق الغسل على رؤية الماء، فلا بد من الرؤية أو ما يقوم مقامها من لمس أو نحوه، وأما مجرد أنه رأى في المنام أنه يُعاشر أو يُجامع ولم يَخرج الماء ولم يُنزِل فإن هذا لا يترتب عليه شيء، وفعله في اليومين صحيح، ولا يلزمه غسل.
هذا بالنسبة للاحتلام، فلا بد فيه من رؤية الماء، وأما الجماع فمجرد ما يلتقي الختانان يجب الغسل ولو لم يحصل إنزال، «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» [ابن ماجه: 608]، «إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهدها فقد وجب الغسل» [البخاري: 291]، يعني ولو لم ينزل، وأما حديث «الماء من الماء» [مسلم: 343]، فقد نص أهل العلم على أنه منسوخ، حيث كان في أول الأمر أنه لا يَغتسل حتى يُنزل، لكن ذلك نُسخ.