إذا بُتِرَ هذا العضو من الإنسان فحكمه حكم بقيِّة البدن، فهو جزءٌ من جسمٍ محترمٍ، وحرمةُ المسلم ميتًا كحرمته حيًّا، وهذا العضو جزءٌ منه وهو في حكم الميت؛ لأنه أُبِينَ من الحي، فإنه حينئذٍ يُدفن كما يُدفن الميت في المقبرة.
وما يُزال من الجسمِ كالأظافرِ والشعرِ وكذا لو سَقَط سنٌّ أو ما أشبه ذلك فبعض العلماء ذكروا أنها تُدفن، ويُحافظ عليها؛ لأنها أبعاضٌ من مُحترم، ولكن ليس عليه دليل، والشعر والظفر في حكم المُنفصل لا في حكم المُتصل، على الخلاف المعروف عند أهل العلم هل هما في حكم المُتصل أو في حكم المُنفصل، فالأصل أنها في حكم المُنفصل، ولذا لو أُبِين مِن بهيمة الأنعام الصوفَ أو الشعرَ فلو كان له حكم المتصل لقلنا: إنه ميتة، (ما أُبِين من حيٍّ فهو كميتته)، لكن مادام حكمه حكم المُنفصل فإنه حينئذٍ يبقى على طهارته، ولا يكون له حكم بقية البدن، وحينئذٍ يُرمى مع الفضلات ولا مانع من ذلك؛ لأنه صار وسخًا، ولذلك العلماءُ يُطلقون الكراهة الشديدة على قصِّ الأظافر، أو حلق الإبط، أو الشارب، أو ما أشبه ذلك، في المسجد، مما يدل على أنه كسائر الأوساخ.