هو في الحقيقة ليس بناقض، ولا يُذكر من النواقض، لكن حقيقة الحال أن مَن خلع الشُرَّاب بعد المسح عليه فإنه يبقى في قدمٍ لا مغسولةٍ ولا ممسوحةٍ، فلا يجوز له أن يزاول ما تُشترط له الطهارة، فلا يصلي به؛ لأنه يصلي بقدمٍ لا مغسولةٍ ولا ممسوحةٍ، وإن أراد أن يقرأ القرآن فلا يَمس المصحف؛ لأنه يَمسه بطهارةٍ ناقصة؛ لأن غسل الرجلين فرض، وينوب عنه مسح الساتر للقدمين، فالمسألة ليست بمعنى أن خلع الممسوح ناقض، وإنما هو نقصٌ في الطهارة، فالقدم حينئذٍ ليست مغسولةً ولا ممسوحةً، فلو تصورنا إنسانًا توضأ فغسل وجهه ويديه، ومسح رأسه، ولم يغسل رجليه، فهل يجوز أن يصلي بهذا الوضوء؟ لا يجوز له أن يصلي. وأما قياسُ الممسوح على مسح الرأس ثم حلق الشعر فقياسٌ مع الفارق؛ لأن مسح الرأس طهارةٌ أصلية، ومسح الحائل أو الساتر طهارةٌ فرعية، وممن يُفرِّق بين الطهارة الأصلية والفرعية شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-، كما نص على ذلك في (الاختيارات)، وإن كان ممن يرى أنه إذا مَسَح على الخف ثم خَلَعه لا تتأثر الطهارة بذلك، لكن -مثلما قلنا- فالقدم الآن ليست مغسولةً ولا ممسوحةً، فحينئذٍ تكون الطهارة ناقصة، والله أعلم.
السؤال
هل مجرد خلع الشُرَّاب (الجورب) لمن هو على طهارة ينقض الوضوء؟
الجواب