السؤال
هل يُشرع أن نسأل الله الجنة، ونستعيذ به من النار، عند قراءة الآيات التي تُذكِّر بذلك في الصلاة المفروضة؟ وهل هو فقط للإمام أم يشمل المأمومين؟
الجواب
ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه يستعيذ إذا مَرَّ ذكرُ النار، ويسأل الله الجنة إذا مَرَّ ذكرُ الجنة، ويقف عند كل آية في صلاة النافلة، والمأموم حكمه حكم الإمام، لكن لا يقوله بصوتٍ بحيث يُشوِّش على مَن وراءه، ومثلُ هذا لا ينافي الاستماع {وَإِذَا قُرِىءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ} [الأعراف: 204] إذا سأل ذلك في نفسه، ويستوي في ذلك الفرض والنافلة عند بعض أهل العلم ممن يقول: إن ما ثَبَتَ في النفل ثَبَتَ في الفرض، وبعضهم يَخصُّ ذلك بالنافلة؛ لأنه لم يَرد عنه -عليه الصلاة والسلام- ما ذُكِر إلا في صلاة الليل، والله أعلم.