السؤال
عليَّ كفارةُ يمينٍ، فهل يجوز أن أصنع وجبةَ طعامٍ تكفي عشرةً، وأقدمها إلى عشرة من عمال النظافة أو غيرهم؟ وهل تبرأ الذمة بذلك وأنا لا أعلم وزنَ الطعام؟
الجواب
إذا أطعم عشرةً من المساكين، ويسَّر لهم تهيئتَها وطبخَها بما تحتاجه من مكملاتٍ فلا شك أنه تبرأ ذمتُه بذلك إذا كانت وجباتٍ مشبِعَة، وإذا استوفى فيها ما قرره أهل العلم من الكيل للعشرة المساكين لكل واحدٍ نصف صاع فإذا طبخ هذا المقدار وقدَّمه للمساكين برئتْ ذمتُه بيقين، وإذا أشبع العشرة بأن طبخ لهم الأرز واللحم أو الإدام وما أشبه ذلك وشبعوا، فالمنصوص عليه إطعام عشرة مساكين، وإذا أراد أن يُخرج الطعام نيئًا فلا بد أن يكون مستوفيًا لما ذُكر مِن أن لكل مسكينٍ نصف صاع.