كتاب السلم (02)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: "باب الكفيل في السَّلَم.
حدثنا محمد قال: حدثنا يعلى قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: اشترى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- طعامًا من يهودي بنسيئة، ورهنه درعًا له من حديد".
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحبه أجمعين، أما بعد،
فيقول الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: باب الكفيل في السَّلَم. الكفيل أحد وجوه توثقة الديون، والتوثقة إنما تكون بالكفالة أو بالضمان أو بالرهن؛ ليضمن صاحب الدين حقه، وترجم بالكفيل وأورد حديث الرهن، والرهن من أجل التوثقة، وجاز بالنص، فما يقوم مقامه من كفيل أو ضامن يقاس عليه؛ لأن ..
طالب:...
كلها توثقة، كلها. وأنا به زعيم.
طالب:...
معروف أن الفرق بينهما، لكن كلاهما إذا أحضره واقتص منه كفى
قال: حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود النخعي عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: اشترى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- طعامًا من يهودي بنسيئة، بآجِل، لعدم وجود ما يدفعه حالّاً اشتراه بآجل، ورهنه درعًا له، ومات -عليه الصلاة والسلام- ودرعه مرهون بصاع من شعير أو آصع من شعير، أفضل الخلق وأكرمهم على الله يرهن درعه عند يهودي، والله المستعان. مما يدل على أن هذه الدنيا ليست بكرامة لمن أوتيها، بل قد تكون ابتلاءً، امتحانًا، وقد تكون استدراجًا للإنسان.
على كل حال هذا واقعه، وهذا عيشه -عليه الصلاة والسلام-.
اشترى من يهودي، قد يقول قائل: ألا يوجد مسلم يبيعه صاعًا من طعام ويترك معاملة هذا اليهودي الذي قد يتعامل بربا، وتكون بعض معاملته بيع محرمات كالخمر والخنزير وما أشبه ذلك؟ قد يوجد، لكن النبي –صلى الله عليه وسلم- يريد أن يدفع الحرج عن صحابته؛ لأنه إذا أراد أن يستدين فكلهم يبادرون إلى أن يعطوه بدون مقابل، فدفعًا لهذا الحرج ترك الجميع وذهب إلى هذا اليهودي الذي لن يتردد في أخذ القيمة أو مطالبته بها.
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
ما فيه شك، هذا واضح، يعني الحكم واضح، لكن لماذا لا يكون الأولى أن يتعامل مع المسلم في مثل هذه الصورة؟
طالب:...
دفعًا للحرج نعم.
اقرأ الشرح.
"باب الكفيل في السَّلَم.
قوله: قوله (محمد) بن سلام، و (يعلى) بفتح التحتانية وسكون المهملة وبالمقصور: ابن عبيد مصغَّر العبد، أبو يوسف الطنافسي الحنفي، الكوفي، مات سنة تسع ومائتين, فإن قلت: ما وجه دلالة الحديث على الكفيل؟ قلت: إما أن يريد بالكفالة الضمان، ولا شك أن المرهون ضامن للدين من حيث أنه يباع فيه".
إنه إنه.
أحسن الله إليك، "من حيث أنه".
إنه؛ لأن حيث لا تضاف إلا إلى الجمل.
"من حيث إنه يباع فيه، يقال: أكفلته إذا ضمنته إياه، وإما أن يقاس على الرهن بجامع كونها وثيقة؛ ولهذا كل ما صحَّ الرهن فيه صحَّ ضمانة وبالعكس.
فإن قلت: الحديث ليس فيه عقد السَّلَم؟ قلت: المراد بالسَّلَم السلف سواء كان ما في الذمة نقدًا أو جنسًا".
الحكم واحد، البيع وغيره من العقود مثل السَّلَم، المقصود أنه دين في الذمة سواء كان عينًا أو ثمنًا أو مثمنًا، كلها تجوز مع وضع عليها وتوثقتها بالرهن أو بالضمان أو بالكفالة.
"باب الرهن في السَّلَم:
حدثني محمد بن محبوب قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا الأعمش قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف، فقال: حدثني الأسود عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي –صلى الله عليه وسلم- اشترى من يهودي طعامًا إلى أجل معلوم، وارتهن منه درعًا من حديد".
المطابقة بين الحديث والترجمة واضحة وهي أوضح من سابقتها، كمِّل.
"قوله: (محمد بن محبوب) ضد المبغوض، مرَّ في الغسل، قال ابن بطال: وجه احتجاج النخعي بحديث عائشة أن الرهن لما جاز في الثمن جاز في المثمن، وهو المسلم فيه؛ إذ لا فرق بينهما، و(ارتهن) أي اليهودي من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سبق الحديث في باب شراء النبي -صلى الله عليه وسلم-".
نعم.
"باب السَّلَم إلى أجل معلوم: وبه قال ابن عباس وأبو سعيد والأسود والحسن، وقال ابن عمر: لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم، ما لم يك ذلك في زرع لم يبدُ صلاحه.
قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قدم النبي –صلى الله عليه وسلم- المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث فقال: «أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم».
وقال عبد الله بن الوليد: حدثنا سفيان قال: حدثنا ابن أبي نجيح وقال: في كيل معلوم ووزن معلوم.
قال: حدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا سفيان عن سليمان الشيباني عن محمد بن أبي مجالد قال: أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهما عن السلف فقالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب، إلى أجل مسمى، قال: قلت: أكان لهم زرع، أو لم يكن لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك".
طالب:...
بدل الزبيب؟
طالب:...
ما فيه إشكال. عندي الزبيب، ما الطبعة التي عندك؟
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
نعم المتن.
طالب:...
يعني المتن عندك، ما هو بالشرح. حتى المطبوع مع فتح الباري الزيت.
طالب:...
توجد في رواية أم ما توجد؟
طالب:...
لكن الزبيب توجد في رواية أم ما توجد؟ هل من أحد معه السلطانية؟
طالب:...
موجود عندك؟ زبيب؟
طالب:...
المتن؟
طالب:...
وأشار عليه؟
طالب:...
والموجود؟
طالب:...
عليها علامات أم ما عليها شيء؟
طالب:...
يعني لأنها هي الأصل، التي اعتمدها اليونيني، قال -رحمه الله تعالى-: باب السَّلَم إلى أجل معلوم، وبه يعني بلزوم تحديد الأجل تعيينه يعني بهذا الحكم الذي دلَّ عليه الحديث، قال ابن عباس وأبو سعيد والأسود والحسن قال ابن عمر: لا بأس، لا بأس بالطعام الموصوف، لا بأس بالطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يك ذلك في زرع لم يبدُ صلاحه. يعني بعينه، أما إذا كان موصوفًا غير مُعيَّن فإنه يجوز أن يكون في الذمة ولو لم يكن قد بدا صلاحه أو لم يكن بعد نُتِج، أما إذا وُجِد فلا بد أن يبدو صلاحه.
حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال: حدثنا سفيان يعني ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قدم النبي –صلى الله عليه وسلم- المدينة وهم يسلفون والمراد بذلك السَّلَم في الثمار السنتين والثلاث، وهذا تقدم، فقال: «أسلفوا في الثمار في كيل معلوم»، لا بد أن يكون القدر معلومًا، والأجل معلومًا، قال عبد الله بن الوليد: حدثنا سفيان، حدثنا ابن أبي نجيح وقال في كيل معلوم ووزن معلوم. ثم بعد ذلك قال: "حدثنا محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا سفيان عن سليمان الشيباني عن محمد بن أبي مجالد قال: أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهما عن السلف فقالا: كنا نصيب"، وهذا تقدم شرحه فيما سبق، "كنا نصيب المغانم مع رسول الله –صلى الله عليه وسلم- فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام، فنسلمهم في الحنطة والشعير والزبيب" أو الزيت كما في بعض النسخ، "إلى أجل مسمى، قلت، قال: قلت: أكان لهم زرع، أو لم يكن لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك"، وتقدم الاستدلال به على أنه لا يشترط أن يكون المسلم صاحب الزرع أن يكون مالكًا للأصل، أن يكون مالكًا للأصل، والمسألة خلافية.
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
يعني الزيت؟ نعم والزبيب يكال. على كل حال فيما يكال يجوز بلا شك؛ لأن الحنطة والشعير مما يكال والتمر كذلك.
طالب:...
نعم.
طالب:...
لا لا، لا بد من العلم بالأجل، إذا كان مؤجلًا مقصود الأجل ما لم يكن حالّاً فلا بد من معرفة الأجل، أما إذا كان حالًّا فالأمر فيه على السعة متى ما استوفاه، لكن متى ما طلبه يجب أن يسدد، ولذا يختلفون في القرض هل يجوز تأجيله أو لا يجوز؟ اقترض منك شخص ألف ريال قال: أنا ما أسدد إلا بعد سنة، هل يقبل التأجيل أو لا يقبل؟
طالب:...
عند الجمهور لا يقبل.
طالب:...
عند الجمهور ما يتأجل، يعني يقول لك: بعد سنة أسدده لك، يجيئك من الغد يأخذه؛ لأن القرض لا يقبل التأجيل، مالك وشيخ الإسلام يرون أنه يتأجل، والمسلمون على شروطهم، وقد يتضرر المقترض، قد يتضرر المقترض بهذا القرض الذي أخذه على أنه مؤجل واشترى به آلة وشيئًا يستعين به على حرفة، ثم تضطره إلى أن يبيع هذه الآلة، قد لا يجد من يشتريها وقد ..
طالب:...
نعم صار بيع تمر بشعير. يعني إذا ثبت التمر في ذمته ثم صارفه إلى شعير صار تمرًا بشعير، لا بد من التقابض، لا بد من التقابض.
طالب:...
يعني عند الوفاء؟
طالب:...
عند الوفاء؟ عند الوفاء؟
طالب:...
مثل ما كانوا يبيعون الإبل بالدراهم ويستوفون عنها الدنانير والعكس إذا لم يفترقا وبينهما شيء، نعم.
طالب:...
كله بقيمته، كله بقيمته.
طالب:...
كله بقيمته، الشعير له قيمة، والتمر له قيمة.
طالب:...
مساوية لقيمة التمر نعم.
طالب:...
أريد تمرًا.
طالب:...
لا، ما لم يفترقا وبينهما شيء؛ لأنك بعت ربويًّا بربوي لا بد من التقابض.
طالب:...
لا لا، نعم.
طالب:...
من هم؟ سنَّة عند عامة أهل العلم.
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
سنَّة سنَّة عند عامة أهل العلم، والذي جاء وسلم وجلس في الحلقة ما أثر عنه، ما عرف عنه أنه صلى ولا أُمِر بها.
قال: "قوله: (لم يك) أصله لم يكن حذف النون منه تخفيفًا، (وعبد الله) بالنصب وبالرفع و(الأنباط) الزَّراعون".
نعم، باب السَّلَم.
"باب السَّلَم إلى أن تنتَج الناقة:
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا جويرية عن نافع عن عبد الله -رضي الله عنه- قال: كانوا يتبايعون الجزور إلى حَبْل الحبلة".
حَبَل، حَبَل الحَبَلة.
أحسن الله إليك.
"قال: كانوا يتبايعون الجزور إلى حَبَل الحَبَلة، فنهى النبي –صلى الله عليه وسلم- عنه، فسره نافع أن تنتَج الناقة ما في بطنها".
لما ذكر أن السَّلَم لا بد فيه من تحديد الأجل، معرفة الأجل، ما حكم مثل هذا البيع الذي يكون الأجل فيه مجهولًا؟ وقد تنتَج وقد لا تنتَج، قال: باب السَّلَم إلى أن تنتج الناقة، يعني ما حكمه؟ والحديث يدل على المنع.
قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قلنا التبوذكي..
طالب:...
هو؟
طالب:...
ما التبوذكي يا أبا عبد الرحمن؟
طالب:...
جاءٍ ... يا شيخ.
طالب:...
ما هي؟
طالب:...
أين؟
طالب:...
باليمن أم ؟
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
فيه مثل طالب في المرحلة الابتدائية أصغر من أبي عبد الرحمن يقرأ في موضوع في المطالعة عن الحيوانات وما الحيوانات، وكأنهم في حديقة حيوانات فقالوا: فيها بط ووَز، في الطبعة التي بأيدي الطلاب مشبوكة الطاء والواو وبعدها الزاي، ويقرأ المدرس، يعني هم بطووز، يسأل واحد من الطلاب: ماالبطووز هذا؟ ما سمعنا به، قال: هذا طائر بالهند، أبو عبد الرحمن قلنا لك إنه يبيع قوانص الدجاج هذا التبوذكي، ذكرت؟
طالب:...
يعني ما حضرت؟
طالب:...
نعم انتبه.
طالب:...
إنها نسبة إلى مدينة بس أبيك تنتبه للأغرب، بالنسبة لمدينة، إذا ضاقت عليك قل نسبة إلى المدينة، نعم.
قال: أخبرنا جويرية، وهو ابن أسماء، واسمه واسم أبيه مما يشترك فيه الرجال والنساء، ومرّ علينا عند بعض المحققين حدثني قتادة، ووضع رقم واحد في نسخة كذا حدثتني قتادة، والحامل لهذا الناسخ أنه وجدت فيه التاء تاء التأنيث، وقديمًا ظهر فهرس أظنه لسير أعلام النبلاء أو غيره فهرس مستقل، ما هو مع الكتاب، نظرت في الفهرس فإذا هو قد وضع واثلة بن الأسقع مع النساء، قطعًا جويرية بن أسماء أين يصير؟
مع النساء، وحدثتني قتادة، ما هذا التحقيق؟ وذكر الجاحظ أن له جارًا يلعن طلحة كل صباح، فقال له: أنت تعرف طلحة هذا اللي تلعنه من هو؟ قال: أليس هو زوجة الزبير؟ ترد غرائب في مثل هذا، فجويرية بن أسماء هو رجل وأسماء رجل، المقصود أن الأسماء المشتركة يقع فيها الوهم كثيرًا.
عن نافع مولى ابن عمر عن عبد الله مولاه عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- قال: كانوا يتبايعون الجزور إلى حَبْل الحبلة، بعير يتبايعونه إلى أن تنتَج ما في بطن هذه الناقة أو ما تنتجه أو ما ينتجه ما في بطن هذه الناقة حبَل الحبلة، فكل هذه آجال مجهولة، وقد تنتَج أو لا تنتَج أيضًا فيحصل الغرر الشديد، فنهى النبي –صلى الله عليه وسلم- عنه، فسره نافع راوي الحديث أن تنتَج الناقة ما في بطنها.
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
لكن الزرع في الغالب هو بالنسبة لإيش؟
طالب:...
بالنسبة لإيش؟ للسَّلَم أم لغيره؟
طالب:...
لكنه مضمون في الذمة، مضمون في الذمة. ومعروف المقدار ومعروف الأجل موصوف في الذمة، بحيث لو أصيب بجائحة أو أنتج زرعه يضمنه لصاحبه.
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
بلا شك، نعم كمِّل يا شيخ.
"قوله: (حبل الحلبة) بالمهملة والموحدة المفتوحتين نِتاج النتاج، ولفظ تنتج بصيغة المجهول، (وما في بطنها) بدلٌ عن الناقة وهو الموافق لتفسير نافع له في باب بيع الغرر، قال الشافعي: هو بيع الجزور بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها، وهذا تفسير ابن عمر، وقيل: هو بيع ولد ولد الناقة".
وكلاهما مجهول سواء ضرِب الأجل إلى أن ينتَج ما في بطن هذه الناقة أو ما ينتجه ما في بطن هذه الناقة، فيكون ولد الولد أو يكون الأجل مضروبًا إلى هذا الأجل المجهول في هذا النتاج.
طالب:...
وإن صار مثل بني عجلان ما ولد إلا بعد أربع سنين؟
طالب:...
يعني لو أردت أن تشتري ما في بطن هذه الناقة.
طالب:...
أين؟
طالب:...
هذه الناقة المعينة؟
طالب:...
مجهول، مجهول. والزرع مضمون في الذمة، يعني الغالب أن الزرع في يوم كذا في مشاري كذا.
طالب:...
نعم، إبل الصدقة، الصدقة محددة، لا تجيء أشياء مضمونة في الذمة.
اللهم صل على محمد.