شرح الموطأ - كتاب الفرائض (5)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طالب: ...................
إيه، يعني هل لها مفهوم والا ما لا لها؟
طالب: ...................
وجوده مثل عدمه ونص عليه بالحرف نص عليه الشيخ ذكر هذا بالحرف.
طالب: ...................
الشيخ ذكر هذا ذكره وكذلك كل من لا يرث إذا لم يكن دونه وارث كل من لا يرث فإنه لا يحجب أحدًا عن ميراثه كلام مستقيم لكن إذا لم يكن دونه وارث هل له مفهوم والا ما له مفهوم؟ لأنه إذا قلنا له مفهوم قلنا أن يوجد من لا يرث ويحجب.
طالب: ...................
إرث الولد ويشرح هذه الجملة.
طالب: ...................
لا، هذه يعني إذا قلنا إنها لها مفهوم قلنا إنه يوجد من لا يرث ويحجب.
طالب: ...................
لا، هو الآن في إرث في الإرث مع اختلاف الدين ومعلوم أن اختلاف الدين مانع من موانع الإرث يقول وكذلك كل من لا يرث إذا لم يكن دونه وارث نقول هل لهذا شرط مفهوم إذا لم يكن دونه وارث فإنه لا يحجب أحدًا عن ميراثه وإذا لم يكن له مفهوم فما معناه؟
طالب: ...................
لا، وجود الخلاف لا يفسر هذه الجملة لا يفسر هذه الجملة لأن مالك يقول وكذلك كل من لا يرث كل من لا يرث إذا لم يكن دونه وارث يدخل في هذا المحجوب لا يرث من اتصف بمانع من موانع الإرث كالرق مثلاً والقتل واختلاف الدين كل من لا يرث يعني من من هو محجوب حجب حرمان أو لا يوجد فيه سبب من أسباب الإرث لا نكاح ولا ولاء ولا نسب هذا لا لا..، وجوده مثل عدمه لا يحجب أحد إذا لم يوجد سبب ووجد أو وجد مانع سواء كان بعيد عن الميت ليس من من قراباته ولا يمتُّ إليه بسبب ولا نسب أو لا يوجد ولاء عتق ولا نكاح هذا يستطيع الجار أن يحجب أن يحجب من هو من أقارب الميت باسم الجوار، نعم.
طالب: ...................
لا، فلا يوجد سبب من أسباب الإرث أو وجد مانع رقيق أو قاتل أو مختلف في الدين يعني وجوده مثل عدمه هذا من ضمن كلام الإمام مالك كل كل من لا يرث لأي أمر من الأمور التي ذكرناها فإنه لا يحجب أحدًا عن ميراثه فأقول ما فائدة الشرط إذا لم يكن دونه وارث إذا لم يكن دونه وارث فإنه لا يحجب مفهومه إن قلنا أن المفهوم مراد قلنا إذا كان دونه وارث فإنه يحجب دونه وارث يعني إذا كان بينهما يعني فإنه يحجب من هو أبعد منه.
طالب: ...................
حتى لو كان قول راجح افترض أنه قول راجح لكن حنا نناقش كلام الإمام مالك كل من لا يرث إذا لم يكن دونه وارث فإنه لا يحجب هل مفهومه أنه إذا كان دونه وارث يحجب هل قال به مالك أو ما قال؟ ما قال به مالك.
طالب: ...................
حتى لو قلنا أنه لا مفهوم له هو في الأصل كلام غير مفهوم يعني إلا إذا كان مصحف أو فيه كلام حرف ساقط والا شيء الأب الكافر وجوده مثل عدمه يعني كأنه ما هو موجود.
طالب: ...................
كيف؟
طالب: ...................
هو ما هو ما هو بيثبت هذا الشيخ الإمام مالك يشترط هذا يقول إذا لم يكن دونه وارث معناه أنه يحجب أنه يحجب لو عملنا بمفهوم كلامه قلنا أنه يحجب..، لا ما يحجب وجوده مثل عدمه يقول: لا يرث المسلم الكافر هذا تخريج الحديث لأنه طلب زيادة الاستثناء إلا بالولاء قال أصل الحديث في الصحيحين من طريق علي بن الحسين عن عمرو أو عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» وهو مخرج كذلك عند أهل السنن لم أقف على أي زيادة لهذا المتن بهذا الإسناد بالاستثناء لهذا المتن بالاستثناء في كتب متون الحديث ولا في الأجزاء وإنما جاء من طريق أبي إسحاق الهمداني عن عن الحارث الأعور أبو إسحاق السبيعي عن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر إلا أن يكون عبدًا له فيرثه يعني موقوف وفي طريقه الحارث الأعور وهو شديد الضعف متروك عند أهل العلم ذكره ابن أبي شيبة وأخرجه سعيد بن منصور وأورده البوصيري في الإتحاف وابن عبد البر في التمهيد مع كونه موقوفًا على علي رضي الله عنه إلا أنه يدور على الحارث الأعور وهو ممن لا يحتج بمثله وأخرج النسائي في السنن الكبرى من طريق يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب قال أخبرني محمد بن عمرو اليافعي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته» وكذا الحاكم في المستدرك والدارقطني والبيهقي قال الحافظ في تهذيب التهذيب قال ابن عدي له مناكير يعني محمد بن عمرو اليافعي وأورد له هذا الحديث واستنكره وقد رواه عبد الرزاق عن ابن جريج موقوفًا على جابر وهو الصواب هذا كلام الحافظ وكذا قال الدارقطني روي موقوفًا وهو المحفوظ وطريق عبد الرزاق فيه تصريح أبي الزبير بالسماع حيث قال أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لا يرث المسلم اليهودي ولا النصراني ولا يرثهم إلا أن يكون عبد رجل أو أمته فانتفت تهمة التدليس بسماعه من جابر صراحة وهذا ما نص عليه الحافظ، لكن ليست العلة عنعنة أبي الزبير العلة في ذلك أقوى يقول وأما محمد بن عمرو اليافعي فقد ذكر ابن حبان في كتاب الثقات وقد خرج لهم مسلم في صحيحه وقال ابن حجر صدوق له أوهام ووثقه الذهبي وذكره الساجي في الضعفاء وقال ابن القطان لم تثبت عدالته وقد ضعف الحديث مرفوعا الشيخ في الإرواء ومال إلى وقفه على جابر ويكون الحديث هذا موقوفًا على جابر رضي الله عنه ولا يثبت رفعه جاء في فتح الباري قال ابن بطال لم يدخل البخاري تحت هذا الرسم حديثًا يقصد باب ميراث العبد النصراني ومذهب العلماء أن العبد النصراني إذا مات فماله لسيده بالرق لأنه ملك العبد لأن ملك العبد غير صحيح ولا مستقر ومال السيد يستحقه لا بطريق الميراث وإنما يُستحق من طريق الميراث ما يكون ملكًا مستقرًا لمن يورث عنه.، يقول تكميل لم يذكر البخاري ميراث النصراني إذا أعتقه المسلم وقد حكى فيه ابن التين ثمانية أقوال فقال عمر بن عبد العزيز والليث والليث والشافعي هو كالمولى المسلم إذا كان له ورثة وإلا فماله لسيده وقيل يرثه الولد خاصة وقيل الولد والوالد خاصة وقيل هم الإخوة وقيل هم العصبة وقيل ميراث لذوي رحمه وقيل لبيت المال فيئًا وقيل يوقف فمن ادعاه من النصارى كان له انتهى ملخصًا هنا يقول لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم إلا بالولاء هذا اللفظ بهذه الزيادة ليس حديثًا وإنما هو من قول صاحب دليل الطالب، لا هذا قول فقهاء الحنابلة كلهم يقولون يعني لا يقتصر على دليل الطالب بس أنت وقفت عليه حيث قال لا توارث بين المختلفين في الدين إلا بالولاء فيرث المسلم الكافر والكافر المسلم والذي جاء في ذلك مرفوعًا حديث جابر رضي الله عنه لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته أخرجه الدارقطني قال حدثنا أبو بكر النيسابوري قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني محمد بن عمرو عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يرث المسلم النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته» قال في إرواء الغليل وكذا أخرجه الحاكم من طريقه والبيهقي من طريق محمد بن عمرو اليافعي عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر به وقال الحاكم اليافعي هذا من أهل مصر صدوق الحديث صحيح ووافقه الذهبي كذا قال واليافعي كما قال الحافظ في التقريب صدوق له أوهام قلت وقد خالفه عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر قال فذكره موقوفًا عليه وكذا أخرجه الدارقطني أيضًا قال حدثنا أبو بكر النيسابوري قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر وأبو الأزهر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر قال لا يرث اليهودي والنصراني المسلم ولا يرثهم إلا أن يكون عبد الرجل أو أمته موقوف وهو المحفوظ كذا قال الدارقطني قلت وأبو الزبير مدلس وقد عنعنه وتابعه الحسن عن جابر قال قال النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكره أخرجه الدارقطني والدارمي من طريق شَريك عن الأشعث عن الحسن به والحسن هو البصري وهو مثل أبو الزبير في التدليس وقد أخرج الترمذي الجملة الأولى منه من طريق أبي ليلى عن أبي الزبير به وقال حديث غريب لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث ابن أبي ليلى قلت وفاتهم متابعة ابن جريج له والحديث ضعيف يعني كذا في الأرواء قلت وقد أخرج رواية الحسن الطبراني في الأوسط قال حدثنا مقدام قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا شريك عن الأشعث عن الحسن عن جابر قيل له ذكر النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ قال نعم قال لا نرث أهل الكتاب ولا يرثوننا إلا أن يرث الرجل عبده أو أمته وننكح نساءهم ولا ينكحون نساءنا قال الطبراني لم يرو هذا الحديث عن أشعث بن سوار إلا شريك انتهى وقال الهيثمي في المجمع وذكره الهيثمي في المجمع وقال بعده رجاله ثقات قلت وشريك بن عبد الله القاضي ضعيف له أوهام لكن ما يصل إلى.. صدوق صدوق له أوهام.
طالب: ...................
معروف حتى التدليس شيء لكن الحكم على شريك بأنه ضعيف له أوهام وأخطأ في أحاديث قال ابن عبد البر في الاستذكار بعد أن ذكر أثر عمر بن عبد العزيز الذي أورده مالك فقال معناه أنه لم يكن له وارث من نسب فصار ماله فيئًا فجعله في بيت المال وذلك أن ولاء المسلم يمنعه يمنعه الكفر من الميراث ولو أسلم ورثه كما لو كان ابنه نصرانيًا لم يرثه فلو أسلم ورثه والولاء كالنسب إلى أن قال وذكر عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال أخبرني من سمع عكرمة وسئل عن رجل أعتق عبدا له نصرانيًا فمات العبد وترك مالا قال ميراثه لأهل دينه قال أبو عمر هذا يعضده الحديث لا يرث المسلم الكافر ولا يتوارث أهل ملتين وقول عمر بن الخطاب لا نرثهم ولا يرثونا وقول محمد بن الأشعث في عمته يرثها أهل دينها يعني تقدم في كلام مالك وروى ابن جبير.. ابن جريج عن أبي الزبير أنه أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله يقول لا يرث المسلم يهوديًا ولا نصرانيًا إلا أن يكون عبده أو أمته وهذا عندي أنه مات عبدًا لا معتقًا لأن الولاء والنسب في ذلك سواء قال الموفق في المغني رحمه الله وإن اختلف دين السيد وعتيقه فالولاء ثابت لا نعلم فيه خلافًا وإن اختلف دين السيد وعتيقه فالولاء ثابت لا نعلم فيه خلافًا وهل يرث السيد مولاه مع اختلاف الدين فيه روايتان إحداهما أنه يرث وروي ذلك عن علي وعمر بن عبد العزيز وبه قال أهل الظاهر واحتج أحمد بقول علي الولاء الولاء شعبة من الرق وجمهور الفقهاء على أنه لا يرث مع اختلاف دينهما لقول النبي -عليه الصلاة والسلام- «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» ولأنه ميراث فيمنعه اختلاف الدين كميراث النسب ولأن اختلاف الدين مانع من الإرث فمنع الميراث بالولاء كالقتل والرق يحققه أن الميراث بالنسب أقوى فإذا منع الأقوى فالأضعف أولى ثم قال وهذا أصح بالأثر والنظر والله أعلم ما كتب الشيخ الفوائد الجلية الفوائد الجلية معك؟
طالب: ...................
وش قال؟
طالب: ...................
والله ليت الكتاب يجي.
طالب: ...................
هذا معروف هذه طريقة الحنابلة لكن لعل الشيخ الشيخ ألّف الكتاب في أوائل عمره بلا شك يعني في الخمسينات في أوائل عمره فلعله قبل ولا ولا تسنى له مراجعة المسألة يعني قلّد فيها الأصحاب من قبل والا مثل هذه الأخبار التي ذكرت لا يثبت فيها حكم، وإشارة الموفق وكنت أريد أن أؤكد عليها أن الكفر مادام مانع من الإرث الثابت بالنسب فلأن يمنع ما كان بالولاء من باب أولى لأن النسب أقوى مع أنه لم يثبت فيه خبر.
طالب: ...................
لكن يبقى أنه يبقى أنه أبوه ويبقى أنه ينتسب إليه ويبقى.
طالب: ...................
وش مانع منه؟
طالب: ...................
لا لا، { إِنَّهُۥ عَمَلٌ غَيۡرُ صَٰلِحٖ } هود: ٤٦ هو عمل لكنه غير صالح.
طالب: ...................
ينسب إليه ابن نوح ما فيه بدون خلاف هذا أنه ينسب إليه.
طالب: ...................
إيه نسب شرعي أنه ولد وأنه ثابت أنه له إذ قال نوح لابنه إلا أنه عمل غير صالح.
سم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين:
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من جُهل أمره بالقتل أو غير ذلك حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أنه لم يتوارث من قُتل يوم الجمل ويوم صِفِّين ويوم الحرة ثم كان يوم قُديد فلم يورث أحد منهم من صاحبه شيئًا إلا من عُلم أنه قُتل قبل صاحبه قال يحيى قال مالك وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه ولا شك عند أحد من أهل العلم ببلدنا وكذلك العمل في كل متوارثين هلكا بقتل هلكا بغرق أو قتل أو غير ذلك من الموت إذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه لم يرث أحد منهما من صاحبه شيئًا وكان ميراثهما لمن بقي من ورثتهما يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء قال يحيى سمعت مالكًا يقول لا ينبغي أن يرث أحد أحدًا بالشك ولا يرث أحدٌ أحدًا إلا باليقين من العلم والشهداء وذلك أن الرجل يهلك هو ومولاه الذي أعتقه أبوه فيقول بنو الرجل العربي قد ورثه أبونا فليس ذلك لهم أن يرثوه بغير علم ولا شهادة إنه مات قبله وإنما يرثه أولى الناس به من الأحياء قال مالك رحمه الله ومن ذلك أيضًا الأخوان للأب والأم يموتان ولأحدهما ولد والآخر لا ولد له ولهما أخ لأبيهما فلا يعلم أيهما مات قبل صاحبه فميراث الذي لا ولد له لأخيه لأبيه وليس لبني أخيه لأبيه وأمه شيء قال مالك رحمه الله ومن ذلك أيضًا أن تهلك العمة وابن أخيها أو ابنة الأخ وعمها فلا يعلم أيهما مات قبل فلا يعلم أيهما مات قبل فإن لم يعلم أيهما مات قبل لم يرث العم من ابنة أخيه شيئا ولا يرث ابن الأخ من عمته شيئًا.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى، نعم.
طالب: بالنسبة للجملة.
اللي هي آخر الباب السابق، هات.
طالب: ويقصد الإمام مالك يعني صور.
طيّب.
طالب: يقصد أن الأب يمنع من الإرث بأسباب إذا كان مختلف في الدين فهو لا يرث وبالتالي لا يحجب الأخت إذا كان رقيق لا يرث فهو لا يحجب الأخت إذا كان قاتل هو الذي قتل الولد لا يرث ولا يحجب الأخت.
طيّب.
طالب: طيّب إذا انتقلنا إلى الإخوة الإخوة هي ترث مع الأب هي ترث مع الأب وفي نفس الوقت تحجب الأم بشرط إذا لم يكن دونه وارث يعني إن لم يكن للمنع من الإرث بسبب وارث.
يعني الإمام مالك يقول بهذا؟! هل هذا مذهب الإمام مالك؟!
طالب: مذهب الإمام مالك على العموم...
حنا فهمنا لو قلنا أن هذه الجملة هذا مفهومها لكن ما يعرف هذا عند المالكية يعرف عندهم أن من لا يرث وجوده مثل عدمه وجوده مثل عدمه.
طالب: ذلك إذا قام به المانع.
هو قائم به المانع.
طالب: لا، الإخوة ما قام بهم مانع المانع اللي منعهم من الإرث الأب ما قام به مانع أصلا.
من الذي حجب الإخوة؟
طالب: الأب.
وهو لا يرث وجوده مثل عدمه إذًا لا يحجب.
طالب: لا، الإخوة تحجب الأم، الأب الآن...
إيه، هم حاجبينه حاجبينه لأن ما عندهم هذا إجماع كون الإخوة الجمع من الإخوة يحجبون الأم.
طالب: الإخوة هنا ترث والا لا ترث؟
الإخوة يرثون.
طالب: لا ما يرثون الأب لا يرث.
مع إيش؟ الأب اللي وجوده مثل عدمه؟!
طالب: لا، الأب الآن وجوده صحيح.
لا ما هو بصحيح مادام قاتل ما هو بصحيح.
طالب: احنا فصلنا المسألة إلى أربع صور الصورة الأولى..
نبي صورة واحدة توضح لنا المثال.
طالب: الصورة الواحدة الأب والأم والإخوة الأب يحجب الإخوة.
طيّب.
طالب: إذًا الإخوة الآن لا ترث.
طيّب.
طالب: والسبب وجود الأقرب وهو الأب هل الإخوة إن لم ترث أثرت وحجبت غيرها؟ نعم، أثرت وحجبت الأم، من الثلث إلى السدس.
وكذلك كل من لا يرث.
طالب: إذا.
إذا لم يكن دونه وارث.
طالب: يعني الوارث لم يرث بسبب أنه حجب بغيره فهو لم يرث بقتل.
هو ما قال إذا كان دونه وارث نقول هذا الكلام يقول إذا لم يكن دونه وارث.
طالب: هذه حالة.
هذا إثبات أنت عندك إثبات وعنده نفي.
طالب: شيخنا المفهوم منها المفهوم الآن اللي ممكن أنه يوجد من لا يرث في وجود من هو أقرب منه ويحجب.
هذا ما ما عندنا إشكال شوف عبارة الإمام دقق فيها هو ما هو بيقول إذا كان دونه وارث يقول إذا لم يكن دونه وارث هذا محل الإشكال.
طالب: لا يرث، هو لا يرث وليس دونه وارث يعني يرث وسبب عدم الإرث ألا يكون هناك وارث إنما منع من الإرث بسبب القتل أو بسبب اختلاف الدين أو بسبب الرق هذا التفصيل اللي.. إذ لم يكن هناك وارث.
أنت الآن شوف الله يبارك فيك أنت إن كان تبي تدخل الموانع فلا قيمة لهذه الجملة.
طالب: لا، قيمتها الصورة الأخيرة.
الصورة الأخيرة فيه وارث دونه؟
طالب: نعم.
وأنت أثبت ومالك نفى ما انحل الإشكال أبدا تأملها جيدا وتشوف.
طالب: السبب في عدم الإرث من لا يرث إيه السبب في عدم إرثه؟
أنت قلت بمثالك أنه يوجد أقرب منه.
طالب: نعم.
وهو يقول إذا لم يكن دونه وارث.
طالب: هذه الحالة التي لا يحجب فيها يعني الأب هو قاتل اختلف دينه رقيق لا يرث وفي نفس الوقت لا يحجب هذا المقصود.
إذًا لسنا بحاجة إلى هذه الجملة.
طالب: لا، فيه حاجة في صورة واحدة اللي هي صورة الإخوة مع الأم مع الأب أن الإخوة تحجب.
لا لا لا، هو ينفي وأنت تثبت يقول إذا لم يكن دونه وارث وأنت تقول إذا كان دونه وارث.
طالب: سأسأل عنها يا شيخ أحد الإخوة المالكية في الأحساء وآتيك بالخبر إن شاء الله.
لا لا، عكس ما تقوله أنت أثبتّ وجود الأب لأنه دونه وهو يقول إذا لم يكن دونه.
طالب: إذا لم يكن هناك وارث يحجب إيه الأبعد منه؟ هل الأبعد يؤثر؟ يحجب؟ هذا سؤالي.
أنت كلامك عكس ما يقول الإمام رحمة الله عليه، أنت الآن المسألة التي ذكرتها ما نختلف فيها.
طالب: طيّب إحدنا عندنا الإخوة وعندنا الأب وعندنا الأم.
طيّب.
طالب: زين الإخوة والأب والأم الآن الأب لا يرث.
طيّب، ليش ما يرث الأب؟
طالب: متى لا يرث الأب؟
بوجود الموانع.
طالب: نعم، الآن..
ما فيه إلا إذا وجد إذا كان قاتل والا رقيق والا.
طالب: نعم، وكذلك كل من لا يرث، الأب لا يرث، إذا لم يكن دونه وارث ما فيه هناك وارث منع الأب إنما منع الأب لسبب آخر غير أن هناك وارث أقرب منه، زين فإنه لا يحجب أحدا بالفعل الأب لا يحجب الأخرى لأن به مانع، واضح كذا المسألة ننتقل إلى الصورة الأخيرة الأب مع الإخوة مع الأم طيّب الأب الآن راح ننتقل إلى الأخوة والإخوة هي التي تُمنع من الإرث علشان نشوف مفهوم الجملة اللي .. بسببه الإخوة والأب والأم الإخوة منعت بالأب.
لأنهم دونه أو فوقه؟ سؤال.
طالب: وكذلك كل من لا يرث الإخوة لا ترث إذا لم يكن دونه..
لو قال إذا كان دونه إذا كان دونه وارث كان صحيح كلامك.
طالب: الجملة .. صحيحة إذا قلنا يا شيخ وكذلك كل من لا يرث إذا كان هناك دونه وارث.
صحيح هذا الكلام نعم.
طالب: تحجب أحدا من الورثة.
هذا الكلام صحيح لكنه ينفي يقول إذا لم يكن ما هو بيقول إذا كان.
طالب: نفي نفي إثبات.
لا لا.
طالب: بين الجملتين.
لا لا.
طالب: نفي إثبات.
لا لا، النفي متجه إلى جملة والثاني متجه إلى جملة أخرى.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب من جهل أمره بالقتل أو غير ذلك يعني من الوارث والموروث الوارث والموَرِّث لأن من شروط الإرث العلم بموت المورِّث وأن من يرثه موجود وقت موت المورِّث إذا جهل الأمر فلا يُدرى من السابق زيد أو عمرو لا يدرى من السابق الأب أو الابن لا يدرى من السابق الأخ أو أخوه ماتوا في وقت مقارب بينهما شيء يسير وجهل السابق منهما فما العمل؟ وهو ما يعنون له في كتب الفرائض بميراث الغرقى والهدمى يعني مجموعة ممن يرث بعضهم بعضًا غرقت السفينة فماتوا جميعا أو جلسوا تحت سقف فسقط عليهم فماتوا جميعا أو كانوا في سيارة فحصل لهم حادث فماتوا جميعًا من الذي يرث ومن الذي يُورث ولا يُعرف المتقدم من المتأخر لكن لو كانوا في السيارة جميعا ثم مات بعضهم فورًا ونقل بعضهم إلى المستشفى ثم ماتوا بعد ذلك بساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين هذا يعرف المتقدم من المتأخر لكن الكلام فيما إذا لم يعلم المتقدم من المتأخر يقول الإمام رحمه الله تعالى: حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل يعني يقتل الولد مع أبيه ما ورثوه لماذا؟ لأنه جُهل السابق منهما فيورث وجُهل المتأخر فيرث ويوم صفين ويوم الحرة يوم الجمل معروف أنه مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما خرجت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على الجمل ومعها من معها من خيار الصحابة وحصل ما حصل من الفتنة ويوم صفين كذلك ويوم الحرة المدينة حينما استبيحت بسبب غزوها واستباحتها من أهل الشام ثم كان يوم قديد فلم يورَّث فلم يورَّث أحد منهم من صاحبه شيئا لم يورَّث أحد منهم من صاحبه شيئا للعلة المذكورة إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه قال الإمام مالك وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه ولا شك فيه عند أحد من أهل العلم ببلدنا يعني على كلام الإمام هنا وهو الذي نقل عليه أنه لا اختلاف فيه ولا شك عند أحد من أهل العلم ببلدنا وكذلك العمل في كل متوارثين هلكا بغرق أو قتل أو غير ذلك من الموت مثل هذا يحصل بكثرة في حوادث السيارات إذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه لم يرث أحد منهما من صاحبه شيئا وكان ميراثهما لمن بقي من ورثتهما يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء يعني غير من مات معه من بقي بعده هم الذين يرثون ولو بعدوا إذا لم يوجد أقرب منهم إذا كانوا من الوارثين وكان الذي معه أقرب الناس إليه هذا رأي الإمام مالك، طيّب يقول رحمه الله: لا ينبغي أن يرث أحد أحدًا بالشك بالشك يعني يغلب على الظن أن هذا تأخر ويغلب على الظن أن هذا تقدم يشك هل هذا تقدم أو تأخر يظن لا ما يكفي هذا لا بد من العلم بوجود الوارث بعد موت المورِّث ولا يرث أحد أحدًا إلا باليقين من العلم والشهداء يعني بما يورث العلم من رؤية مثلا أو شهادة تقوم بها الحجة.
طالب: ....................
كيف؟
طالب: ....................
يعني هل حجبوا الذين ماتوا معه أو ما حجبوه؟ لا، وجوده مثل عدمه.
طالب: ....................
ماتوا جميعًا وهناك أخوة هؤلاء ما يتأثرون.
طالب: ....................
ليش؟
طالب: ....................
ما يدري عنهم، ولا يوجد أقرب من أبناء الابن إذا حجب أبناء الابن فمن باب أولى حجب الإخوة وحجب الأعمام وحجب.. ما بقى أحد، يقول طيّب المعروف عند الحنابلة والشافعية وغيرهم أن أنه في مثل هذه الحالة في ميراث الغرقى والهدمى أنهم يتوارثون أنهم يتوارثون كل واحد يرث من الثاني من تلاد ماله من تلاد ماله لا مما ورثه منه قالوا دفعًا للدور دفعًا للدور يعني مات زيد وهو يملك مائة ألف ومعه زوجته وهي تملك مائة ألف ولهم ورثة أولاد وبنات لكن بالنسبة لهؤلاء هي ترث منه الثمن ثمن ماله اللي اللي في بلده اللي ما ما ورثته منه أو ما ورثه منها ويرث منها الربع فهو يأخذ يؤخذ له من مالها خمس كم؟ خمس وعشرين ألف ويؤخذ لها من ماله اثنا عشر ألف وخمسمائة هذا المال القديم هل نقول إنها ترث من الخمس والعشرين التي الذي ورثها منها ويرث من الاثنا عشر ونصف التي ورثت منه أقول لا الطارف هذا الجديد ما ترث ولا يرث منه دفعًا للدور لأنه ستستمر المسألة تستمر المسألة يعني نظير قسمة عشرة على ثلاثة تنتهي والا ما تنتهي؟ ما تنتهي هل نقول أنه لو لزم على هذا الدور واستمرينا نقسم إلى ألا يبقى إلا شيء لا يمكن قسمته أو نقول نكتفي بما ورثه من تلاد ماله كما يقول الشافعية والحنابلة دون الطريف لئلا تتسلسل المسألة إلى ما لا نهاية الإمام رحمه الله يرى أنه لا توارث هنا يقول لا توارث بينهم وهل يختلف الحال فيما إذا ادُّعي تقدم أحدهما على الآخر أو لم يدعى ذلك بدون بينة الدعوى بدون بينة جاؤوا عيال الولد قالوا والله الجد مات قبل أبونا وجوا الأولاد الصلب قالوا لا أخونا مات قبل الأب.
طالب: ....................
ليش لماذا أوردته أنا؟ إلا لهذا أنا ما أوردتها إلا لهذا لكن هل تقبل دعوى بدون بينة لتكون مؤثرة والا ما تقبل؟
طالب: ....................
أنا أقول الحين من فرق بين حال الدعوى وعدم الدعوى ما وجهة نظره أن الدعوى ولو كانت غير معتبرة لها أثر في مثل هذا لأن الدعوى بدون بينة ما لها قيمة ولو ثبتت هذه الدعوى ببينة انحل الإشكال كله من أصله كان التوارث طبيعي عادي لكن المسألة في دعوى لا يسندها بينة هل لها في الميراث أو لا أثر لها؟ من أهل العلم من يقول لها أثر على كل حال يقول قال مالك لا ينبغي أن يرث أحد أحدًا بالشك ولا يرث أحدٌ أحدًا إلا باليقين من العلم والشهداء وذلك أن الرجل يهلك هو ومولاه الذي أعتقه أبوه فيقول بنو الرجل العربي قد ورثه أبونا يعتقه هو المولى المُعتِق والمُعتَق يهلكون فيقول بنو الرجل العربي المعتِق قد ورثه أبونا لماذا؟ لأنه مات بعده فليس فليس ذلكم لهم أن يورثوه بغير علم ولا شهادة يعني هذه دعوى قبلت والا ما قُبلت؟ ما قبلت إنما مات قبله وإنما يرثه أولى الناس به من الأحياء قال مالك ومن ذلك أيضا الأخوان للأب والأم الأشقاء يموتان ولأحدهما ولد والآخر لا ولد له ولهما أخ لأبيهما فلا يعلم أيهما مات قبل صاحبه فميراث الذي لا ولد له لأخيه وليس لبني أخيه لأبيه وأمه شيء لماذا؟ لأنه لأن أخاه الشقيق لم يرث منه فلا ينتقل هذا النصيب الذي ورثه منه لولده قال ومن ذلك أيضا أن تهلك العمة وابن أخيها أو ابنة الأخ وعمها فلا يعلم أيهما مات قبل فإن فإن لم يعلم أيهما مات قبل لم يرث العم من ابنة أخيه شيئا ولا يرث ابن الأخ من عمته شيئا على ما تقدم، الباب الذي يليه.
أحسن الله إليك.
باب ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا إنه إذا مات إنه إذا مات ورثته أمه حقها في كتاب الله عز وجل وإخوته لأمه حقوقهم ويرث البقية موالي أمه إن كانت مولاة وإن كانت عربية ورثت حقها وورث إخوته لأمه حقوقهم وكان ما بقي للمسلمين قال مالك رحمه الله وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك قال مالك رحمه الله وعلى ذلك أدركت رأي أهل العلم ببلدنا.
أهل بدون رأي أدركت أهل العلم.
وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا.
يقول رحمه الله تعالى باب ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا الملاعنة أن يتهم الرجل زوجته بالزنا ولا يكون لديه عنده من يشهد معه لا يستطيع أن يأتي بالشهود الأربعة فيدرأ عنه العذاب إما أن يقام عليه الحد حد القذف أو يدرأ عنه حد القذف باللعان فيشهد على نفسه أربع شهادات أنه صادق ثم يلعن نفسه في المرة الخامسة إن كان كاذبًا والمرأة كذلك تشهد أربع شهادات بالله جل وعلا أنه كاذب ثم الخامسة تشهد بأن غضب عليها أو تدعو على نفسها بذلك إن كان صادقًا ويترتب على هذا اللعان الفُرقة المؤبدة وانتفاء الولد انتفاء الولد من الأم والا من الأب من الأب هل يستطيع أحد أن ينفي الولد من الأم لا يمكن لا يمكن وانتفاؤه من أبيه هذا حكم شرعي وإن كان الاحتمال أنه له أو لغيره فإن كان صادقًا فهو لغيره حقيقة وإن كان كاذبًا في دعواه كان الولد له حقيقة وحكما ليس له انتفى باللعان ومثله ولد الزنا إذا وجد الزنا الحقيقي وولدت هذه المرأة من الزنا فإن كانت ذات زوج لم ينتف عن صاحب الفراش إلا باللعان ثبت للزوج والزوجة إلا باللعان على ما تقدم وإن كانت غير ذات زوج فالولد لها وللعاهر الحجر فالولد لها وللعاهر الحجر ومقتضى كون الولد في هاتين الصورتين ينسب لأمه دون دون الأب دون الزوج الملاعن ودون الزاني هذا من باب الحكم الشرعي الذي تترتب عليه آثاره هل يلزم هذا الولد ببر من لاعن أمه وإن كان كاذبًا في دعواه أو يلزَم ببر الزاني بأمه ولو عُلم عينه وشخصه لا يُلزم لأنه ليس له وتبعًا لذلك فإنه لا يرثه وإنما يرث من الأم الأم مقطوع بأنه خرج منها ومعروف هذا ولذلك الشهادة على الولادة بالنسبة للأم تتسنى بالرؤية بينما بالنسبة للأب لا يمكن إثباتها إلا بالاستفاضة بالاستفاضة مع أنه يثبت للأم بالاستفاضة لكن الرؤية ممكنة أن هذا الولد خرج من هذه المرأة لكن كيف يقال أنه خرج من هذا الرجل لا سبيل إلى ذلك إلا بالاستفاضة ولذا يرث الولد من الأم ولا يرث من صاحب النطفة ولو كانت له حقيقة في الصورتين يقول حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنا إذا مات ورثته أمه لأن الأم لا يمكن نفيها لا حقيقة ولا شرعًا هي أمه ورثته أمه ولذا يرى كثير من أهل العلم أنه ينسب إليها فلان بن فلانة ويقال وقد قيل عن بعض أهل العلم أنه قال إن الناس يوم القيامة يُدعون بأمهاتهم { يَوۡمَ نَدۡعُواْ كُلَّ أُنَاسِۭ بِإِمَٰمِهِمۡ } الإسراء: ٧١ جمع أم وقالوا تشريفا لعيسى بن مريم وسترا على أولاد الزنا يدعى لأمه وغيرهم حتى من عرف أبوه يعني عموم الناس يدعون بإمامهم من أجلهم هذا الكلام ليس بصحيح إنما يدعى بأحب الأسماء إليه إن كان مؤمنا وإن كان على خلافه دعي بما يناسبه أنه إذا مات ورثته أمه حقها في كتاب الله عز وجل وإخوته لأمه حقوقهم إخوته لأمه حقوقهم لكن إخوته للأب أو الأشقاء يعني الأب عرفنا أنه انتهى حكمه وجوده مثل عدمه فلا يرثه إخوته لأبيه هذا لا إشكال كما تقدم في ميراث أولاد الأم وأما إخوته الأشقاء الذين هم من أولاد هذه المرأة وإن كانوا ينتسبون إلى ذلك الرجل فهم في الحقيقة إخوة لأم على ما تقدم على ما تقدم وإخوته لأمه حقوقهم ويرث البقية ويرث البقية يعني من تركته موالي أمه إن كانت مولاة وإن كانت عربية والإمام مالك رحمه الله كرر عربية والعربي وكذا هذا وصف مؤثر أو غير مؤثر؟ إن قلنا إن العربي لا يمكن أن يسترق ولا يكون مولى ولا يُعتق كان وصف مؤثر وإذا قلنا إن العربي يسترق بسبب الكفر بالأسر فهذا كلام الإمام مالك لا لا مفهوم له وإن كانت عربية ورثت حقها وورث إخوته لأمه حقوقهم وكان ما بقي للمسلمين لأنه لا بد أن يبقى يبقى إذا كان ما له إلا أم وإخوة لأم لأنها ترث في هذه الحالة كم؟ جمع من الإخوة السدس طيّب ولهم الثلث ويبقى النصف ويقول وكان ما بقي للمسلمين يعني إذا لم يوجد عاصب قال مالك وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك يعني مثل ما قال ابن الزبير عروة بن الزبير قال مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
"
المذهب المالكي ينسب إلى إمام دار الهجرة نجم السنن مالك بن أنس إمام دار الهجرة وهو إمام مجمع على إمامته بين المسلمين ومذهبه مذهب معتبر كسائر مذاهب الأئمة المعتبرة المعروفة في مذاهب فقهاء الأمصار والتي يعتد بها وفاقًا وخلافًا.
ويقول هل عقيدتهم سليمة؟
أما الإمام فلا إشكال في أن عقيدته عقيدة سلف هذه الأمة وأئمتها بل هو من الأئمة في هذا الباب وأما أتباعه فكأتباع غيره يعني كونهم ينتسبون إلى أحمد في الفروع لا يعني أنهم تابعون له في كل ما يقوله في الأصول نعم يوجد الغالب من أتباعه أنهم على عقيدته لكن يوجد ممن ينتسب إلى أحمد من عنده أو لديه شوب بدعة يوجد من ينتسب إلى الإمام الشافعي من في عقيدته شيء من الابتداع يوجد من ينتسب إلى الإمام مالك كذلك لا سيما من تأخر من أتباع الأئمة وكذلك الحنفية المقصود أن اتباع الإمام في الفروع لا يعني متابعته في كل ما يعتقده في الأصول لا يعني أنه متابع له في كل ما يعتقده في الأصول نعم هذا الأصل أنه مادام تابعه في الفروع ولا سيما المتقدمين من من أتباع الأئمة هم على عقيدتهم في الغالب لكن كثرت المخالفة في العقائد عند المتأخرين للأئمة.
يقول وعقيدتهم سليمة لأني سمعت بالمذاهب التي من قبل أو من قِبَل موريتانيا أنهم يدعون المذهب المالكي ولكنهم يفعلون أشياء تخالف المذهب المالكي؟
أما من حيث الاعتقاد فموجود يعني موجود في المالكية وفي غيرهم وأما من حيث المخالفة في الفروع فمرد ذلك ومنشؤه إلى اختلاف أقوال الإمام وما ينسب إليه من روايات فقد تقف على رواية منسوبة للإمام وعمل أصحابه بعضهم على هذه الرواية وبعضهم على الرواية الأخرى يعني كسائر المذاهب.
أرجو التوضيح لأنه يقع إشكال كبير في فهم الفرق بينهما السؤال الثاني ذكر الشيخ ابن عثيمين في شرح الأصول الثلاثة عند قوله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ) البقرة: ٢١ قال إن الخطاب موجه لجميع الناس من بني آدم فهل يعني هذا أن الجن غير مخاطبين بهذا الخطاب؟
بهذا الخطاب الناس لا يدخل فيه الجن لكنهم مخاطبون بالعبودية (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) الذاريات: ٥٦ يعني كونهم مخاطبين بالعبودية بغير هذه الآية لأن هذه الآية تخاطب الناس والجن ليسوا من الناس أما الفرق بين خوف العبادة وخوف السر فيه أحد يعرف فرق؟
طالب: ...................
ما ندري هذا كلامه.
طالب: ...................
لا لا، ما يلزم ما هو بعلى الضريح يقولونه باستمرار.
طالب: ...................
لا لا ، تقديس السر عندهم هذا يطلقونه مثل ما نقول قدس الله روحه ونور ضريحه هذه متداولة عند أهل السنة ولا فيها إشكال يعني طهّر الله روحه ونور قبره له هذا تداوله أهل السنة بينما المبتدعة يقولون قُدس سره أو قَدس الله سره.
طالب: ...................
يرجع إلى الخوف يرجع إلى خوف العبادة يرجع إليه يرجع إليه.
طالب: ...................
لا، هم هم يعتقدون في أوليائهم أنهم ينفعون ويضرون أنهم ينفعون ويضرون ينفعون ويضرون ولذلك يتوقعون ممن لا يحسن بهم الظن أو يسيء بهم أو مثلاً يخالف ما اعتيد عندهم من تعظيم لا يليق إلا بالله جل وعلا أن هذا سوف يصاب من قِبَل هذا المدّعى ولايته على كل حال الخوف عبادة يعني من من العبادة لا يجوز صرفه إلا لله جل وعلا أما الخوف الجبلي الذي جُبل عليه المخلوق هذا لا يستطيع أحد التنصل منه، نعم.
طالب: ...................
لا، أصل الإنس هم في مقابل الجن، الإنس في مقابل الجن فيقصد بالناس بنو آدم.
أولاً مسائل السَّبَق الذي جاء فيه النص هو ما يعين على الجهاد في سبيل الله «لا سَبَق إلا في نصل أو خف أو حافر» وكلها مما يستعان به على الجهاد وما عدا ذلك منفي بقوله «لا سبق» والمراد بالنفي النهي شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم ألحقوا أبواب العلم بالجهاد وقالوا إن العلم باب من أبواب الجهاد فيجوز السبق فيه فما يعين على تحصيل العلم يجوز السبق فيه وما عدا ذلك فلا يبقى على الأصل والمسألة تحتاج إلى شيء من التفصيل لأن منه ما يلحق بالميسر ومنه ما يكون في الأمور المباحة من طرف ثالث ومنه ما يدخل فيه المحلِّل ويرجع في مثل هذه المسألة لكتاب الفروسية للإمام ابن القيم أطال في تفصيلها.
تسمع هذا الباب في هذا الكتاب وتستفيد إن شاء الله تعالى وتسمع كتاب الفرائض في كتاب آخر وتستفيد إن شاء الله تعالى وتضم الفوائد بعضها إلى بعض وتتكون لديك المعرفة بهذا العلم لأن هذا العلم مثل ما ذكرت مثل ما ذكرنا سابقًا أنه علم محصور يمكن الإحاطة به يمكن تمكن الإحاطة به ولو قرأ هذا السائل كتابًا مختصرًا في الفرائض كالرحبية مع شرح من شروحها أو الفوائد الجلية لشيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله استفاد كثيرًا.
ألقي السلام؟ وشو؟
طالب: ...................
ما فيها باء أيضا، في شيء يقال له الصي؟
طالب: ...................
يقول إذا ألقي السلام أنا قلت الصبي لأن ما فيه أظن أقرب منها لأنه يقول بالصي، بس انتهى.
طالب: ...................
لا لا، ما قال..
طالب: ...................
لا لا، يقول بالصي، لعله يوضح السؤال ومراده به.
فلا تظهر إلا بعد مدة وقد لا تظهر يقول ولست أقصد الليزر الذي يظهر الجلد بعده كأنه ويظهر الجلد بعده كأنه محروق، لا، وإنما يكون شكله بعده عادي طبيعي وليس محروق وقد سمعت أن هذا يعتبر كيّ فيخرج صاحبه من السبعين ألف الذين ذُكروا في الحديث وهذا يفعله كثير من الملتزمات فضلاً عن غيرهم فما الحكم؟
إزالة ما تجوز إزالته إزالة ما يجوز إزالته من البدن بأي وسيلة لا تضر الإنسان جائزة مع أن الأصل والأفضل اتباع ما جاء في النصوص فما ينتف ينتف وما يحلق يحلق حتى ذكر بعض أهل العلم أن استعمال النتف في موضع الحلق ضار واستعمال الحلق في موضع النتف ضار يعني قد لا يبين الضرر يكون ضرر يعني كبير أو يتأثر به الإنسان لكن ذكروا هذا يعني من راجع تفسير القرطبي في تفسير سورة النساء وجد أن نتف ما يُحلق ضار والعكس ذكره فالأولى اقتفاء ما جاء في النصوص لكن بعض الناس يقول أنا لا أطيق النتف نتف الإبط يقول أنا لا أستطيع النتف نقول إذا كنت لا تستطيع فالأمر فيه سعة ولله الحمد ومثله الليزر إذا كان ما فيه ضرر بحال من الأحوال فهو آلة لإزالة الشعر والمطلوب الإزالة هذا فيما تطلب إزالته وما يباح إزالته أيضًا لا إشكال فيه، نعم.
طالب: ...................
لا، ليس بكي، المراد بالكي بالنار التي لها لهب لأن ما يشبه النار قد لا يأخذ حكم النار الآن النزاع في الدفايات مثلاً الكهربائية التي تصدر يصدر منها دفئ بعضهم يقول نار لا يجوز أن يستقبلها المصلي نقول هذه تختلف عن النار التي تعبد من دون الله يعبدها المجوس وغيرهم وكذلك ما يحصل من حرق أو صعق للحشرات بالكهرباء هذا يختلف عن التعذيب بالنار.
طالب: ...................
لا لا، ما فيه إشكال، كان الإمام أحمد يطلي جسده بالنورة.
طالب: ...................
ما فيه إشكال في الجملة لكن الأصل الحلق أو التقصير هذا الأصل الذي جاءت به النصوص.
طالب: ...................
لا، يمكن كلام مبتور كلام مبتور الظاهر.