شرح كتاب الحج من صحيح مسلم (11)
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طالب:......
التكبير المطلق من دخول العشر إلى نهاية أيام التشريق في جميع الأوقات، نعم ما فيه إشكال.
طالب:......
لا، لا بعد الصلوات هذا المقيد، المقيد الذي قيد بعد الصلوات، من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق.
طالب:......
لا، لا ما هو بعادي بعد الصلوات، الصلوات لها أذكار خاصة بها، فإذا انتهت هذه الأذكار فلا بأس.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث، قال حدثني أبي، عن جدي" جده الليث بن سعد "قال حدثني عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: تمتع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج" وعرفنا أنه أحرم في أول الأمر مفرداً، ثم قيل له: "صلِّ في هذا الوادي وقل: عمرة في حجة"، ثم قرن -عليه الصلاة والسلام-، هذا هو الذي عليه رواية الأكثر، وهو المرجح عند أهل العلم، أنه حج قارناً.
"وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج" المرجح عند أهل العلم العكس أنه أهل بالحج، ثم أهل بهما جميعاً.
"وتمتع الناس مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهد، فلما قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مكة قال للناس: «من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه»" هذا يدل على أن المراد بالتمتع في كلام ابن عمر ليس المراد به التمتع الاصطلاحي.
"وتمتع الناس مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالعمرة إلى الحج" إنما هو تمتع لغوي، يراد به القران، والتمتع بعمومه يشمل القران.
"فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهد، فلما قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مكة قال للناس: «من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه»" وكان النبي -عليه الصلاة والسلام- هذه حاله، معه الهدي.
"«ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر»" نعم، يعني الإجمال الذي جاء في أول الحديث، وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- تمتع بالعمرة إلى الحج معناه قرن؛ بدليل آخِر الكلام.
"«ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل، ثم ليهل بالحج»" والنبي -عليه الصلاة والسلام- معه الهدي، إذن لا يسوغ له أن يتمتع التمتع الاصطلاحي.
"«وليهد، فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثةَ أيام في الحج وسبعةً إذا رجع إلى أهله»" ثلاثة أيام في الحج، مفاده أن تكون بعد الإحرام بالحج؛ لتكون في الحج، منهم من أجازها بين العمرة والحج ولو كانت قبل الإحرام، والمحقق أنها لا تسوغ إلا بعد الإحرام بالحج؛ لتكون في الحج، فإن استطاع أن يجعل آخرها اليوم الثامن ولا يصوم اليوم التاسع فهو المطلوب، وإلا.. وإن لم يستطع فليجعلها في أيام التشريق، ولم يرخص لأحد أن يصوم أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي.
طالب:......
تحريم..؛ عيد، أعياد، أيام أكل وشرب وذكر لله، فلا يجوز صيامها، إلا رُخِّص لمن لم يجد الهدي،
طالب:......
يقضي، يقضي هذا اليوم الثالث، لا بد من قضائه.
"«وسبعة إذا رجع إلى أهله»" نص أنه في أنه لا يصوم السبعة إلا في بلده، وإن قال بعضهم أنه بمجرد ما يرجع من منى يصوم السبعة -يبدأ بصيام السبعة- {فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [(196) سورة البقرة].
{إِذَا رَجَعْتُمْ} هذا محتمل لأن يكون الرجوع من منى أو إلى بلده، وهنا قال: «إذا رجع إلى أهله» وهذا مفسر مرجح لأحد الاحتمالين.
وهذا الصيام مقيد بالتفريق وهناك من الصيام ما هو مقيد بالتتابع، وهناك من الصيام ما هو مطلق غير مقيد لا بتتابع ولا بتفريق، فهنا مقيد بإيش؟ بالتفريق، ثلاثة وسبعة.
وهناك ما هو مقيد بالتتابع {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ } [(92) سورة النساء]، وهناك من الصيام ما هو مطلق، فهل يحمل على المقيد هذا أو ذاك أو يبقى على إطلاقه: {فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ}؟
طالب:......
يبقى على إطلاقه؟ الصيام الذي لم يقيد -في الكفارات- يبقى على إطلاقه أو يقيد بالتتابع أو يقيد بالتفريق؟
طالب:......
لأنه ليس تقييده بالتتابع أولى من تقييده بالتفريق إذن يبقى على إطلاقه.
"وطاف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء، ثم خب ثلاثة أطواف" يعني رمل.
"من السبع، ومشى أربعة أطواف، ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين" أول ما قدم استلم الركن وطاف، رمل في الثلاثة الأولى ومشى في الأربعة، ثم صلى ركعتي الطواف عند المقام؛ امتثالاً لقوله -جل وعلا-: {وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} [(125) سورة البقرة]، تلا الآية عند ذلك -عليه الصلاة والسلام-.
"ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر" هذا الحديث واضح في أن المراد بقوله: "تمتع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-..." أن المراد به التمتع اللغوي الشامل للقران.
"وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه" لمَّا فعل الثلاثة الرمي والحلق والطواف أحل له كل شيء، ولو بقي عليه المبيت وبقية الرمي؛ لأنه لا يتعلق بها تحلل، وإن كانت من أعمال الحج، "وفعل مثل ما فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من أهدى وساق الهدي من الناس".
طالب: ...... في حديث جابر الطويل يقول: ..... بعد الصلاة خلف المقام استلم الركن ثانياً.
استلمه ثانية، إيه
طالب: وهنا لم يذكره؟؟
اختصاراً أو خفيت على ابن عمر.
طالب: جمرة العقبة يا شيخ، تكفي للتحلل الأول؟
بدون حلق أو تقصير أو طواف؟
يعني الحلق هذا نسك فهل الرمي يكفي؟
يعني التحلل بواحد؟
لا، لا، لا يكفي، هذا سبق أن ذكرناه.
"وحدثنيه عبد الملك بن شعيب، قال حدثني أبي، عن جدي، قال حدثني عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبرته عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في تمتعه بالحج إلى العمرة وتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم بن عبد الله، عن عبد الله -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" يعني مثل الحديث السابق، ثم قال بعد ذلك:
"حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن حفصة -رضي الله عنهم- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ فقال: «إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر»" وذلك من قوله -جل وعلا-: {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [(196) سورة البقرة] ولم يبلغ الهدي محله.
طالب:......
يعني يبقى على إحرامه؟ لا، العلة المانعة هي سوق الهدي، علة مستقلة بمعنى سوق الهدي، ولذا يسوغ، بل يلزم من ساق الهدي ولو لم يبلد رأسه.
"وحدثناه ابن نمير، قال حدثنا خالد بن مخلد عن مالك، عن نافع عن ابن عمر عن حفصة -رضي الله عنهم- قالت: قلت: يا رسول الله ما لك لم تحل بنحوه" يعني بنحو ما تقدم.
طالب:......
هذا هو مفاد قوله: {وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [(196) سورة البقرة]، نعم، لكن جماهير أهل العلم لم يجعلوا النحر من أسباب التحلل، ما جعلوه من أسباب التحلل لماذا؟
لأنه لا يلزم كل حاج، بينما الحلق والطواف والرمي لازمات لكل حاج.
"حدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، قال أخبرني نافع، عن ابن عمر، عن حفصة -رضي الله عنهم- قالت: قلت للنبي -صلى الله عليه وسلم-: ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ قال: «إني قلدت هديي ولبدت رأسي، فلا أحل حتى أحل من الحج»" بمعنى ما تقدم.
"وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو أسامة، قال حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن حفصة -رضي الله عنها- قالت: يا رسول الله.. بمثل حديث مالك «فلا أحل حتى أنحر»".
"وحدثنا ابن أبي عمر، قال حدثنا هشام بن سليمان المخزومي وعبد المجيد، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر قال حدثتني حفصة -رضي الله عنها- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع، قالت حفصة: فقلت: ما يمنعك أن تحل؟ قال: «إني لبدت رأسي وقلدت هديي؛ فلا أحل حتى أنحر هديي»" إذًا نساؤه لم يسقن الهدي، نساؤه -عليه الصلاة والسلام- لم يسقن الهدي فحللن بعد أداء العمرة، وكنَّ ممن أمرن بأن يجعلن النسك عمرة؛ لأنهن لم يسقن الهدي.
طالب:......
لا ما يلزم، خشية أن يشعث مع الوقت، الكلام مع طول الوقت وإلا المسافة والمدة يسيرة جداً، نعم، ومن أجل ألا يشعث الرأس لطول الوقت.
طالب:......
لا، لا تقول ..... لكنه ما يلزم، الذي لا يلبد لا تنكر عليه تقول له لبد؛ لأن العلة معقولة.
طالب:......
كم عشرة أيام الطريق، الطريق عشرة أيام، عشرة أيام في طريقه -عليه الصلاة والسلام- مشى لخمس بقين من القعدة، ووصل لخمس مضين من ذي الحجة، عشرة أيام.
طالب:......
صمغ، حط صمغ خلاص تلبد، حط عسل يحط اللي يجي تلبد.
"وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك، عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- خرج في الفتنة معتمراً" في الفتنة التي بين ابن الزبير ومن؟..والحَجَّاج.
"وقال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" لأن منهم من أشار عليه ألا يحج هذه السنة، قيل له لا تحج؛ هذا زمان فتنة، وما أدري ما يصير، فلو أجلت الحج هذه السنة، فخرج معتمراً؛ ليفعل ما فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- فيما لو صُد، النبي -عليه الصلاة والسلام- لما صد عام الحديبية، نحر هديه وحل، حلق رأسه وحل، هو يريد أن يفعل مثله اعتمر مثل ما فعل.
"فخرج فأهل بعمرة وسار حتى ظهر على البيداء، فالتفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد" يعني هل هذه الفتنة التي تعوقه من الحج لا تعوقه من العمرة أو العكس؟ هي إن أعاقته عن العمرة أعاقته عن الحج والعكس، ثم يحصل تحلله من الحج بما يحصل به تحلله من العمرة، ولذلك قال: "حتى إذا ظهر على البيداء التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد" يعني إذا صد عن البيت سواءً كان في عمرة أو حج، فعل ما فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- حينما صد عن العمرة.
النص ثابت في العمرة، النص المرفوع من فعله -عليه الصلاة والسلام- ثابت في العمرة، وبه عمل ابن عمر في أول الأمر، ثم بعد ذلك قاس الحج على العمرة، والعلماء عندهم أن القياس لا يدخل في العبادات.
طالب:......
هذا كلام ابن عمر ذا.
طالب:..موقوف على ابن عمر؟
إيه، نعم، لكن كما صنعنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فعل الرسول -عليه الصلاة والسلام- في الحديبية مرفوع، هذا موقوف على ابن عمر، هذا صنيع ابن عمر، أشير عليه ألا يحج ولا يعتمر هذه السنة؛ لوجود الفتنة، ثم بعد ذلك ترجح عنده أن يعتمر وأن يفعل ما فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- في الحديبية، ثم لما أهل بالعمرة قال: ما شأنهما إلا واحد؛ إن صددت عن الحج فسوف أصد عن العمرة.
إذًا أهل بالحج ويريد أن يتحلل من الحج لو صُدَّ؛ كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- بتحلله من العمرة، وهنا يكون فعله حينما أحرم بالعمرة اقتداءً بالنبي -عليه الصلاة والسلام-، وحينما أحرم بالحج قياساً للحج على العمرة، وإلا فالحج ما في شيء بالنسبة للصد.
هنا قاس ابن عمر الحج على العمرة، والعلماء يكادون يتفقون على أنه لا قياس في العبادات؛ العبادات توقيفية، فكيف قاس الحج على العمرة؟
طالب:......
إيه.
طالب:......
طيب.
طالب:......
{فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ}، طيب، {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [(196) سورة البقرة]، وهذا شامل، يعني النص بعمومه يشمل الحج والعمرة، ولكن هو استحضر صنيع النبي -عليه الصلاة والسلام- واستدل به فأحرم بعمرة، هذا الظاهر، قال: إنه يصنع كما صنع النبي -عليه الصلاة والسلام-، ثم ترجح عنده أن الحكم واحد، حكم الحج والعمرة واحد، ويكون هذا لا شك أنه بطريق الإلحاق -بطريق القياس- والقياس الذي لا يدخل في العبادات هو في كيفياتها وأدائها لا بد من الإتيان بها على الوجه المشروع، لا في كيفية الإتيان إليها، فرق في كيفية الإتيان بها وأدائها، وكيفية الإتيان إليها.
لكن هل لنا أن نقيس في كيفية الإتيان إلى الصلاة على الأقدام أن نقيس عليها الركوب مثلاً، نقول: وأيش الفرق بين الرجل والسيارة، في كل خطوة حسنة، هل لنا أن نقيس هذا؟
طالب: حديث النبي -صلى الله عليه وسلم- ...بني سَلِمة: «ديارَكُم....»...؟
«تكتب آثاركم»، إيه.
طالب:......
افترض المسألة خالية من النصوص، أنا أقول: افترض المسألة خالية من النصوص؛ لأن القياس لا يلجأ إليه إلا مع عدم النص.
طالب:......
نعم.
طالب:......
نظير هذه المسألة: لو كان العائق عن الحضور إلى المسجد –مثلاً- العائق عن الحضور إلى المسجد لصلاة العشاء مثلاً المطر، وقال المؤذن: "ألا صلوا في رحالكم" الصلاة في الرحال، هل هذا العائق الذي يمنعنا من أداء الفرض يعوقنا عن الذهاب إلى المسجد لصلاة التراويح؟ فنلحق التراويح بالفرض؟
من باب أولى، هذا من باب أولى، لكن المسألة لو جاءت بالعكس، لو كان النص: ألا صلوا في رحالكم في التراويح، واحتجنا لمثل هذا لأداء الفرض، التنظير يطابق؟
طالب:......
هذا قاس ابن عمر الحج على العمرة.
طالب:......
نعم.
طالب:......
هي حج أصغر وقصد، قصد خاص للبيت، وإن كان الأصل فيها الزيارة من حيث الإطلاق، لكن التنظير الذي أوردناه مثلاً، هم يطبقون على أن العبادات توقيفية لا يسوغ فيها الاجتهاد، هل نقول: إن الإتيان إلى هذه العبادة من باب الوسائل، والوسائل فيها التوقيفي وفيها الاجتهادي؟
طالب:......
ها يا الإخوان؟
نقول: كيفية الذهاب إلى هذه العبادة والوصول إليها توقيفي وإلا اجتهادي؟
طالب:......
اجتهادي، يعني بدل ما تركب حمار، تركب طائرة تركب سيارة ما فيه إشكال، نعم.
ماذا نريد أن نقرر الآن؟
هم يقولون العبادات توقيفية وابن عمر قاس الحج على العمرة، ظاهر في اللفظ أنه قياس، يعني ما استحضر عموم الآية، هو قاس: ما أرى شأنهما إلا واحد.، فقال: "ما أمرهما إلا واحد"، وفي رواية: "ما شأنهما إلا واحد"، فجعل الحج كالعمرة بالإلحاق بالقياس والنص بالعمرة، وقلنا إن التوقيف إنما هو في كيفية أداء العبادة لا في كيفية الوصول إليها، والإتيان إليها هذا توقيف، كيفية الإتيان إليها والوصول إليها ليس بتوقيف هذا اجتهاد فيدخله القياس.
"أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة، فخرج حتى إذا جاء البيت طاف به سبعاً وبين الصفا والمروة سبعاً لم يزد عليه، ورأى أنه مجزئ عنه وأهدى" انتبهوا لهذه الإشكالات، الباب كله إشكالات.
"حتى إذا جاء البيت طاف به سبعاً وبين الصفا والمروة سبعاً لم يزد عليه، ورأى أنه مجزئ عنه وأهدى" ما الذي لم يزد عليه، أي شيء؟
طالب: الطواف.
طاف بالبيت، هذا يكفيه لحجه وعمرته؟
طالب:......
الطواف بالبيت لا يكفي، لا يكفي طواف القدوم عن طواف الإفاضة، لكن السعي؟، وبين الصفا والمروة سبعاً لم يزد عليه المراد به السعي.
طالب:......
سعي الحج يكفي إذا سعى بعد طواف القدوم.
"لم يزد عليه ورأى أن ذلك مجزئ عنه وأهدى" وسيأتي في بعض الروايات: أنه كفاه طوافه بالبيت وبين الصفا والمروة، ويأتي الإشكال اللي فيه.
طالب: التحلل؟؟؟؟
إيش لون تحلل.
طالب:......
إيش يسوي، ماذا صنع النبي -عليه الصلاة والسلام- في الحديبية؟
طالب:......
هو الكلام على غلبة الظن إذا توقع أن الإحصار ينتهي قبل فوات الحج ينتظر، يلزمه أن ينتظر، إذا غلب على ظنه أن هذا الإحصار لا ينتهي إلا بعد فوات الحج يتحلل.
طالب:......
نعم.
طالب:......
هدي الإحصار ماذا يصنع به؟ نعم أيها الإخوان: هل هو واجب وإلا تطوع؟
طالب:......
واجب..، يأكل منه أو لا يأكل؟
طالب:......
نعم لا بد، إن أمكن إيصاله إلى مساكين الحرم فهو الأصل، وإلا يوزع على غيرهم من المساكين.
طالب:......
المقصود صُدَّ عن الحج بحيث يغلب على ظنه أنه يفوته الحج، يعني فرق بين وقتهم ووقتنا؛ لأنه لو تبي تصد إلى غروب الشمس من يوم عرفة أدركت، نعم، لكن هم ويش.. متى يدركون؟ ما يدركون، يفوتهم الحج، يغلب على الظن أن الحج يفوتهم، المقصود أن كل وقت له ظروفه.
طالب:......
وين؟
طالب:.......
طيب، هل تتصور أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما صُدَّ في هذه السنة وقيل له: تعتمر من قابل يبي يجلس على إحرامه إلى قابل؟
طالب:......
يهدي إيه، يهدي.
طالب:......
إيش لون أحكام.
طالب:......
يعني أوجب الله كذا، فيجب كذا إلحاقاً به.
طالب:......
وأنا أيش أقول أنا أقول: في كيفيتها وأدائها لا يمكن يدخل القياس، ما عدا ذلك أمره سهل، الحنابلة والشافعية يقيسون الجمار التي سبق الرمي بها على الماء الذي سبق استعماله في رفع الطهارة، هذا قياس.
طالب: قياس عبادة أم قياس حكم؟
هذا قياس حكم ما هو بقياس عبادة، العبادة لا ارتباط لها..، لا ارتباط بين الحجارة والغسل، إلا لو قالوا يكفي الرمي بثلاث قياساً على الحجارة في الاستجمار –مثلاً-، أو العكس: لا بد من الاستجمار بسبع قياساً على رمي الجمرة، هذا لا يدخله القياس.
طالب:......
شوف مسألة الفوات إذا أمكنه أن يؤدي..، إذا كان محصور إلى أن يفوت الحج، ويجزم أنه إذا فات الحج سوف يرتفع الحصر يسمى هذا فوات، يأخذ حكم الفوات، يتحلل بعمرة مثل هذا إذا تمكن، لكن المسألة مفترضة في حصر مطلق لا يتمكن من هذا ولا هذا.
"وحدثنا محمد بن المثنى، قال حدثنا يحيى وهو القطان، عن عبيد الله، حدثني نافع أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله كَلَّما عبد الله حين نزل الحجاج لقتال ابن الزبير قالا: لا يضرك أن لا تحج العام؛ فإنا نخشى أن يكون بين الناس قتال يحال بينك وبين البيت، قال: فإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا معه حين حالت كفار قريش بينه وبين البيت، أشهدكم أني قد أوجبت عمرة، فانطلق حتى إذا أتى ذا الحليفة فلبى بالعمرة، ثم قال: إن خلي سبيلي قضيت عمرتي، وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا معه، ثم تلا: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [(21) سورة الأحزاب]" الآن نزول الحجاج لابن الزبير هذا أمر مجزوم به، ومع ذلكم لم يفرط ابن عمر في الحج؛ هذا حرص على فعل الخير «تابعوا بين الحج والعمرة»، «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»، فهذا حرص من ابن عمر -رضي الله عنه وأرضاه-.
هنا نسمع بعض الأخوان يقول: السنة ربيع ما يتفوت، يزداد الأمر سوءاً إذا كانت الفريضة حجة الإسلام، والله السنة ربيع ما يتفوت.. والله المستعان.
يقول: "ثم تلا {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}، ثم سار حتى إذا كان بظهر البيداء قال: ما أمرهما إلا واحد، إن حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرة" يعني قران.
"فانطلق حتى ابتاع بقديد هدياً، ثم طاف لهما طوافاً واحداً بالبيت، وبين الصفا والمروة، ثم لم يحل منهما حتى حل منهما بحجة يوم النحر" انتبهوا يا إخوان "ثم طاف لهما طوافاً واحداً بالبيت وبين الصفا والمروة" طوافاً واحداً بالبيت، لو كان هناك تأخير لاتفق مع الروايات السابقة.
"ثم طاف لهما طوافاً بالبيت وبين الصفا والمروة" واحداً حملناه على ما تقدم، لكن الآن طوافاً واحداً بالبيت، وبين الصفا والمروة.
طالب:......
هو قارن هو..، قارن هو قارن، والطواف هذا أيش؟ هذا ما هو بطواف القدوم؟ والسعي الذي بعده؟
طالب:.......
نعم، "حتى إذا جاء البيت طاف به سبعاً وبين الصفا والمروة سبعاً لم يزد عليه، ورأى أنه مجزئ عنه وأهدى".
طالب:......
يعني هذا الطواف محمول على طواف الإفاضة، يعني ما جاء البيت قبل يوم النحر؟
"ثم لم يحل منهما" يعني لو كان طواف الإفاضة مع السعي معه، "حتى حل منهما بحجة يوم النحر"، هذا دليل على أنه قبل يوم النحر هذا..
نعم.
طالب: بحج يوم النحر معناه إنه قصد البيت
على كل حال اللفظ مشكل، لكن مثل هذه الأمور المجملة المشتبهة لا بد أن ترد إلى المفسرة المحكمة.
في بعض الروايات يقول: "حتى أهل منهما بحجة يوم النحر".
أهل وإلا أحل عندك؟
طالب: أحل.
ويش عندك أنت؟
طالب: أحل.
حتى حل وإلا أحل، حتى حل، حل نعم، وفي بعض الرويات: "أهل"، لكن لا وجه لها، هو الإهلال أهل من الميقات وهو قارن لا يلزمه إهلال ثاني.
"ثم لم يحل منهما حتى حل منهما بحجة يوم النحر" أيش معنى حل منهما بحجة؟
طالب:...طواف آخر....
"ثم طاف لهما طوافاً واحداً" هذا الإشكال، فالنص فيه إشكال بلا شك.
"ثم طاف لهما طوافاً واحداً بالبيت وبين الصفا والمروة" الأول حملناه على عسر أن الواحد يقصد به السعي، لا الطواف، واللفظ محتمل، لكن هنا يحتمل أن يكون المراد السعي؟
ما يحتمل.
طالب:......
أيش معنى طاف لهما طوافاً واحداً؟ يعني طاف لهما يعني للقدوم يكفيه للقدوم من الحج ويكفيه للقدوم من العمرة، يعني نحمله على هذا؟ يعني طواف القدوم هو طواف واحد، ويقول: ثم طاف لهما طوافاً واحداً بالبيت، ما يمنع أن نقول طوافاً واحداً للقدوم، ما نقول إنه قادم للحج والعمرة يلزمه طوافين للقدوم، للقدوم للعمرة وللقدوم للحج، طاف لهما طوافاً واحداً، ومثل هذا التعسف لا بأس من سلوكه لحل مثل هذا الإشكال،
طالب:......
ما يبقى، الصفا والمروة يكفيه سعي واحد.
طالب:......
واحد، سعي للحج والعمرة واحد، ما يخالف، القارن يكفيه سعي واحد ما فيه إشكال، خلافاً لأبي حنيفة الذي يقول القارن يلزمه سعيان.
طالب: .......
لا، لا إذا قلنا بهذا انحل الإشكال، ولا بد من سلوك مثل هذا.
طالب:......
طيب.
طالب:......
وين؟
طالب:......
طاف لهما طوافاً واحداً، طواف واحد للقدوم للحج والعمرة..
طالب:......
وبالصفا والمروة سعي واحد للحج والعمرة، هذا ما فيه إشكال.
طالب:......
هو طواف قدوم، ذا طواف قدوم، هو لا شك أنه طواف القدوم؛ لأن طواف الإفاضة لا يصح قبل يوم النحر هذا طواف القدوم بلا إشكال.
طالب:قد يكون طواف قدوم وعمرة..
وين؟
طالب:......
لهما لهما، ويش يعني؟
طالب:......
لا، لا ما تحمله على..، تجزؤه هذه التجزئة لا يمكن، لا، ينحل الإشكال إذا قلنا: ثم طاف لهما طوافاً واحداً للقدوم، يعني ما طاف للقدوم للعمرة وطاف للقدوم للحج، طاف لهما طوافاً واحداً بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة سعياً واحداً للحج والعمرة؛ لأنه ما في سعي للقدوم، إذن هذا سعي للحج والعمرة لهما سعياً واحداً وينحل الإشكال.
"ثم لم يحل" هذا القارن الذي ساق الهدي لا يحل، "حتى حل منهما بحجة يوم النحر" بحجة كاملة بجميع ما تطلبه.
"وحدثناه ابن نمير، قال حدثنا أبي، قال حدثنا عبيد الله، عن نافع، قال: أراد ابن عمر الحج حين نزل الحجاج بابن الزبير، واقتص الحديث بمثل هذه القصة، وقال في آخر الحديث: وكان يقول: من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد".
هذا إشكال؟
طالب:......
نعم.
طالب:......
طيب.
"وكان يقول: من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد" لكن هذا اللفظ المختصر.. نعم.
طالب:......
أيوه.
طالب:......
طيب..هذه يمكن حملها على ما تقدم بدون إشكال.
"وكان يقول: من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد، ولم يحل حتى يحل منهما جميعاً" هذا سواء قلنا: طاف للقدوم لهما طوافاً واحداً، أو قلنا: طاف للإفاضة لهما طوافاً واحداً، هذا ما فيه إشكال.
"وحدثنا محمد بن رمح، قال أخبرنا الليث ح وحدثنا قتيبة واللفظ له، قال حدثنا ليث، عن نافع أن ابن عمر أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال، وإنا نخاف أن يصدوك، فقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [(21) سورة الأحزاب]، أصنع كما صنع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة، ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، اشهدوا قال ابن رمح: أشهدكم أني قد أوجبت حجاً مع عمرتي، وأهدى هدياً اشتراه بقديد، ثم انطلق يهل بهما جميعاً حتى قدم مكة" هنا الإشكال، من هنا ننتبه.
"ثم انطلق يهل بهما جميعاً، حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ولم يزد على ذلك ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر ولم يحلل من شيء حرم منه حتى كان يوم النحر" أيش معنى ولم يزد على ذلك؟ مثل ما قلنا في سابقه لم يزد على ذلك على طوااف قدوم واحد، وعلى سعي واحد؛ لأن طواف القدوم لا يجزئ، عن طواف الإفاضة بالاتفاق، وإلا بإمكاننا أن نقول هذا رأي ابن عمر، إذ طاف وسعى، خلاص انتهى، نعم.
طالب:......
ويش هو؟
طالب:......
إشكاله مثل الإشكال السابق، مثله والحل مثله، لم يزد على ذلك للقدوم، ما طاف طوافين للقدوم، وينتهي الإشكال.
طالب:......
بنشوف؛ بعد في إشكالات.
طالب:......
هذه عاده اللي ما لها حل.
طالب: يمكن أحصر ومنع من الطواف في البيت يوم النحر؟
نشوف.
"ولم يحلق ولم يقصر ولم يحلل من شيء حرم منه، حتى كان يوم النحر فنحر وحلق، ورأى أن قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول" هذا عاده اللي ما تحتمل، كيف نُجيب،عن هذا الإشكال؟
طالب: منع من البيت.
لا..
"وقال: كذلك فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" لا ما ينحل.
طالب:......
كيف؟
طالب:......
إيه لا بد، لا بد، لا بد مهما كان؛ حجة النبي -عليه الصلاة والسلام- واضحة والعبرة بفعله -عليه الصلاة والسلام-، لكن مهما كان الصحابي لا بد أن نوجه قوله حسب الإمكان، وإلا إيش المانع أن نقول: وهِم؟
طالب:......
إيه لا بأس، لكن نقول: إن حجة النبي -عليه الصلاة والسلام- واضحة جلية ما فيها أدنى إشكال.
طالب:.......
فمثل هذا..، لا، هذا إما خطأ وإما صواب، كلامه الأخير إما خطأ وإما صواب.
"حتى كان يوم النحر، فنحر وحلق، ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول" فلا بد إما أن نقول: هذا رأيه، ونسبته إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وهم منه، أو نقول الكل وهم؟
طالب: الطواف بين الصفا والمروة؟
بطوافه الأول، صحيح ممكن، بين الصفا والمروة.
طالب: لكنه .....قال: حلق ونحر، ما قال إنه طاف..؟
لا، لا شوف، اللي ما ذكر ما فيه إشكال؛ الذي لا يذكر لا يشكل، لكن الإشكال في الذي يذكر، نعم، أو يصرح بنفيه، يشكل الذي يصرح بنفيه.
هنا يقول: "حتى كان يوم النحر فنحر وحلق، ورأى أن قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول بين الصفا والمروة".
طالب:......
لا، اللي ما يذكر ما لنا به حاجة، الذي لا يذكر ليس لنا به علاقة، عدم الذكر لا يعني عدم الوقوع.
طالب:......
أيش هي؟
طالب:......
هو الذي يسوق القصة نافع.
أقصد أنه قوله بطوافه الأول ........ موجودة ....... لأن الحديث أيضاً عن نافع؟
أيش المانع لو وجدنا وجه؟ ليش نوهم الرواة الثقاة؟
بطوافه الأول: بين الصفا والمروة، مثل ما قال الأخ محمد وينتهي الإشكال؛ لأن القارن يكفيه سعي واحد.
طالب:......
"ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول" بين الصفا والمروة، ويبقى طواف الإفاضة مسكوت عنه.
طالب:......
نحر وحلق؟
طالب:......
لا هو..
طالب:......
لا هاذي ما نقدر نقول... شوف "ورأى أن قضى طواف الحج والعمرة" هو ممكن توجيه هذا على السعي، طواف الحج والعمرة بطوافه الأول بين الصفا والمروة، ويبقى طواف الإفاضة مسكوت عنه.
"حدثنا أبو الربيع الزهراني وأبو كامل، قالا حدثنا حماد ح وحدثني زهير بن حرب، حدثني إسماعيل كلاهم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر بهذه القصة، ولم يذكر النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا في أول الحديث حين قيل له: يصدوك عن البيت قال: إذًا أفعل كما فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولم يذكر في آخر الحديث هكذا فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كما ذكره الليث".
طالب:......
أيش فيه؟
طالب:......
ابتداءً حرام، أيش هي؟
طالب:......
أحلت له، أحلت له.
طالب:......
مسألة نسخ الأشهر الحرم مسألة معروفة عند أهل العلم والقول بعدم نسخها، لكن الجمهور على عدم النسخ،
طالب:......
لا، لا العكس، راجع راجع، الأشهر الحرم حرم.
طالب:......
راجعها، راجعها.
طالب:...........
راجع، راجع أنت وش تبغى من المدرس؟ راجع الكتب موجودة وكل شيء موجود.
طالب:......
ما نريد أن نتأخر يا إخواني.
طالب:......
بلا شك، نعم، وقلْب الإحرام من نسك إلى نسك أعلى منه وأفضل سائغ، ما لم يتوصل به إلى ما لم يكن حيلة إلى التخلص من النسك مثل ما سبق بيانه.
يقول: "حدثنا يحيى بن أيوب وعبد الله بن عون الهلالي قالا حدثنا عباد بن عباد المهلبي، قال حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر في رواية يحيى قال: أهللنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالحج مفرداً، وفي رواية ابن عون: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أهل بالحج مفرداً" هذا هو المرجح عند جمع من أهل العلم أن إهلاله -عليه الصلاة والسلام- في أول الأمر كان إفراداً، ثم قيل له: اجمع بينهما.
"وحدثنا سُريج بن يونس، قال حدثنا هشيم، قال حدثنا حميد، عن بكر، عن أنس -رضي الله عنه- قال: سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يلبي بالحج والعمرة جميعاً" يعني ذاك في أول الأمر، وهذا في آخر الأمر.
"قال بكر فحدثت بذلك ابن عمر فقال: لبى بالحج وحده" بناءً على أنه أول ما لبى بالحج وحده، "فلقيت أنساً فحدثته بقول ابن عمر، فقال أنس: ما تعدوننا إلا صبياناً! سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول لبيك عمرة وحجاً": وعلى هذا يصحح كلام ابن عمر وكلام أنس.
"وحدثني أمية بن بسطام العيشي، قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع، قال حدثنا حبيب بن الشهيد، عن بكر بن عبد الله، قال حدثنا أنس -رضي الله عنه- أنه رأى النبي -صلى الله عليه وسلم- جمع بينهما -بين الحج والعمرة- قال: فسألت ابن عمر، فقال: أهللنا بالحج، فرجعت إلى أنس فأخبرته ما قال ابن عمر، فقال: كأنما كنا صبياناً" أنس عمره عشرون سنة، في حجة الوداع عمره عشرون سنة.
طالب:......
ابن عمر في غزوة أحد عمره خمسة عشر.
طالب:......
لا ابن عمر أكبر، ابن عمر أكبر.
"حدثنا يحيى بن يحيى، قال حدثنا عبثر عن إسماعيل بن أبي خالد، عن وبرة قال: "كنت جالساً عند ابن عمر، فجاءه رجل فقال: أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ فقال: نعم" يعني للقدوم، "أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ فقال: نعم، فقال: فإن ابن عباس يقول: لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف، فقال ابن عمر فقد حج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف، فبقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحق أن نأخذ أو بقول ابن عباس إن كنت صادقاً؟!" وهذا يحتمل إن كنت صادقاً في نقلك عن ابن عباس، وهذا يلزمنا التثبت في النقل، أو كنت صادقاً في أنك ممن يتبع النبي -عليه الصلاة والسلام- ويقتدي به، فتتبع النبي -عليه الصلاة والسلام- أو تتبع ابن عباس.
"وحدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا جرير، عن بيان، عن وبرة قال: سأل رجل ابن عمر -رضي الله عنهما- أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج؟ فقال: "وما يمنعك؟" قال: إني رأيت ابن فلان" يعني ابن عباس "يكرهه وأنت أحب إلينا منه، رأيناه قد فتنته الدنيا فقال: وأينا أو أيكم لم تفتنه الدنيا؟" ابن عمر عازف عن الدنيا، وابن عباس تولى بعض الولايات، وعامة الناس يحسنون الظن بمن لا يلتفت إلى الدنيا وأهلها، يعني ابن عباس على كلامه مالت به الدنيا ومال بها بخلاف ابن عمر عاش زاهداً متعففاً لم يتولَّ ولاية، بخلاف ابن عباس تولى الولاية، وعامة الناس لا شك أنهم يحسنون الظن بمن لم يتولَّ ولايات؛ لأن الولاية في الغالب عدم السلامة من تبعاتها، ولذلك لما دخل ابن عمر على ابن عامر يزوره –يعوده- وهو مريض وطلب منه أن يدعو له، فقال: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة": يعني في الغالب أنك إذا تصدقت فلا تسلم من شيء من الغلول، يعني طبيعة الولايات الإنسان يصعب عليه التحرز والتخلص منها؛ لأنه مال خلي بينك وبينه بلا حسيب ولا رقيب؛ نعم، في أول الأمر تأخذ على سبيل القرض على أن ترد، ثم تسترسل إلى أن تقع فيما وقع فيه غيرك، وهذا ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، يقول: "وأنت أحب إلينا منه رأيناه قد فتنته الدنيا، فقال: وأينا أو أيكم لم تفتنه الدنيا؟" ما في أحد ما هو بمفتون، لكن فتن دون فتن، «فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة..»، لكن هناك فتن عظمى كبرى، لا بد من التخلص منها.
ثم قال: "رأينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحرم بالحج، وطاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة، فسنة الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- أحق أن تتبع من سنة فلان إن كنت صادقاً" وهذا الاحتمال كما سبق، إن كنت صادقاً في النقل عنه، أو كنت صادقاً في اتباعك للنبي -عليه الصلاة والسلام-.
ثم قال: "حدثني زهير بن حرب، قال حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال: "سألنا ابن عمر عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت، ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟"، فقال: "قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فطاف بالبيت سبعاً، وصلى خلف المقام ركعتين، وبين الصفا والمروة سبعاً، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة" يعني لا بد من السعي، ولا يتحلل بالطواف وحده.
"حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني عن حماد بن زيد ح وحدثنا عبد بن حميد، قال أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج جميعاً عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -عليه الصلاة والسلام- نحو حديث ابن عيينه".
ثم قال: "حدثني هارون بن سعيد الأيلي، قال حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو وهو ابن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن أن رجلاً من أهل العراق قال له: سل لي عروة بن الزبير عن رجل يهل بالحج، فإذا طاف بالبيت أيحل أم لا؟ فإن قال لك لا يحل" يعني بمجرد الطواف، "فقل له: إن رجلاً يقول ذلك، قال: فسألته فقال لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج" يعني بأداء أعمال الحج، "قلت: فإن رجلاً كان يقول ذلك، قال: "بئس ما قال"، فتصداني الرجل فسألني" فتصداني يعني تعرض لي ذلك الرجل، "فسألني فحدثته" يعني سأل الواسطة، الرجل الذي كلف الواسطة بالسؤال تصدى لمن تولى السؤال، فحدثه به: بجواب عروة، "قال: فقل له: فإن رجلاً كان يخبر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد فعل ذلك، وما شأن أسماء والزبير فعلا ذلك" يعني أمه وأبوه فعلوا ذلك، "قال فجئته فذكرت له ذلك، فقال من هذا؟ فقلت: لا أدري، قال: فما باله لا يأتيني بنفسه يسألني، أظنه عراقياً؟! قلت: لا أدري، قال: فإنه قد كذب" والكذب يطلق على الكلام الذي يخالف الواقع، سواءً كان مقصوداً أو من غير قصد –خطأ-، "قال: فإنه قد كذب؛ قد حج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبرتني عائشة -رضي الله عنها- أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ، ثم طاف بالبيت" وهذا الوضوء للطواف، والطهارة شرط لصحة الطواف عند الجمهور، "ثم حج أبو بكر، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره" كذا عندكم؟ أو عمرة؟ بعض النسخ عمرة، أيش يقول؟
طالب: ثم لم تكن عمرة.
في الشرح؟
طالب:......
"ثم لم يكن غيره" بعض النسخ عمرة، وبعضها غيَّرَه وهذا الذي صوبه النووي، نعم.
"فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيَّره" أي لم يغير الحج، لم يكن غيره أي غير الأحكام التي كانت على عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- وعهد أبي بكر.
"ثم عمر مثل ذلك".. نعم
طالب:......
قل غيره في نسخة عمرة، وفي نسخة غيَّره وهي التي رجحها النووي، ويكون معنى ثم لم يكن غيره أي لم يغير الحج يعني لم تغير أحكام الحج، النبي -عليه الصلاة والسلام- فعل هذا وأبو بكر فعل هذا.
ثم لم يكن غيّره من يغير؟ "ثم عمر مثل ذلك، ثم حج عثمان، فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيَّره" أو غيره أو عمرة، لكن..، "ثم لم يكن غيرُه" يعني غير ما ذكر ماشي يعني.. الرواية التي في الكتاب يمكن حملها على وجه صحيح.
"ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي، الزبير بن العوام، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم يكن غيره، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك، ثم لم يكن غيره، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر، ثم لم ينقضها بعمرة" وهذه يرجح بها بعضهم أن اللفظ "ثم لم يكن عمرة".
"ثم لم ينقضها بعمرة، وهذا ابن عمر عندهم، أفلا يسألونه، ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدامهم أول من الطواف بالبيت" تحية البيت، ولذا من دخل المسجد وطاف بالبيت وصلى الركعتين هذه تحيته، ولا يلزمه قبل الطواف أن يصلي تحية المسجد.
"ثم لا يحلون، وقد رأيت أمي وخالتي" أمه أسماء، وخالته عائشة، "حين تقدمان لا تبدآن بشيء أول من البيت تطوفان به، ثم لا تحلان، وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط" يعني فقط، "فلما مسحوا الركن حلوا" هنا إشكال.
"وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها" يعني عائشة، "والزبير" زوجها، "وفلان وفلان بعمرة قط، فلما مسحوا الركن حلوا، وقد كذب فيما ذكر من ذلك" وقد كذب من؟
طالب:......
السائل السابق، الذي رمي بالكذب في أول الأمر.
"وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط" يعني فقط من دون حج، "فلما مسحوا الركن حلوا" مسحوا الركن هل معناه أنه مجرد مسح، أو مسح مقرون بالطواف، أو هو مسح بعد تمام أفعال العمرة؟ يعني هل حلوا بمجرد الطواف، أو بمجرد المسح، أو لا بد من السعي كما تقدم؟
يقول: "وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط" يعني هؤلاء الذين تمتعوا، لكن عائشة مستثناة؛ لأنها قارنة، نعم، "بعمرة قط" يعني إذا قلنا: إنها بعمرة فقط بغض النظر عن كونها في حجة الوداع، يعني غير مقرونة بحج، نعم، فلا بد من السعي ولا بد من إكمال أعمال العمرة، وإذا قلنا: أنها العمرة التي مع حجة الوداع -مع حجة النبي -صلى الله عليه وسلم- في الوداع- فلا شك أنهم تمتعوا وعائشة قارنة لم تحل.
"فلما مسحوا الركن حلوا" اليوم كله إشكالات، نعم، كيف نوجه هذا الكلام؟
"وقد أخبرتني أمي أنها أقبلت هي وأختها" أختها قارنة ما حلت، أمه حلت، لكن أختها كانت قارنة فلم تحل، "فلما مسحوا الركن حلوا" كأن "مسحوا الركن" في طواف الإفاضة؟
طالب: كأنهم أراد الكل وتكلم عن البعض، يعني جاءوا بأهم شيء في العمرة وهو الطواف، مع أنهم لم يتكلموا عن الشعر والتقصير؟
لا، هذا مرتب على هذا؟، لما مسحوا حلوا.
أهم شيء في العمرة اللي هو الطواف........
طالب:......
طيب، لكن عروة لما أكد على مسألة مسح الركن، يريد بذلك أن يرد على ذلك العراقي الذي يقول:..، لأنه كله تأكيد على أول شيء بدأ به الطواف، أول شيء بدأ به الطواف، فهو يريد أن يؤكد مسألة الطواف.
طالب:......
نعم.
طالب:......
لماذا؟ لأن أهل العراق أهل نظر وقياس، نعم، وعمدتهم النظر أكثر من الأثر.
ثم قال: "حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال أخبرنا محمد بن بكر، قال أخبرنا ابن جريج ح حدثني زهير بن حرب واللفظ له، قال حدثنا روح بن عبادة، قال حدثنا ابن جريج، قال حدثني منصور بن عبد الرحمن، عن أمه صفية بنت شيبة، عن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- قالت: خرجنا محرمين، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من كان معه هدي فليقم على إحرامه – يستمر- ومن لم يكن معه هدي فليحلل»، فلم يكن معي هدي؛ فحللت، وكان مع الزبير هدي فلم يحلل" إذن يستثنى بعد من النص السابق.
"قال: أقبلت هي وأختها والزبير" أختها ما حلت؛ لأنها قارنة، أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، والزبير ساق الهدي فلم يحل، "وكان مع الزبير هدي فلم يحلل".
طالب:......
ولذلك يقول: "قط" يعني ما يلزم أن تكون مع حجة الوداع، لكن الشراح جعلوها العمرة التي ما حجت بعدها، هم فعلوا هذا وإن كان يحتمل.
"وكان مع الزبير هدي فلم يحلل، قالت: فلبست ثيابي ثم خرجت فجلست إلى الزبير" حلت والزبير ما حل، فلبست ثيابها وجلست بجواره.
"فقال: قومي عني" لأنه محرم، "فقالت: أتخشى أن أثب عليك؟" وهو لا يجوز له أن يقرب النساء، ولا المس بشهوة وهي حلال.
"وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري، قال حدثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي، قال حدثنا وهيب، قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن، عن أمه، عن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- قالت: قدمنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مهلين بالحج..، ثم ذكر بمثل حديث ابن جريج غير أنه قال: استرخي عني، استرخي عني، فقلت: أتخشى أن أثب عليك".
"وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى، قالا حدثنا ابن وهب، قال أخبرني عمرو، عن أبي الأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- حدثه أنه كان يسمع أسماء كلما مرت بالحجون تقول: صلى الله على رسوله وسلم، لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئذ خفاف الحقائب، قليل ظهرنا، قليلة أزوادنا" يعني في عهده -عليه الصلاة والسلام- ما انفتحت الدنيا، وكانوا خفاف نحاف، وبعد ذلك توسعوا في أمور الدنيا، فثقلت أجسامهم، وثقلت أزوادهم.
إذا ذكرت هذا المكان وذكرت الظرف الذي فيه الني -عليه الصلاة والسلام- وما كانوا عليه من حال، صلَّت على النبي -عليه الصلاة والسلام-.
"لقد نزلنا معه هاهنا، ونحن يومئذ خفاف الحقائب" الأزواد، الأزواد، "قليل ظهرنا، قليلة أزوادنا" الحقيبة التي يحمل فيها المتاع.
"فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا، ثم أهللنا من العشي بالحج، قال: هارون في روايته: أن مولى أسماء ولم يسم عبد الله".
"قال حدثنا محمد بن حاتم، قال حدثنا روح بن عبادة، قال حدثنا شعبة، عن مسلم القري، قال: "سألت ابن عباس -رضي الله عنهما- عن متعة الحج، فرخص فيها، وكان ابن الزبير ينهى عنها، فقال: هذه أم ابن الزبير تحدث أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخص فيها، فادخلوا عليها فاسألوها، قال فدخلنا عليها، فإذا امرأة ضخمة عمياء" يعني طال عمرها، أسماء طال عمرها، وكف بصرها، "فإذا امرأة ضخمة عمياء فقالت: "قد رخص رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيها".
"وحدثناه ابن المثنى، قال حدثنا عبد الرحمن ح وحدثناه ابن بشار، قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر، جميعاً عن شعبة بهذا الإسناد، فأما عبد الرحمن ففي حديثه المتعة ولم يقل متعة الحج" متعة مطلقة، ويحتمل أن تكون متعة الحج وأن تكون متعة النساء، "وأما ابن جعفر فقال: قال شعبة: قال مسلم: لا أدري متعة الحج أو متعة النساء".
"وحدثنا عبيد الله بن معاذ، قال حدثنا أبي، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا مسلم القري سمع ابن عباس -رضي الله عنهما- يقول: "أهل النبي -صلى الله عليه وسلم- بعمرة، وأهل أصحابه بحج، فلم يحل النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا من ساق الهدي من أصحابه، وحلَّ بقيتهم، فكان طلحة بن عبيد الله فيمن ساق الهدي فلم يحل".
"وحدثناه محمد بن بشار، قال حدثنا قال محمد يعني ابن جعفر، قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد، غير أنه قال: وكان ممن لم يكن معه الهدي طلحة بن عبيد الله ورجل آخر فأحلا".
"فكان طلحة فيمن ساق الهدي فلم يحل .. غير أنه قال: وكان ممن لم يكن معه الهدي طلحة بن عبيد الله ورجل آخر فأحلّا" فيه تعارض؟
"فكان طلحة بن عبيد الله فيمن ساق الهدي فلم يحل"، وفي الرواية الأخرى "وكان ممن لم يكن معه الهدي طلحة بن عبيد الله ورجل آخر فأحلا".
طالب: في الأولى ساق الهدي وفي الثانية.....
أيش لون؟
طالب: في الأولى يقول: فيمن ساق الهدي
ساق إيه.
طالب: وكان ممن لم يكن...
وفي الثانية لم يسق، وهي حجة واحدة، إذن هذا وهم وإلا ليس بوهم؟
إن كانت حجة واحدة وهْم، لكن الذين لا يجرؤون أن يقولوا مثل هذا في الصحيح يحمل على أنها حجة أخرى، ساقه مرة ولم يسقه أخرى.
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قد يقول قائل: لماذا هذه الاختلافات تذكر وتساق في أمر واحد وحجة واحدة وهل مثل هذا مقصود؟ نعم، هل هذا مقصد شرعي أن يوجد في النصوص مثل هذا؟
نقول نعم لتعظم أجور المجتهدين، وإلا لو كان العلم سهل ميسر على رواية واحدة لا اختلاف فيها ما عظمت الأجور.
طالب:......
لا ما يلزم، يلزم أن يطوف ويسعى يكون في فرصة بين ما يطوف ويسعى ويقصر وينوي الإحلال ثم يحرم بالحج.
طالب:......
هم عندهم لا يجوز الإهلال بالعمرة في يوم عرفة، منهم من قال هذا؛ لأنه لا يتمكن.
طالب:......
لا قبل عرفة ما في أحد يقوله.
طالب: تحية البيت طواف إيش المقصود به؟
البيت، البيت ما هو بالمسجد.
طالب: لكن لو طاف .......
لا ما حيا المسجد لا بد أن يحيي المسجد.
طالب: إن كان ابن عمر في قوله:....
إيه.
طالب:......
لا، ابن عباس ما يرى دخول البيت قبل يوم النحر، يمنع، يمنع.
طالب:......
ومر بنا أنه يرى أنه لا طواف وابن عمر رد عليه أن النبي طاف، وأبو بكر طاف، وكلهم طافوا.
طالب:......
هذا معروف، هذا الممكن توجيه النصوص به.
طالب:......
هذا إن كان عرف عنه ذلك، وإلا ما يظن به أنه يظن تقديم طواف الحج على يوم النحر.
طالب: أقصد أنا قد يؤول كلامه يعني؟
ممكن يعني إذا ما وجدنا مخرج، ما معنا إلا أن نقول: هذا رأيه.
طالب: يخطأ ويصوب؟
الحكم النصوص المرفوعة.
طالب:......
والله بعضهم يجبن أن يقول: وهم في رواية الصحيح، فيقول: تعددت القصة، مرة ساق ومرة ما ساق، هذا ممكن...
"