كتاب البيوع (24)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

طالب: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

قال الإمام البخاري -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: "بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب السلم".

اقرأ المتون التي ما قرئت.

طالب: الدرس الماضي باب بيع الرقيق.

أين؟

طالب: الدرس الماضي باب بيع الرقيق.

هو الذي وقفنا عليه؟

طالب: نعم، في الدرس الذي قبله.

المدبر المدبر، نعم هذا هو المدبر هو  الذي وقفنا عليه، اقرأ الأبواب وسبق شرحها. المتن أنت قرأت الشرح، اقرأ الشرح.

طالب: ..........

نعم، أخذنا بيع الرقيق وقرأه.

طالب: ..........

المدبر ما قرأته ولا الشروح التي بعده.

طالب: ..........

اقرأ.

طالب: قال الإمام البخاري -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: "بَابُ بَيْعِ المُدَبَّرِ.

 حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قال: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قال: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، قَالَ: «بَاعَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- المُدَبَّرَ».

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، يَقُولُ: «بَاعَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-».

 حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قال: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، قال: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَ ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ، قال: أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، أَخْبَرَاهُ: أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-، يُسْأَلُ عَنِ الأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنْ، قَالَ: «اجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ، فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا» بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ.

 حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-، يَقُولُ: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ، وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ، وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ»".

نعم، هذا الباب تقدم شرحه في الدرس الماضي، اقرأ شرحه.

طالب: قال الكرماني -رَحِمَهُ اللهُ-: ("باب بيع المدبر" أي الذي عُلق عتقه بموت سيدة. قوله: "ابن نمير" مصغر النَّمِر الحيوان المشهور، و"محمد" بن عبد الله بن نمير الكوفي، و"إسماعيل" أي ابن أبي خالد التابعي، و"سلمة" بفتح اللام، "ابن كهيل" مصغر الكهل الحضرمي من أكابر التابعين، كان ركنًا من الأركان، مات سنة إحدى وعشرين ومائة.

قوله: "باعه" أي المدبر الذي كان للرجل المحتاج، واشتراه نعيم، مر في بيع المزايدة، وقيل: اسم المدبر كان يعقوب، واسم سيده أبو مدكور، والثمن ثمانمائة درهم.

قوله: "لم تحصن" بفتح الصاد وكسرها).

 وقلنا في الدرس الماضي: إن المذكر يقال باسم الفاعل غالبًا، يعني كل منهما محصِن، وكلاهما محصَن، فالزوج يحصن زوجته وتحصنه، والعكس، لكن في الغالب أن المذكر محصِن والمؤنث محصَنة: {مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} [النساء: 24]، {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 24].

طالب: ......

 معروف. نعم.

طالب: («تبين» أي ظهر زناها وثبت، وسبق الحديث في باب بيع العبد الزاني، فإن قلتَ: ما وجه تعلقه بالعبد المدبر؟ قلتُ: لفظ الأمَة المطلقة شاملة للمدبرة وغيرها).

نعم.

طالب: "بَابٌ: هَلْ يُسَافِرُ بِالْجَارِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا؟ وَلَمْ يَرَ الحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُقَبِّلَهَا أَوْ يُبَاشِرَهَا، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-: إِذَا وُهِبَتِ الوَلِيدَةُ الَّتِي تُوطَأُ، أَوْ بِيعَتْ، أَوْ عَتَقَتْ فَلْيُسْتَبْرَأْ رَحِمُهَا بِحَيْضَةٍ، وَلاَ تُسْتَبْرَأُ العَذْرَاءُ، وَقَالَ عَطَاءٌ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ مِنْ جَارِيَتِهِ الحَامِلِ مَا دُونَ الفَرْجِ. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 6].

حَدَّثَنَا عَبْدُ الغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ، قال: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- خَيْبَرَ، فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الحِصْنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ، وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا، وَكَانَتْ عَرُوسًا، فَاصْطَفَاهَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- لِنَفْسِهِ، فَخَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغْنَا سَدَّ الرَّوْحَاءِ حَلَّتْ فَبَنَى بِهَا، ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَعٍ صَغِيرٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ»، فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- عَلَى صَفِيَّةَ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى المَدِينَةِ، قَالَ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- يُحَوِّي لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ، ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ، فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ فَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ".

اللهم صل وسلم وبارك على محمد.

طالب: قال الكرماني -رحمه الله-: (قوله: "يباشرها" من البشرة أي يلامسها قبل الاستبراء)؛ لأن مجرد المباشرة لا أثر لها على شغل الرحم، والاستبراء من أجل معرفة براءة الرحم، ولا تستبرأ العذراء؛ لأنها في حكم المطلقة قبل الدخول. لأنه معروف أن الاستبراء والعدة من أجل معرفة براءة الرحم، وكما أن المطلقة قبل الدخول لا تعتد؛ لأن رحمها بريء من الحمل؛ لأنه لم يُدخل بها، فكذلك العذراء.

طالب: (و"ليستبرأ" بلفظ المجهول والمعروف أي ليستبرئ المتهب والمشتري والمتزوج بها الغير المعتق، و"العذراء" هي البكر إذ لا شك في براءة رحمها عن الولد. قوله: "الحامل" وهو إشارة إلى أن استبراء الحامل بالوضع لا بالحيضة.

فإن قلتَ: الآية وهي {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: 5، 6] تقتضى جواز إصابة الفرج أيضًا، وهو خلاف قول عطاء، فما وجه استدلاله بها؟

 قلتُ: غرضه أن الآية لما كانت تدل على جواز الاستمتاعات ضمنًا فخروج جواز الوطء منها بسبب اشتغال الرحم بالغير لا ينافيه).

 وعلى هذا لو أراد الرجل أن يطلق زوجته وصادفت هذه الإرادة وقت طهر حصل فيه جماع، لا يجوز له أن يطلق في الطهر الذي حصل فيه جماع، وأراد أن يمسكها حتى تحيض ثم تطهر، فهل له أن يباشرها في هذا الطهر الذي هو ينتظر الحيضة ثم الطهر؟ مقتضى الكلام الذي معنا أنه لا بأس به.

طالب: (قوله: "عبد الغفار بن داود" ابن مهران الحراني ثم المصري، مات سنة أربع وعشرين ومائتين، و"يعقوب" مر في باب الخطبة على المنبر في الجمعة، و"عمرو بن أبي عمرو المدني" في باب الحرص على الحديث.

قوله: "صفية" الصحيح أن هذا كان اسمها قبل السبي، وقيل: كان زينب فسميت بعد السبي والاصطفاء صفية).

 يعني صفية؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- اصطفاها لنفسه عند من يقول: إن اسمها كان زينب ثم سميت صفية؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- اصطفاها، والذي يقول من الأصل اسمها صفية ولا شك أن هذا أولى.

طالب: (و"حيي" بضم الحاء وفتح التحتانية الأولى وشدة الثانية، "ابن أخطب" بإعجام الخاء وإهمال الطاء، و"سد" بفتح المهملة الأولى وشدة الثانية.

 و"الروحاء" بفتح الراء وسكون الواو وبالمهملة والمد موضع قريب من المدينة، وقيل: الصواب الصهباء بدل سد الروحاء، و"الحيس" بفتح المهملة وسكون التحتانية أخلاط من التمر والأقط والسمن، و"يحوي" أي يهيئ لها من ورائه بالعباءة مَركبًا وطيئًا، ويسمى ذلك حَوْيَة).

 حَوِيَّة، أو حَوْيَة ما يخالف، عندك مشدد؟

طالب: لا، ما فيه شدة.

نعم.

طالب: (وقال صاحب المجمل: الحَوْيَة كساء يحوي حول سنام البعير، وتقدم الحديث).

نعم، إذا كان يُحوى فهي حَوِيَّة.

طالب: "بَابُ بَيْعِ المَيْتَةِ وَالأَصْنَامِ.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قال: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، أَنَّهُ: سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-، يَقُولُ عَامَ الفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ وَالمَيْتَةِ وَالخِنْزِيرِ وَالأَصْنَامِ»، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ المَيْتَةِ، فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، ويدهن".

يُدْهَنُ.

 "وَيُدْهَنُ بِهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: «لاَ، هُوَ حَرَامٌ»، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- عِنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ».

 قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الحَمِيدِ، قال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ، سَمِعْتُ جَابِرًا -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم-".

الرواية بالمكاتبة سبقت الإشارة إليها مرارًا، وأنها صحيحة ومتداولة في الصحاح وغيرها بين الصحابة وبينهم، وبين التابعين ومن بعدهم إلى الإمام البخاري، فقال في أكثر من موضع: كتب إلي فلان، كتب إليّ محمد بن بشار.

طالب: (قوله: "باب بيع الميتة"، قوله: "يزيد" من الزيادة، "ابن أبي حبيب" ضد العدو، مر في باب السلام من الإسلام. والعلة في تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير النجاسة فيتعدى إلى كل نجاسة، وفي الأصنام كونها ليس فيها منفعة مباحة، وبيعها حرام ما دامت على صورتها، و"يستصبح" أي ينور بها المصابيح. قوله: «لا هو حرام»).

 «لا، هو حرام». لا بد من الوقوف: «لا، هو حرام»؛ لأن الوصل يفهم منه نفي التحريم، خلاف المقصود: {وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ} لا بد أن تقف، {إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا} [يونس: 65].

طالب: (قوله: «لا، هو حرام» أي لا تبيعوها، فإن بيعها حرام، «وأجملوا» أي أذابوا، وجَملتُ أفصح من أجملت، والضمير في «باعوه» راجع إلى الشحوم على تأويل المذكور أو إلى الشحم الذي في ضمن الشحوم).

طالب: ..........

ماذا؟

طالب:.........

نعم

طالب:.........

لا، لعن المصور، لو كانت على صورة ما فيه روح فهذه الصور المجسمة لا يجوز بيعها.

طالب: ..........

مثل هذه الألعاب، مثل ذلك لعبة عائشة مثل ذلك، يقولون وساد كبير مثل هذا، في رأسه وساد صغير، هذه لعبة عائشة، مثلها الألعاب الموجودة الآن في الأسواق؟

انظر التدرج في الشر، الآن وجد ألعاب جيء بها على هيئة يغلب على الظن أنها صورة آدمي، ثم بعد ذلك ماذا صار؟ بدقة متناهية في مضاهاة خلق الله حتى في الأفعال والتصرفات، إذا أضجعوها أغمضت العينين، وإذا أقعدوها فتحت عينيها، وإذا ضربوا لها على شيء رقصت، وإذا فعلوا كذا غنت. هذه مثل لعبة عائشة؟

لا والله.

طالب: ..........

لا، وتطور الأمر، جاؤوا بأحجام اكتفى بها بعض الناس.

طالب: ..........

فتنة فتنة في بعض الصور شيء، جاؤوا بأحجام انظر الأسواق كيف؟ هذا استدراج.

طالب: ..........

الميتة نجسة، هذا إن كانت ماتت ودمها فيها، يعني ما ذكيت.

طالب: ..........

أعرف، أعرف، لا تخلو إما أن تكون مذكاة أو غير مذكاة، إن كانت غير مذكاة، فهي نجسة.

طالب: ..........

من الأصل ما تحل الذكاه، هو نجس.

طالب: ..........

إذا كانت مذكاة وهي مأكولة لحم فهي طاهرة، لكن يبقى النهي عن ذبح البهيمة لغير المأكل، فهي تدخل من باب السرف والتحريم من هذه الناحية.

طالب: ..........

مثل ما ذكرت لك، إما أن تكون مذكاة أو غير مذكاة، إن كانت مما تحلها بذكاة طاهرة فما فيها إشكال من حيث الطهارة، لكن يأتي التحريم من جهة أخرى، وهي أنها ذبحت لغير مأكلة، وجاء النهي عن ذبحها لغير مأكلة، ذبحوها إسراف، وهدر لقيمتها.

طالب: "بَابُ ثَمَنِ الكَلْبِ.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قال: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ».

حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، قال: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى حَجَّامًا، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فقَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم- نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الكَلْبِ، وَكَسْبِ الأَمَةِ، وَلَعَنَ الوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَلَعَنَ المُصَوِّرَ»".

نعم.

طالب: (قوله: "أبو بكر بن عبد الرحمن" ابن الحارث بن هشام راهب قريش، مر في الصلاة، و"أبو مسعود" هو عقبة بضم المهملة وسكون القاف، ابن عمرو الأنصاري في آخر كتاب الإيمان).

 يعني مر في كتاب الإيمان، وهو المعروف بالبدري، ابن مسعود البدري، والجمهور على أنه لم يشهد بدرًا، وإنما سكن بدرًا، ونسب إليها، والبخاري -رحمه الله- أثبته في صحيحه ممن شهدها، لكن عامة أهل العلم على أنه لم يشهد بدرًا.

طالب: (قوله: «ثمن الكلب» سواء كان معلمًا أم لا جاز اقتناؤه أم لا، وقال الحنفية: يصح بيع الكلاب التي فيها منفعة).

 يعني كيف يحصل عليه من احتاجه؟

 بالشراء.

طالب: والإثم على البائع؟

والإثم على البائع، مثل المصحف لا يجوز بيعه.

طالب: (قوله: «البغي» فعول بمعنى الفاعلة يستوي فيها المذكر والمؤنث أو فعيل، و«مهرها» هو ما تأخذه الزانية على الزنا لكونه على صورته).

 كونه في مقابل الاستمتاع وهو على صورة المهر.

طالب: (وقوله: «حلوان» بضم المهملة ما يعطى على الكهانة، يقال: حَلْوَنْتُه إذا أعطيتَه، وهو حرام؛ لأنه عوض عن محرم، ولأنه أكلُ المال بالباطل.

الخطابي: الكاهن هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب، ويخبر الناس عن الكوائن، وكان في العرب كهنة، فمنهم من يزعم أن له رئيًّا من الجن يلقي إليه الأخبار، ومنهم من يدعي أنه يدرك الأمور بفهم أعطيه، ومنهم من يسمى عرافًا وهو الذي يتعرف الأمور بمقدمات استدل بها على مواقعها كالشيء يُسرق فيعرف المظنون به السرقة، ومنهم من يسمي المنجم كاهنًا، قال: وحديث النهي عن إتيان الكهان يشمل النهي عن هؤلاء كلهم.

قوله: "عون" بفتح المهملة وبالنون، "ابن أبي جحيفة" بضم الجيم وفتح المهملة وسكون التحتانية وبالفاء).

واسمه وهب بن عبد الله السوائي.

طالب: (قوله: «ثمن الدم»؛ لأنه نجس، أو هو محمول على أجرة الحجام.)

 وجاء في كسب الحجام أنه خبيث كما في الحديث الصحيح، ولا شك أن الحديث لا يمكن أن يتجه إلى كسب الحجام؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- احتجم وأعطى الحاجم، ولو كان حرامًا ما أعطاه.

طالب: ....

ويبقى من «ثمن الدم» التبرع بالدم وأخذ المقابل، فيكون هذا الثمن إذا صار معاوضة ومقايضة، بكم كذا؟

 نعم.

طالب: إذا كان مستشفى من باب حث الناس على التبرع فيقومون بإعطاء هدايا....

هدايا ما فيه إشكال.

طالب: ..........

المقصود إذا كانت مقايضة ومعاوضة فلا، صارت ثمنًا، وإذا كانت هدايا ومحفزات لا بأس سهلة، مثل من باب صنع المعروف الذي صنع لك معروفًا كافئه، لا من باب المعاوضة.

طالب: ..........

على كل حال هذا قصده المعاوضة، لا يجوز، صار ثمنًا.

طالب: («وكسب الأمة» أي إذا كان من وجه لا يحل كثمن الزنا لا من الخياطة مثلاً، و«الواشمة» من الوشم وهو أن تغرز الجلد بالإبرة ثم تحشى بالكحل، وإنما لعن الموكِل أي المعطي؛ لأنه شريك الآكل في الإثم، كما أنه شريكه في الفعل، وأما المصور فهم الذي يصور الحيوان، وقيل: تصويره كبيرة، ومر الحديث قريبًا).

 لا شك في أنه كبيرة؛ لأن اللعن لا يكون إلا على كبيرة، نسأل الله العافية.

طالب: ..........

التشريح أم ماذا؟

طالب: ..........

شرح الصورة تكفي، لكن اقطع رأسه، وعاش الناس بدون صور، وتعلموا بدون صور، وكان الكتاب للمدارس في خمس ورقات، وأدركوا خيرًا كثيرًا، وجاءوا الآن بمجلدات فما أدركوا شيئًا، المدرس يهجي الطلاب: قاف كسرة طاء وأيش يجتمع منها، مدرس في حصة كاملة: قاء طاء قاء طاء وماذا بعد؟ ثم المدرس يقول: قط، وفي النهاية الطفل ماذا يقول؟ ليته يقول: قط، الله المستعان.

طالب: ..........

ولا تصوير.

طالب: ..........

تصوير.

طالب: ..........

الشكوى إلى الله، ما يتورعون.

طالب: ..........

والسبب في هذا أن بعض أهل العلم رخَّص فيه ولا يراه داخلاً في نصوص الوعيد، يقول: تضغط زرًّا وتلعن كما في هذا الحديث، ما صار، سهل، تضغط هذا الزر والجهاز يصور وأنت الذي تلعن؟ يقولون مثل هذا الكلام، وإذا ضغط زر المسدس وقتل مسلمًا، يعني تضغط زرًّا والمسدس يقتل وأنت الذي تقتل؟ نفس الشيء، فيه فرق بين زر المسدس وزر الكاميرا؟ ما بينهما فرق.

طالب: ..........

سمِّ ما شئت، أنت مقتنع سمِّ ما شئت؛ لأن عندك مشايخ كبارًا يقولون هذا الكلام، ما نريد أن نعارضهم نحن نبدي رأينا. جزاك الله خيرًا.

طالب:.........

الكاميرات كانت تصور والحرم وغيره، والآن صارت عبادة، يجيبؤون حتى في حفل تحفيظ القرآن يجيؤون بالمصورين وبالمساجد وبكل مكان، كل شيء. كان التصوير قليلًا ونادرًا وللحاجة، ولما جاءت هذه الجوالات، وأفتى بعض أهل العلم بتحريم شرائها، وعلقت في المساجد، حدت بعض الشيء، لكن إذا اقتنيت واستمرأها الناس وواحد من خيار طلاب العلم مثلاً، ومن أحرص الناس على الخير، ومن أبعدهم عن المحدثات عنده هذا الجوال الذي فيه كاميرا، وكان يقول: أنا أصور إذا احتجت صفحة من كتاب، أو إذا احتجت، يعني بقدر الحاجة والضرورة، أو ذهبت لرحلة، وجاز لي المنظر صورت، بهذه الحجة يشتريه. لكن وماذا عن الطفل عنده في حبواته الأولى، هل يملك نفسه أن يصوره والناس يصورون ويحتفظون ويفعلون وفي خطواته الأولى تنازعه نفسه، لا يستطيع أن يقف ضد هؤلاء، والله المستعان.

طالب: ..........

لا، أنا ما أقول لأنه صور، قلت لك؛ لأنه لا يخلو من أمر، إما أن يكون مذكى أو غير مذكى.

طالب: ..........

أكل ما فيه إشكال.

طالب: ..........

ما فيه إشكال أبدًا، أكلوا لحمه يجوز، من أين يرد التحريم؟ لا.

طالب: ..........

لا لا لا، لا يدخل في التحريم لا من هذه الجهة ولا من تلك.

طالب: ..........

مثل ما قلت لك: إن كانت غير مذكاة فهي نجسة، فإن كانت مذكاة ذبحت لغير مأكل حرام.

طالب: ..........

لا، مذكاة ما يقول أحد بتحريمها طاهرة، إذا أكل لحمها مثل ما يذكر الشيخ من أين يأتي التحريم وليس فيها مضاهاة لخلق الله، هذا خلق الله؟

طالب: ......

الظاهر أن نقف على السلم، جزاكم الله خيرًا.

اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.