شرح الموطأ - كتاب الأقضية (01)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سم.
أحسن الله إليك.
الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.
قال المصنف -رحمه الله-:
كتاب: الأقضية
باب: الترغيب في القضاء بالحق
حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئاً، فإنما أقطع له قطعة من النار)).
وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- اختصم إليه مسلم ويهودي، فرأى عمر أن الحق لليهودي فقضى له، فقال له اليهودي: والله لقد قضيت بالحق، فضربه عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بالدِرة، ثم قال: وما يدريك؟ فقال له اليهودي: إنا نجد أنه ليس قاض يقضي بالحق إلا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه ويوفقانه للحق ما دام مع الحق، فإذا ترك الحق عرجا وتركاه.
الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
كتاب: الأقضية
الكتاب مر تعريفه مراراً، والأقضية جمع قضاء, مثل إيش؟
طالب:......
لا، لا تجب لي أوله مكسور ولا مضموم، لا تقل لي: سقاء ولا فناء ولا دعاء، نقول: ولا دعاء لأن هذا قضاء مفتوح الأول، وذا مضموم، وهنا مكسور.
طالب: خباء.
وخباء بالفتح وإلا بالكسر؟
قباء، نعم.
خاط لي عمرو قباء
|
|
ليت عينيه سواء
|
هو يمدح وإلا يذم؟ عمرو هذا أعور العين، وهو يقول: ليت عينيه سواء.
طالب:......
أو الفتحة الثانية....، نعم.
طالب:......
لا، حسب جودة الخياطة ورداءتها، إن كان أجاد الخياطة فهو يدعو له بأن بيصر بالعوراء، وإن كان رديء فهو يدعو عليه بالعمى، لكن الذي يقرأ من غير نظر إلى القرائن التي تدل على المراد لا يمكن أن يصل إلى المقصود، ولا يدري هل هو مدح أو هجاء؟ هو مدح وإلا هجاء؟ يقول:
خاط لي عمرو قباء
|
|
ليت عينيه سواء
|
هذا الذي لا يعرف القرائن ما يمكن أن يحكم بأنه مديح أو هجاء، فالقباء جمعه أقبية، وهذا الجمع يأتي لهذا الزنة قباء، ولو كسر أوله أو ضم كسقاء، ووعاء، وإناء، ودعاء، أسقية، لواء ألوية، المقصود أن هذه الزنة لهذه الصيغة، ولو اختلفا ضبط أولها, والقضاء بيان الحكم الشرعي مع الإلزام به، وبهذا يختلف عن الفتوى التي هي مجرد بيان الحكم من غير إلزام، إيش معنى من غير إلزام؟ هل معنى هذا أنه إذا سأل عالماً في حكم مسألة، وقال له بالوجوب أو بالتحريم أنه يختار هل له الخيرة في ذلك لأنه لا يلزم به شرعاً؟ لا ليس المعنى هكذا، وإنما المراد أنه لا يتابع في تنفيذ الحكم، فالمفتي يبين له الحكم ويتركه بينما في القضاء يبين له الحكم، ويلزم بتنفيذه، ويتابع على هذا التنفيذ، وعلى هذا أيهما أفضل الفتوى أو القضاء؟
طالب:.......
يعني مثلاً لو خير إنسان وهو صالح للأمرين يعني مؤهل لئن يكون مفتياًًً وقاضياً فهل يقول: الأفضل القضاء فنختاره على الفتوى؟ أو يقول: الفتوى أفضل لما جاء من التحذير من القضاء، وأنه مزلة قدم، والقضاة ثلاثة, الفتوى أيضاً لكنها ما جاء فيها مثل ما جاء في القضاء، جاء في القضاء التنفير منه,
طالب: من حيث شمول الفتوى يا شيخ؟
فتوى وزيادة أولاً: أن الوظيفة النبوية في الأمرين معاً في الفتوى وفي القضاء، فهو قاضٍ وهو مفتٍ، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.
ثم بعد ذلك ينظر في الشخص نفسه بعض الناس الفتوى أفضل له من القضاء، والعكس، ورغم ما جاء في التنفير من القضاء والتحذير منه وأنه مزلة أيضاً جاء الترغيب فيه، ولذا الباب الأول باب الترغيب في القضاء بالحق، والقضاة ثلاثة واحد في الجنة، ولا شك أنه أعني تعيين القاضي والقضاء فرض كفاية على الأمة، فالذي يقوم به ويسقط الفرض على الأمة من أهل العلم من يرى أن القيام بفرض الكفاية أفضل من القيام بفرض العين، فعلى هذا لو تعارض القضاء مع بر الوالدين مثلاً، هذا متعين عليه، لا سيما إذا لم يكن له أخ يقوم مقامه فهل القيام برعاية الوالدين وبرهما أفضل أو القضاء هذا فرض عين وهذا فرض كفاية؟ جماهير أهل العلم على أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية، لماذا؟ لأن فرض العين متعين على الشخص بذاته، وفرض الكفاية مشاع في الأمة، والأمر المشاع أمره أخف من الأمر المتعين، ولذا دلالة العموم أضعف من دلالة الخصوص؛ لأن العموم مشاع في أفراد، والخصوص في الفرد نفسه، فالجمهور على أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية، بل أوجب وألزم من فرض الكفاية.
ووالد إمام الحرمين الجويني يقول بأن فرض الكفاية أفضل من فرض العين؛ لأن فرض الكفاية فيه إسقاط الواجب عنه وعن غيره، وأما فرض العين فليس فيه إلا إسقاط الواجب والإثم عنه بمفرده، فعلى هذا القضاء فرض كفاية اتفاقاً، ولا بد من أن يوجد من يقضي بين الناس، ويحسم النزاع بينهم والخلاف، وهي وظيفة ولي الأمر، وقد قام بها الخلفاء في صدر الإسلام كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، قاموا بها، ثم بعد ذلك لما توسعت الأمور وكثرة التبعات صار ولي الأمر ينيب ويعين القضاة يقومون مقامه.
طالب:.......
نعم، أقول: لما توسعت الأمور واحتيج إلى التعيين والنيابة عن الإمام في هذا الباب ينيب.
المقصود أنه من أوجب الواجبات على ولي الأمر أن يعين من يقضي بين الناس بحكم الله وحكم رسوله -عليه الصلاة والسلام- وحكم الله ملزم، ولا يجوز بحال أن يحكم بغير ما أنزل الله، وجاء في الحكم بغير ما أنزل الله ما جاء من نصوص الكتاب والسنة، وجاء فيه: {وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [(44) سورة المائدة] {الظَّالِمُونَ} [(45) سورة المائدة] {الْفَاسِقُونَ} [(47) سورة المائدة] فالأمر ليس بالسهل، فلا بد من تعيين من يفصل بين الناس، وأن يكون هذا المعين تبرأ الذمة به، بأن يكون على علم من الكتاب والسنة، ومعرفة وخبرة بهذا الشأن، ولا بد من الرضا بما يقضى، بما يقضي به هذا القاضي لا بد {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا} [(65) سورة النساء].
ونلاحظ من حال كثير من الخصوم، ويظهر هذا حتى في مجلس القضاء عدم الرضا بالقضاء، فضلاً على التسليم التام المطلق، وقد يقول قائل: إن فتح باب الاعتراض إعانة على عدم الرضا؛ لأن باب الاعتراض مفتوح، إذا قضى القاضي بين اثنين للمقضي عليه أن يعترض، يكتب لائحة إعتراض وترفع للتمييز، هل هذا يعين على عدم الرضا أو لا يعين؟
طالب:.......
كيف؟
طالب:.......
نعم؟
طالب:.......
القول الأول: إن هذا الأمر احتيج إليه لما ازدادت الحاجة إلى كثرة القضاة، وضرورةً أنه إذا زادت الحاجة إلى عدد القضاة أنه قد يختار وقد يحتاج إلى شخص هو أمثل من غيره وأقرب من غيره إلى هذا المنصب لكن لا يلزم أن تتوافر فيه جميع الشروط، لا يلزم أن يكون على خبرة تامة بنسبة تسعين أو ثمانين بالمائة، لا يلزم مع الكثرة، لكن لما كان البلد ما فيه إلا قاض واحد ينتقى أعلم ما في البلد وينتهي الإشكال.
لكن لما زاد الطلب على هذا المرفق، وكثرة مشاكل الناس، وصار القضاة بالألوف، احتيج إلى أن ينزل عن الشرط الشرعي ضرورة هذه، يعني لو أردنا تطبيق الشرط الشرعي في جميع القضاة مع الحاجة الداعية لهذه الأعداد الهائلة، قد لا نجد إذا وجد هذا القصور وعين من يسدد هؤلاء القضاة فاحتمال الخطأ وارد، وقد يكون وروده ملحوظ، فاحتيج إلى هذه اللوائح التي ترفع إلى من هو أعلم من هذا القاضي ليسدده، ففتح الباب للاعتراض من هذه الحيثية، أولاً: الحاجة داعية إلى كم هائل من القضاة، وإذا احتيج إلى هذا العدد الكبير من القضاة لا بد أن نتنازل في الشروط، وإلا ما نجد، هذه أمور ضرورية، يعني كلما تزداد الحاجة إلى شيء المسألة مسألة عرض وطلب، إذا احتجنا إلى ألوف من القضاة فلا بد أن نتنازل عن بعض الشروط؛ لأننا لن نجد هذا الكم الذي نريده مع توافر الشروط، وإذا تنازلنا عن بعض الشروط يوجد الخلل، نعم الذين ينتقون لهذا المرفق لا شك أنهم خيار الناس، ومن أمثل الموجودين، وأولى الناس بذلك، والمسألة اجتهادية مسألة الاختيار اجتهادية قد تطابق الواقع وقد تخالفه؛ لأن المعايير التي يختار بواسطتها القضاة قد تكون منطبقة من وجهة نظر فلان، وقد تكون غير منطبقة من وجهة نظر فلان، المسألة اجتهاد ووجهة نظر، وعلى كل حال لا شك أن من ائتمنوا على هذا الرفق أنهم يبذلون الجهد، ويستفرغون الوسع من أجل اختيار أولى الناس بهذه المناصب، لكن مع ذلك مع هذه الكثرة لا بد أن يوجد شيء من ضعف في تطبيق بعض الشروط، وهذا يجعل حكم القاضي مع وجود هذا الكم الهائل من هؤلاء القضاة، والتنازل النسبي عن بعض الشروط، لا بد أن يوجد شيء ولو في نفوس المتخاصمين مما يفتح لهم المجال أن يرفعوا الأمر إلى من هو أعلم منهم، وعلى كل حال الرضا إيش معنى الرضا والتسليم؟ لأن في {ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا} {وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا} [(65) سورة النساء] قدر زائد، إيش معنى هذا؟ لا يجدون في أنفسهم حرجاً مما قضيت هل معنى هذا أنه يستوي عنده أن يصدر الحكم له أو عليه؟ بمعني أنه لا يجد في نفسه أدنى حرج؟ النفوس جبلت على هذا وإلا لا؟ ما جبلت على هذا، لا بد أن يجد في نفسه، لكن هذا كمال، إذا وجد لا شك أنه تجرد لله، يعني القلب تجرد من كل ما يقتضي الشركة، لكن النفوس جبلت على أن يكون الحق لها، والانتصار للنفس، وهذا موجود, يعني من حكم الله -جل وعلا- أن الرجل له أن يتزوج أربع زوجات، لكن ماذا عن المرأة؟ هل نقول: لا بد أن ترضى بهذا الحكم، وأن لا تجدي بنفسك شيئاً وتسلمي تسليماً كاملاً مطلقاً؟ وأنه سواء أخذ ثانية أو ثالثة أو رابعة أو اقتصر عليك الأمر لا يختلف؟ نعم؟
طالب:.......
المقصود أنها تعترف بأن هذا الحكم الشرعي، وأنه هو الحق، وأنه عين المصلحة، وعليها أن تحتسب وتصبر؛ لأن هذا حكم الله -جل وعلا-, وكذلك المقضي عليه، عليه أن يصبر ويحتسب ويرضى ويسلم، ولو خالف ما في نفسه، نعم؟
طالب:.......
هو إذا وجد لا سيما لو كان عنده شيء من العلم، من الخصوم من عنده علم، وقد يكون أعلم من القاضي، فرأى أن حكم القاضي لا يتفق مع القواعد الشرعية، والقاضي اجتهد وبذل وسعه، فهو معذور، والحديث الأول يدل على أنه معذور، ولو أخطى ومع ذلك له أجر على اجتهاده ((إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد)) وعلى كل حال هو معذور، وتبرأ ذمته بهذا الحكم، لكن هل لهذا الخصم الذي يعرف من القواعد الشرعية ما لا يعرفه هذا القاضي أن يرضى بهذا الحكم؟ وإذا اعترض عليه قلنا، إنك ما رضيت ولا بد أن ترضى؟ يعني مدلول الآية: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ} [(65) سورة النساء] فالتحكيم حصل {فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا} [(65) سورة النساء] هل نقول: هذا خاص بالنبي -صلى الله عليه وسلم- المؤيد بالوحي؟ ولا بد أن يرضى بحكمه ويسلم تسليماً، وأن ما عداه محل للخطأ، ومحل للتقصير؟ وقلنا في التسلسل الذي أوردناه أنه وجد من القضاة من هو محل إشكال، يعني في بعض أحكامه قد يكون بعض الخصوم أعلم منه، إلا يوجد من الخصوم من هو من أهل العلم؟ يعني أهل العلم ما عندهم مشاكل يحتاجون فيها إلى القضاء؟ فإذا تصور هذا الخصم الذي هو من أهل العلم أن حكم القاضي غير جاري على القواعد، لكن ما واجب هذا الخصم؟ هل له أن يعترض ويحاد القاضي وينازعه أو يناصحه بلطف ويخلو به، أو يكتب له، أو ما أشبه ذلك؟
طالب:.......
إيش هو؟
طالب:.......
هو خالف، وقد يكون الحق مع الخصم.
طالب:.......
إذا نظرنا إلى أن القاضي إذا عمل بالوسائل الشرعية ولو أخطأ.
طالب:.......
فإذاً لا بد أن نرضى ونسلم.
طالب:.......
عندك الرسول يقول: ((إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم...)) وهذا فواقع القاضي، جاءه خصم ألحن من غيره، وحكم هو بالوسائل الشرعية، وطبق القواعد، وحكم لزيد على عمرو، عمرو هذا من أهل العلم، وعنده من العلم مما عند القاضي، المسألة افتراضية، هل نقول: لهذا أن يرضى ويسلم، ويقول: هذا حكم الله -والحمد لله- وانتهى ولو كان علي، ولو أخطأ القاضي، والمسألة اجتهادية, واجتهادي ما ينقض اجتهاده، هاه؟
طالب:.......
أنا أقول: المسألة ما تنتهي على هذا، القاضي سلك المسالك الشرعية، ونظر في القضية على الطريقة المتبعة شرعاً، وأحد الخصوم نفترض وهذا محتمل احتمال قوي بعض المحامين عنده من الخبرة والمعرفة يعني.
طالب:.......
الرضا بالتحاكم والتسليم له {ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ} [(65) سورة النساء] يعني من الحكم لا من التحاكم.
طالب:.......
هذا نقول: خاص بالنبي -عليه الصلاة والسلام-.
طالب:.......
لا غير، حتى يحكموك {ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ} [(65) سورة النساء] من الحكم، وزيادة على ذلك {وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا} [(65) سورة النساء] فهل نقول: إن القاضي إذا استعمل الوسائل الشرعية في القضية ليس للخصم أن يعترض خلاص وإلا خالف الآية؟
طالب:.......
على كل حال إذا استعمل الوسائل الشرعية برأت ذمته، ويؤجر على هذا الاجتهاد، وهل له أن ينتقل من قاضي إلى آخر حتى يحكم له؟ مثل من يستفتي.
طالب:.......
ما تنفصل أبداً؛ لأن المسألة مفترضة في قاضي نظر في القضية بالوسائل الشرعية، وحكمه حقيقة ما طابق الواقع، ما طابق ما عند الله -جل وعلا-، والمسألة مفترضة في خصمين أحدهما أعلم من القاضي وهو المحكوم عليه، الحكم الشرعي خلاص ثبت بحكم القاضي، حكم القاضي نافذ ولو أخطأ، بدليل ((إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي)) فحكمه نافذ، ولو خالف الواقع؛ لأنه عمل بالوسائل الشرعية، يعني عمل بما هو المقتضى الشرعي لهذه القضية, نعم؟
طالب:.......
هذا بالنسبة للمحكوم له، المحكوم له مأمور بأن يبين الواقع، نحن نتكلم على الخصم المقضي عليه، ما هو بالمقضي له، المقضي له لن يجد في نفسه شيء، أما بالنسبة للمقضي عليه هو محل البحث الآن.
طالب: هو الكلام يا شيخ هل الحكم في الرضا وإلا في التسليم لأن الرضا له حكم، والتسليم له حكم، فالتسليم واجب لأنه.....؟
شوف سياق الآية.
طالب: {ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ} [(65) سورة النساء]
إيه
طالب: {وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا} [(65) سورة النساء] عدم الحرج اللي هو الرضا.
لكن هل الجملة الثانية والثالثة معطوفة على الجملة الأولى ليكون العطف مع نية تكرار العامل ثم لا يؤمنون حتى...
طالب: {لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا}.
ثم لا يؤمنون، حتى يسلموا تسليماً لأنه عطف على نية تكرار العامل.
طالب: المسألة هذه يا شيخ هل مفترضة هذه المسألة مع إحضار للمحكوم عليه بالبينة كاملة قد يكون التقصير منه هو؛ لأن بينته ليست بكاملة حتى يقضي له الحاكم؟
لا، هو الحاكم حكم بالقضية من خلال الوسائل الشرعية ((شاهداك أو يمينه)) أحضر البينة، والبينة لا شك أن تطبيق الشروط الشرعية على البينة مما تتباين فيه الأنظار، لكنه باجتهاده القاضي رأى أنهم عدول، وطلب المزكين وزكوا، وانتهى الإشكال، وحكم بهذه البينة.
طالب: ما تكتب فيها...... ابن القيم له فيها لمسات في مدارج السالكين وإعلام الموقعين.
كلام أهل العلم كثير في هذا نعم؟
طالب:......
الخصوم كما يقول ابن الوردي:
إن نصف الناس أعداء لمن |
|
ولي القضاء هذا إن عدل
|
هذا إن عدل، نصف الناس أعداء له؛ لأن المحكوم عليه عدو في الجملة، والنفوس جبلت على شيء من هذا، لكن هل يجب على الإنسان أن يزول ما في نفسه بالكلية ولا يجد شيئاً كما تدل عليه الآية، أو نقول: إن حظ النفس موجود وحاضر في كثير من القضايا الشرعية ولا أثر له؟
طالب:......
إذاً تترك لتقديرات الناس أنفسهم؟ سواءً كانوا في ذلك عوامهم وعلماؤهم؟
طالب:......
غير النفوذ، المسألة ما في نفس المحكوم عليه.
طالب:......
أنا أريد أن أعالج ما في نفس هذا المحكوم عليه من خلال الآية، يعني لو افترضنا أن هذا القاضي أعلم الناس مثلاً، افترضنا أن هذا القاضي أعلم الناس، ولا يوجد مثلاً أعلم منه لا من الخصوم ولا من زملائه من القضاة، ثم حكم له، قلنا: إن المتجه في هذه الحالة أن لا يجد في نفسه شيء, لكن مسألة مفترضة في أن الخصم المقضي عليه أعلم من هذا القاضي ما يمكن يصير؟
طالب: كثير.
فصار في نفسه شيء؛ لأنه يرى في نفسه أنه أعلم من هذا القاضي والقاضي ما وفق للصواب، وهو مأمور بالرضا والتسليم.
طالب:......
كيف يطلع على حكم الله هو؟
طالب:......
يعني شوف ترى يا الإخوان الإنصاف نادر في الناس، ولو كان أعلم من القاضي، ثم حكم عليه لا بد أن يجد في نفسه شيء, ولو عرف أن القاضي انتبه لأمور لم ينتبه لها, النفس البشرية جبلت على شيء من هذا، فالرضا والتسليم أمر لا بد منه في هذا الباب.
وعلى كل حال بعض الناس يلاحي وينازع، وبعض الناس انتهت المسألة، ما دام حكم فيها القاضي لا كلام لنا، ويكف لسانه, بعض الناس يستمر في القضية ويصعد ويروح ويجي، ويشكي على الولاة؛ لأنه يرى أن الحق له, على كل حال لا بد من بحث المسألة من خلال حديث الباب، وأيضاً الآية من ظرف كلام المفسرين والآية، نعم؟
طالب:......
إيه، المسألة معلقة بالقاضي من غير نظر المقضي عليه.
طالب:......
مخالفة المذهب، المذهب ما هو مسئول عن مذاهب الناس، إذا أتى إليه وهو يعرف أنه يخالف المذهب هو بالخيار, يقول: أنا والله مذهبي أبا أحكم على ما أعتقد، وما أدين الله به، تبي تقبل وإلا روح دور ثاني، نعم؟
طالب:......
نقول: لا بد من النظر في تفسير الآية عند أهل العلم، والأمر شديد جداً إذا نظرنا إلى الآية.
طالب:......
ينقض الحكم؟
طالب:......
إيه لكن ماذا عن الخصم الذي حكم عليه؟ المسألة في الخصم الذي حكم عليه هل نقول: يجب عليك أن تجتث جميع ما في نفسك، وتعود إنسان طبيعي مثل المحكوم له؟ الآية تقتضي هذا، ثم لا يجدون في أنفسهم شيئاً، حرج، حرج نكرة في سياق نفي أو نهي تعم أدنى شيء، لأن الآية: {حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ} [(65) سورة النساء] والنبي -صلى الله عليه وسلم-: ((إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي)).
طالب:......
طيب، خالف الواقعة وإن كان الحكم جارياً على القواعد الشرعية.
طالب:......
المحكوم عليه.
طالب:......
لا، لا، إلا السنة تقول، ما دام القاضي حكم بالوسائل الشرعية فالحكم للمحكوم له طابق أو لم يطابق.
طالب:......
ما عليك، القاضي ما هو بمسئول عن حقيقة الأمر، مسئول بأن يقضي بوسائل شرعية محددة جاءت بها النصوص، فإذا قضى برأت ذمته، ولزم حكمه.
طالب:......
لا، لا، حتى يلزم حكمه، ولا ينقض باجتهاد غيره.
طالب:......
لا، يخالف السنة لا، لكن....
طالب:......
لا هو قد يحكم بالوسائل...، شوف يا أخي الخلل من أين يأتي؟ الطريق واضح ومستقيم ((شاهداك أو يمنيه)) هذا تبرأ الذمة بهذا ذمة القاضي، لكن الكلام في أمور أولها: نظر القاضي في هؤلاء الشهود، من وجهة نظره أن الذمة تبرأ بشهادتهم، ويحكم لمن شهدوا له, بينما لو راح إلى قاضٍ ثاني تبين له أن هؤلاء القضاة لا تبرأ الذمة بهم، فالمسألة اجتهادية في الوسائل، واجتهادية في الغاية, نعم مثل ما نقول في الرواة، راوي عند الإمام أحمد ثقة، وعند ابن معين ضعيف، أحمد يقبل حديث ويصححه ويعمل به، وابن معين يرد حديث ولا يقبله، ولا يصححه، ولا يعمل به، فالمسألة فيها الاجتهاد داخل في كل شيء.
طالب:......
لا شك أن المسائل تتفاوت، منها المسائل التي تنتهي بالشاهد واليمين، وتنتهي وخلاص، مسائل واضحة ومحددة، هذه وسائل شرعية واضحة، ويحكم بها القاضي ولا يلام، وعلى المحكوم عليه أن يرضى، لكن هناك مسائل لها تبعات يتسلسل ويترتب بعضها على بعض، يعني ما يكتفى فيها بمجرد الشاهد واليمين، قضية مبينة على قضية، قضية أخرى مبنية عليها، اختل فيها شرط من شروط العقد مثلاً، شرط مؤثر، المقصود أن المسائل التي قد لا يحصل فيها الرضا والتسليم هي التي يكثر فيها وجهات النظر، تتعدد فيها لتعدد أجزائها، يعني قضايا مرتب بعضها على بعض، ولذلك تجدون في بعض القضايا مثلاً الصك مترين ثلاثة، لا بد أن يوجد في ثنايا هذا الصك ما لا يرضى به الخصم، إذا كان عنده شيئاً من العلم؛ لأنه يخالف ما في نفسه، ويكون القاضي اجتهاده حتى في قرارات نفسه، وإصابته بنسبة واحد وخمسين بالمائة؛ لأن بعض القضاة يعترف أنه ما توصل إلى الحق، وبعضهم يصلي صلاة الاستخارة، ويستشير زملاءه، ويستشير العلماء، ثم بعد ذلك يحكم بناء على قشة؛ لأنه لا بد من الحكم، لا بد من الفصل، فكون هذا الحكم اتجه عند القاضي من وجهة نظره بنسبة ستين في المائة، والقول الثاني له حظ من النظر بنسبة أربعين مثلاً، بحيث لو أعيد فيها النظر في وقت آخر لانعكست، مثل هذه الأمور التي فيها التأرجح هي التي يحصل فيها مثل هذا.
أما الأمور الواضحة المكشوفة ((شاهداك أو يمينه)) وأحضر الشهود، ويش تقول بالشهود؟ والله ما أطعن فيهم، إذاً سكت، أو العين المحكوم بها له، هنا لا بد أن يرضى.
طالب:......
لا، بما قضيت، {ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ} [(65) سورة النساء].
طالب:......
حتى في عهده –عليه الصلاة والسلام- الحديث يدل على أنه مثل غيره في الحكم، وبعدين هو مؤيد بالوحي بلا شك، لكن كونه يحصل له أن يحكم بغير ما يطابق الواقع ليسن؛ ليكون القضاة على سنته في هذا، وإلا هو مؤيد بالوحي، ما يحتاج إلى شهود أيضاً -عليه الصلاة والسلام-، لا يحتاج إلى بينات؛ لأنه مؤيد بوحي، لكن يطلب شهود، ويقضي على نحو ما يسمع ليسن للقضاة من بعده، كما أنه سها في صلاته، ونام عن صلاة الصبح كل هذا من أجل أن يسن؛ ليكون شرع لمن بعده، وإلا الأمر بالنسبة لو كان ما متول أحد عقبه بعده يكون خلاص مؤيد بالوحي ولا أحتاج إلى أنه يحصل مثل هذه الأمور.
طالب: بدليل الحكم في اللعان حكم بالظاهر لما طلع...
نعم.
طالب: أقول: بدليل الحكم في اللعان لما تلاعنا، لكن في إشارات يا شيخ في الحديث تدل على أن يعني التسليم يعني يرضى به، يحصل التسليم إذا طابق الواقع، وإلا يكون في المرتبة الذي قبله، وهو الرضا بالحكم، في قوله: ((فمن قضيت له بشيء من حق أخيه)) هذه إشارة إلى أنه ليس بالضرورة أن يحصل التسليم، وكذلك: ((فلا يأخذن منه شيئاً)) ليس بالضرورة أن يحصل هناك تسليم؛ لأنه لم يطابق الواقع، كذلك....
أنتم تتحدثون...، الخطاب موجه للمحكوم له، الخطاب هنا في الحديث موجه للمحكوم له، يجب على الأمة، لكن ماذا عن المحكوم عليه؟ الآية في المحكوم عليه، وهنا في المحكوم له، فاختلافا, يأتي شوف يقول: باب الترغيب في القضاء بالحق، أما القضاء في الباطل فلا شك أنه حرام، سواء علم الحكم، أو جهل الحكم، سواءً علمه أو لم يكن أهلاً للعلم به فهذا حرام، وهما القاضيان اللذان في النار، أما من يحكم بالحق وهو مؤهل له فهذا القاضي الذي في الجنة.
يقول: "حدثنا يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إنما أنا بشر))" بشر، الرسول -صلى الله عليه وسلم- بشر وينتابه ما ينتاب البشر، ولا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه كسائر البشر، لكن الفرق أن الله -جل وعلا- يطلعه على بعض المغيبات، وغيره ليس مثله، فيقول: ((إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض)) يعني أقدر على البيان، وأبلغ وأفصح، وهذا مشاهد، حتى في أمور الناس العادية تجد القصة الواحدة يسوقها فلان تتكشف للناس بأجلى صورة، ويسوقها آخر بأطول مما ساقها الأول ويضيع بعضها بعضاً، هذا مشاهد حتى في أمور الناس العادية، فبعض الناس لا شك أنه ألحن من بعض، يعني أبلغ وأفصح وأقدر على إظهار ما يريد.
((فأقضي له على نحو ما أسمع منه)) ليسن للقضاة الطريق، ويمهد لهم الطريق، فمن قضى على نحو ما يسمع برئت ذمته، يعني استعمل الوسائل الشرعية، وقضى على نحو ما يسمع، فتبرأ ذمته بذلك ولو لم يطابق الواقع ولذا قال: ((فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئاً)) ((فمن قضيت له)) له، يعني هذا لا يدخل في موضوع بحثنا، يعني المحكوم له إذا كان يعرف في حقيقة الأمر أن الحق ليس له لا يجوز له أن يأخذه، وإن كان عند الحنفية أنه إذا قضى له القاضي خلاص انتهى، صار له حلال.
طالب:......
أن يرد، يرد.
طالب:......
لا، لا هو رضي ثم رد إليه، كمن فقد شيئاً وتحسر عليه، ثم وجده.
طالب:......
يرضى وينبسط.
طالب:......
كلهم يعرفون، كل الطرفين يعرفون أن الحق لعمرو مثلاً، لكن القاضي صار المدعي أقوى وأبلغ حجة من المدعي عليه وبطريقته أحضر شهود وقضي له، والواقع أنه ليس له.
طالب:......
ومع ذلك يرضى أولاً وآخراً، رضي وانتهى، ثم بعد ذلك المحكوم له ندم على هذا الحكم وعلى كونه غرر القاضي، وجاء بأساليب جعلت القاضي يحكم له، ثم بعد ذلك تاب إلى الله -جل وعلا- وأناب فرد هذا الحق لأخيه، لصاحبه.
طالب:......
لا، لا ما يلزم، هو لا تعترض ولا تستدرك ولا تتكلم في القاضي؛ لأنه الآن صار القضاة فاكهة مجالس، نعم، من قبل المحكوم عليهم، نقول: من الرضا أن لا تتحدث في القاضي، تقول: الحمد لله على ما قدر وقضى ومصيبة من هذه المصائب، وذهب حقي ونرضى ونسلم.
لكن لو جاءك حقك من..., لو أن إنساناً جحد حقك، أقرضته ألف ريال مثلاً وليس عندك بينة، ثم ذهبتما إلى القاضي فقلت: أنا أقرضت فلان ألف ريال، فقال: أحضر شهودك، قلت: والله ما عندي شهود، حلف الآخر أنه ما أقرضني، ثم بعد ذلك ندم ورد لك الألف تأخذه وإلا ما تأخذه؟ تكون اعترضت وإلا ما اعترضت؟ ما اعترضت يا أخي.
طالب:......
مع الأخذ ما في أدنى اعتراض.
طالب:......
لا، لا، ما يعطيه إشعار، لا لا.
طالب:......
لا، إذا وجد الظلم، وظهر بحيث لا يقبل تأويل، لا شك أن هذا الظلم مبيح للنيل منه {لاَّ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ} [(148) سورة النساء] لكن يبقى تقدير الظلم لمن؟ هل كل إنسان يقدر الظلم؟ فالناس كلهم مظلومين، كل من حكم عليه في قرارة نفسه أنه مظلوم, ونعود إلى أصل مسألتنا، ولا بد من بحثها من خلال تفسير الآية وشرح هذا الحديث، لا بد من هذا.
((فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئاً، فإنما أقطع له قطعة من النار)) عامة أهل العلم على أن حكم القاضي لا يحل الحق لغير صاحبه وعند الحنفية أنه إذا قضى له القاضي يكون حلالاً لا يأثم بأكله، ويخالف في هذا الحديث.
من الحنفية من يفرق بين الحقوق المالية فلا تحل له وبين ما يتعلق بالنكاح فتحل له، لو قضى القاضي بأن هذه زوجته مثلاً وهو يعلم في حقيقة الأمر أنها ليست له، يقول: تحل له.
طالب:......
إيه شرعاً، خلاص انتهى، ما دام حكم الحاكم انتهى ارتفع الخلاف، هذا عندهم، عند الحنفية، عند بعضهم، وبعضهم يطرد يقول: كل ما قضى به القاضي فهو حق مخالف لهذا الحديث, ((فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئاً)).
طالب:......
خلاص حكم الحاكم رفع الخلاف, رفع الخلاف انتهى، افترض أن شخصاً طلق زوجته ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً وتخللها عدة بحيث لا تجوز له بحال، ثم ذهب إلى القاضي وحكم بأنها لم تبن منه، فعندهم تحل له, وإذا حكم بمال زيد له حل له ولو كان يعلم في حقيقة الأمر والواقع أنه لزيد, هذا عندهم، وعامة أهل العلم على ما جاء في هذا الحديث ((فإنه لا يأخذن منه شيئاً، فإنما أقطع له قطعة من النار)) فيدل على أن ما حكم به له حرام عليه، ولا بد من بحث المسألة يا الإخوان والعناية بها؛ لأنها مسألة واقعية، وتجدون المحاكم كلها ارتفاع أصوات، وسب وشتم للقضاة مع وجود الآية، فلا بد من النظر في هذه القضية بعناية، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد...
وأنا أعرف أن بعض الإخوان مثل هذا الكلام حقيقة يضيق به ذرعاً، ويظن أن هذا من تضييع الوقت، وأننا بحاجة إلى وقت، يا الإخوان إذا تحرر عندنا مسألة تعادل مائة مسألة من هذه المشكلات....