شرح الموطأ - كتاب اللباس (2)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم
أحسن الله إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين يا حي يا قيوم.
قال المصنف -رحمه الله تعالى-:
باب ما جاء في لبس الثياب المصبغة والذهب:
وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق، والمصبوغ بالزعفران.
قال يحيى: وسمعت مالكاً يقول: وأنا أكره أن يلبس الغلمان شيئاً من الذهب؛ لأنه بلغني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن تختم الذهب، فأنا أكرهه للرجال الكبير منهم والصغير.
قال يحيى: وسمعت مالكاً يقول في الملاحف المعصفرة في البيوت للرجال وفي الأفنية قال: لا أعلم من ذلك شيئاً حراماً، وغير ذلك من اللباس أحب إلي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب ما جاء في لبس الثياب المصبغة -أو المصبوغة- والذهب:
الثياب المصبغة إن كانت مصبوغة بالحمرة الخالصة فهذا جاء منعها بالنسبة للرجال والتشديد في أمرها، وجاء النهي عن لبس المزعفر والمعصفر، وجاء أن عبد الرحمن بن عوف تزوج فجاء إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، وفي ثوبه ردع أو ردغ من زعفران، وحمله أهل العلم على أنه علق بثوبه من ثوب امرأته وإلا فالنهي ثابت، وأهل العلم يطلقون الكراهة في مثل هذا، والأصل في النهي التحريم.
بعض الصحابة لبس شيئاً من هذا كما سمعنا في عبد الرحمن بن عوف، لكنه أجيب عنه بما ذكر، لكن الإمام مالكاً -رحمه الله تعالى- أسند عن ابن عمر كما في الخبر الأول، قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يلبس الثوب المصبوغ بالمشق".
قالوا: المشق المغرة، والمغرة البياض المشرب بحمرة، بياض مشرب بحمرة، والعامة ما زالوا يسمون اللبن المختلط بشيء من الدم يسمونه إيش؟ هاه؟
طالب:......
....... لا يمكن أنه ما أدركه من الأدنى، إيه، يسمونه اللبن المختلط بالدم إيش يسمونه العامة؟ ما زال، نعم؟
طالب: مغير.
إيه يسمونه مغير أو مغر، أو شيء من هذا إيه، ما زال العامة يسمونه بهذا الاسم، فهو بياض مخلوط بحمرة، لكنه ليس بخالص، وأما الثوب الأحمر الخالص فجاء التشديد فيه بالنسبة للرجال، والنبي -عليه الصلاة والسلام- جاء أنه لبس الحلة الحمراء، لكن ابن القيم -رحمه الله تعالى- قال: إنها حلة ليست حمراء خالصة وإنما فيها الخطوط المغايرة للونها، والأحمر الخالص النهي عنه ثابت، لكن إن خالطه لون آخر انتفى المحظور كالشماغ مثلاً فيه بياض، لكن لو كان أحمر خالص لمنع منه.
"والمصبوغ بالزعفران" وهذا أيضاً جاء النهي عنه، فلعله لم يكن خالصاً، أو أن النهي لم يبلغ ابن عمر -رضي الله عنهما-.
"قال يحيى: وسمعت مالكاً يقول: وأنا أكره أن يلبس الغلمان شيئاً من الذهب" وإن كانوا غير مكلفين، إلا أن ما يمنع منه المكلف يمنع منه غير المكلف ((الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي)) يدخل فيه الكبار والصغار، والنهي في مثل هذه الحالة إنما يتجه على أولياء أمورهم، والكراهية هنا يريد بها الإمام مالك -رحمه الله تعالى- التحريم "أكره أن يلبس الغلمان شيئاً من الذهب" وهذا مفاده عند المتقدمين، وفي كثير من النصوص جاءت بإزاء التحريم، والعلماء يقسمون الكراهة إلى كراهية تحريم وكراهية تنزيه، لكن جل استعمال المتقدمين لها محمول على كراهية التحريم، بدليل "فأنا أكرهه للرجال الكبير منهم والصغير" ولا يقال: إن الإمام مالك أنه يكره الذهب كراهية تنزيه بالنسبة للرجال، لا يمكن أن يظن به هذا.
لأنه بلغني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن تختم الذهب، وذكر أنه حرام على ذكور أمته فيشمل الكبار والصغار.
الحنفية لهم رأي في المسألة وأن الصغير غير مكلف، فلا يطالب بما يطالب به المكلف، يطردون هذا في جميع الأبواب، يلبس الحرير، ويلبس الذهب، قول ووجه عند الشافعية، ولا زكاة في ماله؛ لأنه غير مكلف، لكن أكثر أهل العلم على أن هذا من باب ربط الأسباب المسببات، والنهي في مثل هذا، والأمر بالنسبة للزكاة إنما يتجه إلى ولي أمره في المال كما هو معلوم.
قال: "فأنا أكرهه للرجال الكبير منهم والصغير" هذا يدل على أنه يرى أنه محرم على الذكور كباراً كانوا أو صغاراً.
"قال يحيى" نعم؟
طالب:......
إيش هي؟
طالب:......
لا، الذهب ما يعفى عنه.
طالب:......
الذهب ما يعفى عنه، ما دام يستقل منه إذا عرض على النار يستقل منه شيء لا، ما دام يقال: هذا لابس للذهب لا.
طالب:......
حلية السيف والمنطقة، وما أشبه ذلك الفقهاء ينصون على أن مثل هذا يتجاوز عنه، لكن البعد عنه ما دام النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((حرام على ذكور أمتي)) منهم من يخص ذلك بالأكل والشرب، لكن لا وجه له.
طالب:......
على كل حال ما دام النص المحكم ((حرام على ذكور أمتي)) مثل هذا لا معارض له.
"قال يحيى: وسمعت مالكاً يقول في الملاحف المعصفرة في البيوت للرجال وفي الأفنية، قال: لا أعلم من ذلك شيئاً حراماً، وغير ذلك من اللباس أحب إلي" لأنه جاء النهي عن لبس المعصفر والمزعفر والأحمر، يقول: "في البيوت" تستعمل ثوب بذلة للمهنة في البيت، وفي فنائه قريباً منه، يعني مثل القمص التي يلبسها الناس، ويتساهلون في أمرها، لكنهم إذا أرادوا أن يبتعدوا عن بيوتهم لبسوا ما يليق بهم، فالإمام مالك يرى أن مثل هذا اللباس الذي لا يواجه به الأجانب عنهم ممن يحترمهم هذا لا بأس به، نعم؟
طالب:......
لا، الأحمر الأمر فيه أشد، الأحمر الخالص لا.
طالب:......
على كل حال على الذكور ما يصلح، الإمام مالك يرخص في المعصفرة في البيوت، وأفنية البيوت، يعني هذا كأنه يريد قميص البذلة الذي يوفر به ثوب التجمل، ومع الأسف أن بعض الناس يأتي إلى المسجد يصلي بها صلاة الصبح، وإذا أراد الذهاب إلى الدوام ذهب على أكمل حال، والله -جل وعلا- يقول: {خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [(31) سورة الأعراف] هذا تساهل وتسامح غير مرضي، الله أحق أن يستحيى منه من الناس.
طالب:......
هو إذا كان فيه لون آخر ما في إشكال، النبي -عليه الصلاة والسلام- لبس الحلة الحمراء.
طالب:......
ما ينفع خالص، ما يصلح، خالص، لو لبس شماغ أحمر ما فيه نقاط بيض قلنا: ما يجوز.
طالب:......
منهم من يلحقه بالعلة، يقول: هذا أشد في العلة، فخر وخيلاء وإسراف، ومنهم من يقول: التنصيص على الذهب والفضة وما عدا ذلك فلا.
أحسن الله إليك.
طالب: الحمرة للرجال والنساء؟
لا، النساء لا.
الآن لو دخلت إلى مساجد المسلمين وجدت الغالب أن الفرش حمر وفيها خطوط صفر، مواضع القدمين في الغالب أصفر، والفرشة حمراء، وكانت موجودة عندنا قبل هذه، وجاء كلام عمر -رضي الله عنه- لا تحمروا ولا تصفروا، يعني في المساجد، فينتبه لمثل هذا.
"لا أعلم من ذلك شيئاً حراماً، وغير ذلك من اللباس أحب إلي" وعلى كل حال ما دام ثبت النهي عن المعصفر وعن المزعفر فيتقى بقدر الإمكان.
طالب:......
التشبه لا، التشبه ممنوع.
طالب:......
ولو كان، ما دام تشبه ممنوع، ممنوع لذاته للتشبه، نعم.
أحسن الله إليك.
باب ما جاء في لبس الخز:
حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها كست عبد الله بن الزبير مطرف خز كانت عائشة تلبسه.
يقول -رحمه الله تعالى-:
باب ما جاء في لبس الخز:
الخز: يطلق ويراد به الحرير الخالص، وحينئذٍ يكون حراماً على الرجال، ويطلق ويراد به ما سداه حرير، ولحمته صوف، وهذا هو المحمول على ما جاء في إباحته، ما جاء في إباحته محمول على هذا، ليس بحرير خالص، سداه حرير، ولحمته صوف، بمعنى أن الحرير ينغمر في الصوف، فكأنه غير موجود، وجاء الترخيص فيه، وجاء المنع، والتحريم والتشديد في أمره، ونصوص التحريم محمولة على الخالص، ونصوص الإباحة محمولة على ما سمعتم.
((ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير)) بعض الروايات: ((الخز والحرير)) وهذا من باب عطف العام على الخاص، والخز نوع من أنواع الحرير، فهو محرم بلا شك ((يستحلون)) يدل على أنها أمور محرمة كما عطف عليها.
وعلى كل حال مثل هذا محمول على الخالص، وما في حديث الباب محمول على المخلوط الذي نسبة الحرير فيه يسيرة.
"حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها كست ابن أختها عبد الله بن الزبير" وبه كانت تكنى، عائشة يقال لها: أم عبد الله "مطرف خز" المطرف ثوب له أعلام، وفيه خطوط "كانت عائشة تلبسه" كانت عائشة تلبسه فيه إشكال وإلا ما فيه إشكال؟ نعم؛ لأنه كان لباس امرأة، فكيف تكسوه هذا الصبي؟
طالب:......
نعم ربما غيرت هيئته، أو ربما كانت تظنه ممنوعاً على الرجال، فكانت تلبس لأنه مما يلبسه النساء، ثم رأت أنه لما كان مخلوطاً فصار مما يباح للرجال والاجتهاد يتغير، نعم؟
طالب:......
بعض الألبسة مشتركة، لكن هي كانت تظن هذا النوع ممنوعاً من الرجال، إنما هو خاص بالنساء فكانت تلبسه، ثم بعد ذلك اجتهدت في الأمر، ورأت أن المخلوط تنزل عليه نصوص الإباحة فكسته ابن أختها، نعم؟
طالب: الآن الحرير الصناعي........
إذا كانت طبيعته مثله، ومادته من جنسه نعم، وإلا فلا، التسمية ما تكفي، مجرد الاسم ما يكفي، لكن إذا كانت المادة واحدة فلا شك أنه يمنع، إذا كان المآل واحد، المادة واحدة يمنع، وإن كان مجرد اشتراك في الاسم فلا، كما يقال: الذهب الأسود، يعنون البترول، يقولون: الذهب الأسود، هل يكون فيه زكاة الذهب هذا أو فيه..؟ لا، نعم.
أحسن الله إليك.
باب ما يكره للنساء لبسه من الثياب:
وحدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت: دخلت حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة -رضي الله تعالى عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-، وعلى حفصة خمار رقيق، فشقته عائشة وكستها خماراً كثيفاً.
وحدثني عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أنه قال: "نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وريحها يوجد من مسيرة خمسمائة عام".
وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن شهاب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قام من الليل فنظر في أفق السماء فقال: ((ماذا فتح الليلةُ...))
الليلةَ
أحسن الله إليك.
((ماذا فتح الليلةَ من الخزائن؟ وماذا وقع من الفتن؟ كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة؟ أيقظوا صواحب الحجر)).
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب ما يكره للنساء لبسه من الثياب:
والكراهة في اصطلاحه واصطلاح المتقدمين تطلق ويراد بها كراهة التحريم.
قال -رحمه الله-: "وحدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت: دخلت حفصة بنت عبد الرحمن" عبد الرحمن بن أبي بكر نعم، على عمتها "عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-، وعلى حفصة خمار رقيق" الخمار: ما يغطي الرأس والوجه "فشقته عائشة -رضي الله عنها-" لأن هذا لا يكفي، لا يكفي حجاباً للمرأة، ومن قارب المرأة، فالمرأة في عرفهم لا يقتصر على المكلفة، بل إذا بلغت المرأة تسعاً أو البنت تسعاً فهي امرأة، كما تقول عائشة -رضي الله عنها-، فبنت تسع فما فوق تلزم بما يلزم به النساء، والناس يتساهلون في مثل هذا، وإذا قيل لهم: قيل: غير مكلفة، لكن على ولي أمرها أن يلزمها؛ لأن التأثير بالنسبة للرجال، وافتتانهم بالنساء إنما هو في الغالب على السن وإلا على الجسم؟ على الجسم بلا شك، البنات بنات تسع وأحياناً ثمان، وأحياناً بنات سبع تفتن الرجال، فإذا كانت بهذه المثابة تلزم بما تلزم به المرأة.
على كل حال حفصة عليها خمار رقيق، فشقته عائشة؛ لئلا تعود إلى لبسه مرة ثانية، وكستها خماراً كثيفاً، يغطي شعرها وبشرتها؛ لئلا يفتتن بها الرجال، وإن كانت غير مكلفة، وعلى كل حال سواءً كانت مكلفة أو غير مكلفة ممن تلفت أنظار الرجال لا بد من حجبها عنهم.
قال: "وحدثني عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال: "نساء كاسيات عاريات" هكذا موقوف عند أكثر رواة الموطأ، لكنه موصول في بعض روايات الموطأ، وهو موصول أيضاً في صحيح مسلم، مرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- في مسلم.
قال: "نساء كاسيات عاريات" كاسيات من نعم الله -جل وعلا-، عاريات عن شكرها، أو كاسيات بالألبسة العرفية، لكنهن عاريات عن حقيقة الاكتساء الشرعي، بلبس الضيق أو الشفاف أو القصير أو ما أشبه ذلك، هذه وإن كانت تزعم أنها كاسية إلا أنها عارية حكماً.
"كاسيات عاريات، مائلات مميلات" مائلات إلى مثل هذه الأمور الفاتنة، مميلات إلى الرجال إليهن، أو مائلات عن الحق مميلات لغيرهن من بنات جنسهن إليه، ومنهم من يحمل ذلك على ما هو أعم من هذا، مما ذكر فيشمل إمالة كل شيء بالنسبة للمرأة.
وتجدون فيما يزاوله النساء سواءً كان في ثيابهن أو أبدانهن، أو أصباغهن أو شعورهن، ما فيه ميل إلى جهة من الجهات، أكثر من الجهات الأخرى، ولا شك أن هذا من أعلام النبوة، تجدون القصة مائلة، والشعر التسريحة مائلة، كل شيء فيه ميل، والله المستعان.
"لا يدخلن الجنة" من أجل هذا التبرج الذي نهيت عنه المرأة المسلم، {وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} [(33) سورة الأحزاب] ومر علينا في درس التفسير أن من تبرج الجاهلية الأولى شق القميص من الجانبين، وانظر ترى في نساء المسلمين اليوم، بما في ذلك من فيهن شيء من الصلاح، أو من نساء بعض الصالحين، تجد الشق من الجانبين أحياناً إلى منتصف الساق، وأحياناً يصل إلى الركبة، وقد يزيد على ذلك لا سيما في مجتمعات النساء ((لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة)) هذا تبرج الجاهلية الأولى، وهذا ضرب منه.
ثم بعد ذلك: "ولا يجدن ريحها، وريحها يوجد من مسيرة خمسمائة سنة" هذا نص من نصوص الوعيد -نسأل الله العافية- وإمراره كما جاء لا شك أنه أبلغ في الزجر عن مثل هذه الأعمال، والنساء يتساهلن في مثل هذا، المرأة تركب السيارة في الشارع، وتنزل من السيارة ويبدو منها ما لا يجوز إظهاره لغير الزوج، والله المستعان.
طالب: أفضل تفسير كاسيات عاريات؟
ويش هو؟
طالب: أقول أصح تفسير؟
اللي يظهر أنه في اللباس، في اللباس يعني كاسيات على حد زعمهن، وعلى حد عرفهن، لكنها في الحقيقة عارية.
طالب: ما يدخل في مائلات مميلات......
على كل حال كل ما يحتمل اللفظ يدخل، ولبس الأحذية المرتفعة والخف المرتفع، أو النعل المرتفع هذا جاء في صحيح مسلم أنه من..، سببه بغي من بغايا بني إسرائيل، كانت تمشي مع واحدة أطول منها، فالرجال ينظرون إلى الطويلة، ولا ينظرون إلى القصيرة، فتلتفت أنظارهم بلبس هذا الخف أو هذا النعل المرتفع.
طالب:......
على كل حال إذا ثبت أن هذا هو تبرج الجاهلية الأولى ولو في البيت.
طالب:......
ما يبين الأحجام، يعني إذا ظهر شيء من جسمها هذا ضيق.
قال: "وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن شهاب أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قام من الليل" وهو موصول في الصحيح في البخاري وغيره "قام من الليل فنظر في أفق السماء: ((ماذا فتح الليلةَ من الخزائن))" من خزائن من بركات السماء لمن يستغل مثل هذا الوقت، وقت النزول الإلهي فيما يرضي الله -جل وعلا-.
((وماذا وقع من الفتن؟)) يعني من عرض نفسه لها، ثم قال: ((كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة)) كاسية في الدنيا لكنها عارية يوم القيامة، كم من شخص يبدو له يوم القيامة ما لم يكن يحتسب، هذه تزعم أنها كاسية، وهي في الحقيقة عارية، وهذا يزعم أنه عالم، وهو في الحقيقة جاهل، وهذا يزعم أنه عابد، وهو في الحقيقة ضال -نسأل الله العافية- وهكذا {وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ} [(47) سورة الزمر] يظهر لهم يوم القيامة، يظن أن هذا العمل في ميزان حسناته فإذا هو في ميزان سيئاته –نسأل الله العافية-.
((أيقظوا صواحب الحجر)) من أجل الذكر والصلاة والدعاء بما يدفع هذه الفتن، والمراد نساء النبي -عليه الصلاة والسلام- في حجراته، نعم.
أحسن الله إليك.
باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه:
وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الذي يجر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة)).
وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا ينظر الله -تبارك وتعالى- يوم القيامة إلى من يجر إزاره بطراً)).
وحدثني عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم كلهم يخبره عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا ينظر الله يوم القيامة إلى من يجر ثوبه خيلاء)).
وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه أنه قال: سألت أبا سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه- عن الإزار فقال: أنا أخبرك بعلم سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، ما أسفل من ذلك ففي النار، لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطراً)).
نعم؟
طالب:......
يبي يجي، باب الإزار والإسبال في إيش؟
طالب: الذهب.
الذهب ما فيه إلا النساء حل لإناثها على سبيل التحلي، لكن لا يجوز لها أن تتخذ إناء من الذهب، أو أي شيء من الذهب ما لم يكن حلية.
طالب:......
إلا جاء النهي عنه، الجلوس لبس، الجلوس نوع من اللبس، كما قال أنس: فعمدت إلى حصير لنا قد أسود من طول ما لبس، فهو داخل في اللبس.
يقول -رحمه الله تعالى-:
باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه:
قال: "وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الذي يجر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة))" هذه العقوبة العظيمة الشديدة هي ما إذا اقترن بالخيلاء ((الذي يجر ثوبه خيلاء)) لكن إذا تخلف القيد اختلف الحكم، فإذا استصحب الخيلاء والبطر فإن الله -جل وعلا- لا ينظر إليه يوم القيامة.
الحديث الذي يليه:
"حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا ينظر الله -تبارك وتعالى- يوم القيامة إلى من يجر إزاره بطراً))".
وشهد النبي -عليه الصلاة والسلام- لأبي بكر أنه لم يكن يفعل ذلك خيلاء ولا بطراً ولا شيء مما يتعلق بالترفع عن الناس في قلبه، برأه النبي -عليه الصلاة والسلام- فمن الذي يبرئ غيره.
طالب: لكن أبا بكر هل كان مسبلاً يا شيخ؟
يسترخي إزاره.
طالب: يسترخي لكن هو الأصل فيه...
على كل حال هو سأل النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال: ((أنت لست ممن يفعله خيلاء ولا بطراً)) فأبو بكر شهد له النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه قد يحتج بعض الناس، يقول: أنا يسترخي إزاري ومع ذلك لا أفعله خيلاء ولا كبر، لكن ننظر في حقيقة الإزار، يعني ما تفصيله؟ هل هو تحت الكعب أو فوقه، ثم بعد ذلك نظراً لكونه نضو الخلقة ينزل؟ يعني ما يستمسك على الحقو ثم ينزل، نقول..، نعرف أن هذا ما فعله خيلاء، وإن كنا لا نجزم بذلك كما نجزم به لأبي بكر؛ لأنه شهد له النبي -عليه الصلاة والسلام-.
وأما من عداه يبقى على المنع، وكون الإنسان يدعي ذلك لنفسه فهو تزكية للنفس لا تقبل، لا تقبل منه، والناس ليس لهم إلا الظاهر.
هذا ما يتعلق بإسبال الإزار إذا اقترن به الخيلاء، اقترنت به هذه العلة فحكمه شديد ((لا ينظر الله إليه يوم القيامة)).
وبعد ذلك قال: "وحدثني عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم كلهم يخبر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا ينظر الله يوم القيامة إلى من يجر ثوبه خيلاء))" كل هذه مقيدة بالخيلاء والبطر إلى من يجر إزاره بطراً، والبطر معروف أنه الكبر والخيلاء، وعرف النبي -عليه الصلاة والسلام- الكبر بكونه: ((بطر الحق، وغمط الناس)) إذا كان يترفع على الناس بهذا الإزار، مع الأسف أن بعض الناس يؤثر فيه اللباس الجديد أو الفاخر تجده يترفع ويتعالى على الناس إذا لبس البشت كأنه حاز الدنيا بحذافيرها، أو لبس الثوب الجديد ترفع على الناس، وتعالى عليهم، ألا يدري أنه "كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع" ليس العبرة باللباس، العبرة بما بين الجنبين من علم وعقل ودين، وحسن خلق.
((بَطَراً)) وضبطها بعضهم "بَطِرا" وتعرب حينئذٍ حال، وبطراً تمييز.
طالب:......
بيجئ في الحديث الذي يليه.
هذا الحديث مقيد بالخيلاء وبالبطر، ويستحق هذه العقوبة إذا وجدت العلة، والعقوبة شديدة وعظيمة.
ثم قال: "وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه أنه قال: سألت أبا سعيد الخدري عن الإزار فقال: أنا أخبرك بعلم" نعم وأي علم؟ لأنه تلقاه عن النبي -عليه الصلاة والسلام- مباشرة، ولا علم إلا ما كان عن طريقه -عليه الصلاة والسلام- "سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه))" يناقش بعض العلماء وطلاب العلم المراد بالأزرة، وهل يدخل فيها كل ما يلبس على أسفل البدن؟ أو أن هذا خاص بالإزار لا يلحق به القميص ولا السراويل، ولا ما يلتحف به كالمشالح وما أشبهها؟ وكأن أجناس العموم التي أشرنا إليها من أزر وسراويل ومشالح وقمص كلها تدخل في الباب، يعني بعضهم يقول: البشت ما يدخل في هذا، السروال ما يدخل، البنطلون ما يدخل، القميص ما يدخل، ما في إلا الإزار، الإزار إذا كان هو المظنة فيه أنه هو الذي يسترخي من غير قصد صاحبه، الإزار هو اللي مظنته أن يسترخي من غير قصد، فما عداه لا يسترخي إلا من قصد، فيكون أولى بالحكم من الإزار، الإزار معروف أنه يربط على أسفل البدن، وجربتموه في الحج أنه قد يسترخي، تشوف الناس من خيار الناس أحياناً مع شدة العمل والتعب وكثرته وتتابعه ينزل عن الكعبين من غير قصد، لكن نزول السروال أيضاً حكمه حكم الإزار؛ لأنه قد ينزل من غير قصد، أما بالنسبة للقميص والبشت وما أشبه ذلك فإنه لن ينزل إلا بقصد، وإذا كان الإزار الذي قد ينزل من غير قصد، وشهد النبي -عليه الصلاة والسلام- لأبي بكر أنه لم يكن يفعله خيلاء فيه هذا الاحتمال، وفيه هذا المجال، ومع ذلك قال: ((إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين)) رخصة، لكن العزيمة إلى أنصاف ساقيه ((لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، ما أسفل من ذلك ففي النار)) يعني ما نزل عن الكعبين ففي النار ((ما أسفل من ذلك ففي النار)) وهل المقصود ما نزل من الإزار أو صاحبه؟ صاحبه، إذا قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((كل ضلالة في النار)) هل المراد الضلالة أو صاحبها؟ صاحبها ((ما أسفل من الكعبين ففي النار)) المراد صاحبه، ليس المراد الإزار ((ما أسفل من ذلك ففي النار، لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطراً)) نعم؟
طالب:......
على كل حال يكفيه، على كل حال يكفيه أن يعذب أسفله في النار، وأبو طالب عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، نسأل الله العافية.
((ما أسفل من ذلك ففي النار، لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطراً)) عندنا جملتان: إحداهما مطلقة والأخرى مقيدة ((ما أسفل من ذلك ففي النار)) مطلقة غير مقيدة بالخيلاء، و((لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطراً)) ولا شك أن كونه لا ينظر الله إليه أشد، حكم أشد من مجرد كونه في النار، وإذا اختلف الحكم هل يحمل المطلق على المقيد أو لا يحمل؟ لا يحمل، إذا اختلف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد، إنما يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم عند جمهور أهل العلم، وأما إن اتحد الحكم والسبب فمعلوم أن هذا متفق عليه، محل اتفاق بين أهل العلم أنه يحمل المطلق على المقيد، أما إذا اختلفا في الحكم ولو اتحد السبب فإنه لا يحمل المطلق على المقيد، وإن اختلفا في الحكم والسبب محل إجماع أنه لا يحمل المطلق على المقيد، نعم؟
طالب:......
إيه هذا يتحدث عن بعض المتصوفة، متصوفة زمانه هؤلاء الأكمام يوسعونها كثيراً، وكان هذا موجود في البادية، وموجود في بلاد الصعيد وغيره، في الصعيد موجودة، نعم؟
طالب:......
على كل حال الكم يختلف عما يلبس على البدن، الكم يختلف، النبي -عليه الصلاة والسلام- كمه إلى الرسغ، وإسبال الكم ليس كإسبال الإزار، يختلف عن إسبال الإزار، يطلقون الكراهة فقط، الزيادة في الكم الكراهة، نعم؟
طالب:......
ويش هو؟
طالب:......
النبي -عليه الصلاة والسلام- كمه إلى الرسغ، يعني إلى هذا.
طالب:......
ما دام إلى نصف الساق هذه هي العزيمة، وله أن يترخص إلى الكعب، فبحسب ما يؤثره هذا الفعل عليه في داخله أو خارجه ومحيطه، يعني بعض الأمور وإن كانت جائزة، أو كانت العزيمة قد يعرض للمفوق ما يجعله فائق، بعض الناس إذا لبس إلى نصف الساق ادعى أنه الأوحد في الأمة، وهو رأسها ومرجعها، هذا يقال له: لو يسبل أسهل مما وقر في قلبه من كبر؛ لأن الكبر كما يحصل في الزيادة يحصل في النقص؛ لأن بعض الناس تجد ثيابه خلقه، ومع ذلك يترفع على الناس، ويزعم أنه قد بلغ مرتبة ومرحلة من التدين لم يبلغها غيره، مثل هذا يقال له: لا، لا عليك بالرخصة، القصد القصد، فإذا كان هذا يؤثر في نفسه فالرخصة أفضل له؛ لأنه وقر في قلبه ما هو أعظم وأشد.
وأيضاً إذا ترتب على ذلك أن الناس ينزلونه فوق منزلته من أجل هذا، أو ترتب عليه مضايقات بسببها، فليترخص.
طالب: أحسن الله إليك.
مسألتين: الأولى: هل يصح أن يقال: إن (إلى) تقتضي أن (على) يجوز يعني على الكعب قول بعض أهل العلم.
الأمر الثاني: هل يصح نسبة مذهب عدم الإسبال في السراويل إلى الإمام البخاري؟
ما نسب إلى الإمام البخاري ما أذكر شيء الآن.
وأما مفهوم قوله: ((ما أسفل من ذلك ففي النار)) مفهومه أن ما على الكعب ليس في النار، إنما المتوعد عليه ما نزل عن الكعب، هذا واضح من مفهوم ((ما أسفل)) نعم؟
طالب:......
أهل العلم يطلقون أنه مكروه؛ لأنه مخالف لكمه -عليه الصلاة والسلام-، بعض الناس مثلما ذكر عن بعض الجهات أن الكم الواحد يصلح أن يكون ثوباً لبعض الناس، وعند البادية سابقاً في بلاد نجد يوجد مثل هذا الأردان، أو المرودن أو ما أشبه ذلك موجود، ويوجد الآن في صعيد مصر، على كل حال كل هذا من الإسراف.
طالب:......
هو أثبت ما فيه وصف كم النبي -عليه الصلاة والسلام-.
طالب:......
إيه لا بأس.
طالب:......
في المسند هذا، نعم؟
طالب: ما أسفل الكعبين الجزء الزائد في النار وإلا جميع الشخص؟
والله سواءً كان هذا أو ذاك، القدر الزائد هذا الأصل، المفهوم من الحديث، لكن يكفيه أن يكون شيء منه في النار، وجاء في الحديث إن أبا طالب عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، النار ما منها شيء يستهان به.
طالب: أحسن الله إليك، حديث أبي سعيد ما هو على شرط مسلم؟
إلا، رواته كلهم ثقات، نعم.
أحسن الله إليك.
باب ما جاء في إسبال المرأة ثوبِها:
ثوبَها.
أحسن الله إليك.
باب ما جاء في إسبال المرأة ثوبَها:
وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع مولى ابن عمر -رضي الله تعالى عنه- عن صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته عن أم سلمة -رضي الله تعالى عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت حين ذُكر الإزار: فالمرأة يا رسول الله؟ قال: ((ترخيه شبراً)) قالت أم سلمة: إذاً ينكشف عنها، قال: ((فذراعاً لا تزيد عليه)).
يقول -رحمه الله تعالى-:
باب ما جاء في إسبال المرأة ثوبَها:
ثوب منصوب؛ لأنه معمول للمصدر، مصدر مضاف إلى فاعله فينصب مفعوله كفعله، يعني ما حكمه؟
"وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه نافع مولى ابن عمر عن صفية بنت أبي عبيد" زوجة عبد الله بن عمر، أخت المختار بن أبي عبيد الذي ادعى النبوة.
"صفية بنت أبي عبيد أنها أخبرته عن أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت حين ذكر الإزار" يعني بالنسبة للإزار "فالمرأة يا رسول الله؟" يعني ماذا عنها؟ ماذا عن إزارها هل تدخل فيما أسفل من ذلك ففي النار أو لا تدخل؟
"قال: ((ترخيه شبراً))" يعني ما يكفي أن ينزل عن الكعب، بل ترخيه شبراً، بحيث يغطي القدمين "قالت أم سلمة: إذاً ينكشف عنها" مع المشي ما يكفي شبر "قال: ((فذراعاً لا تزيد عليه))" وقد أدركنا النساء قبل ثلاثين سنة تسحب الثوب وراءها ذراع أو أكثر من ذراع أحياناً، فهذا بالنسبة للنساء لا يجوز أن يبدو منها شيئاً بالنسبة للرجال الأجانب، لا وجه ولا كفين ولا قدمين، لا بد أن ترخي ثوبها شبراً أو ذراعاً على الأكثر لا تزيد عليه، وإذا كان مثل هذا ينكشف عنها، وينحسر عنها، والنساء في أجسامهن يختلفن، وإذا كان بعض النساء لا ينحسر عنها بالشبر أو بالذراع فإن بعض النساء عرضة لئن ينحسر عنها وينكشف، ولو زاد على الشبر ولو بلغ الذراع.
على كل حال الذراع هو الغاية، فإذا وصل إلى الذراع بعد طولها، يعني يفصل عليها على طولها، ويزاد عليه ذراع، لا يقول: إزرة المؤمن إلى نصف ساقه نزيد عليه ذراع بالنسبة للمرأة، لا، ما يصلح هذا، ما هو بالمقارنة مقارنة المرأة بالرجل لا، نعم؟
طالب: قالته في نفس الموطن.
حين ذكر فالمرأة يا رسول الله؟ قال: ((ترخيه)) يعني بعد طولها ((ترخيه شبراً)) قالت أم سلمة: إذاً ينكشف عنها، قال: ((فذراعاًَ لا تزيد عليه)) والمساومة والمقاولة هنا هل هي في التخفيف أو في التشديد بالنسبة لنساء الصدر الأول؟ في التشديد بخلاف ما نعيشه الآن، تجد المقاولة والمفاوضة بين العامة ذكوراً كانوا أو إناثاً مع أهل العلم من أجل التخفيف، وهذا يدل على حرص السلف على ما يصون الدين والعرض، مع تساهل المقابل تساهل الخلف لا سيما في العصور المتأخرة بعد أن اختلطوا بأعدائهم، وصار العدو داخل البيوت في حقيقته وفي صورته وشبحه، داخل البيوت، ويقتدى بهم، ويستن بسننهم، والله المستعان.
أم المؤمنين تقاول الرسول -عليه الصلاة والسلام- من أجل أن تشدد، ونجزم أنها ودت لو قال: ذراعين كل هذا من باب الاحتياط والديانة والصيانة، وحفظ النفس من أن يتعرض لها، ونساء اليوم على العكس من ذلك، وإذا تعرض لها وضويقت أخذت تشتكي، ووليها ينحي باللائمة على هذا المتعرض، وما يدري أنه هو السبب الرئيس الذي مكن هذه المرأة من هذا اللباس، ثم بعد ذلك هذه المرأة هي المباشرة مع ذلك الرجل، أو ذلك الفاسق الذي أراد التحرش بها.
سم.
أحسن الله إليك.
باب ما جاء في الانتعال:
وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعاً أو ليحفهما جميعاً)).
وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تَنَعُل))
تُنْعل، تُنْعل
أحسن الله إليك.
((أولهما تُنْعَل وآخرهما تنزع)).
وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن كعب الأحبار أن رجلاً نزع نعليه فقال: لم خلعت نعليك؟ لعلك تأولت هذه الآية: {فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى} [(12) سورة طـه] قال: ثم قال كعب للرجل: أتدري ما كانت نعلا موسى -عليه الصلاة والسلام-؟ قال مالك: لا أدري ما أجابه الرجل؟ فقال كعب: كانتا من جلد حمار ميت".
طالب: بالنسبة لثوب المرأة ألا..... التصاق النجاسة به؟
يطهره ما بعده.
يقول -رحمه الله-، نعم؟
طالب:......
على كل حال الستر هو الوجوب، ألا يخرج منها شيء هو الوجوب.
قال -رحمه الله تعالى-:
باب ما جاء في الانتعال:
الانتعال لبس النعلين.
"وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعاً، أو ليحفهما جميعاً))" يعني يلبس نعلين على القدمين، أو يترك القدمين بدون نعل، إما هذا وإما هذا، والنبي -عليه الصلاة والسلام- انتعل واحتفى، مشى حافياً -عليه الصلاة والسلام-، ولبس النعلين، أما أن يلبس واحدة دون الأخرى فلا، ويقول بعض الشراح: إن هذه طريقة الشيطان يمشي بنعل واحدة، ونهينا عن التشبه به، على كل حال النهي ثابت، والعلة الله أعلم بها.
طالب: "فإنها نعلة الشيطان" عند أحمد وصححه.
على كل حال جاءت العلة، والذي يهمنا النهي ((لا يمشين أحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعاً، أو ليحفهما جميعاً)) ولا يعني الاجتماع هنا جميعاً في الموضعين أنه يدخل النعلين حال كونهما مجتمعتين، يعني في آن واحدة، يلبسهما لا، وإنما يلبس اليمنى ثم يلبس اليسرى على ما في الحديث الذي يليه، وإذا أراد الاحتفاء ليخلع اليسرى، ثم يخلع اليمنى.
طالب:......
نعم؟
طالب:......
إيش؟
طالب:......
مثلها الخف تماماً، الشُرّاب مثله.
((لا يمشين أحدكم في نعل واحدة، لينعلهما جميعاً، أو ليحفهما جميعاً)) هل يدخل في هذا ما يتعلق باليد، برد مثلاً ولا وجد إلا قفاز واحد، هل نقول: يلبس في اليدين أو يترك اليدين؟ وأحياناً إحدى اليدين تحتاج إلى علاج، تحتاج إلى تدفئة، أو تحتاج إلى دهان، أو قل مثل هذا في القدم، القدم محتاجة إلى علاج، والأخرى ما تحتاج، فاحتيج إلى لف هذه القدم دون تلك، هل يدخل هذا في الحديث أو لا يدخل؟
طالب: لا يدخل.
نعم؟
طالب:......
كيف؟
طالب:......
هو يبي يمشي عليهن، وهذه ملفوفة وهذه ما لفت، هاه؟
طالب:......
لا، رجعنا الآن عن اليد الآن بالرجل، هذه محتاجة إلى دهان وتلف فيما يشبه الخف، هناك أربطة في الصيدليات تشبه الخفاف للأقدام، فيلبسها بعد أن يدهنها بالعلاج يكفي وإلا ما يكفي؟ وإلا لا بد أن يلبس اثنتين؟
طالب:......
نعم؟
طالب: يكون ماشياً؟
هو بيمشي هو، هو بيمشي، نعم؟
طالب:......
إيه نعم؟
طالب:......
هذا إذا قلنا: النهي للتحريم ما دخل قولهم: إن الكراهة تزول بأدنى حاجة، هذا لا يزول النهي، إذا قلنا: التحريم.
طالب: يقوم مقام النهي.
طيب نفترض أنه حر شديد ولا وجد إلا نعل واحدة.
طالب: الضرورات إذا كان يتأذى...
هو بيتأذى افترض أنه خرج من المسجد ولا قدامه إلى البيت إلا سفلت أو البلاط، وقد ضاع إحدى نعليه، هاه؟
طالب: يجوز في هذه الحالة.
يعني الضرورات تقدر بقدرها.
طالب:......
ولا قصد التشبه.
طالب: ولا عمد إلى مثل هذا.
ما قصد التشبه.
"وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين))" تكرمة لها، ولتبقى أطول مدة في الخف الذي يقيها الحر والقر ((وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل، وآخرهما تنزع)) لتبقى في الخف وفي النعل أطول من بقاء اليسرى، وذلك من أجل وقايتها من كل مؤذي، وهي أحق بالتكرمة، وأهل العلم يقولون في الدخول إلى محل قضاء الحاجة يقدم اليسرى دخولاً، واليمنى خروجاً، عكس مسجد ونعل، فيقدم اليمنى في الدخول إلى المسجد، ويقدم اليسرى في الخروج، والنعل كذلك، والعلة ما سمعتم.
قال: "وحدثني عن مالك" نعم؟
طالب:......
أيهم؟
طالب:......
على القاعدة -قاعدة كثير من أهل العلم- أنه في الآداب لا يقتضي تحريم ولا يقتضي وجوب، لكن الأصل في الأوامر أنها للوجوب، والأصل في النواهي أنها للتحريم ما لم يوجد صارف.
طالب:......
إيه البداءة باليمين واجب إيه، كثير من الناس يغفل، يغفل عن مثل هذا بناءً على أنه أمر مستحب كما هو قول الأكثر، ويتساهلون في هذا، لكن لو الإنسان عود نفسه وأطرها على هذا ما نسي.
قال: "وحدثني عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن كعب الأحبار أن رجلاً نزع نعليه فقال: لم خلعت نعليك؟" نزع نعليه في الوادي المقدس؛ لأنه قال له: "لم خلعت نعليك؟ لعلك تأولت هذه الآية: {فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى} [(12) سورة طـه]".
طالب:......
يعني قاس المسجد عليه، يعني كما هو معمول به الآن في بلاد الحرمين، ما تمكن من الدخول بالنعال، ويستدلون بالآية {فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى} [(12) سورة طـه] نعم يستدلون بهذه، ويقولون: إذا كان الوادي المقدس أمر موسى -عليه السلام- بخلع نعليه فالمسجد الحرام وهو أفضل منه من باب أولى، المسجد النبوي وهو أفضل منه من باب أولى، يستدلون بهذا، لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى بالنعلين في مسجده، وأمر بالصلاة في النعال، فلا وجه للقياس.
وهنا يقول كعب: "لم خلعت نعليك؟ لعلك تأولت هذه الآية {فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى} [(12) سورة طـه]" قال: ثم قال كعب لذلك قال مالك: "لا أدري ما أجابه الرجل" هل أجابه بقوله: نعم تأولت، أو أجابه بجواب آخر؟ ثم قال كعب للرجل: "أتدري ما كان نعلا موسى؟" قال مالك: "لا أدري ما أجابه الرجل أيضاً" ما يدري بما أجابه بقوله: لما خلعت نعليك؟ ولم يدر بما أجابه أتدري ما كان نعلا موسى؟ فقال كعب: "كانتا من جلد حمار ميت" يعني حفظ كلام كعب فقط من جلد حمار ميت، وهذا لا شك أنه متلقى عن كعب الأحبار وهو الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب، لكنه مع ذلك لا يظن بموسى -عليه السلام- أنه يذهب للقاء ربه -جل وعلا- بهذه النعل النجسة، وإن كان لا يعرف أيضاً حكم الحمار في شريعته.
طالب: أو هو اشتراها ولا يعلم أنه..... مثل النبي -عليه الصلاة والسلام- لما كان في نعليه أذى فأتاه جبريل فأمره بخلعها.
فأمر بخلعها، لكن احتمال أن يكون الحمار في وقته أيضاً مباح، كما كان في صدر الإسلام فهو طاهر، وعلى كل حال لا يدرى أيضاً هل جلد الحمار الميت دبغ أو لا؟ ليدخل في عموم حديث: ((أيما إهاب دبغ فقد طهر)) وعلى كل حال هذا من أخبار بني إسرائيل لا يترتب عليه حكم شرعي، نعم.
أحسن الله إليك.
باب ما جاء في لبس الثياب:
وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أنه قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن لبستين، وعن بيعتين، عن الملامسة، وعن المنابذة، وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه".
وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- رأى حلة سَيَراء تباع...
سِيراء.
أحسن الله إليك.
سِيراء تباع عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله لو اشتريت هذه الحلة فلبستها يوم الجمعة، وللوفد إذا قدموا عليك، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة)) ثم جاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- منها حلة، فقال عمر -رضي الله عنه-: يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أكسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لم أكسكها لتلبسها)) فكساها عمر أخاً له مشركاً بمكة.
وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه قال: قال أنس بن مالك -رضي الله تعالى عنه-: "رأيت عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- وهو يومئذ أمير المدينة، وقد رقع بين كتفيه برقع ثلاث لبّد بعضها فوق بعض".
نعم؟
طالب: انتعل جالس....
إيه جاء الأمر به، فالانتعال من قيام خلاف الأولى، أو مكروه عند جمع من أهل العلم، وهو محمول عند جمع أيضاً على ما إذا خشي من السقوط، إذا ما خشي من السقوط ينتعل جالس.
طالب: أو انكشاف العورة....
لا، هو الانكشاف اللبس جالس.
طالب: لا، إذا جلس يستر، قالوا: إذا رفع، وجاء في النسخ قالوا: إنه... فكان لما لبس السراويل....
الانتعال، النهي عن الانتعال قائماً؟
طالب: إيه قائماً، ثم قالوا: لما لبس السراويل لبس قائماً.
على كل حال الانتعال قاعداً إذا خشي من السقوط، أو من أي أمر مكروه يتجه النهي.
قال -رحمه الله-:
باب ما جاء في لبس الثياب:
"وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن لبستين وعن بيعتين، عن الملامسة وعن المنابذة" يعني من باب اللف والنشر المشوش، يعني غير المرتب، ولو كان مرتباً لقدم اللبستين على البيعتين "عن لبستين وعن بيعتين" ثم أخذ يفصل وينشر المراد باللبستين وبالبيعتين، قدم نشر البيعتين مع تأخرهما في اللف على طريقة اللف والنشر المشوش، يعني غير المرتب، وهذا أسلوب معروف حتى في القرآن، وفي كلام العرب معروف {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ} هذا لف، النشر {فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ} [(106) سورة آل عمران] يعني غير مرتب، البيعتين هما الملامسة والمنابذة، الملامسة أي ثوب تلمسه فهو عليك بكذا، والمنابذة أي ثوب تنبذه أو أنبذه إليك، أو تنبذ إليه هذه الحصاة فيدخل في معنى بيع الحصاة، يتفق معه في هذه الصورة، فهي منابذة، إذا نبذ الحصاة منابذة، ويسمى أيضاً بيع الحصاة، ومنهم من يقول: إن الملامسة يعني في مكان مظلم فيه ثياب كثيرة، أي ثوب تلبسه فهو عليك بكذا، وأيضاً بيع المنابذة، أي ثوب تنبذه أو أنبذه إليك فهو عليك بكذا، أو علي بكذا من غير نظر فيه فيدخل فيه الغرر، السبب في النهي الغرر، لا سيما إذا كانت الثياب متفاوتة، ولا يفعل مثل هذا إلا إذا كانت متفاوتة، أما إذا كانت متساوية من مصنع واحد، وعلى طريقة واحدة ما يفعل مثل هذا.
ثم جاء إلى ذكر تفصيل اللبستين، اللبسة الأولى: "أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء" الاحتباء: رفع الساقين والفخذين، وليس عليه إلا ثوب واحد، وجاء النهي عن هذا الاحتباء إذا لم يكن عليه إلا ثوب واحد، فإنه تنكشف معه العورة غالباً، وعلى هذا ينزل ما جاء من النهي عن الاحتباء وقت الخطبة يوم الجمعة، وما جاء في جوازه على أن عليه ثوبين لا تنكشف معهما العورة.
"وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه" هذه يوردونها كما جاء في بعض النصوص عن اشتمال الصماء، يعني يلف بدنه بالثوب بحيث لو أراد إخراج يده لاتقاء شيء يؤذيه لما تمكن.
"وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه" مع أن اللفظ يحتمل أن يكون الثوب ساتر لشق دون شق، الشق الثاني احتمال أن تنكشف معه العورة لضيقه، أو كما جاء في الروايات الأخرى: أنه يلف به بدنه فلا يستطيع إخراج يده منه لدفع ما يؤذيه، وهذا هو المعروف عند الفقهاء باشتمال الصماء.
"وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سِيراء" ثوب من حرير والسيراء المخططة كأن فيها سيور، وهي الخطوط.
"تباع عند باب المسجد" وهذا يدل على أن البيع عند أبواب المساجد لا شيء فيه، ما لم يترتب عليه تضييق على الناس، وإيذاء لهم، أو الوقوف أمام أبواب البيوت، أو ما أشبه ذلك، فإن وجد مثل هذا منع لهذه العوارض، وإلا فالأصل الجواز؛ لأنه لا يجوز البيع داخل المسجد، وأما عند باب المسجد فلا بأس.
"تباع عند باب المسجد، فقال: يا رسول الله لو اشتريت هذه الحلة فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك" يوم الجمعة يستحب أهل العلم كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يفعل يلبس أحسن ثيابه، ويتنظف ويتطيب، ويغتسل، وكذلك يتجمل للوفد؛ لأن فيه إظهار هيبة المسلمين، وفيه أيضاً إكرام لهؤلاء الوفود.
"فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة))" يعني لا نصيب له في الآخرة؛ لأنها حرام على ذكور هذه الأمة؛ لأنها حرير.
"ثم جاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منها حلل" جيء بحلل من اليمن، ومن البحرين، ومن الجهات، "فأعطى عمر بن الخطاب منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أكسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟" أنه يلبسها من لا خلاق له "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لم أكسكها لتلبسها))" احتمال أنه كساها ليبيعها وينتفع بثمنها، احتمال أن يكسوها زوجته، أو إحدى بناته ممن تحل له، "فكساها عمر أخاً له مشركاً بمكة" الواضح من قوله: "فكساها" أنه أعطاه إياها ليلبسها كسوة، لا أنه أعطاه إياها ليستفيد من ثمنها، أو يكسوها زوجته، وإن كان المشرك مخاطب بفروع الشريعة كالمسلم.
فقوله: "فكساها" هل كساها إياه بمعنى أعطاها إياه ليتصرف بها كما تصرف عمر؟ لا أنه إباحة له من أجل أن يلبسها؟ في قوله: ((لم أكسكها لتلبسها)) ما يزيل الإشكال، النبي -عليه الصلاة والسلام- كساها عمر، لا ليلبسها، فيكون معنى كساها أو كساه إياها، يعني أعطاه إياها، وحينئذٍ يرتفع الإشكال، وإلا فما يمنع منه المسلم يمنع منه المشرك؛ لأنه مخاطب بالفروع كالمسلم، وحينئذٍ لا إشكال؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كساها عمر، وعمر كساها أخوه، ولا يلزم من ذلك أن يلبسها بنفسه.
قال: "وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه قال: قال أنس بن مالك: "رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير المدينة" وهو يومئذ أمير المؤمنين، المدينة وغير المدينة، أمير على جميع المسلمين في أقاصي البلاد وأدانيها، وكونه أمير المدينة يعني لوجوده فيها "وقد رقع بين كتفيه برقع ثلاث" يلبس الثوب المرقع -رضي الله عنه وأرضاه- "لبد بعضها فوق بعض" لتستر ما تحتها، ومثل هذا وهو أمير المؤمنين، وبيده بيت المال، وتجبى إليه الأموال من بلاد الإسلام قريبها وبعيدها، ومع ذلك يتورع عن أن يأخذ من مال المسلمين شيئاً، وهذه حالهم، والله المستعان.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.
طالب:......
هاه؟
طالب:......
اللي تباع عند المسجد.
طالب:......
عطارد اسم، اسم رجل...
"