كتاب الشفعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: "بسم الله الرحمن الرحيم: كتاب الشفعة
بابٌ: الشفعة ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة:
حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قضى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بالشفعة في كل ما لم يقسَم، فإذا وقعت الحدود وصُرِّفت الطرق فلا شفعة".
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد،
فيقول الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: "بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الشفعة"، ومر في نظائره من كتب الجامع الصحيح أنها تذكَر البسملة أحيانًا قبل الترجمة كما هنا، وأحيانًا بعدها، والأمر يسير، ويقولون: إنها إذا كتبت قبل الترجمة فهو الأصل، البداءة ببسم الله، وإن أخِّرت عن الترجمة كانت نظير البسملة في القرآن بعد اسم السورة، والأمر سهل.
وكتاب الشفعة، الشفعة من الشفع، وهو ضد الفرد والوتر؛ لأن المشفِّع يريد أن يشفع نصيبه بنصيب شريكه، بدلاً من أن يكون نصيبه فردًا واحدًا يكون مع نصيب صاحبه من شريك أو جار على خلاف معروف، يكون شفعًا بدلاً من أن يكون وترًا.
قوله: "بابٌ: الشفعة ما لم يقسم" الشفعة ما لم يقسم أو فيما لم يقسَم؟
طالب:...
النصّ في كل ما لم يقسَم، على كل حال المعنى واضح.
"فإذا وقعت الحدود فلا شفعة" يعني إذا تميِّز نصيب الشريك من نصيب جاره بحيث لا يتضرر أحدهما صار مثل غيره، أما إذا وُجِد نوع شركة واشتراك في شيء بحيث يتضرر لو بيع على أجنبي فهنا يستحق الشفعة، ويسترد المبيع بقيمته، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة؛ لأنه حينئذٍ لا يتضرر الشريك سواء كان شريكه زيدًا أو عمرًا لا فرق.
قوله: "حدثنا مسدد" يعني كون الإنسان يتضرر من جار إلى جار أو من شريك إلى شريك معروف في الجملة، لكن هذا الضرر غير ملتفت إليه باعتبار أن الناس يتفاوتون من أول الزمان، يعني أنت ما تتضرر، عندك جار مؤذ، ثم يأتي جار طيب خيِّر محسن، أو العكس، وأنت ببيتك حُدَّت الحدود، ولا لك شفعة أصلاً؛ لأنه جار، وقد يكون غير ملاصق، وقد تتضرر بغير الجار البعيد من الناس، لكن مثل هذه الأمور لا يلتفت إليها؛ لأنها لا تنضبط، لا تنضبط، أما ما يوجد فيه نوع اشتراك بحيث يتضرر أحدهما من الآخر، ولا يستطيع أن ينفك فإنه حينئذٍ تثبت الشفعة. قال: فإذا وقعت الحدود فلا شفعة كما جاء في النص.
"قال: حدثنا مسدد" وهو ابن مسرهد، "قال: حدثنا عبد الواحد" وهو ابن زياد، "قال: حدثنا معمر" ابن راشد، "عن الزهري" الإمام محمد بن شهاب، "عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قضى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بالشفعة" وأن الشريك يستحق أن يشفِّع إذا باع شريكه على غيره فإنه يستطيع أن ينتزع هذه الحصة من المشتري بقيمتها.
"في كل ما لم يقسَم" يعني في الأمور التي فيها اشتراك واختلاط وامتزاج، "فإذا وقعت الحدود وصُرِّفت الطرق فلا شفعة" في كل ما لم يقسَم، هل يختص هذا بالدور والعقار أو في كل شيء كما هو مقتضى في كل ما لم يقسَم؟ اشتركوا في سيارة ..
طالب:...
اللفظ عام، لكن اشتركوا في سيارة، وأراد أحدهما بيع نصيبه وباعه، باع نصيبه؟
طالب:...
مثله؛ لأن الضرر واقع، لكن هناك أشياء وأنواع من السلع لم تقسَم، لكن يمكن قسمتها بدون ضرر على أحد، بدون ضرر على أحد، ألف نسخة من فتح الباري ونحن شركاء معًا، ما تبيع على غيري؟
أنا قلت: آخذ خمسين ريالًا، وهذا خمسين ريالًا، ولا فرق، قد يقع عليه ضرر حتى في هذه الصورة، قد يقع عليه ضرر في هذه الصورة، طُلِب منهما أن يؤمِّنا ألف نسخة لجهة لجامعة من الجامعات، فباع أحد الشريكين نصيبه على الآخر قال: أنا لن أدخل هذا المسألة هذه المناقصة، يتضرر، يقول: نحن لا نبغي إلا ألفًا، خمسمائة ما ينفع، نبحث عن غيرك، هل نقول: إن الحكم مداره على الضرر، فتدخل مثل هذه الصورة، أو إن العبرة بما يمكن قسمته من غير إجبار، بل باختيار؟
طالب:...
لا، هذا الشفعة.
طالب: لا، الشفعة يا شيخ استرداد حكم قضائي يسترد.
نعم، لكن أنت عندك، أنا وإياك طلبت جامعة من الجامعات ألف نسخة من فتح الباري مثلاً، وقلت: أنا والله ما عندي قيمة خمسمائة، لنتشارك؟ اشترينا الألف، نصف القيمة منك، ونصفها مني، ثم قال أخوك: أريد أن أشتري هذه الخمسمائة، ولا مشاركة بهذه المناقصة، أنا أتضرر ما عندي إلا الخمسمائة.
طالب: يحصل فيها الشفعة.
أنت تقول: لا، أخويا ذم علي، ونصيبك بارز وواضح، حُدَّت الحدود، وصرِّفت الطرق، كتبك لك وكراتينك لك، وكراتيني لي ماذا بيننا، أليست مثل الحدود إذا صرِّفت؟
طالب: يقع ضرر.
ماذا؟
طالب:...
لا لا لا، ألف نسخة، كل نسخة بكرتون خذ خمسين مائة، وخمسين مائة.
طالب:...
طيب، نفترض أنها قطعة أرض، قطعة أرض، خمسة آلاف وخمسة آلاف، وحُدَّت الطرق وسُفلتَ الطريق بين القطعتين، وأنتم شركاء فيهما، طُلبت هذه القطعة مدرسة، العشرة الآلاف، قال واحد: أنا لن أشتري ولن أبيع على هذه الوزارة، ما يتضرر الثاني؟ حُدَّت الطرق وصرِّفت الحدود.
طالب:...
متضرر الثاني، الشريك الثاني متضرر.
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
نعم متفرق، خمسمائة كرتونة هذه بمستودع وهذه بمستودع.
طالب:...
لا لا، ليس بأصل الاشتراك.
طالب: الشفعة التي يذكرها الفقهاء فيما هو مشاع، ولا يعرف نصيبك من نصيب أخوك أو من نصيب شريكك.
طالب:...
ضرر، إذا قلنا: إن الحكمة من الشفعة دفع الضرر عن الشريك.
طالب:...
مثل ما قلنا، القطعة عشرة آلاف، بينهما شارع، وقال: هذه لك، وذي لي، صرِّفت الطرق وعُرِفَت الحدود، وطُلِبت مدرسة، هذا متضرر، وهذا يريد أن يبيع على شخص ثانٍ، والثاني قال: أنا سأسكن ما أنا ببائع، ولا أريد بعد مدرسة بجواري، ضرر على ضرر..
طالب:...
لا لا، هناك فرق بين الضرر الواقع على الشريك، وبين جلب المصلحة للشريك، نشوف ماذا يقولون العلماء.
قال الكرماني -رحمه الله تعالى-: "بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم، كتاب الشفعة، الشفعة هي مشتقة من شفعت كذا بكذا إذا جعلتُه شِفعًا".
جعَلتَه.
"إذا جعَلتَه شِفعًا فكأن الشفيع يجعل نصيبه شِفعًا بنصيب صاحبه بأن ضمَّه إليه، وفي الاصطلاح تملك قهري في العِقار".
في العَقار. يقول: في العَقار، الاشتراك هل يلزم أن يكون في أصل العقار؟ في أرضه، في بنائه، أو اشتراك يورِث ضررًا؟ اشتركوا بالعداد مثلاً، اشتركوا في البيارة، عداد الكهرباء مشتركون فيه.
طالب:...
ما فيه ضرر أن يباع على غيره؟ قد يكون هذا حبيبًا وتخلص أنت وإيّاه في كل فاتورة، لكن يجيئك واحد يحاسبك على كل شيء.
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
ما هو ببائع العداد، شقق، عمارة فيها شقق، ومشتركون كلها بعداد واحد، أو بيت فيلة من دورين عدادهم واحد.
طالب:...
قوله..
"وفي الاصطلاح: تملك قهري في العَقار بِعِوَض يثبت على الشريك القديم للحادث، وقيل: هي تملك العقار على مشتريه جبرًا بمثل ثمنه".
طالب:...
نعم، بِعِوَض، ما هي مسألة هبة، نعم، بعِوَض بقيمته.
طالب:...
أين؟
طالب:...
بدون عوض ما يشفع، نعم.
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
صك لمن؟
طالب:...
سبق؟ على إيش؟
طالب:...
أين؟
طالب:...
طيب.
طالب:...
مع ما يبغى.
طالب:...
يريد أن يشفع قبل أن يملك؟
طالب:...
طيب.
طالب:...
يريد أن يشفع قبل أن يملك؟
طالب:...
يعني واحد اشترى الأرض، ثم أدخل فيها شريكًا، الثاني ليس له حق الشفعة؟
طالب:...
ما هو بصحيح.
طالب:...
ما هو بصحيح، ما هو بصحيح، الواقع عليه مثل ما يقع على الشريك المشفع المشارك في آن واحد، ما هو بصحيح.
"قوله: (ما لم يقسم) فيه إشعار بأنه لا بد وأن يكون قابلاً للقسمة، فلا يصح في الحمام الصغير، و(صرِّفت) أي منعت الطرق أو غيرت. قال المالكي: أي خلصت وثبتت من الصرف وهو الخالص، وفيه أنه لا شفعة إلا في العَقار، وخصَّ به؛ لأن الحكمة في ثبوتها إزالة الضرر عن الشريك، وهو أكثر الأنواع ضررًا؛ لأنه يراد للتأبيد، قالوا: الأشياء على ثلاثة: أقسام ما ثبتت فيه الشفعة متبوعًا كالأرض وما ثبتت تابعًا كالنخل الذي فيه، وما لا يثبت لا تابعًا ولا متبوعًا كالطعام، وقال مالك بثبوت الشفعة فيه، ومرَّ الحديث قريبًا".
نعم.
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
طيب، مثل الطعام نعم.
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
بإجارة مثلاً، بالإجارة. الآن ما يبغون إلا في العقار؛ لأنه المقصود بالثبوت والدوام.
طالب:...
في كل ما لم يقسَم.
طالب:...
أين؟
طالب:...
مثل الكتب التي... لو قال واحد: أنا وأنت، ما أنا مشارك، أو جاء واحد باع على شخص آخر مثل ما ذكرته.
أحسن الله إليك، "باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع وقال الحكم: إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له".
ماذا عندك؟ إذا أذن له؟
طالب: قبلَ البيع فلا شفعة له.
ماذا عليه؟
طالب: فتحة.
لكلكم فتحة، قبل؟
طالب:...
مضبوطة عندك؟
طالب:...
كلكم عندكم قبل؟
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
بالفتح؟
طالب:...
كلها قبل؟
طالب: سكون على الباء.
ماذا؟
طالب:...
قُبَل البيع، قُبَل البيع. أنا عندي قُبَل سنرى الصواب.
طالب:...
قبل القاف، القاف ماذا عليها؟
طالب:...
نعم، قبل. إذا أذن له قَبل البيع فلا شفعة له.
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
وقال الحكم: إذا أذن له قُبَل البيع فلا شفعة له. معناها يحتاج، تكلف.
كمِّل.
أحسن الله إليك، "وقال الحكم: إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له، وقال الشعبي: من بيعت شفعته، وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له.
حدثنا المكي بن إبراهيم قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة، فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا سعد ابتع مني بيتي في دارك".
بيتيَّ.
أحسن الله إليك، "فقال: يا سعد ابتع مني بيتيَّ في دارك، فقال سعد: والله ما أبتاعهما، فقال المسور: والله لتبتاعنهما، فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة، قال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمس مائة دينار، ولولا أني سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: «الجار أحق بسقبه» ما أعطيتكها بأربعة آلاف، وأنا أعطى بها خمسمائة دينار فأعطاها إياه".
قال -رحمه الله تعالى-: باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع يعني على الشريك، وقال الحكم: إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له، يعني أسقط حقه.
طالب:...
حقه أسقطه، حقه أسقطه.
طالب:...
ما فيه إشكال، يسقط حقه.
طالب:...
نعم؟
طالب:...
مثل من الشروط كلها، الشروط أكثرها قبل الإسقاط.
طالب:...
الشروط.
طالب:...
الإسقاط، لا، تزوج امرأة على ألا يقسم لها، وقبلت قبل العقد.
طالب:...
قبل العقد أسقطت وأقدموا على هذا وعقدوا.
طالب:...
ما فيها إشكال.
طالب:...
وقال الشعبي: من بيعت شفعته يعني ما يستحق أن يشفع فيه من نصيب شريكه وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له، فلا شفعة له.
طالب:...
مثل ما مرّ بنا في درس الفقه قلنا: هذا شخص حاضر الزواج ليلة الدخول، حاضر، زوج لها من قبل، لما جاء العريس وجلسوا وانبسطوا وشربوا القهوة، وأراد الدخول قال: ارفع، أنا مراجعها قبل أن تنتهي عدتها.
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
شهود على الرجعة أو؟ ماذا يصير؟
طالب:...
شوف، من بيعت شفعته وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له.
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
شخص يتردد عند بيت يُعمَر عمارة تقام شاهقة يتردد عليها، لما انتهت من العمارة وشطبت وسُلِّم المفتاح قال: هذه أرضي، وهذا الصك، عمارتكم فيها.
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
نعم، أرضه، هنا أرضان متجاورتان حصل غلط في التطبيق. ويقول: أنا سآخذ، دعي العمر فقط، وأنا..
طالب:...
رآه ومتردد بجوار بيته، طالع داخل يوميًّا لمدة سنين.
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
أرضه.
طالب:...
لمن؟
طالب:...
هذا خطأ، أين؟
طالب:...
الذي عمرها مخطئ، عمر غير أرضه.
طالب:...
وذاك ذاهب جيئة وإيابًا.
طالب:...
ليس لعرق ظالم حق.
طالب:...
كحلِّ العقال، مثل ما، لا، أقول: قضايا مثل هذه لا بد أن تحسَم، لا بد أن تحسَم ويؤدب الذي يصل مثل هذا يحتال. قال: حدثنا المكي بن إبراهيم هذا الذي يروي عنه البخاري، ويروي من طريقه غالب الثلاثيات، عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكواع سبعة عشر من الثلاثيات بهذا الإسناد.
قال: حدثنا المكي بن إبراهيم قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد قال: وقفت على سعد بن أبي وقاص، فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى منكبي إذ جاء أبو رافع مولى النبي –صلى الله عليه وسلم- فقال: يا سعد ابتع مني بيتيَّ في دارك، غرف حوش، الغرفة يقال لها: بيت.
طالب:...
وقد يقال لها: دار، المقصود أن ابتع مني بيتيَّ في دارك افترض أنهن شقتان بعمارة، فقال سعد: والله ما أبتاعهما، فقال المسور: والله لتبتاعنهما، فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أربعة آلاف درهم، منجمة يعني أقساطًا أو مقطعة، قال أبو رافع: لقد أُعطيت بها خمسمائة دينار، خمسمائة دينار في اثني عشر؟ ستة آلاف، يقول: ما أنا معطيك إلا أربعة آلاف، وأقساط، فقال أبو رافع: لقد أُعطيت بها خمسمائة دينار ولولا أني سمعت النبي –صلى الله عليه وسلم- يقول: «الجار أحق بسقبه»، سئل الأصمعي عن السقب فقال: أنا لا أفسر حديث الرسول -عليه الصلاة والسلام-، لكن العرب تزعم أن السقب هو اللزيق، يعني الجار الملاصق، هو اللزيق، الأصمعي ستة عشر ألف قصيدة، منها ما يزيد على مائتي بيت، يقول: أنا لا أفسر حديث رسول الله، يأتي من لا يقيم حروف الهجاء، ويهجم على الأحاديث، ويصحح ويضعف ويشرح، والله المستعان، ويرد على الأئمة، لكنه الورع، الجار أحص بصقبه ما أعطيتكها بأربعة آلاف، وأنا أُعطى بها خمسمائة دينار، فأعطاه إياه. فأعطاها إياه.
اقرأ الشرح.
أحسن الله إليك، "
قوله: (الحكم) بالمهملة والكاف المفتوحتين أي أذن الشريك لصاحبه بالبيع قبل البيع سقط حقه. قوله: (إبراهيم بن ميسرة) ضد الميمنة، مرّ في باب الدُّهن للجمعة، (وعمرو بن الشريد) بفتح المعجمية وكسر الراء وبإهمال الدال الثقفي الطائفي، والمسور بكسر الميم وسكون المهملة".
طالب:...
ماذا عندك؟
طالب: وبإهمال الدال الثقفي الطائفي.
"والمسور بكسر الميم وسكون المهملة، (ابن مخرمة) بفتح الميم والراء وإسكان المعجمية بينهما، تقدَّم في آخر كتاب الوضوء، (وأبو رافع) من الرفعة ضد الضعة، أسلم بلفظ أسلمَ".
أسلم. اسمه.
نعم، "أسلم بلفظ أفعل التفضيل القبطي كان للعابس فهو هبة لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فلما بشِّر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بإسلام العباس أعتقه، مات في أول خلافة علي -رضي الله عنه-.
قوله: (بيتي) بلفظ المفرد والتثنية، ولهذا جاء الضمائر التي بعده مثنى ومفردًا ومؤنثًا بتأويله بالبقعة، (منجمة) أي موزعة النجم الوقت المضروب".
والنجم.
"والنجم الوقت المضروب".
نعم.
"ولفظ (أو مقطعة) شك من الراوي، (والصقب) بالسين والصاد والقاف ساكنة ومفتوحة: القُرْب، قوله: (خمسمائة دينار) لعله أراد أنه أعطى له مائة دينار زائدًا على أربعة آلاف درهم؛ إذ الغالب أن الأربعة الآلاف تساوي أربع مائة دينار، كل دينار بعشرة دراهم. قال التيمي: قال الشافعي".
الصرف يختلف أحيانًا يكون عشرة، وأحيانًا يكون اثني عشر، ثلاثة دراهم ربع دينار التي حصل بها القطع، فالصرف اثنا عشر، وقد ينزل إلى عشرة.
"قال التيمي: قال الشافعي: الشفعة إنما هي للشريك. وقال أبو حنيفة: للجار، وهذا الحديث حجة عليه بالبداية، وهو أن الشفعة فيما لم يقسم، وبالنهاية وهو حيث قال: إذا وقعت الحدود وأما حديث: «الجار أحق بصقبه» فلا دلالة فيه إذ لم يقل أحمق بشفعته، بل قال: أحق بصقبه؛ لأنه يحتمل أن يراد منه بما يليه، ويقرب منه أي أحمق بأن يتعهد ويتصدق عليه، أو يراد بالجار الشريك. أقول ويجب الحمل عليه جمعًا".
يعني على الشريك.
أحسن الله إليك، "أقول: ويجب الحمل عليه جمعًا بين مقتضى الحديثين، مع أن هذا الحديث متروك الظاهر؛ لأنه مستلزم أن يكون الجار أحق من الشريك، وهو خلاف حكمة الشفعة، ومذهب الحنفي، قال ابن بطال: أراد أبو رافع وهو راوي الحديث بالجار الشريك".
قال: خلاف حكمة الشفعة ومذهب الحنفي يعني خلاف مذهب الحنفي؛ لأن الشريك عند الحنفي أولى من الجار يثبت شفعة الجار، ومقتضى أحق الجار أحق بصقبه، يعني أولى من الشريك حتى..
"قال ابن بطال: أراد أبو رافع وهو راوي الحديث بالجار الشريك؛ لأنه بينه في دار سعد".
أو بيَّنه.
"بيَّنه في دار سعد، وقد سلمه الحاضرون، وهم أهل العربية، وأيضًا يقال لامرأة الرجل جارة؛ لما بينهما من الاختلاط فالجار هو الخليط".
نعم.
"بابٌ: أي الجوار أقرب؟
حدثنا حجاج قال: حدثنا شعبة، ح وحدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا شبابة قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا أبو عمران قال: سمعت طلحة بن عبد الله عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: «إلى أقربهما منك بابًا»".
يقول -رحمه الله تعالى-: بابٌ أي الجوار أقرب يعني أحق بالصلة، أيهم أقرب وأولى بالصلة، قوله: حدثنا حجاج قال: حدثنا شعبة ح، وحدثنا علي بن عبد الله بن المديني قال: حدثنا شبابة بن سوار قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا أبو عمران الجوني؟ أبو عمران الجوني؟
طالب:...
قال: سمعت طلحة بن عبد الله، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قلت: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: «إلى أقربهما منك بابًا»، هذا أولى، الجار الأقرب أولى من البعيد، مع أن مع أنه قد يعرض للمفوق والمفضول ما يجعله فائقًا، قد يكون الأقرب بابًا بعيدًا، وهذا قريب في النسب، قد يكون هذا له أكثر من حق بأن يكون مسلمًا وجارًا وقريبًا، والذي أبعد منه ببيت أو بيتين ليس كذلك، والذي أقرب، قد يكون أقرب منه أقرب منه في النسب وأبعد منه في الباب؛ لأنه قد يعرض للأمور ما يكون فيها لتفضيل من جهات متعددة.
أحسن الله إليك، "قوله: (علي) قال الكلاباذى: هو ابن سلمة اللِّبقي".
اللَّبقي.
"اللَّبقي بفتح اللام والموحدة وبالقاف النيسابوري".
الذي يظهر أنه ابن المديني، علي بن عبد الله بن المديني.
طالب:...
ماذا؟
طالب:...
قال: حدثنا علي كذا للأكثر غير منسوب، وفي رواية ابن السكن وكريمة: علي بن عبد الله ولابن شبويه: علي بن المديني، علي بن المديني، ورجح أبو علي الجياني أنه علي بن سلمة اللَّبقي بفتح اللام والموحدة بعدها قاف، وبه جزم الكلاباذي وابن طاهر، وهو الذي ثبت في رواية المستملي، وهذا يشعر بأن البخاري لم ينسبه، وإنما نسبه من نسبه من الرواة، بحسب ما ظهر له، قال يعني البخاري قال: حدثنا علي، وجاء بعض الرواة؛ لأن البخاري أكثر ما يروي عن علي بن المديني فنسبه قال: علي بن عبد الله، فإن كان كذلك فالأرجح أنه ابن المديني؛ لأن العادة أن الإطلاق إنما ينصرف لمن يكون أشهر وابن المديني أشهر من اللَّبقي، ومن عادة البخاري إذا أطلق الرواية عن علي إنما يقصد به علي بن المديني.
"(وشبابه) بفتح المعجلة وخفة الموحدة الأولى، مرّ في باب الصلاة على النفساء، (وأبو عمران الجَوني) بفتح الجيم وسكون الواو وبالنون هو عبد الملك بن حبيب ضد العدو البصري، مات سنة ثمان وعشرين ومائة.
(وطلحة بن عبد الله) بن عثمان التيمي القرشي، قال: «أقربهما منك»، فإن قلت: أفعل التفضيل لا يستعمل إلا بأحد وجوه ثلاثة، فهنا كيف أستعمل بوجهين منها؟ قلت: لم يستعمل إلا بالإضافة، وأما من فهو من صلة القرب".
فإن قلت: أفعل؟ أفعل التفضيل لا يستعمل؟
ماذا؟
فإن قلت.
"فإن قلت: لم يستعمل إلا بالإضافة".
لا، لا.
طالب:...
لا قبل.
"فإن قلت: أفعل التفضيل لا يستعمل إلا بأحد وجوه ثلاثة، فهنا كيف أستعمل بوجهين منها؟ قلت: لم يستعمل إلا بالإضافة، وأما من فهو من صلة القرب كما يقال قرب من كذا. وفيه أن الاعتبار في الجواز بقرب الباب لا بقرب الجدار، ولعل السر أنه ينظر إلى ما يدخل داره، وأنه أسرع إجابة لمجاره".
لجاره.
طالب: لمجاره عندنا ميم.
أسرع إجابة لجاره عند ما ينوبها من الحاجات.
"في أوقات الغفلات".
صحيح أن القرب بالباب يعني أنفع، يكون الجدار واحدًا، وهذا على شارع، وهذا على شارع ثانٍ، لا بد أن تخرج من بيتك؛ لتلف على الشارع الثاني، وهذا أقرب في الباب، وإن كان ما هو باللصيق، والله المستعان، مع أن المشاهدة لما يدخل لها أثرها، نعم، لها أثرها في النفوس، والله أعلم.
طالب:...
مقتضى الحديث، الجار لكن مقتضى حديث: «حدَّت الحدود، وصُرِّفت الطرق».
طالب:...
ولو، كل معروف، كلٌّ معروف حدّه.
طالب:...
أين؟
طالب:...
والله إن أثبتت الشفعة بحديث: «الجار أحق بصقبه»، وهو محتمل وإن لم، فالكلام على الضرر يعني بالنظر للقاضي.