شرح الموطأ - كتاب صلاة الليل (2)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
سم.
أحسن الله إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اجزِ شيخنا عنا خير الجزاء، ووفقه لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام.
باب الأمر بالوتر:
قال الإمام يحيى -رحمه الله تعالى-: باب الأمر بالوتر:
عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن رجلًا سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صلاة الليل فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى)).
عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز أن رجلًا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلًا بالشام يكنى أبا محمد يقول: إن الوتر واجب، فقال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت -رضي الله تعالى عنه- فاعترضت له، وهو رائح إلى المسجد، فأخبرته بالذي قال أبو محمد، فقال عبادة -رضي الله تعالى عنه-: "كذب أبو محمد، سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((خمس صلوات كتبهن الله -عز وجل- على العباد فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئًا استخفافًا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتِ بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه، وإن شاء أدخله الجنة)).
عن مالك عن أبي بكر بن عمر عن سعيد بن يسار قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- بطريق مكة، قال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت، ثم أدركته فقال لي عبد الله بن عمر: أين كنت؟ فقلت له: خشيت الصبح فنزلت فأوترت، فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله أسوة؟ فقلت: بلى والله، فقال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يوتر على البعير".
عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: "كان أبو بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه- إذا أراد أن يأتي فراشه أوتر"، وكان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يوتر آخر الليل، قال سعيد بن المسيب: "فأما أنا فإذا جئت فراشي أوترت".
عن مالك أنه بلغه أن رجلًا سأل عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- عن الوتر: أواجب هو؟ فقال عبد الله بن عمر: قد أوتر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأوتر المسلمون، فجعل الرجل يردد عليه وعبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- يقول: "أوتر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأوتر المسلمون".
عن مالك أنه بلغه أن عائشة -رضي الله تعالى عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت تقول: "من خشي أن ينام حتى يصبح فليوتر قبل أن ينام، ومن رجا أن يستيقظ آخر الليل فليؤخر وتره".
عن مالك عن نافع أنه قال: "كنت مع عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- بمكة والسماء مغيمة فخشي عبد الله الصبح فأوتر بواحدة، ثم انكشف الغيم، فرأى أن عليه ليلًا فشفع بواحدة، ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين، فلما خشي الصبح أوتر بواحدة".
عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته.
عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص -رضي الله تعالى عنه- كان يوتر بعد العتمة بواحدة.
قال مالك -رحمه الله-: "وليس على هذا العمل عندنا، ولكن أدنى الوتر ثلاث".
عن مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- كان يقول: "صلاة المغرب وتر صلاة النهار".
قال مالك -رحمه الله-: "من أوتر أول الليل ثم نام ثم قام فبدا له أن يصلي فليصل مثنى مثنى فهو أحب ما سمعت إلي".
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول -رحمه الله تعالى-: باب الأمر بالوتر:
الأمر بالوتر، جاء الأمر به ((أوتروا أهل القرآن)) يعني: يا أهل القرآن أوتروا، ((فإن الله وتر))، والخلاف في حكمه معروف عند أهل العلم، الجمهور على أنه سنة مؤكدة، وأوجبه الحنفية للأمر، يقول ابن حجر في فتح الباري: إن البخاري -رحمه الله- لم يتعرض لحكمه، لكن إفراده بترجمة عن أبواب التهجد والتطوع يقتضي أنه غير ملحق بها عنده، لكن هل في هذا ما يدل على الوجوب؟ كونه أفرده بترجمة غير التطوع والتهجد؟ لا يعني الوجوب، وإنما يفرد للاختلاف في الصفة، ولأنه نوع مستقل غير التهجد وغير التطوع.
يقول: "ولولا أنه أورد الحديث الذي فيه إيقاعه على الدابة لكان في ذلك إشارة إلى أنه يقول بوجوبه"، ترجم البخاري -رحمه الله- باب: الوتر على الدابة، والنبي -عليه الصلاة والسلام- لا يفعل الفريضة على الدابة، إذًا الوتر ليس بفريضة، وعلى كل حال ليس في ترجمة البخاري وفي إفراده ما يوحي ولا يشم منه الوجوب؛ لأن الإفراد لا يقتضي الوجوب، لكي نرجح عدم الوجوب بكونه فعله على الدابة، ونقل الحافظ ابن حجر -رحمه الله- عن ابن التين أنه اختلف في الوتر في سبعة أشياء، وزاد عليها ابن حجر أشياء حتى بلغت ستة عشر، مسائل اختلف فيها في الوتر، وهي أشبه ما تكون بعناصر لمن أراد أن يكتب في الوتر مثلًا، اختلف في الوتر في سبعة أشياء: في وجوبه، هذا العنصر الأول، المسألة خلافية في وجوبه، المسألة الثانية أو الشيء الثاني: اختلف في عدده، والخلاف في وجوبه فيه مادة علمية، والاختلاف في عدده أيضًا كذلك، الشيء الثالث: اشتراط النية فيه، الرابع: اختصاصه بقراءة، يعني هل يقرأ فيه بسور وآيات معينة؟ أو يقرأ فيه ما تيسير؟ الخامس: اشتراط شفعٍ قبله، هل يشترط أن يأتي بركعتين أو أربع ركعات مشفوعة ثم يوتر؟ أو أنه يسرد واحدة، أو ثلاث، أو خمس، أو سبع، أو تسع، بدون شفع؟ وفي آخر وقته، ومن المسائل التي اختلف فيها: صلاته في السفر على الدابة، وأضاف ابن حجر شيئًا ثامنًا، وتاسعًا.. إلى آخره، في قضائه هل يقضى الوتر أو لا يقضى؟ في القنوت فيه هل يقنت في الوتر أو لا يقنت؟ في محل القنوت منه، فيما يقال فيه- يعني في القنوت-، وفي فصله ووصله، يعني يصلى بتشهد واحد أو بأكثر؟ بسلام واحد أو أكثر؟ وهل تسن ركعتان بعده؟ وفي صلاته من قعود، وفي أول وقته، وفي كونه أفضل التطوع أو التطوع أفضل منه؟ أو خصوص ركعتي الفجر أفضل منه وهو أفضل مما عداها؟ المقصود أن هذه ستة عشرة مسألة، مسائل خلافية كلها متعلقة بالوتر، وتصلح أن تكون عناصر لبحث في الوتر.
"حدثني يحيى عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار" كلاهما مولى لابن عمر، "عن عبد الله بن عمر أن رجلًا" قال الحافظ: لم أقف على اسمه، ووقع في المعجم الصغير للطبراني أن السائل هو ابن عمر نفسه، وعند النسائي أنه رجل من أهل البادية، "أن رجلًا سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صلاة الليل" تعيين المبهم هل هو من الأهمية بحيث يتتبع ويبحث عنه أو ليس له داعٍ؟ (رجل) ابن عمر أو غير ابن عمر، المقصود السؤال والجواب؟ أحيانًا يترتب عليه فائدة، أحيانًا نعرف تاريخ الخبر، وهل هو ناسخ أو منسوخ من معرفة السائل، نعم، "عن صلاة الليل" فقال: كيف صلاة الليل؟ وهذه رواية عند البخاري، "فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((صلاة الليل مثنى مثنى))، ((صلاة الليل مثنى مثنى))" استدل بمفهومه على أن الأفضل في صلاة النهار أن تكون أربعًا، من أين؟ أقول: استدل بمفهومه على أن الأفضل في صلاة النهار أن تكون أربعًا، وهو عن الحنفية وإسحاق، وتعقب بأنه مفهوم لقب، ما معنى مفهوم لقب؟ اسم أو لقب أو كنية أو ما أشبه ذلك، وهو غير حجة عند عامة أهل العلم، هذا لا يحتج به عند عامة أهل العلم، وعليه لوازم باطلة، وعلى الأخذ به، فلا ينحصر العدد في أربع، وحينئذٍ لا يتم الاستدلال، يعني على سبيل التنزل، ((صلاة الليل مثنى مثنى)) يقول الأثرم: "عن أحمد: الذي أختاره في صلاة الليل مثنى مثنى، فإن صلى في النهار أربعًا فلا بأس" فإن صلى في النهار أربعًا فلا بأس، هذا نقل الأثرم عن الإمام أحمد.
وتقدم نقل الترمذي عنه وعن الشافعي أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، نعم، هذا تقدم، ((فإذا خشي أحدكم)) خشي يعني خاف أحدكم، فوات وقت الوتر بطلوع الصبح، وسيأتي ما في هذا، وقد استدل بهذا على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر، ((فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى)) دل على أن طلوع الصبح هو نهاية وقت الوتر، استدل به على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر، وأصرح منه ما رواه أبو داود والنسائي وصححه أبو عوانة وغيره من حديث ابن عمر وفيه: "فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر" وفي صحيح ابن خزيمة عن أبي سعيد: ((من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له))، وسيأتي أن من السلف من أوتر بعد الصبح، يأتي في متن الكتاب -إن شاء الله تعالى-.
"وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد -الأنصاري- عن محمد بن يحيى بن حبان -بن منقذ عن -عبد الله- بن محيريز أن رجلًا من بني كنانة يدعى المخدجي" المخدَجي، أو المخدِجي، بفتح الدال وكسرها، منسوب إلى مخدج بن الحارث، قال ابن عبد البر: "هو مجهول" مجهول "سمع رجلًا بالشام يكنى أبا محمد" يُكْنى أو يكنَّى؟ ما مقتضى ذلك أن يكون المصدر يُكنّى تَكْنِية، ويُكْنى كنية، فإذا قلنا: أبو محمد كنيته وإلا تكنيته؟ وجمعه كنى، كنية جمعها كنى، والمصنفات في الباب كلها على هذا، كنى، الأسماء والكنى، "يكنى أبا محمد" الأنصاري صحابي، "يقول: إن الوتر واجب" إن الوتر واجب، وبه قال ابن المسيب ومجاهد والضحاك، لكن قال ابن عبد البر: "القول بأن الوتر سنة وليس بواجب يكاد أن يكون إجماعًا؛ لشذوذ الخلاف فيه" لشذوذ الخلاف فيه، "فقال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت -بن قيس الأنصاري- فاعترضت له" تصديت له، وهو في طريقه إلى المسجد "فأخبرته بالذي قال أبو محمد، فقال عبادة: "كذب أبو محمد" كذب: يعني أخطأ، وهم، غلط؛ لأنهم يطلقون الكذب ويريدون به ما ليس بمقصود، "سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((خمس صلوات كتبهن الله -عز وجل- على العباد))" استدل بمفهوم العدد، والعدد له مفهوم في الأصل، إلا إذا دل الدليل على إلغائه، {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً} [(80) سورة التوبة] هذا المفهوم ملغى؛ لأنه مفهومه لو استغفر لهم واحد وسبعين مرة يغفر لهم؟ لا يغفر لهم. خمس صلوات كتبهن الله، يعني فرضهن الله -عز وجل- على العباد لا سواهن، ((فمن جاء بهن، لم يضيع منهن شيئًا استخفافًا بحقهن)) وهذا احتراز عن السهو والنسيان، وما أشبه ذلك؛ لأن من تركهن أو ضيع منهن استخفافًا، أما من ترك أو ضيع شيئًا منهن نسيانًا أو سهوًا فإنه لا شيء عليه، ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها)) ليس في النوم تفريط، ((استخفافًا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة)) يعني عهد أوجبه الله على نفسه، ولا يجب على الله شيء، لكن هو التزم بذلك -جل وعلا-، ((أن يدخله الله الجنة)) يعني مع السابقين، أو من غير عذاب، ((ومن لم يأتِ بهن)) على الوجه المطلوب شرعًا، أو لم يأتِ بهن بالكلية كما قال بعضهم، ((فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه –عدلًا- وإن شاء أدخله الجنة)) رحمة وفضلًا.
((من لم يأتِ بهن)) من لم يأتِ بهؤلاء الصلوات الخمس تحت المشيئة، كما دل عليه هذا الخبر، وهو محمول عند من يقول بكفر تارك الصلاة على من لم يأتِ بهن على الوجه المطلوب، أما الإتيان بهن فلا بد منه؛ ليكون تحت المشيئة، وإذا لم يأتِ بهن بالكلية فإنه حينئذٍ يكفر ولا يكون تحت المشيئة، هذا على قول من يقول بكفره، أما الذين لا يقولون بكفر تارك الصلاة فهو على بابه، وهو من لم يأتِ بهن يعني بالكلية، فقد استدل به من لا يرى كفر تارك الصلاة، والمرفوع حديث عبادة –المرفوع- مخرج عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه من طريق مالك، وصححه ابن حبان والحاكم وابن عبد البر وغيرهم.
ثم قال -رحمه الله-: "وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن عمر" قال ابن حجر: لا يعرف اسمه، "عن سعيد بن يسار -المدني- قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، قال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت –يعني عن دابتي- فأوترت -على الأرض- ثم أدركته -يعني لحقت به- فقال لي عبد الله بن عمر: أين كنت؟ -يعني لماذا تخلفت؟- فقلت له: خشيت الصبح -يعني خفت طلوع الصبح الذي هو الحد لنهاية الوتر- فنزلت فأوترت فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله أسوة؟"، {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [(21) سورة الأحزاب] هو الأسوة للجميع، لجميع أتباعه -عليه الصلاة والسلام-، "أليس لك في رسول الله أسوة؟" وفيه إرشاد وتوجيه المتبوع لتابعه ما قد يخفى عليه من السنن، بالأسلوب المناسب كما هنا، "فقلت: بلى والله" فيه جواز الحلف ولو من غير الاستحلاف على الأمر المهم، ولا يعارض هذا قوله تعالى: {وَلاَ تَجْعَلُواْ اللّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ} [(224) سورة البقرة] هذا في غير الأمور المهمة، وقد ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه حلف، ((والذي نفسي بيده)) كثير يقول هذا، سيأتي شيء من هذا -إن شاء الله تعالى-، "فقلت: بلى والله، فقال: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يوتر على البعير"، كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- يوتر على البعير، الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما، باب: الوتر على الدابة في البخاري، وهذا صارف للأمر بالوتر؛ لأنه جاء الأمر به، صارف للأمر بالوتر من الوجوب إلى الاستحباب؛ لما ثبت أنه -عليه الصلاة والسلام- لا يصلي الفريضة على الدابة، ولو كان الوتر واجبًا ما صلاه على الدابة، الحنفية يمكنهم الانفصال من هذا الصارف بأن يقولوا: كان لا يصلي الفريضة، ونحن نقول: الوتر ليس بفرض وإنما هو واجب، الرسول لا يصلي الفريضة، لكن لا يمنع أن يصلي الواجب كالوتر، لما عرف من الفرق بين الفرض والواجب عندهم.
الصلاة على الدابة والمقصود بذلك النافلة، وكان لا يصلي الفريضة على الدابة -عليه الصلاة والسلام-، وهو مخصوص بحال السفر، كان أنس -رضي الله عنه- لا يرى مانعًا من أن يصلي الإنسان في الحضر على الدابة النافلة، سواءً كانت راتبة أو مطلقة، إن كانت راتبة وخشي فواتها، ما المانع أن يصلي على الدابة؟ لأن مبنى النوافل على التخفيف، أحسن من كونها تفوت، وإن كانت نفلاً مطلقًا فالمتطوع أمير نفسه، له أن يصلي وهو جالس، وله أصل كونه صلى -عليه الصلاة والسلام- في السفر، نعم هو قيد معتبر عند الجمهور، عند جماهير أهل العلم قيد معتبر، النافلة لا تصح في الحضر عند الجمهور على الدابة، لكن من يقول بصحة النافلة مطلقًا على الدابة لا سيما إذا خشي فوت النافلة الراتبة، أو أراد أن يتنقل نفلًا مطلقًا على الدابة زيادة فضل وخير، هذا عند من يقوله، كونه صلاها في السفر على الدابة لا يمنع أن تكون عند الحاجة؛ لأن السفر حاجة، فيقال مثله عند الحاجة في الحضر.
طالب:.......
الأصل فيها أنها تسير، لكن إذا وقفت ولا يملك النزول، وقفت بسيارة مثلًا فهي في حكم السائرة؛ لأنه لا يستطيع أن ينزل ويصلي على الأرض ويترك السيارة، يعني في أيام الحج مثلًا أماكن الزحام يضطر الإنسان أن يصلي على الدابة حتى الفريضة، إذا خشي فوات وقتها، ويفوت في بعض الأحيان الوقت والوقتين يفوتون نعم من شدة الزحام، مثله الصلاة في الطائرة مثلًا، وفي السفينة وفي غيرها أجازها أهل العلم، لكن على أن يتجه إلى جهة القبلة، وأن يصلي قائمًا عند القدرة، إلى غير ذلك.
"وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: "كان أبو بكر الصديق -رضي الله عنه- إذا أراد أن يأتي فراشه أوتر" قبل أن ينام؛ لأنه يغلب على ظنه أنه لا يقوم من آخر الليل، "وكان عمر -رضي الله عنه-" عمر بن الخطاب "يوتر آخر الليل" بعد تهجده؛ لأنه يغلب على ظنه أنه يقوم آخر الليل، وهو أفضل، "قال سعيد بن المسيب: "فأما أنا فإذا جئت فراشي أوترت"، يعني كفعل أبي بكر أخذًا بالحزم، وخشية من غلبة النوم، وقد أوصى النبي -عليه الصلاة والسلام- أبا هريرة وأبا الدرداء وأبا ذر، أوصى كل واحد منهم أن يوتر قبل أن ينام، وفي فعل الخليفتين المهديين الراشدين إباحة تقديم الوتر وتأخيره، وهو أمر مجمع عليه؛ لأن الوتر من صلاة الليل، ولا وقت لها محدود، فالليل كله وقت له، وأجمعوا على أن مبدأه بعد صلاة العشاء، وهل المقصود صلاة العشاء في وقتها بعد مغيب الشفق أو من أدائها ولو كانت مجموعة إلى المغرب؟ هو بعد العشاء بلا شك، لكن هل يقيد بمغيب الشفق من وقتها المعتاد، أو يقال: من صلاة العشاء ولو كان قبل مغيب الشفق؟ كما ربط النهي عن الصلاة بعد العصر بفعلها، يعني لو أخرت صلاة العصر عن الوقت المعتاد ساعة في الصيف مثلًا، وأراد أن يتنفل هذه الساعة قبل أن..+، أنا أستغل الوقت، الوقت طويل، الوقت ثلاث ساعات، أريد أن أتنفل ساعة كاملة بعشرين ركعة، ثلاثين ركعة، قبل صلاة العصر؛ لأنني صليت، جاء النهي، والنهي مربوط بفعل الصلاة، فهل الوتر مربوط بفعل الصلاة أو بوقت الصلاة؟ نعم المسألة خلافية، إذا قلنا: صلاة الليل يدخلون فيها ما بين العشاءين من صلاة الليل، لكنها ليست من التهجد، التهجد في آخر الليل، والأولى ألا يوتر الإنسان إلا إذا دخل وقت صلاة العشاء، ومضى قدر فعلها، والخلاف قوي عند أهل العلم.
وفي الصحيحين عن عائشة: "في كل الليل أوتر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وانتهى وتره إلى السحر" انتهى وتره إلى السحر، يعني نهاية وقت الوتر إلى السحر، وهذا يعضد ما تقدم من أنه إذا طلع الفجر انتهى وقت الوتر.
"وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلًا سأل عبد الله بن عمر عن الوتر أواجب هو؟ فقال عبد الله بن عمر: قد أوتر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأوتر المسلمون فجعل الرجل يردد -يكرر- عليه وعبد الله بن عمر يقول: "أوتر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والمسلمون" كأنه شم منه، شم من السائل أنه إذا لم يكن واجبًا أنه قد يترك، فأراد ابن عمر أن يحثه على الوتر، ولم يبين له الحكم؛ لئلا يتكاسل، فأخبره أنه سنة معمول بها، ولو كان واجبًا عنده لأفصح بذلك، لكن جاء بهذا الأسلوب ليبين له أنه مأمور بالاقتداء بالنبي -عليه الصلاة والسلام- وقد أوتر، بغض النظر هل يأثم بتركه أو لا يأثم.
"وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت تقول: من خشي أن ينام حتى يصبح -يعني يدخل وقت الصباح بطلوع الفجر الثاني- فليوتر قبل أن ينام" حتى لا يفوت وقت الوتر، "ومن رجا -أي غلب على ظنه أنه يستيقظ آخر الليل- فليؤخر وتره"؛ لأن ذلك أفضل بلا شك، الوتر في آخر الليل أفضل، لكن الذي يغلب على ظنه أنه لا يقوم، أو لم يبذل الأسباب للقيام، أو أوجد موانع عن القيام أن هذا يوتر أول الليل، نعم؟
طالب.........
هو الأصل في الواجب، الواجب أنه المحتم، أنه من السقوط، وجبت الشمس أي سقطت، وسقوط الشيء يدل على أن له أثر، والسنة ليس لها أثر على تاركها في الإثم، فالمعنى اللغوي يدل على هذا، وهم يفهمونه من حيث اللغة.
يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع أنه قال: "كنت مع عبد الله بن عمر بمكة والسماء مغيمة -يعني محيط بها السحاب من كل جهة- فخشي عبد الله الصبح -ما عندهم ساعات ولا تقاويم، إنما يعملون بالعلامات التي نصبها الشارع للأوقات- فخشي عبد الله الصبح فأوتر بواحدة، ثم انكشف الغيم -يعني زال- فرأى أن عليه ليلًا -رأى أن الصبح بقي عليه- فرأى أن عليه ليلًا فشفع بواحدة" يحتمل أن تكون هذه الركعة قبل سلامه من التي قبلها من وتره، يعني انكشف بعد أن صلى آخر ركعة قبل السلام فأضاف إليها ركعة قبل أن يسلم، والاحتمال الثاني أنه سلم، ثم مكث مدة، ثم زال الغيم فصلى ركعة تشفع الركعة السابقة، وهذا يؤيده العطف بـ(ثم)، "ثم انكشف... فرأى أن عليه ليلًا، فشفع بواحدة، ثم صلى بعد ذلك ركعتين ركعتين فلما خشي الصبح أوتر بواحدة".
الآن إذا نظرنا إلى فعل ابن عمر كم أوتر من مرة؟ ثلاث مرات، أوتر ثلاث مرات، أوتر وقت الغيم، ثم شفع وتره بوتر بعد انكشاف الغيم، ثم ختم صلاته بوتر، وحينئذٍ يكون قد أوتر ثلاث مرات، وهذه المسألة تعرف عند أهل العلم بمسألة نقض الوتر، نقض الوتر، هو لما روي عن ابن عمر روي مثله عن علي وعثمان وابن مسعود وأسامة، وخالف في ذلك جماعة منهم: أبو بكر وعمار وعائشة، وكانت تنكر على من فعله، تنكر على من فعله، وقد جاء في الحديث: ((لا وتران في ليلة)) فكيف بثلاثة؟ نعم.
أقول: هذه المسألة تعرف عند أهل العلم بمسألة نقض الوتر، والمعتمد قول الأكثر، وهو عدم النقض، خلاص أوترت أوترت، وإن كنت مأمورًا أن تجعل آخر صلاتك بالليل وترًا، لكن هذا على سبيل الاستحباب بدليل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى بعد الوتر، نعم الأفضل أن تختم الصلاة بالوتر، لكن إذا صلى الإنسان وخشي ألا يقوم من الليل فأوتر قبل أن ينام، ثم تيسر له أن يقوم، مثل هذا يصلي بعد ذلك مثنى مثنى، وهو قول الأكثر، والمعتمد قول الأكثر وهو عدم النقض لحديث: ((لا وتران في ليلة)) وهو حديث مقبول حسن، مخرج عند النسائي وابن خزيمة وغيرهما، هذا مخالفة الواقع و(لا) هذه هل هي ناهية؟ يعني: لا توتروا وترين في ليلة، أو هي نافية؟
طالب:......
معروف، وعلى كل حال حتى لو قلنا: إنه نفي في مثل هذا هو أبلغ من النهي الصريح؛ لأنه ينفي الحقيقة، الحقيقة اللغوية والعرفية موجودة لا يمكن نفيها، هو صلى أوتر ثلاث مرات، نعم، هذه الحقيقة أنه صلى، لكن الحقيقة الشرعية أنه ما صلى، باعتبار أن من فعل شيئًا ليس عليه أمرنا فهو رد، والمردود لا قيمة له، وجوده مثل عدمه.
طالب.........
ما شفع، هو لو شفع قبل أن يسلم قلنا: ما شفع، قلنا: ما أوتر إلا مرة واحدة، لكن أوتر الآن خشي ألا يقوم من الليل فأوتر قبل أن ينام، ينام الساعة اثنا عشر مثلًا، أوتر قبل أن ينام، ثم انتبه الساعة أربع ونصف وقال: باقي على الأذان، أريد أن اشفع الوتر الأول.
طالب........
أين؟ ابن عمر؟ كلامه حجة على غيره؟ كلامه حجة على أبي بكر وعائشة وغيرها؟ هذا عمله، وهو مروي عن غيره أيضًا عن علي وعثمان وجمع من الصحابة، لكن إذا اختلف الصحابة فالحكم حينئذٍ المرفوع، نعم.
طالب........
هذا الاحتمال الثاني في فعل ابن عمر أنه رأى لما انكشف الغيم وهو في الصلاة وداخل بالوتر بواحدة ثم رأى أن فيه..، أو شخص ما عنده غيم في غرفته مثلًا نعم، وخشي طلوع الفجر فكبر ليصلي واحدة، ثم عرف أنه باقي على الأذان، سمع المؤذن مثلًا فقال: خلاص نوتر بواحدة توتر لنا ما قد صلينا، فتبين الأذان وهو الأذان الأول ما هو بالثاني، دخل على أساس أنه يصلي واحدة ثم صلى ركعتين شفعًا، ثم أضاف إليها ما شاء، فهل تشترط النية أو تغيير النية مؤثر هنا أو غير مؤثر؟ لا، غير مؤثر، في مثل هذا غير مؤثر؛ لأنه حتى لو..، افرض المسألة العكس، دخل على أساس أنه يصلي تسع ركعات بسلام واحد، ثم سمع المؤذن وهو في الخامسة يستمر يصلي تسعًا أم يجلس في الخامسة ويسلم؟ إذًا تغيرت نيته، بدل من أن يصلي تسعًا صلى خمسًا، إذًا العكس مثله.
طالب........
لا، الاستدلال بالأدنى على الأعلى والعكس واحد ما يختلف، كما استدلوا على أنه -عليه الصلاة والسلام- يخفف الصلاة لما يسمع من بكاء، نعم يخفف الصلاة، إذًا يجوز للإمام أن يزيد في الصلاة لما يسمع من داخل مثلًا ليدرك الركعة، هذا كله وتر، سواءً أوتر بثلاثة أو بخمس أو بسبع مقيد بوتر.
"وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم من الركعتين -من الركعتين- والركعة في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته" يعني إذا أوتر بثلاث يصلي ركعتين ويسلم، ثم يصلي ركعة ويسلم، فكان يأمر ببعض حاجاته بين السلامين، بين سلامه الأول وشروعه في الركعة الأخيرة، وظاهره أنه كان يصلي الوتر موصول ثلاثًا، هذا هو الظاهر أن غالب صلاته يصلي موصولاً، فإن عرضت له حاجة فصل بسلام، ثم بنى على ما مضى، كان يسلم في الركعتين والركعة في الوتر، حتى يأمر ببعض حاجته، إذا لم يعرض له حاجة؛ لأن سلامه الأول من أجل أن يأمر، إذا لم يعرض له حاجة يكون الأصل أنه ما يسلم.
"وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص -أحد العشرة المبشرين بالجنة- كان يوتر بعد العتمة -بعد صلاة العشاء- بواحدة" يصلي العشاء ويصلي ركعة، يعني بعد الراتبة، فتكون وتره ركعة واحدة، وصح مثله عن عثمان ومعاوية "كان يوتر" يعني هل هذا يدل على الاستمرار؟ سعد أحد العشرة المبشرين بالجنة يصلي العشاء ثم يصلي الراتبة ثم يصلي ركعة واحدة وخلاص هذه صلاة الليل عنده؟ نعم، ما يلزم، وإن كانت الصيغة (كان) الأصل فيها الاستمرار، والسند إليه صحيح، السند إليه ما فيه إشكال -إن شاء الله-.
"قال مالك: "وليس على هذا العمل عندنا" يعني في المدينة، ما نعمل بهذه، ركعة واحدة! "ليس العمل على هذا عندنا، ولكن أدنى الوتر ثلاث" بركعتي الشفع المفصولتين، فيكره الاقتصار على الواحدة عندهم، وعند أحمد أدنى الكمال ثلاث، وأقل المجزئ واحدة، نعم الواحدة ثبتت عن الصحابة، فهي أقل ما يجزئ، وأدنى الكمال ثلاث، وأكثره إحدى عشرة؛ لأنها غالب فعله -عليه الصلاة والسلام-، "قال مالك: وليس على هذا العمل عندنا، ولكن أدنى الوتر ثلاث"، وفي السنن لأبي داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم عن أبي أيوب مرفوعًا: الوتر حق فمن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاثة، ومن شاء أوتر بواحدة، هذا يدل على أن الوتر بواحدة كافٍ مجزئ، لكن الثلاث أفضل، والخمس أفضل، والسبع أفضل، لكن الواحدة مجزئة.
"وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كان يقول: "صلاة المغرب وتر صلاة النهار"، وجاء في الحديث: ((فرضت الصلاة ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وزيد في الحضر، إلا الفجر فإنها تطول فيها القراءة، وإلا المغرب فإنها وتر النهار)) وهذا في المسند، وهذا عن ابن عمر كان يقول: "صلاة المغرب وتر النهار" أضيفت إلى النهار لوقوعها في آخره، يعني ملاصقة لآخر جزء من النهار، فهي نهارية حكمًا، وإن كانت ليلية حقيقة، وسبق في الأثر الذي خرجه الإمام مالك عن أبي بكر وأنه كان يقرأ في الركعة الأخيرة من صلاة المغرب {رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا} [(8) سورة آل عمران] وقلنا: لأنها وتر النهار، وهذا بمثابة القنوت، "قال مالك: "من أوتر أول الليل ثم نام ثم قام فبدا له أن يصلي فليصلِّ مثنى مثنى، فهو أحب ما سمعت إلي"، ولا ينقض الوتر لحديث: ((لا وتران في ليلة)) وفي نقضه يكون قد أوتر ثلاث مرات، وهذا تقدم.
سم.
باب: الوتر بعد الفجر:
أحسن الله إليك.
باب: الوتر بعد الفجر:
عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: رقد ثم استيقظ فقال لخادمه: انظر ما صنع الناس؟ وهو يومئذ قد ذهب بصره، فذهب الخادم ثم رجع فقال: قد انصرف الناس من الصبح، فقام عبد الله بن عباس -رضي الله تعالى عنهما- فأوتر، ثم صلى الصبح".
عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس -رضي الله تعالى عنهما- وعبادة بن الصامت -رضي الله تعالى عنه-، والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة قد أوتروا بعد الفجر.
عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالى عنهما- قال: "ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر".
عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان عبادة بن الصامت -رضي الله تعالى عنه- يؤم قومًا فخرج يومًا إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح فأسكته عبادة حتى أوتر، ثم صلى بهم الصبح.
عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: "إني لأوتر، وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر"، يشك عبد الرحمن أي ذلك قال.
وحدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه القاسم بن محمد يقول: "إني لأوتر بعد الفجر".
قال مالك -رحمه الله-: "وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر، ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر".
يقول -رحمه الله تعالى-: باب: الوتر بعد الفجر:
يعني بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة، وليس المراد به بعد صلاة الفجر، إنما بعد طلوع الفجر وقبل أداء الصلاة.
"حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق" أبي أمية البصري، نزيل مكة، ضعيف، قال ابن عبد البر: "ضعيف باتفاق أهل الحديث"، وقد عرف عن مالك -رحمه الله تعالى- التحري والتثبت، وأنه لا يروي إلا عن ثقة، هذا المعروف عن مالك -رحمه الله تعالى-، لكنه اغتر بهذا الرجل، غره بكثرة جلوسه في المسجد، الإمام مالك اغتر فروى عنه، وإلا الأصل أن مالك لا يروي إلا عن الثقات، وهو من أهل التحري والتثبت، لكن من يسلم من الوقوع في الخطأ والوهم؟ الإنسان يشترط على نفسه شيئًا، ثم بعد ذلك يحصل له إخلال بهذا الشرط؛ ولذا لو قال العالم: إني لا أروي إلا عن ثقة، فهل يقتضي قبول والاحتجاج بكل من روى عنهم بناءً على هذه القاعدة التي اختطها لنفسه؟ أو لو قال: شيوخي كلهم ثقات، أو لا أروي إلا عن ثقات لا يجزئ؛ لأنه قد يغفل، قد يغفل كما غفل مالك -رحمه الله تعالى-.
"عن سعيد بن جبير أن عبد الله بن عباس رقد ثم استيقظ -نام ثم استيقظ- فقال لخادمه -الخادم لم يسمَّ-: انظر ما صنع الناس؟ وهو يومئذ قد ذهب بصره" معروف أن ابن عباس كف بصره في آخر عمره، "فذهب الخادم ثم رجع فقال: قد انصرف الناس من صلاة الصبح، فقام عبد الله بن عباس فأوتر ثم صلى الصبح" يعني أوتر، يعني ترك الناس يصلون جماعة، وقال: اذهب انظر ماذا صنع الناس؟ نعم، قال: صلوا، ثم شرع في الوتر، ثم صلى الصبح، هل يظن مثل هذا بابن عباس؟ ما يظن به ذلك، والخبر معروف إن في إسناده هذا الرجل الضعيف، فلا يثبت، قد انصرف الناس من صلاة الصبح، قد يقول قائل: إنه قد يكون في حالة مرض مثلًا، معذور من حضور الجماعة، أو صلى الناس في المساجد المجاورة ومسجده الذي يؤمه ابن عباس ما صلوا بعد، هو يصلي بالناس احتمال، لكن لا يظن به أنه ينتظر ثم يقال: صلى الناس؟ ويريد أن يصلي بعد صلاة الناس في بيته، لا، فإما أن يقال: إنه معذور، أو يقال: صلى الناس في المساجد الأخرى، هذا على فرض ثبوت الخبر، وإلا ففي إسناده ما سمعتم.
يقول: "وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس وعبادة بن الصامت والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة -العنزي- قد أوتروا بعد الفجر".
أجملهم في هذا البلاغ، ثم فصلهم، ذكر ابن عباس قبل هذا البلاغ، ثم أردفه بذكر عبادة بن الصامت وعبد الله بن عامر والقاسم بن محمد في الآثار اللاحقة.
"وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن مسعود قال: "ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر" وعلى هذا عندهم وقت الوتر وقت اختيار ووقت اضطرار، وقت الاختيار ينتهي بطلوع الفجر، ووقت الاضطرار ينتهي بصلاة الصبح.
"وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: كان عبادة بن الصامت يؤم قومًا فخرج يومًا إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح فأسكته عبادة حتى أوتر -أمره بالانتظار- ثم صلى بهم الصبح" وهذا فرع من البيان السابق المجمل، وبيان له.
"وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم -بن محمد بن أبي بكر- قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: "إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة -للصبح- أو بعد الفجر" يشك عبد الرحمن أي ذلك قال" وإن اتحد المعنى.
"وحدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه القاسم بن محمد يقول: "إني لأوتر بعد الفجر"، هكذا أثر عن هؤلاء، وكذا هو أيضًا مأثور أيضًا عن أبي الدرداء وحذيفة وعائشة، وبه قال مالك، على ما سيأتي في كلامه، وأحمد في رواية والشافعي في القديم، كلهم يقولون: إن وقت الوتر يستمر إلى صلاة الصبح، خلافًا لمكحول والثوري وأبي يوسف ومحمد وأحمد في رواية: أنه لا يصلى بعد طلوع الفجر، وتقدم شيء من أدلتهم.
"قال مالك: "وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر" يعني يوتر، هذا وقت ضرورة، من نام عن وتره يوتر بعد طلوع الفجر، ولا كراهة حينئذٍ، "ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك" يعني يركب الساعة إلى طلوع الفجر، ثم يقوم فيوتر، ثم يذهب لصلاة الصبح، لا ينبغي له ذلك، "ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر" أي يكره له ذلك.
وفي صحيح ابن خزيمة: ((من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له))، وقال طاووس: يقضى بعد طلوع الشمس، يعني بعد خروج وقت النهي، ولا شك أن ما قبل صلاة الصبح، ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الصبح وقت نهي، وجاء فيه: ((لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس)) على الخلاف بينهم في المراد بالصبح هل هو الصلاة أو الوقت؟
نعم.
باب: ما جاء في ركعتي الفجر:
أحسن الله إليك.
باب: ما جاء في ركعتي الفجر:
عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- أن حفصة-رضي الله تعالى عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبرته أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة.
وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة -رضي الله تعالى عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: "إن كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليخفف ركعتي الفجر حتى إني لأقول: أقرأ بأم القرآن أم لا؟".
عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمِر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: "سمع قوم الإقامة فقاموا يصلون فخرج عليهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((أصلاتان معًا؟ أصلاتان معًا؟)) وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح".
عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنه- فاتته ركعتا الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس.
عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد أنه صنع مثل الذي صنع ابن عمر.
يقول -رحمه الله تعالى-: باب: ما جاء في ركعتي الفجر:
وركعتا الفجر من آكد النوافل، فثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يتركهما سفرًا ولا حضرًا كالوتر، يقول: "حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن حفصة -أخته- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبرته" ففيه رواية صحابي عن صحابي، "أخبرته أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصبح صلى ركعتين خفيفتين" صلى ركعتين خفيفتين وهما ركعتا الفجر، وجاء أن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، كثير من الناس يفرط بهاتين الركعتين الخفيفتين، والله المستعان.
ثم قال: "وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة" هكذا منقطع، يحيى بن سعيد لم يدرك عائشة، وبينه وبينها واسطتان، فالذي في البخاري عن يحيى بن سعيد عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرة أن عائشة "زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: "إن كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليخفف ركعتي الفجر" اللتين قبل صلاة الصبح، "حتى -ابتدائية- إني لأقول: أقرأ بأم القرآن" يعني الفاتحة، يقول القرطبي: ليس معنى هذا أنها شكت في قراءة الفاتحة، ولكن هذه مبالغة في تخفيف هاتين الركعتين، يقول: ليس معنى هذا أنها شكت في قراءة الفاتحة، وإنما معناه أنه كان يطيل القراءة في النوافل، فلما خفف في قراءة هذه الصلاة صار كأنه لم يقرأ بالنسبة إلى غيرهما من الصلوات، ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه كان يقرأ في ركعتي الصبح بعد الفاتحة بسورتي الإخلاص، ويقرأ بآية البقرة وآية آل عمران، كل هذا ثابت عنه -عليه الصلاة والسلام-.
ما الحكمة من تخفيف هذه الصلاة؟ تعقب صلاة ليل طويلة، كما هو الأصل فيها، ثم بعد ذلك يأتي بهاتين الركعتين الخفيفتين، ويتهيأ بعدهما لصلاة الصبح التي قراءتها مشهودة، {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [(78) سورة الإسراء] والله المستعان.
"وحدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر" وشريك هذا قاضٍ، ومخرج له في الكتب كلها، في الكتب الستة، وهو ثقة إن روى عنه ثقة، حفظ عليه بعض الأوهام، لا سيما في حديث الإسراء، له أوهام وصلت إلى عشرة في حديث واحد، وأشار مسلم إلى شيء منها على سبيل الإجمال فقال: قد قدم وأخر، وزاد ونقص، وذكرها ابن القيم في الهدي، والحافظ ابن حجر في فتح الباري، المقصود أن شريك هذا ليس من..+، في الحفظ والضبط، والإتقان في الغاية كمالك ونحوه، لا، لكنه محتج به، ابن أبي نمر، النسبة إلى نمر أبو عمر بن عبد البر، ماذا؟ الميم، أنا أريد ضبط الميم، بالفتح، وهي في الأصل؟
طالب..........
لا، لا، النَمَري، النَمَري، بفتحتين، وهي في الأصل قبل النسبة مكسورة، نمِر، مثل: ملِك، ومثل: سلِمة سَلَمي، فالنسبة إلى نمر نَمَري، وسلمة سَلَمي، وملك مَلَكي؛ لأنه يثقل النطق بكسرات متوالية، يستثقلون هذا فيفتحون، ونسمع أحيانًا في بعض المقالات، وبعض المناسبات يقولون: المَلِكي ليميزوا بين النسبة إلى ملِك وملَك، وهذا ليس بصحيح، فالنسبة إلى مكسور ثاني حروفه يُفتح.
"عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: "سمع قوم –يعني من الصحابة- الإقامة فقاموا يصلون، فخرج عليهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((أصلاتان معًا؟ أصلاتان معًا؟))" هذا إنكار وتوبيخ؛ لأنه لا صلاة إذا أقيمت الصلاة، فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، نحن نرى بعض الوافدين من العمال يصلون ركعتي الصبح ولو أقيمت الصلاة، يصلون ركعتي الصبح ولو أقيمت الصلاة اقتفاءً لأثر هؤلاء الذين ذكر خبرهم في مثل هذا، لكن المرفوع له -عليه الصلاة والسلام- أولى بالإتباع، وهو مخرج في صحيح مسلم: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)) ولا حجة لقول أحد مع قوله -عليه الصلاة والسلام-، "وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح" ولا يختص الحكم بهما، يعني لا يختص هذا الإنكار والتوبيخ بركعتي الصبح، يعني إذا أنكر بالنسبة لركعتي الصبح وهما من أهم النوافل فغيرهما من باب أولى، يعني إنكار ركعتي صلاة الصبح أشد من إنكار..+، مع أن صلاة ركعتي الصبح أولى بالمحافظة من راتبة الظهر القبلية، وراتبة الظهر القبلية أهم مما يصلى قبل العصر، فلا يختص هذا بركعتي الصبح، ينكر على من صلى بعد إقامة صلاة الظهر، ينكر على من صلى بعد إقامة صلاة العصر وهكذا، وإن جاء الحث عليها والحظ عليها، لكن لا تصلى بعد الإقامة للحديث الصحيح: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)).
طالب.....
لا، ما يعيدها، لكنه خالف الأمر، خالف وأساء.
طالب.........
في المسجد؟
طالب........
نعم إذا صلى ركعة يتمها خفيفة، المقصود به إنشاء الصلاة، ومن لم يصلِّ ركعة كاملة فكأنه ما صلى؛ لأن أقل ما يطلق عليه صلاة ركعة كاملة.
"وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر فاتته ركعتا الفجر فقضاهما بعد أن طلعت الشمس"، يعني وارتفعت، وانتهى وقت النهي، تقضى راتبة الفجر؛ لأنها مؤكدة، "وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن -أبيه- القاسم بن محمد أنه صنع -مثل ذلك- صنع مثل الذي صنع ابن عمر" من قضاء راتبة الصبح بعد طلوع الشمس، وكثير من الناس يصلي سواءً كان الراتبة أو الركعتين بعد الجلوس مع بزوغ الشمس تبعًا للتقويم، والتقويم هو مؤقت على البزوغ، فحينئذ لا بد من الانتظار ربع ساعة، حتى تنتشر الشمس وترتفع.
يجوز قضاؤهما بعد الصلاة، يعني بعد صلاة الصبح، وإن كان وقت نهي؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- رأى رجلًا يصلي بعدما صلى الصبح فقال له: ((أأصبح أربعًا؟)) وفي رواية قال له: ((الصبح ركعتان، الصبح ركعتان)) فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين قبلهما فصليتهما الآن، فسكت النبي -عليه الصلاة والسلام-، أقره، على قضاء راتبة الصبح بعد صلاة الصبح، وأبى ذلك مالك وأكثر العلماء للنهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، من أراد القضاء يقضي بعد خروج وقت النهي، وأما بعد صلاة الصبح فوقت نهي لا تقضى فيه النوافل كالذي بعد صلاة العصر، لكن الحديث حجة عليهم، أقر النبي -عليه الصلاة والسلام- من قضى.
"الأصل أن الجماعة للرجال، وأن المرأة صلاتها في بيتها أفضل لها، وبيتها خير لها، فلا يكتب لها سبعة وعشرين درجة.
وعلى حسب المصلحة المترتبة على ذلك، إن قالوا: فرادى يكسلن، أو يصلين صلاة على غير الوجه المطلوب، والجماعة أنشط لهم نقول: الجماعة أفضل وهكذا.
هذا يأتي -إن شاء الله تعالى- في كتاب المناسك، والنبي -عليه الصلاة والسلام- أحرم بعد أن صلى ركعتين صلاة الظهر، وسيأتي -إن شاء الله تعالى- في المناسك.
على كل حال إذا كان المال كله من الربا لا يخالطه مال حلال فلا يجوز الأكل منه، والعيش على أوساخ الناس، وتكفف الناس، والأخذ من صدقات الناس أفضل من أن يبنى الجسد على السحت، نسأل الله العافية.
إذا لم تسمع الأذان فلك رخصة، لك مندوحة، لكن إذا ارتكبت العزيمة وتجشمت المصاعب، وجئت إلى الصلاة فأبشر وأمل خيرًا -إن شاء الله تعالى-.
يكفي الركعة لمسمى الوتر، أما قيام ليلة فلا يحسب، قيام ليلة لا يحسب بمجرد ركعة، إنما الوتر يدركه من صلى ركعة قبل طلوع الفجر.
يجوز قضاؤها بعد الصلاة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أقر من قضاها، ويجوز أيضًا قضاؤها بعد ارتفاع الشمس، والله أعلم.
لأنه لحظ عليهما أنهما يغلب على الظن أنهما لا يستيقظا في آخر الليل.
القضاء لمن عنده أداء، الذي يؤدي الوتر ثم يفوته يقضيه، أما الذي لا يؤديه بوقته، ماذا يقضي الذي ليس عنده شيء يؤديه، لكن إذا ندم أنه ما أوتر في الأيام الماضية، وقال: هذه أقرب ليلة ويمكن قضاء وترها بعد ارتفاع الشمس وصلى ما كتب له شفعًا أربع ركعات، ست ركعات، ثمان، عشر، أكثر، لا بأس إن شاء الله تعالى.
الوتر على حسب ركعاته إن كان يريد أن يوتر بإحدى عشرة فيفصل، يسلم من كل ركعتين، وإن كان يريد أن يوتر بتسع فبسلام واحد، يجلس بعد الثامنة ولا يسلم، إن كان يريد أن يوتر بسبع بسلام واحد، بخمس بسلام واحد، بثلاث وهكذا.
لأنه علقه بالمشيئة.
على كل حال هذا الأمر لولي الأمر إذا رأى أن هذا المنكر شاع في الناس، ولا يمكن القضاء عليه إلا بما همّ به النبي -عليه الصلاة والسلام- وجزم بأن العلة منتفية لا يوجد فيه نساء ولا ذرية، له ذلك.
نعم يقتضي الوجوب.
فهل إن كان الأمر يقتضي الوجوب فالشعب المسلم آثم؟
هذه الأمور مربوطة بولاة الأمور، وليس لعامة الناس، هناك أمور تختص ولي الأمر، وهناك أمور تختص أفراد الناس بأعيانهم، فمثل هذه الأمور العامة لمن يلي أمر العامة.
على كل حال مع ما يقال بأن التقويم متقدم على الوقت فلا مانع من أن يصلي ركعة، لا سيما مع وجود من يقضي الوتر بعد طلوع الفجر من السلف وقد عرفناهم.