شرح الموطأ - كتاب الذبائح
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سم.
أحسن الله إليك.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، يقول المؤلف رحمة الله عليه تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الذبائح باب ما جاء في التسمية على الذبيحة حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقيل له يا رسول إن ناسًا من أهل البادية يأتوننا بِلُحمان ولا ندري هل سموا الله عليها أم لا؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «سموا الله عليها ثم كلوها» قال مالك وذلك في أول الإسلام وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أمر غلامًا له أن يذبح ذبيحة فلما أراد أن يذبحها قال له سم الله فقال له الغلام قد سميت فقال له سم الله ويحك قال له قد سميت الله فقال عبد الله فقال عبد الله بن عَياش والله لا أطعمها أبدًا.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الذبائح جرت عادته في تصدير الكتب بالتسمية يذكر اسم الله على كل كتاب والبخاري أيضًا كذلك يسمي في بداية كل كتاب قبل الترجمة أو بعدها ولكل منهما وجه الموطأ التسمية قبل الترجمة البخاري يسلك ذلك أحيانًا وأحيانًا بعد الترجمة كتاب الذبائح مثلاً بسم الله الرحمن الرحيم وجه هذا أن الترجمة بمثابة اسم السورة في القرآن وهي مقدمة في المصحف على التسمية والأصل الخطب سهل في مثل هذا قال رحمه الله كتاب الذبائح كتاب عرف به مرارًا والذبائح جمع ذبيحة وهي ما يذبح ويذكى وشامل للذبح والنحر يعني أعم من أن يكون ذبحًا للبقر والغنم أو نحرًا للبدن قال باب ما جاء في التسمية على الذبيحة التسمية وذكر اسم الله تعالى على الذبيحة شرط لجواز أكلها وإذا لم يسم عليها فلا يجوز أكلها كالميتة إذا لم يذكر اسم الله عليها صارت كالميتة فضلاً عن أن يذكر عليها اسم غيره جل وعلا فلا بد من التسمية شرط لجواز الأكل منها لكن لو تركت التسمية عمدًا يكون حكمها كحكم الميتة لا يجوز الأكل منها سهو وغفلة ونسيان محل خلاف بين أهل العلم لكن المرجح أنها إذا لم يذكر اسم الله عليها أنه لا يجوز أكلها مطلقًا قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الحديث معروف عند البخاري وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها وهو مرسل عند الإمام مالك ومر بنا مرارًا أن الإمام مالك لا يفرق بين المرسل والموصول كلاهما حجة عنده وهو في البخاري موصول عن عائشة رضي الله عنها سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقيل له يعني صيغة السؤال ولفظ السؤال يا رسول الله إن إن ناسًا من أهل البادية بدو من الأعراب يأتوننا بِلُحمان يعني بلحم بلحم لا ندري هل سمّوا الله سموا اسم الله عليها أم لا جاء في بعض الروايات أن هؤلاء الناس من أهل البادية كانوا حديثي عهد بالإسلام كانوا حديثي عهد بالإسلام فهم مسلمون لكن الاحتمال قائم أنهم سموا أو لم يسموا وعلى هذا ما يأتي من بلاد المسلمين لا يسأل عنه «سموا الله عليها ثم كلوها» هذا الذي يأتي من ديار المسلمين أما ما يأتي من غيرهم فلا يخلو إما أن يكون الغير ممن لا تؤكل ذبيحته كالمشركين غير الكتابيين أو ممن تؤكل ذبائحهم كأهل الكتاب أما أهل الشرك فذبائحهم ميتة لا يجوز أكلها وأما أهل الكتاب اليهود والنصارى هؤلاء طعامهم حل لنا طعامهم حل لنا نأكل ولا نسأل عن كيفية الذبح لكن لو بلغنا أو استفاض أو دلت القرائن أن أهل الكتاب يذبحون على طريقة مخالفة لذبح المسلمين وجمهور أهل العلم أن ذبائحهم لا تؤكل حينئذٍ لو كانت بالخنق بالصعق وما أشبه ذلك كما لو فعله مسلم لا تؤكل ومنهم من يرى أنها أنها ماداموا يأكلونها وهي طعام لهم ولو اختلفت طريقتهم في القتل عن طريقة المسلمين أنها تؤكل لأنها يصح أن يقال لها إنها طعام أهل الكتاب وهذا ما رجحه أبو بكر بن العربي لكن الجمهور على الأول أنها لا تؤكل أنه لأن النصراني واليهودي حينما أبيحت ذبيحته لأنه يتدين بدين وهو أقرب من غيره من طوائف الكفر إلى المسلمين فأحلت نساؤهم وذبائحهم من أجل هذا القرب فكيف إذا فعلوا شيئًا لا يجوز للمسلمين، يعني لو ذبحوا بطريقة غير شرعية بالصعق وبالخنق وما أشبه ذلك إذا كان هذا لا يصح من مسلم فلأن لا يحل من غيره من باب أولى، قد يقول قائل لماذا فرق بين المشركين وأهل الكتاب في حل نسائهم وذبائحهم واليهود يقولون عزير ابن الله ويعبدونه من دونه والنصارى يقولون المسيح ابن الله ويعبدونه من دون الله هم مشركون يتناولهم النص المُحَرِّم لنساء المشركين وطعام المشركين المعروف عند أهل العلم أن الحكم واحد إلا أن الدليل دل على تخصيص اليهود والنصارى مما حرم على المسلمين مما يختص بالمشركين من نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم فجاء الدليل المخصِّص وإلا فالأصل فنساء اليهود والنصارى أهل الكتاب داخلة في تحريم المشركات { وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّ } البقرة: ٢٢١ بما في ذلك اليهود والنصارى لأن الشرك موجود عندهم ومن أهل العلم من يقول إن أهل الكتاب ليسوا بمشركين هم كفار إجماعًا ومن شك في كفرهم كفر بالإجماع هذا ما هو محل نزاع لا يعني أننا إذا بحثنا المسألة ونقلنا أقوال أهل العلم أننا نهون من شأنهم لا، هم كفار بإجماع أهل العلم حتى قالوا أن من شك في كفرهم كفر بالإجماع أيضًا بعض أهل العلم يرى أنهم غير مشركين هم كفار بلا شك لكنهم غير مشركين وإنما فيهم شرك وهذا هو الذي نصره الحافظ ابن رجب رحمه الله وفرقٌ بين أن يكون الإنسان متلبس بالوصف تلبسا كاملاً وبين أن يكون فيه هذا الوصف من وجه دون وجه يعني فرق بين أن يكون الإنسان جاهلي وبين أن يكون فيه جاهلية وبين أن يكون منافقًا وبين أن يكون فيه شعبة من شعب النفاق فرق كبير لكن ومع ذلك اليهود والنصارى كفار بالإجماع ابن رجب رحمه الله نصر هذا القول وقال إنهم لا يحتاجون إلى استثناء من الآية المحرِمة للمشركات على المسلمين لأن نساء أهل الكتاب لا يدخلن فيه والخلاف قريب من اللفظي سواء قلنا إن حِل نساء أهل الكتاب مخصص لعموم تحريم المشركات أو نقول إن نساء أهل الكتاب لا يدخلن في نصوص تحريم المشركات فإذا جاءنا طعام وشككنا في مصدره هل هو من بلاد مسلمين أو من بلاد كفر لا تحل ذبائحهم أو من ذبائح أهل الكتاب لا شك أن الورع ألا يؤكل من هذا اللحم وكذا لو وردنا من بلاد هم أهل الكتاب وشككنا في طريقة ذبحهم الأصل الحِل فإذا دلت قرينة قوية تدل على أنهم يذبحون بطريقة لا تُحل الذبيحة لا شك أننا حينئذٍ نتوقف ولا نأكل وكثيرٌ من بلاد أهل الكتاب الذين ينتسبون إلى الديانتين اليهودية والنصرانية كثير منهم انتسابهم مجرد دعوى ولا يوجد رابط يربط الدهماء منهم وعامتهم بما انتسبوا إليه من دين وعلى كل حال هذا النص في حل طعام أهل الكتاب يجعل عند طالب العلم التوقف في منع الناس منه وأما بالنسبة لنفسه ويريد أن يتورع عن مثل هذا يؤجر عليه لكن يمنع الناس لا يمنع الناس إلا ببرهان.
طالب: .......................
وش فيه؟
طالب: .......................
بيجي بيجي.
طالب: .......................
فرق بين أن يأكلها أو يصيدها كلب لا إرادة له ولا نية ولا تسمية ولا شيء وبين أن أن أن يذبحها من له نية وإرادة على كل حال كون الأصل في مثل الذبائح الحل أو الحرمة محل خلاف بين أهل العلم لكن عمومًا الأكثر على أن الأصل المنع الأصل المنع.
طالب: .......................
نعم، وعموم الأشياء المنتفع بها عموم الأشياء المنتفع بها أيضًا محل خلاف بين أهل العلم هل الأصل الإباحة أو الأصل التحريم عند الحنفية الأصل التحريم وعند الشافعية الأصل الحل ولذا يقولون الحلال ما أحله الله هذا الحنفية والشافعية يقولون الحرام ما حرمه الله هل هناك فرق بين العبارتين؟ فيه فرق فيه فرق الحلال ما أحله الله معناه أنك لا تتناول شيء من هذه المجهولات حتى تعرف النص المبيح له وإذا قلنا الحرام ما حرمه الله يعني لا تتوقف في أكل شيء أو شربه حتى يدل الدليل حتى يدل الدليل على تحريمه لو أن إنسانًا في الصحراء ووجد نباتًا أعجبه لونه وطعمه ورائحته وتناول منه شيئًا فأعجبه طعمه ثم بعد ذلك أخذ يأكل منه قلنا له ما الدليل على حله لتأكل؟ ثم قال وما الدليل على منعه لأترك؟ يعني المسألة مفترضة في مثل هذا ما لم يدل الدليل على حله هل نتوقف فيه أو نتناوله حتى نجد ما يمنع كل على مذهبه في هذه المسألة وبعض الكتب مثل بالحشيشة قال الحشيشة فعند الشافعية تؤكل ما لم يدل الدليل على منعها وعند الحنفية لا تؤكل إلا إذا دل دليل على إباحتها محقق لكتاب من هذه الكتب نزل على المؤلف وقال له إن الحشيشة أشد من الخمر ومحرمة بالإجماع ونقل كلام شيخ الإسلام وكلام ابن البيطار وكلام يعني في صفحات تكلم على هذه المسألة والمؤلف لا يريد ما يريده المعلق المعلق يريد الحشيشة المسكرة الحشيشة المسكرة والمؤلف يريد الحشيش الذي يوجد في الصحراء من الأعشاب والخلأ والكلأ أما المسكر فمحرم بالإجماع وأما هذا الحشيش المجهول نفعه وضرره هذا محل الخلاف على كل حال الأصل في المسلم أن يتورع عن أكل ما لا يعرف ما يدل على حله لكن كونه يمنع الناس لا بد من دليل صحيح صريح قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن عيَّاش بن أبي ربيعة المخزومي أمر غلامًا له أن يذبح ذبيحة أمر غلام أن يذبح ذبيحة فلما أراد أن يذبحها قال له سم الله قال له الغلام قد سميت وهذا مبني على الثقة بهذا الغلام إن كان من أهل الاستقامة والالتزام ولا يظن به أنه يكذب فيصدَّق وإن كان على الضد من ذلك إن كان من أهل الفسق والتساهل وعدم الاكتراث والاهتمام مثل هذا لا بد أن يسمي قال سم الله ويحك فقال قد سميت الله فقال له عبد الله بن عيَّاش والله لا أطعمها أبدًا نعم بعض الناس تأخذه العزة بالإثم إذا أنكر عليه علنًا لو قدر أن أناس على مائدة يأكلون طعامًا فقال صاحب الطعام أو غيره ما سمعناك يا فلان أو يا أبا فلان تقول بسم الله سم الله النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر بذلك قال سميت يا أخي قد يكون الرجل ما سَمى قد يسمي سرًّا قد يسمي سرًّا يقول أنا مسمي سميت خلاص كله من أجل أن يدفع هذا الذي قال له على الملأ سم الله لكن إذا شككت يعني هناك أساليب للتعليم فإذا شككت أن فلانًا نسي أو ما سمعته يسمي ما الأسلوب الأمثل لتنبيهه على التسمية يعني أنت تسمي جهرًا فيسمي هذا مقبول لكن قد لا يتنبه لمثل هذا والمسألة تفوت متى يسمي إذا ما سمى عند الطعام؟ نعم قد يستدرك في أثنائه لكن المطلوب التنبيه والتعليم بالأسلوب المناسب لأنه قد تأخذه العزة بالإثم ويقول قد سميت وإن كان وقحًا قال رد عليه بأشد من ذلك قال ما الذي يدخلك في شأني وفي أمري عليك بنفسك ومثل هذا رد للحق هذا رد للحق وعلى كل حال على الإنسان أن يُنكر بالأسلوب ويعلم بالأسلوب المناسب الذي يحقق المصلحة ولا يترتب عليه مفسدة وهذا الغلام يحتمل أن يكون صادقًا أو كاذبًا ومع ذلك كأن عبد الله بن عَيّاش غلب على ظنه أنه لم يسمِّ فقال والله لا أطعمها أبدًا لأنه غلب على ظنه أنه لم يسمِّ وإن كان الاحتمال قائم أنه سمى بينه وبين نفسه، نعم.
طالب: أقوى ما يستدل فيه على الترك مطلقًا ما لم..، على ما لم يسمّ.
{ وَلَا تَأۡكُلُواْ مِمَّا لَمۡ يُذۡكَرِ ٱسۡمُ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ } الأنعام: ١٢١.
طالب: .......................
وش فيه؟
طالب: .......................
وش يقول؟
طالب: .......................
ذبيحة المسلم.
طالب: .......................
يعني ذبيحة المسلم.
طالب: .......................
ذبيحة المسلم ما فيها إشكال.
طالب: .......................
الذابح؟
طالب: .......................
إذا نسيت المرجح أنها لا تؤكل ولو نسي، نعم.
طالب: .......................
ولو كان الذابح مسلمًا إذا لم يسم.
طالب: ما صرف في معنى الآية أنها على أهل الفسق المراد بها أهل الفسق؟
على كل حال التسمية شرط للأكل.
طالب: .......................
لا، العبرة بالذابح العبرة بالذابح العبرة المذكي، نعم.
طالب: .......................
على كل حال ما لنا علاقة بهم اللي ما ندري عنه الأصل حل ذبائحه، نعم.
طالب: .......................
على كل حال التسمية لا بد منها في الكل بكل ما يذبح.
طالب: .......................
هذا التعيين يسمونه التعيين هذا، هذا تعيين والأصل في النية أنها في القلب أنها في القلب لكن لو عينها هذه عني وهذه عن أهل بيتي وهذه عن عن كذا أفضل كفعله -عليه الصلاة والسلام-، نعم.
أحسن الله إليك.
يقول باب ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة، حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلاً من الأنصار من بني حارثة كان يرعى لقحة له بأحد فأصابها الموت فذكاها بشظاظ فسئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال: «ليس بها بأس فكلوها» وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنمًا له بسلَع.
سلْع، نعم.
بسلْع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذكتها بحجر فسئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال: «لا بأس بها فكلوها» وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الدَّيلي.
الدِّيلي.
الدِّيلي عن عبد الله بن عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب فقال لا بأس بها وتلا هذه الآية { وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡ } المائدة: ٥١ وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس ابن عباس كان يقول ما فرى الأوداج فكلوه وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد بن المسيب أنه كان يقول.
عن سعيد عن يحيى بن سعيد عن سعيد.
عن يحيى بن سعيد بن المسيب.
لا، عن سعيد.
عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ما ذُبح به إذا بضع فلا بأس به إذا اضطررت إليه.
يقول المؤلف رحمه الله باب ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة يعني لا في حال الاختيار مع أنه ذكر أحاديث ذكر أحاديث الذبح حصل بالمحدد سواء كان عودًا وهو الشظاظ له حد أو كان حجرًا له حد ينهر الدم فكل ما أنهر الدم جاز الذبح به ليس السن والظفر يعني باستثناء السن والظفر وهي وإن كانت محددة تنهر الدم إلا أنها لا يذبح بها ولا تصح التذكية بها أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة السن عظم والظفر مدى الحبشة قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلاً من الأنصار من بني حارثة كان يرعى لقحة له هي الناقة ذات اللبن بأحد يعني عند وبقرب جبل أحد فأصابها الموت وأدركها قبل أن تفوت وقبل أن تموت فذكاها بشظاظ يعني عود له حد كالسكين فسئل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن ذلك فقال ليس بها بأس فكلوها لأنها ذُبحت بما ينهر الدم بما ينهر الدم وليست بعظم بسن ولا ظفر العظم معروف أن السبب فيه أن أنه طعام وزاد إخواننا الجن فكما لا يجوز الاستنجاء به لا يجوز الذبح به لأنه تنجيس له الدم المسفوح نجس بالإجماع فكما لا يجوز الاستجمار بالعظم وكذلك لا يجوز الذبح به لأن العلة واحدة وأما الظفر فمُدى الحبشة العلة كونه مدية الحبشة يعني سكين الحبشة ويمكن أن يورد في هذه في هذه القضية يعني استعمال الظفر في غير الذبح لكن فيما يستعمل فيما تستعمل فيه المدية السكين يعني كونه مدى الحبشة الظفر مدية الحبشة سكين الحبشة هل العلة كون الظفر سكين الحبشة وإذا كانت سكين الحبشة وهم كفار لا يجوز لنا أن نذبح فيها؟ فماذا عن بقية الاستعمالات؟ ماذا عن بقية الاستعمالات؟ يعني واحد معه مسواك جديد بيستعمله بيستعمله جديد ويحتاج إلى أن يشيل القشر اللحاء الأصل أن هذا القشر يشال بسكين استعملنا بدال هالسكين الظفر وأزلناه بالظفر، أنتم معي والا ما أنتم معي؟ لأن هذا إشكال يرد مادام منعنا من استعمال الظفر لأنه مدى الحبشة يعني سكين الحبشة والحبشة وغير الحبشة يستعملونه في مثل هذا هل لنا أن نستعمل الظفر في إزالة ما نريد إزالته أو لا؟ إذا كانت العلة كونه مُدية الحبشة هذا لا بد أن نمنعه في جميع استعمالات المدية، كيف؟
طالب: .......................
لكنه لا ينجس السن العلة منتفية، لا ينجس السن.
طالب: .......................
بظفره.
طالب: .......................
الدم المقصود به دم الحيض، نعم.
طالب: .......................
يعني نقول هذا خاص بالذبح.
طالب: .......................
إيه لكن التعليل التعليل بكونه مُدى الحبشة.
طالب: .......................
سكين الحبشة الظفر مدية الحبشة وأما الظفر فمُدى الحبشة.
طالب: .......................
ممكن إذا كان عصفور يكفيه ظفر واحد ما يكفيه؟
طالب: .......................
المقصود أنه سكين يعني يستعملونه فيما تستعمل فيه السكين فهل إذا قلنا هذا طرد هل نعكس لأن الأصل في العلل أن تكون مطردة منعكسة التعليل بكونه سكين الحبشة مدية الحبشة يعني سكين الحبشة.
طالب: وصف غير مؤثر يا شيخ.
وصف غير مؤثر ليش علل به لماذا يعلل به؟ نعم.
طالب: .......................
لا لا لا لا لا، المقصود ظفر الإنسان ما عنده سكين وما عنده شيء صاد عصفور وما يدري وش يذبحه به ولا عنده إلا ظفره.
طالب: .......................
النص أعم من ذلك أما الظفر الظفر الأصل إذا أطلق ليس السن بعد نقول السكين سن الكلام مثل ما قالوا يسرق الحبل يعني حبل السفينة والا بيضة الجيش والحرب لا لا، الكلام على المعهود، يعني العلة أما السن فعظم هذا ما فيه إشكال فلا يجوز أن ننجس العظم على إخواننا من الجن كما أنه لا يجوز أن نستجمر به وأما الظفر فمدى الحبشة ومقتضى ذلك أن الظفر لا يستعمل فيما تستعمل فيه السكين لا يستعمل فيما تستعمل فيه السكين يعني قصر العلة على المنصوص عليه هو الذبح لا بد أن يوجد ما يمنع منه من من عموم العلة لا بد أن يوجد ما يمنع من عموم العلة فإذا لم لم يوجد ما يمنع من عموم العلة فالأصل عمومه عند من يقول بالقياس، نعم.
طالب: .......................
وش لون؟
طالب: .......................
وراه؟
طالب: .......................
طيب.
طالب: .......................
صحيح.
طالب: .......................
هو ظفر الآدمي هو ظفر الآدمي.
طالب: .......................
يعني أنت تبي تقول مادام أخرج السن.
طالب: .......................
ما تجمع ظفر واحد يقتل العصفور.
طالب: .......................
لا ما علينا من الكبش يقتل ما يمكن قتله به التفريق من نصوص أخرى من نصوص أخرى ما يقول إنه والله فلان انخلع سنه وطاح بيأخذونه الجن ويأكلونه كيف يعود أوفر يكون لحمًا لأنه عظم ما يؤكل لحمه.
طالب: .......................
معروف هذا كل شيء له ما يخصه، نعم.
طالب: .......................
لا الآن سن الآدمي أخرج من التعليل في الحديث من علة الحديث هو المقصود سن الآدمي في الذبح النهي عن الذبح بسن الآدمي بطريق الأولى لكن التعليل لا يدل عليه كونه عظم اللهم إلا إذا قلنا أن عموم العظام ممنوعة في الذبح ولم نستصحب أنها زاد الجن وأن العظام لا يجوز الذبح بها مطلقًا وكذلك الأظفار لا يجوز الذبح بها مطلقًا فلا بد من تخصيص الحكم أو تخصيص العلة، وشو؟
طالب: .......................
هو الأصل إما عموم العلة أو عموم الحكم وكلاهما مشكل إن مشينا على العظم ما مشى معنا الظفر والعكس، وعلى كل حال الأصل في الظفر هو ظفر الإنسان والسن هو سن الإنسان وعلى هذا لا يجوز التذكية بها بغض النظر عن العلة في عمومها طردًا وعكسًا الأصل أن الحديث يعني معناه ظاهر معنى الحديث ظاهر لكن يبقى أننا لو دققنا في العلة أورد علينا إشكالات مثل ما سمعنا يعني كوننا نقول كون النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول «أما السن فعظم» طيب لماذا..، وإذا كان عظم وش يصير؟ إذا قلنا تعبد شمل جميع العظام سواء كان مما هو زاد لإخواننا من الجن أو لا بدليل أن سن الآدمي يدخل في النص دخولاً أوليًا وليس من زاد إخواننا الجن وش بيصير عليه بيصير .. وما أدري وشو ما هو بصاير شيء.
طالب: .......................
يعني طريقتها في الأكل بالعظم.
طالب: .......................
هين هذا تبي الأكل والا الصيد.
طالب: .......................
الذبح، على كل حال المقصود من الحديث ظاهر والتعليل في الطرفين لا يسلم من مناقشة وليس هذا يعني لما في أصل الكلام من إشكال لا، إنما اللي أورث هذا الإشكال الفهم فهمنا القاصر عن إدراك مراد النبي -عليه الصلاة والسلام-، نعم.
طالب: .......................
لو جابه وغسله بعد يبرأ من العهدة؟! على كل حال المسألة مفترضة فيمن ينجس ويترك لكن لو تاب وأناب ما عرف الحكم ثم بعد عرف الحكم وغسله التوبة تهدم ما قبلها، قال وحدثني عن مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلْع معروف جبل فأصيبت شاة منها أصيبت إما أن تكون انكسرت أو لُدغت أو طرأ لها عليها ما يخشى معه زهوق روحها فأدركتها يعني قبل أن تموت فذكتها بحجر يعني حجر محدد ينهي الدم فسئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال «لا بأس بها كلوها» عندنا في حديث في الباب السابق أمر غلامًا له فدل على جواز تذكية الغلام وهنا امرأة يصح تذكية المرأة وتجوز التذكية بالمحدد ليس السن والظفر قال وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الدِّيلي عن عبد الله بن عباس أنه سُئل عن ذبائح نصارى العرب فقال لا بأس بها وتلا هذه الآية { وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡ } المائدة: ٥١ تلا هذه الآية يعني أليس الأولى أن يستدل بقوله جل وعلا طعامهم حل لكم هذا هو الدليل لهذه المسألة لكن يريد أن يفرق بين الحكم في حل ذبائحهم وحل نسائهم وأنه لا يجوز مع ذلك موالاتهم يعني وإن أكلنا من طعامهم نكحنا نساءهم إلا أنها لا تجوز موالاتهم بحال ولا شك أن هذا الاستدلال بعد من ابن عباس رضي الله عنه بعد نظر لأنه قد يقول قائل مادام أن الشرع أباح لنا ما يختصون به من ذبائح ونساء لماذا لا نحبهم لماذا لا نعينهم لماذا لا نستفيد منهم؟ جاء استدل بقوله { وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡ } المائدة: ٥١ يعني وأنت تستعمل هذه المباحات استحضر هذه الآية استحضر هذه الآية لأن الطعام يعني أعظم وجوه الانتفاع بالموجودات في هذه الحياة الأكل والشرب والنكاح أيضًا فإذا أبيح لنا ما يباح من طعامهم ونسائهم قد يقول قائل لماذا لا.. وش الفرق بينهم وبين المسلمين؟ ما فيه فرق إذا كان أهم المهمات الأكل والشرب والنكاح يجوز فالباقي أمره سهل أراد ابن عباس أن ينبه على ما قد يغفل عنه { وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمۡ فَإِنَّهُۥ مِنۡهُمۡ } المائدة: ٥١ لا سيما في مسألة النكاح يعني قد تقول الطعام ما فيه فرق يجيني من مسلم والا يهودي والا نصراني أكل ولاء نفسي أنا دافع دراهم نعم قد يؤثر على الموالاة إذا كان مجانًا إذا كان هدية يؤثر على المحبة وعلى المودة إذا هدية لكن تأثير النساء أعظم هي باقية على كفرها فهل تجوز محبها مع أنها باقية على كفرها باعتبارها زوجة والله جعل بين الزوجين مودة ورحمة أو نقول ومع ذلك يكرهها ويبغضها ولا يجوز له أن يدخلها قلبه؟ نقول المحبة تنقسم إلى محبة جبليّة ومحبة شرعية المحبة الشرعية لا تجاوز بحال الحب في الله والبغض في الله هذا مفروغ منه وأما بالنسبة للمحبة الجبلية التي غرست في قلب الزوجين قلب الوالد لولده والولد لوالده ولأمه هذه قد لا يستطيع أن يتحكم فيها قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة فكيف يعاشرها وهو لا يحبها هذه المحبة الجبلية أما المحبة الشرعية التي يترتب عليها تقديم ما يحبه الله ورسوله على ما يحبه أي إنسان كان «حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» حديث عمر «حتى من نفسك» هذه ما عليها مساومة. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يقول ما فرى الأوداج فكلوه فرى الأوداج وهما ودجان في جانبي العُنق في جانبي العنق ويضاف إليهما البلعوم والمريء أربعة أشياء ومنهم من يقول البلعوم والمريء مع أحد الودجين ومنهم من يقتصر على الودجين فقط المقصود أن كل ما ينهر الدم والاحتياط أن تقطع الأربعة فإذا خرج ما في بدن هذه الذبيحة من الدم عن طريق فري الأوداج وقطع البلعوم والمريء فإنه يكفي قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب أنه كان يقول ما ذبح به إذا بضع يعني قطع فلا بأس به إذا اضطررت إليه إذا اضطررت إليه لماذا؟ التقييد بالاضطرار لا لأن التقييد مؤثر في الحكم إنما هو مؤثِّر في الإحسان إلى المذبوح ما ذبح به إذا بضع يعني ولو كان يختلف عن السكين أو عن السيف أو ما أشبه ذلك إذا بضع جاز الأكل لا بأس به لكن مثل هذا إنما يلجأ إليه يعني كسرة حجر يذبح بها إذا اضطررت إليها وإذا كان عندك سكين «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة»، نعم.
أحسن الله إليك.
باب ما يكره من الذبيحة في الذكاة حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أنه سأل أبا هريرة عن شاة ذبحت فتحرك بعضها فأمره أن يأكلها ثم سأل عن ذلك زيد بن ثابت فقال إن الميتة لتتحرك ونهاه عن ذلك قال يحيى وسئل مالك عن شاة تردّت فتكسرت فأدركها صاحبها فذبحها فسال الدم منها ولم تتحرك فقال مالك إذا كان ذبحها ونفسها يجري وهي تطرف فليأكلها.
قال باب ما يكره من الذبيحة في الذكاة حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أنه سأل أبا هريرة عن شاة ذبحت فتحرك بعضها الشاة وغيرها مما يذبح تتحرك وتضطرب فأمره أن يأكلها لكن فرق بين حركة موت وحركة حياة مستقرة إذا كانت الحركة حركة حياة مستقرة فإن هذه لا تؤكل بل لا بد من إتمام التذكية وأما إذا كانت الحركة عبارة عن اضطراب المذبوح الذي استوفي ما يجب قطعه في الذبح فإن هذا لا يضر ولذا قال فأمره أن يأكلها ثم سأل عن ذلك زيد بن ثابت فقال إن الميتة لتتحرك ونهاه عن ذلك يعني كأنه نهاه عن ذلك قبل أن تبرد وتسكن قبل أن تبرد لأن بعض ما يذبح يستمر الاضطراب في اللحم طويلاً فمثل هذا ينتظر فيه حتى يسكن لأن الحركة من شأن الحي من شأن الحي فلا يصلح أن يأكل ما يشابه الحي ولو من وجه إنما ينتظر حتى يبرد وتسكن حركته وسئل مالك عن شاة تردت فتكسرت سقطت من السطح تكسرت فأدركها صاحبها فذبحها نعم إذا أدركها وحياتها حياة مستقرة فإنه لا بأس بها وإذا أدركها وهي حياتها حركتها حركة موت فهذه لا تحلها الذكاة فأدركها صاحبها فذبحها فسال الدم منها ولم تتحرك فقال مالك إذا كان ذبحها ونفسها يجري يعني روحها ما خرجت وهي تطرف بعينها فليأكلها دليل على أنها ما ماتت من جراء التردي وإلا فالمتردية محرمة بنص القرآن، وشو؟
طالب: .......................
إيه ذكروا عنها غرائب لأنه يخرج من القدر بعدما يوضع القدر على النار وبعد مدة طويلة وذكروا عنه أثناء الذبح عجائب أيضًا يضع يده على حلقه دون السكين لكن ما يمنع من من حله هذا ما يمنع من حله، نعم.
طالب: .......................
ذبيحته ميتة ولو سم.
طالب: .......................
لا، بالتسمية من جهة والذابح لا بد من توافر الأمرين.
طالب: .......................
ما فيه إشكال.
طالب: .......................
لا لا، ينتظر حتى تسكن.
طالب: .......................
هذا الذي كرهه زيد بن ثابت، نعم.
أحسن الله إليك.
باب ذكاة ما في بطن الذبيحة حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها في ذكاتها إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوف وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قُسيط الليثي عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول ذكاة ما في بطن الذبيحة في ذكاة أمه إذا كان قد تم خلق ونبت شعره.
يقول رحمه الله باب ذكاة ما في بطن الذبيحة جاء الخبر ذكاة الجنين ذكاة أمه واستدل به الجمهور على أن الذبيحة إذا ذبحت وذكيت تذكية شرعية وفي بطنها جنين فمات من جراء موت أمه أنه حلال لأن ذكاته ذكاة أمه هذا قال أكثر أهل العلم جمهور أهل العلم على هذا والحنفية يرون أنه لا بد من تذكيته ويروون الحديث بالنصب ويقولون ذكاة الجنين ذكاةَ أمه يعني أنه يذكى مثل ذكاة أمه على رواية النصب الحديث فيه فائدة والا ما فيه فائدة وش الفائدة منه؟ مؤكِّد نص مؤكِّد لنصوص أخرى وعلى رواية النصب وأنه يكتفى بذكاة الأم عن تذكية الولد يكون إيش؟
طالب: .......................
مؤسس نعم، وإذا تعارض التأسيس مع التأكيد قدم التأسيس عند أهل العلم وبهذا يقول جمهور أهل العلم قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها في ذكاتها يعني إذا خرج ميّتًا أما إذا خرج حيًّا فإنه لا بد من ذكاته يذكى كما تذكى أمه إذا نحرت الناقة فذكاة ما في بطنها في ذكاتها إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره نعم بهذا القيد عند جمع من أهل العلم أما إذا لم يتم خلقه ولم ينبت شعره فإنه إن كانت قد نُفخت فيه الروح فإنه لا بد من تذكيته كأمه وإذا كان ما نفخت فيه الروح فحكمه حكم الميتة وكثير من أهل العلم يحملون الحديث على عمومه إذا كان جنين يصح أن يسمى جنين فإنه يؤكل إذا ذكيت أمه تذكية شرعية فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه إذا خرج من بطن أمه يعني حيًا فإنه يذبح حتى يخرج الدم من جوه وإذا خرج ميتًا تكفي تذكية أمه قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قُسيط الليثي عن سعيد بن المسيَّب أنه كان يقول ذكاة ما في بطن الذبيحة في ذكاة أمه إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره يعني أما قبل ذلك فلا فلا يكون له هذا الحكم بل لا بد من تذكيته إن كان حيًّا وإن كان ميتًا فلا يجوز أكله.
طالب: .......................
المقصود إن كانت حياته حياة مستقرة فلا بد من تذكيته لا بد من تذكيته لأنه انفصل والمنفصل يختلف حكمه عن المتصل، نعم.
طالب: .......................
يكون ميتة إذا كان إذا إذا حي حياة استقرت مثل لو لو عاش بعد ذلك ثم مات، نعم.
طالب: .......................
وش لون؟
طالب: .......................
لا لا لا، تكفي تكفي ذكاته.
"