بلوغ المرام - كتاب النكاح (15)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام: كتاب الطلاق، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أبغض الحلال إلى الله الطلاق رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم إرساله وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسأل عمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال «مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلَّق لها النساء» متفق عليه وفي رواية لمسلم «مره فليراجعها ثم ليطلقها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملاً» وفي رواية أخرى للبخاري «وحسبت تطليقة» وفي رواية لمسلم قال ابن عمر أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرني أن أراجعها ثم أمهلها حتى تحيض حيضة أخرى وأما أنت طلقتها ثلاثًا فقد عصيت ربك فيما أمرك ربك من طلاق امرأتك وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فردّها علي ولم يرها شيئًا وقال «إذا طهرت فليطلق أو ليمسك» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم رواه مسلم وعن محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه قال أُخبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن رجل طلقة امرأته ثلاث تطليقات جميعًا فقام غضبان ثم قال: «أيلعبُ بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟!» حتى قام رجل فقال يا رسول ألا أقتله؟ رواه النسائي ورواته موثَّقون وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال طلَّق أبو ركانة أم ركانة فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «راجع امرأتك» فقال إني طلقتها ثلاثًا قال قد علمت راجعها رواه أبو داود وفي لفظ لأحمد طلق ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثًا فحزن عليها فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فإنها واحدة وفي وفي سنده ابن إسحاق وفيه مقال وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه أن ركانة طلق امرأته سهيمة ألبتة فقال والله ما أردت بها إلا واحدة فردّها إليه النبي -صلى الله عليه وسلم- وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ثلاث جِدُّهن جد وهزلن جد النكاح والطلاق والرجعة» رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم وفي رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف «الطلاق والعتاق والنكاح» وللحارث ابن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه رفعه «لا يجوز اللعب في ثلاث الطلاق والنكاح والعتاق فمن قالهن فقد وجبن» وسنده ضعيف وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفُسها ما لم تعمل أو تكلم» متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» رواه ابن ماجه والحكام وقال أبو حاتم لا يثبت وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إذا حرّم امرأته ليس بشيء وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رواه البخاري ولمسلم إذا حرم الرجل عليه امرأته فهو يمين يكفرها وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ودنا منها قالت أعوذ بالله منك قال «لقد عذت بعظيم إلحقي بأهلك» رواه البخاري وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك» رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول وأخرج ابن ماجه عن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه مثله وإسناده حسن لكنه معلول أيضًا وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك» أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يُفيق» رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:
لما أنهى المؤلف رحمه الله تعالى النكاح وما يتعلق به ومقتضاه الاجتماع أردفه بضده وهو الافتراق ما يقتضي الفرقة وهو الطلاق وهو في الأصل في اللغة حل للوثاق فإذا وجد شيء مربوط موثق وأريد حل هذا الوثاق قيل أطلقه وفي معناها أرسله أطلقه وأرسله بمعنى واحد فكلٌّ من الزوجين مطلق إذا افترقا من حقوق الآخر والعقد الذي أبرم وعُقد حُلَّ بعد ربطه وتوثيقه فالطلاق مشتق من الإطلاق وهو الإرسال فكما قال الناظم في وصية طالب العلم إذا وقف على فائدة أن يكتبها ولا يتركها وشبه ذلك بمن يصيد صيدًا فيرسله ويطلقه:
............................. |
| قيد صيودك بالحبال الواثقة . |
فمن الحماقة أن تصيد غزالة |
| وتتركها بين الخلائق طالقة . |
يعني مرسلة لا بد من إيثاقها لا بد من ربطها فالطلاق مشتق كما قالوا من الإطلاق وهو الإرسال وهو المقصود به في الشرع حل عقدة النكاح وإطلاقه من قيود الحقوق بين الزوجين فالعقد الذي يُلزم الزوج بحقوق الزوجة حُلَّ والعقد الذي يلزم الزوجة بحقوق الزوج انحلَّ بالطلاق يقول رحمه الله تعالى أولاً معروف أن الطلاق غير مرغوب في الشرع لأن الشرع جاء يدعو إلى الألفة والاتفاق والاجتماع لكن إذا لم يكن حلٌّ للمشاكل الواقعة بين الزوجين إلا الطلاق فهو أفضل من البقاء مع سوء العشرة بلا شك ولذا حكمه عند أهل العلم تنتابه الأحكام الخمسة أحيانًا يكون واجبًا وأحيانًا يكون مستحبًا وأحيانًا يكون مباحًا وأحيانا يكون مكروهًا وأحيانًا يحرم يحرم فيكون واجبًا إذا استغلقت جميع الأبواب الموصلة إلى الاتفاق بين الزوجين فإذا تضرر الزوج بهذه الزوجة وتضررت به إذا تضررت المرأة ببقائها عند هذا الزوج فإنه حينئذٍ يلزمه يجب عليه أن يطلق ويُكره إذا كان الضرر منتفي والحاجة داعية إلى الائتلاف يعني من دون مبرر يكره ويُستحب إذا وجد الضرر غير البالغ الذي يصل إلى حد الوجوب ببقاء المرأة في عصمة الزوج ويحرم في الطلاق البدعي ومن صور الوجوب في حال الإيلاء إذا آلا ألا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر يجب عليه أن يطلق إن لم يفِ ويكفر عن يمينه فيلزم به المقصود أن الأحكام الخمسة تنتابه فالطلاق البدعي محرم ويُكره الطلاق لغير حاجة ويستحب للحاجة الداعية لذلك إذا كانت المرأة تتضرر بالبقاء معه تضررًا لا يبلغ بها إلى حد بحيث يحكم بوجوب الفراق في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أبغض الحلال إلى الله الطلاق أبغض الحلال إلى الله الطلاق» رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجح أبو حاتم إرساله «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» فدل على أن الطلاق من قسم الحلال يعني الجائز إلا أنه غير مرغوب فيه غير مرغوب فيه وأهل العلم يجعلون منه ما هو جائز مستوي الطرفين ومنه ما هو راجح البقاء ومنه ما هو راجح الفراق ومنها ما يلزم فيه البقاء ومنه ما يلزم فيه الفراق على الأحكام الخمسة والحديث يدل على أنه حلال لكنه غير مستوي الطرفين لوجود أفعل التفضيل هنا «أبغض» «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» إذا كان مُبغضًا عند الله جل وعلا فكيف يكون حلالاً؟ بعضهم يقدح في الحديث ويضعفه من أجل المتن الله جل و علا يبغض ويكره ويحب ويمقت هذه صفات لله جل وعلا لكن كيف يكون حلالاً مع أنه مُبغضًا عند الله جل وعلا بعضهم يقول المتن فيه نكارة وبعضهم يضعفه من جهة الإرسال أبو حاتم رجح الإرسال وكذلك الدارقطني والبيهقي وجمع من الأئمة ضعّفوه بالإرسال والشيخ ابن باز رحمه الله يرى أنه متصل ولا إشكال فيه وأنه قابل للإثبات على كل حال من قدح فيه من حيث المتن يقول إذا كان حلالاً يعني تنافر لفظي بين أبغض وبين الحلال إذا كان حلال فمقتضاه أنه مستوي الطرفين ومقتضى أفعل التفضيل ترجيح أحد الطرفين على الآخر لكن أفعل التفضيل هنا هل هي على بابها بمعنى أنها تقتضي أن يوجد أمران يشتركان في وصف يفوق أحدهما الآخر في هذا الوصف أو أكثر فهل يوجد من الحلال أشياء مكروهة مبغضة عند الله جل وعلا ويكون الطلاق أشدها بغضًا؟ وإذا كان مبغضًا عند الله جل وعلا والله جل وعلا لا مُكرِه له أو نقول أنه مادام ثبت إن ثبت الخبر فلا كلام كما في حديث «يكره الموت وأكره مساءته وأكره مساءته» في قبض عبد روح عبده المؤمن يكره مساءته لكن هذا أمر لا بد منه كما أن الطلاق أمر لا بد منه فهو من هذه الحيثية يمكن أن يستقيم المعنى يعني إذا كان الله جل وعلا يكره مساءة عبده المؤمن إذًا لماذا يقبض روحه أمر لا بد منه السنة الإلهية تقتضي هذا فالله جل وعلا قد يفعل شيئًا لما كتبه ولما جرت عليه سنته لكنه باعتبار أثره على العبد المؤمن مكروه عند الله جل وعلا وكذلك الطلاق لا بد منه في بعض الأحوال ومع ذلك هو مكروه لله جل وعلا لأن الشرع إنما جاء بالاجتماع والاتفاق فإذا نظّرنا هذا الحديث بالحديث الثاني فُهم معناه فهم معناه لأن كثير منهم يستشكل المعنى كيف يكون حلال والحلال يقتضي أن يكون مستوي الطرفين في الحكم الشرعي الحلال مستوي الطرفين الطلب والترك ومع ذلك يترجح فيه الكره والبغض من الله جل وعلا فيكون أبغض استواء الطرفين فيه باعتبار أنه أمر لا بد منه لأنه حل لكثير من المشاكل المستعصية ويبقى أنه على خلاف ما يريده الله جل وعلا من الاجتماع والائتلاف كما قلنا في قبض عبد روح عبده المؤمن «يكره الموت وأكره مساءته» لكن السنة الإلهية اقتضت هذا يعني لو تُرك كل مؤمن ما يموت وش تتصورون الدنيا من أول الدنيا إلى آخرها ما تستقيم أمور الناس ولا أحوالهم ومع ذلك يموت المؤمن والله جل وعلا يكره مساءته والخلاف في تصحيحه وتضعيفه بسبب نكارة المتن عند بعضهم وبسبب الإرسال عند أبي حاتم وعند الدارقطني والبيهقي هؤلاء رجحوا الإرسال وإن كان من أهل العلم من يرى ترجيح الوصل وعلى كل حال الطلاق في الجملة غير مرغوب الطلاق في الجملة غير مرغوب لأن الشرع يتشوف إلى الائتلاف والاجتماع وله آثار لا شك أنه حل للمشاكل المستعصية لكن له آثار سلبية فهو من هذه الحيثية يعني لو أن الرجل إذا طلق ما تأثر يعني حاله قبل الطلاق وبعده لا فرق والمرأة كذلك إذا طُلقت كأنها هي والبكر سواء والأولاد بينهما وجودهم عند أبيهم أو عند غيره على حد سواء لكن الحاصل غير ذلك الرجل إذا طلّق لا شك أنه في نظر الناس وإذا خطب من أحد يختلف وضعه عن غير عن غير المطلق وكذلك المرأة المطلقة تختلف عن غير المطلقة ولا شك أن هذه من آثار الطلاق وهذا الذي جعل الطلاق غير مرغوب في الشرع لكن لو استوت الأمور كما يأخذ الشخص سلعة ويردها السلعة إذا اشتريت ثم ردت وعرف المشتري الثاني أنها سبق أن اشتريت وردت هذه أيضًا تنزل من عين فضلاً عن كونها امرأة فمن هذه الحيثية صار غير مرغوب فيه في الشرع وعُبّر في الحديث عن ذلك بكونه أبغض الحلال إلى الله مع أنه أحيانًا يكون واجًبا ويكون أيضًا أبغض الحلال إلى الله يعني في الجملة ثم قال وعن ابن عمر الجادة أن يقول وعنه لأنه هو صحابي الحديث السابق وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسأل عمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال إن ابنه طلق زوجته وهي حائض يعني فما الحكم فقال النبي -عليه الصلاة والسلام- «مره فليراجعها مره فليراجعها» هذا أمر من النبي -عليه الصلاة والسلام- لعمر بن الخطاب أن يأمر ابنه أمر بالأمر أمر بالأمر فهل الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به أو لا؟ يعني ما الفرق بين قوله «مره فليراجعها» وبين قوله -عليه الصلاة والسلام- «مروا أولادكم بالصلاة لسبع» يعني مسألة الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به أو لا؟ يعني هل هذه هذا الحديث والحديث الثاني من هذه المسألة أو المسألة التي تُبحث في الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به يعني أن المأمور بالأمر المأمور بهذا الأمر كالمأمور الثاني الآن «مره فليراجعها» المأمور من؟ عمر أن يأمر ابنه فهل الخطاب في الحديث متجه إلى عمر؟ يعني يتجه إلى عمر أيضًا أن يراجع امرأته؟ لا، لكن في قوله «مروا أولادكم بالصلاة لسبع» هل هذا يتجه للأب أن يصلي كل الابن بل من باب أولى؟ يعني هل تتطابق المسألتان أو لا تتطابقان؟
طالب: ..............
يعني لما تقول لولدك الكبير قل لأخيك الصغير يصلي قل له يصلي هل هذا أمر للكبير والصغير أو للصغير فقط؟
طالب: ..............
نعم.
طالب: ..............
إذًا يختلف حديث «مروا أولادكم بالصلاة لسبع» لأن الأمر متجه للابن كما هو متجه للأب الذي يأمر أولاده بالصلاة وهنا يعني عندك ولد كبير عنده محل تجاري فقلت له قل لأخيك مره بأن يذهب إلى المدرسة مره بأن يذهب إلى المدرسة هل الكبير مأمور بأن يذهب إلى المدرسة؟ لا، فهذا نظير ما معنى ولذلك أمثلة هذه المسألة منها ما يتجه الأمر إلى الجميع فيكون أمر به ومنها ما لا يتجه إلى الجميع ولا يصلح أن يوجه إلى الجميع فحينئذٍ لا يدخل في هذه المسألة والخلاف في هذه المسألة مردُّه إلى هذا لأن من الأوامر المأمور بتبليغها ما يصلح أن يوجه إلى الجميع ومنها ما لا يصلح أن يوجه إلى الجميع فمن قال بأنه أمر نظر إلى بعض الأمثلة ومن قال إنه ليس بأمر نظر إلى بعض الأمثلة «مره فليراجعها» طلق امرأته وهي حائض «مره فليراجعها» المراجعة لا تكون إلا بعد طلاق واقع المراجعة كما سيأتي في الرجعة بعد كتاب الطلاق إنما تكون بعد طلاق واقع وبهذه اللفظة يستدل من يقول بوقوع طلاق الحائض «مره فليراجعها ثم ليتركها» يعني في عصمته بعد رجعته إياها حتى تطهر من حيضها الذي وقع فيه الطلاق «حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء بعد ذلك أمسك إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق» يعني إذا أمسك راجعها ومكثت في عصمته حتى تطهر ثم تحيض ثانية ثم تطهر الآن المحظور في طلاق الحائض ولا شك أنه بدعي ليس عليه أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- المحظور فيه تطويل العدة فإذا طهرت بعده ما الداعي إلى أن تحيض ثانية ثم تطهر منهم من يقول لا داعي للحيض الثاني والطهر بل مجرد ما تطهر يُطلقها قبل أن يمسها والانتظار إلى الحيض الثاني والطهر ندب الثاني لأنه لا معنى له المقصود أنها تطلق في طهر لم تجامع فيه والذي يظهر أن إمساكها في هذه الحالة حينما استعجل الأمر وطلق وهي حائض يؤمر برجعتها ثم يتركها حتى تطهر ثم تحيض ثانية ثم تطهر معاقبة له بنقيض قصده حيث استعجل ينتظر ويتريث ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮊ الطلاق: ١ هو استعجل فطلق في الحيض فيقال له انتظر انتظر طيب انتظَر راجعها وتركها في عصمته طهرت فجامعها مادام أبنتظر حيضتين أستغل الطهر مثلاً جامعها ثم حاضت ثم طهرت فطلقها في الطهر الثاني امتثل «مره فليراجعها ثم يتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر» ونقول من المقاصد الشرعية تطويل المدة بهذه الصورة لأنه قد يحتاج إليها إذا طهرت بين الحيضتين فيعدل عن رأيه فمنهم من يقول أن كونها تحيض ثانية ثم تطهر لا داعي لها مجرد ما تطهر من حيضتها يطلقها لأنه صح أنه طلقها في طهر لم يجامعها فيه لكن ليس من العبث أن يقول النبي -عليه الصلاة والسلام- «حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر» ومع ذلك بعض الجهال الذين يتصدون لتحقيق أو العبث بالكتب علق على الحديث في بعض الكتب وقال كان هذا لما كانت العدة قبل الطلاق يقول كانت العدة قبل الطلاق الآن حاضت الحيضة التي طلقها فيه ثم حاضت الثانية ثم حاضت انتهت عدتها ولا شك أن هذا جهل جهل مركب «ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعدُ» هو بالخيار وإن شاء طلق ليكون على بينة خلاص اتضحت له جميع الأمور وراجع حساباته ونظر في الإيجابيات والسلبيات «فإن شاء أمسك» يعني لما يرجع إلى حساباته ويرى الآثار المُترتبة على الطلاق فإن كانت المصلحة راجحة طلق وإن كانت المصلحة في البقاء أمسك «ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس» لأن الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه ليس عليه أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- فهو طلاق «قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء» ﮋ ﭖ ﭗ ﮊ الطلاق: ١ والطلاق هنا يقع في الطهر الذي لم يجامعها فيه تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء وبهذا يستدل من يقول أن الأقراء هي الأطهار الأقراء هي الأطهار وهذا مذهب الشافعية والحنفية ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﮊ البقرة: ٢٢٨ يعني ثلاثة أطهار لأن هذه هي العدة التي أُمر أن تطلق لها النساء وعند المالكية والحنابلة الأقراء هي الحِيَض هي الحِيَض وابن قتيبة في غريب القرآن يقرر أن اللفظ القُرء مشترك بين الطهر والحيض وذكر هذا وذكر له شواهد تدل على أنه الطهر وشواهد تدل على أنه الحيض على أنه الحيض ومما يرجَّح به قول من قال إن المراد بالقرء الحيض قول النبي -عليه الصلاة والسلام- للمستحاضة «دعي الصلاة أيام أقرائك» أيام الحيض لا أيام الطهر «دعي الصلاة أيام أقرائك» فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء متفق عليه وفي رواية لمسلم «مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملاً مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرًا» يعني على ما بُين وفُصِّل تطهر ثم تحيض ثم تطهر فيطلقها في طهر لم يجامعها فيها «ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملاً» وهذا دليل على أن الحامل لا تحيض لأنه جعل الحمل قسيم للطهر فدل على أن الحامل لا تحيض وما ينزل عليها من الدم أثناء الحمل ولو كان بوصف دم الحيض بلونه برائحته في وقته لا يُسمى حيض وإن كان من أهل العلم من يرى أن الحامل تحيض قد تحيض إذا نزل عليها الدم بوصفه وبوقته تجلس والمرجح أن الحامل لا تحيض لماذا؟ لأنه لو كانت الحامل تحيض لما جُعل لما جُعلت العدة بالحِيَض يعني الحيض حينما تتكرر ثلاثة قروء ثلاث حيض نستدل بتكرارها على براءة رحمها نستدل بتكرار الحيض ثلاثة مرات القروء ثلاث مرات نستدل بذلك على البراءة الرحم إذًا كيف نقول أن الحامل تحيض والحيض والحيض ولا سيما تكرره دليل على براءة الرحم هذا تعارض فلو كانت الحامل تحيض ما كانت ما كانت الحِيض أو الحيض دليل على أو ما كان الحيض دليلاً على براءة الرحم فالمرجح أن الحامل لا تحيض ولذا قال «ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملاً» فجعله قسيم للطهر وفي أخرى للبخاري «وحُسبت تطليقة وحسبت تطليقة» طلاق الحائض يقع والا ما يقع؟ قوله «مره فليراجعها» عرفنا أنه يستدل به من يقول أن طلاق الحائض يقع وإن كان مُحرمًا وبدعيًا لا يجوز ويؤمر بإمساكها لكنه لا يجوز محرم ومع ذلك يقع «مره فليراجعها» ثم قوله «حُسبت تطليقة» هذه يستدل بها أيضًا من يرى أن طلاق الحائض يقع وفي رواية لمسلم قال ابن عمر أما أنت سأله شخص عن الطلاق فقال أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرني أن أراجعها ثم أمهلها حتى تحيض حيضة أخرى ثم أمهلها حتى تطهر ثم أطلقها قبل أن أمسَّها وأما أنت طلقتها ثلاثًا ثلاثًا يعني دفعة واحدة أو في مجلس واحد أو لم يتخللها رجعة على ما سيأتي بيانه في طلاق الثلاث فقد عصيت ربك فيما أمرك الله من طلاق امرأتك يعني طلاق الثلاث معصية الطلاق في الحيض معصية وكله يشمله الطلاق البدعي فهل يقع الطلاق البدعي في الحيض أو الثلاث؟ مسألة الحيض هي التي معنا وعرفنا أنه يستدل بعدم يستدل بوقوعه بقوله «مره فليراجعها» وقوله أيضًا في الحديث وحسبت تطليقة حسبت تطليقة وفي رواية أخرى مقتضى سياق الحافظ للروايات أن تكون هذه الرواية لمسلم وفي رواية لمسلم وفي رواية يعني لمسلم ولو كانت لغيره لبينها لكن هذه الرواية في رواية أخرى قال عبد الله بن عمر فردها عليّ ولم يرها شيئًا قوله «ولم يرها شيئًا» هذه ليست في مسلم بل هي في سنن أبي داود وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك أنها حسبت تطليقة ولم يرها شيئا حسبت تطليقة «ومره فليراجعها» يستدل به من يقول بأن الطلاق واقع قوله ولم يرها شيئًا هذه دليل لمن يقول بأن طلاق الحائض لا يقع وهو بدعي وليس عليه أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» إذًا لا يقع ومادام مردود على صاحبه فإنه لا يقع لكن رواية لم يرها شيئًا هي من رواية أبي الزبير ومع ذلك حكم الأكثر بأنها شاذة حكم الأكثر بأنها شاذة شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم يرون أن طلاق الحائض لا يقع ورجحه الشيخ ابن باز ومشى عليه ويفتى به الآن من قبل بعض أهل العلم وجماهير أهل العلم على أن طلاق الحائض يقع على أن طلاق الحائض واقع وكونه معصية وكونه بدعة لا يعني أنه لا يقع لأنه طلق زوجته التي بعصمته بطوعه واختياره فكونه يرتكب مُحرم لا يعني أن يعاقب لأنه ارتكب محرم ويعفى من ذلك بل تطليقه إياها في الحيض على قول جمهور أهل العلم يقتضي أن يزاد عليه في العقوبة لا يخفف عنه المقصود أن المسألة خلافية وأدلة الجمهور واضحة وظاهرة حسبت عليه «مره فليراجعها» من يقول بأنها لا تحسب يتمسك برواية لم يرها شيئًا وعرفنا أن الأكثر حكموا عليها أنها شاذة ويقول حسبت تطليقة وهي في البخاري هي في البخاري يقول من الذي حسبها؟ ما فيه شيء من الروايات يدل على أن الرسول هو الذي حسبها كونها حسبت حسبها ابن عمر؟ لا حجة في قوله لأنه صحابي وخالفه من خالفه والاحتمال قائم أن الذي حسبها النبي -عليه الصلاة والسلام- أو ابن عمر الاحتمال اللفظ يحتمل لكن الذي يظهر والله أعلم أن الذي يحسب من له الحساب هل لكل أحد أن يحسب وهو غير مشرع لا سيما أن الرواية في الصحيح في البخاري فالذي يظهر رجحان طلاق وقوع طلاق الحائض وهو قول الأئمة الأربعة بأتباعهم يعني ما خالف في هذا إلا نفر يسير ابن حزم شيخ الإسلام ابن القيم ورجحه الشيخ ابن باز رحمه الله ولهم لهم ولم يأت هذا من فراغ أو من مجرد جرأة على النصوص أبدًا بل هم أعظم من يعظم النصوص شخص طلق امرأته وهي حائض سبق أن طلقها مرتين طلاق شرعي في طهر لم يجامعها فيه ثم الثالثة الطلقة الثالثة وهي حائض استفتى من تبرأ الذمة بتقليده فقال لا يقع فاستمر معها لأن الطلاق لم يقع ثم بعد ذلك هو طالب علم ترجّح عنده أن طلاق الحائض يقع، ماذا يصنع؟ هذه مسألة واقعية.
طالب: ..............
هو ترجح عنده أنها خلاص انتهى ثلاث طلقات وإمساكها في أول الأمر ما فيه شك أنه تقليد لمن تبرأ الذمة بتقليده لكن هل يلزم أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه لتحل لمن بعده بيقين؟ الرجل طلَّقها طلقتين في طهر لم يجامعها فيه حسبت عليه هذه ما فيها إشكال طلقها الثالثة في الحيض فاستفتى وقيل له الطلاق لا يقع فاستمر معها ثم بحث المسألة وهو من أهل النظر يعني طالب علم فترجح عنده أن طلاق الحائض يقع مسألت كونه ترجَّح عنده وصارت ثلاثة فلا تحل له هذا شيء لكن هل تحل لمن بعده من غير طلاق؟ لأن مثل هذه الاحتياط فيها ما يمكن ما يمكن إن أمسكها وقد ترجح عنده أن الطلاق واقع هذا مشكل وإن تركها باعتبار أن الطلقة الثالثة وقعت وقد أُفتي بأنها لم تقع كيف تحل لمن بعده وهي مازالت في عصمته؟ ماذا يصنع؟ هل يقال طلِّق طلقة رابعة لتبين منك بيقين وتحل لمن بعدك؟ يحصل مثل هذه المسائل بكثرة فماذا يصنع؟ وهل هذه المسألة كونه يخرج منها بيقين نظير من مر بميزاب مثلاً وشك هل أصابه منه شيء أو لم يصبه فجلس تحته ليتيقن أنه تنجس هل هذه مثلها أو تختلف عنها؟ لأنا نقول مادامت طلاق مشكوك فيها الثالثة مشكوك فيها نقول طلق بيقين؟ والطلاق غير مرغوب في الشرع الآن الإشكال مدرك والا ما هو بمدرك؟ المسألة مفترضة في شخص بل واقعة طلق مرتين في طهر لم يجامع فيه طلق الثالثة في الحيض فقيل له هذه طلقة لاغية لا تقع لأنها ليس عليه أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- فهي بدعة وليست واقعة فاستمر معها ثم بحث المسألة فتبين له رُجحان وقوع طلاق الحائض فقال الآن لا تحل لي هذه الطلقة الثالثة وقد بانت مني فعنده مقتضي وعنده مانع وقوَّتُهما واحدة لأن اجتهاده لا ينقض باجتهاد العالم الذي أفتاه قبل ذلك وهو يقول أنا أدين الله جل وعلا بما وصل إلي أو ما توصلت إليه ولست بملزم باجتهاد غيري أعتقد أنها بانت مني يقول يعني بانت منك وقد أفتيت بمن تبرأ الذمة بتقليده أنها لم تَبِنْ وهي مازالت في عصمتك فإن أمسكها وقد أداه اجتهاده إلى أنها واقعة فهي مشكلة وإن فارقها وقد أفتي بأنها لم تقع فكيف تحل لمن بعده؟ ماذا يقال لمثل هذا؟ هل يقال له طلق رابعة لتبين منك بيقين وتحل لمن بعدك؟ لأن الشك لا يستمر يساور الثاني هل عقده صحيح أوغير صحيح هل هي في عصمته أو ليست في عصمته لوجود المقتضي والمانع لوجود التعارض في الاجتهادين نعم الاجتهاد لا ينقض باجتهاد لكن يبقى أن مثل هذه المسائل لا بد فيها من التيقن والوصول إلى اليقين ممكن ولا وسيلة إلا أن يطلق رابعة لتبين منه بيقين تقطع الشك ظاهر والا ما هو بظاهر؟ وفي رواية أخرى قال عبد الله بن عمر فردّها علي ولم يرها شيئًا وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك وعرفنا أن هذه الرواية ليست في مسلم بل في سنن أبي داود من رواية أبي الزبير وقد حكم الأكثر بأنها شاذة «مره فليراجعها» الأمر هنا «فليراجعها» اللام لام الأمر ما حكم المراجعة تجب والا تستحب؟ «مره فليراجعها» هذه اللام لام الأمر والأصل في الأمر الوجوب «مره فليراجعها ثم ليتركها» أمر ثاني طيب قد طابت نفسه منها هل هذه الأوامر على سبيل الإلزام والوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ لاسيما وأنَّا إذا قلنا إنها واقعة فكأننا نقول له أمسكها لتطلقها ثانية فنأمره بطلاقها ثانية لأن إمساكها وهو لا يريدها وسيلة إلى أن يقع عليها الطلاق الثاني «مره فليراجعها» يستدل به من يرى أنه يقع وأقول قد يستدل به من يرى أنه لا يقع كيف؟ استدلال من يرى أنه يقع ظاهر كررناه أكثر من مرة لكن قد يستدل به من يرى أن طلاق الحائض لا يقع لأن مقتضاه إذا قلنا أنه واقع وأمرناه بالمراجعة أو بالرجعة حتى تحيض حتى تطهر أننا نأمره بطلاق ثاني يعني بدلاً من أن تكون طلقة واحدة كأننا نقول له أمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر وطلقها ثانية إذا شئت والأصل في الطلاق أنه غير مرغوب شرعًا فإمساكها الأمر بإمساكها وسيلة إلى تطليقها ثانية والنتيجة غير مرغوبة شرعا إذًا الوسيلة غير واقعة ترى المسألة فيها خفاء شديد ولا أدري هل أنا استطعت أن أعبِّر عما في نفسي والا لا، الآن لو قلنا أنها وقعت وانتهى الإشكال ولا يراجع خلاص تبقى مطلقة بطلقة واحدة لو أمرناه بالمراجعة وقلنا أنها واقعة وهو عازم على طلاقها فإن أمره برجعتها وسيلة لتطليقها ثانية فقد يستدل بهذا من يرى أن طلاق الحائض لا يقع فتكون واحدة إن طلقها وهي طاهر، نعم.
طالب: ..............
كيف؟
طالب: ..............
هو ما فيه شك إنه احتمال ما يطلق واحتمال يطلق لكن إذا كان عازم على الطلاق.
طالب: ..............
ما يجوز ما يجوز معروف.
طالب: ..............
وش لون؟
طالب: ..............
لا، ما يلزم ما يلزم أبدًا ما يلزم لا ما فيه تعرض للإخراج لا يجوز أن تُخرج ولا يجوز أن تَخرج إلا أن تأتي بفاحشة ما يجوز هذا أبدا اللي عليه عمل الناس من إخراج المطلقات ليس بشرعي بل خلاف الشرع.
طالب: ..............
المقصود أنه يطلقها في طهر لم يجامعها فيه.
طالب: ..............
لو طلق الثلاث إن تخللها رجعة إن تخللها رجعة حسبت إن لم يتخللها رجعها على الخلاف الذي يليه.
طالب: ..............
على الخلاف الآتي يأتي طلاق الثلاث يأتي يأتي طلاق الثلاث لكن دعنا من ذي المسألة الخفية.
طالب: ..............
بتجي طلاق الثلاث بيجي انتظر، فقوله «مره فليراجعها» لو تصورنا يعني من يقول بأنه واقع هذا ظاهر في قوله «مره فليراجعها» الرجعة لا تقع إلا بطلاق لكن قد يستدل به أنا ما وقفت على أحد استدل به على الوقوع استدل بهذه اللفظة إلا من حيث المعنى ولاح لي الآن لأننا إذا قلنا مره فليراجعها وقد وقعت هذه الطلقة في الحيض كأننا نقول هذه الطلقة حسبت عليك لكن أمسكها فإن شئت طلقها ثانية كأننا نفتح له ليطلق ثانية لتقع عليه طلقة ثانية وعلى كل حال جماهير أهل العلم على أن الطلاق واقع وقوله حُسبت عليه ظاهر يعني لا، كما كما في قولهم أمرنا وفعلنا ونهينا وأبيح لنا ورخص لنا ما يفعل مثل هذه الأمور هذه الأمور وإن لم يصرَّح بالآمر ولا بالناهي ولا بالحاسب إلا أنه أنه ينصرف إلى من له هذه الأمور وهو الرسول -عليه الصلاة والسلام- لكن الطلقة الثانية شرعية ما فيها إشكال من العدة التي أمر أن يطلقها النساء لا، هو المأخذ لا شك أن فيه خفاء لكن من تأمله بان لاح له من أهل العلم من يرى أن الأمر بالمراجعة ليس بواجب الأصل الوجوب منهم من يرى أنه ليس بواجب لأن الابتداء ابتداء النكاح في بعض في كثير من صوره ليس بواجب فاستمراره أيضًا ليس بواجب ولا شك أن الوجوب ما جاء من حيث الاستمرار إنما جاء من وقوع الطلاق في غير العدَّة التي أمر الله بها في قوله «مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر» هل المراد بذلك مجرد الطهر الذي هو انقطاع الدم أو لا بد من أن تغتسل كما يباح في ذلك المعاشرة والجماع حتى تطهر في الحديث هل من مقتضى هذا الطهر الاغتسال كما يُطلب للجماع أو يكفي أن ينقطع الدم؟ فرق بين تطْهر وتطَّهر فرق بين تطهر وهو مجرد انقطاع الدم والتطهر هو بالاغتسال ولا شك أن الاغتسال أحوط الصنعاني بالنسبة لهذه المسألة مسألة طلاق الحائض كان يفتي بالوقوع ثم ترجح عنده عدمه ثم رجع عن ذلك المقصود أن المسألة من عُضَلِ المسائل يعني ليست من المسائل السهلة إنما هي من عُضَل المسائل والترجيح فيها يحتاج إلى شجاعة وسعة في الاطلاع ولذلك لا تجدون من يخالف في هذه المسألة إلا من توفرت فيه هذه الصفة وهي سعة الاطلاع مع الشجاعة في تقرير المسائل العلمية ولذلك الأئمة الأربعة وموافقوهم ومتابعوهم كلهم على أن هذه المسائل تقع كما سيأتي في طلاق الثلاث ولذا يرمي بعضهم بعض الشراح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد أوذي بسبب هذه المسائل بالتبعية للمبتدعة في فتح المبدي شرح مختصر الزبيدي لما تكلم على هذه المسائل وقال ابن تيمية أو انتصر ابن القيم لشيخه ابن تيمية التابع للروافض والخوارج لأن عدم الوقوع معروف عنده لكن هل موافقتهم تعني أننا لا نقرر الراجح عندنا وهذا يجعل الترجيح ينظر فيه إلى مثل هذه الأمور؟ هل يُنظر إلى مثل هذه الأمور يعني لو مثلاً رأيت لو شخص مالكي المذهب ويرسل يديه في الصلاة ولا يرى من يرسل من المسلمين إلا الروافض والإباضية مثلاً فيرجح رأي الجمهور لهذا الأمر أو يرجح رأي الجمهور في هذه المسائل لهذا الأمر ولا شك أن قول من قال بأنه تابع لكذا وكذا هذا من باب التنفير من باب التنفير وإلا في مجال البحث العلمي والترجيح بالأدلة ما يمشي مثل هذا إلا من باب التنفير بحيث إذا قرأ طالب العلم وقف ما قال بهذه المسألة إلا الروافض والخوارج وقلدهم ابن تيمية إذًا كيف تكون راجحة وعلى كل حال هذه هذه الأقوال مبسوطة عند أهل العلم والأئمة عامتهم على هذا على وقوعه والله المستعان بعد هذا يقول وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة طلاق الثلاث واحدة فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم الحديث الذي يليه عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال أُخبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا فقام غضبان ثم قال «أيلعبُ بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟!» حتى قام رجل فقال يا رسول ألا أقتله؟ والحديث فيه كلام لكنه يشهد له الحديث السابق والحديث الذي يليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال طلَّق أبو ركانة أم ركانة فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «راجع امرأتك» فقال إني طلقتها ثلاثًا قال «قد علمت، راجعها» رواه أبو داود وفي لفظ لأحمد طلق أبو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثًا فحزن عليها فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «فإنها واحدة» وفي سندهما ابن إسحاق وفيه مقال وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه أن أبا ركانة طلق امرأته سهيمة ألبتة فقال والله ما أردت بها إلا واحدة فردَّها إليه النبي -صلى الله عليه وسلم- هذه الأحاديث تدل على أن الطلاق الثلاث إذا كانت بلفظ واحد طلقها ثلاثًا أو بألفاظ متعددة لم يتخللها رجعة على الخلاف في هذه الصورة إذا لم يقصد بذلك التأكيد اللفظي أنه في أوَّل الأمر يحسب طلقة واحدة وأن شرعية الطلاق الثلاث الحكمة من شرعية كون الطلاق متعدد الحكمة من ذلك لا تتحقق بجمعه بلفظ واحد أو بألفاظ لم يتخللها رجعة لأن الحكمة المشروعية والعلة في كون الثلاث الطلاق ثلاث مرات يكون هناك فرصة للمراجعة أما إذا جُمعت ما صار فيه فرصة وانتفت العلة وانتفت الحكمة من المشروعية وكذلك لو طلقها بطلقات متتابعة لم يتخللها رجعة فمادام ارتفعت الحكمة والحكم يدور مع علته فإنه لا يقع ولذا في الحديث كان الطلاق على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحد فقال عمر إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، طيب عمر بن الخطاب رضي الله عنه هل يملك مثل هذا الأمر؟ لا شك أنه خليفة راشد وأمرنا باقتفاء سنته والعمل بها «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» «اقتدوا بالذَين من بعدي» أمرنا بذلك لكن إذا كانت سنته تخالف سنة النبي -عليه الصلاة والسلام- فالعبرة بما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فهو الأسوة وهو القدوة مثل هذا النص كان الطلاق على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحد نعم في حد الخمر الخمر كان الحد أربعين فزاده عمر تعزير واختلفوا هل تكون الثمانين كلها حد أو الأربعين حد والأربعين الثانية تعزير بحيث يرجع إليها عند الحاجة إليها أو لا؟ المسألة قابلة لكن مثل هذه فوتها عليه فوت فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم يملك مع أن الثابت في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة منهم من يرى أن الطلاق كان على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر على هذا الثلاث واحدة لكنه حكم منسوخ في آخر عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- نسخ هذا الحكم، طيّب في خلافة أبي بكر في آخر خلافة في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- نُسخ، النسخ يمكن أن يكون بعد وفاته -عليه الصلاة والسلام-؟ لا يمكن استقرت الشريعة بعد وفاته خلافة أبي بكر ما دامت إلا سنتين وسنتين من خلافة عمر الحكم نسخ وخفي على كثير من الناس حتى ابن عباس رغم قربه حكم الناس خفي فخفي عليه فنقل ما كان.. صوّر الواقع طيب سنواته بعد وفاته أربع سنوات بعد وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام- استمر الأمر هل يمكن أن يقال أنه ما حصل ولا واقعة؟ بعد وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام- في خلافة أبي بكر وسنتين من خلافة عمر ما حصل أن أحد طلق ثلاثًا وإلا لألزم لأن الحكم منسوخ؟ أو يقال إن الحكم محكم وليس بمنسوخ وعمر رضي الله عنه ممن أُمرنا بالاهتداء بهديه والاقتداء بسنته فله أن يتصرف مثل هذا التصرف يعزر الناس بإيقاع الطلاق عليهم يعني لو كانت الفتوى على أن طلاق الثلاث لا تقع فرأى الإمام أن الناس تتابعوا على إيقاع الطلاق وتساهلوا فيه لأنه بدعي محرم «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟!» فأوقعه عليه من باب التعزير وهل التعزير يحصل بمثل هذا؟ أنت افترض أنه طلق ثلاثًا ثم راجع والإمام ألزمه هي مازالت في عصمته إذا قلنا أن الحكم محكم فهل يملك الإمام أن يتصرف في مثل هذا الحكم هذا جعل بعض أهل العلم يستروح ويميل إلى أن الحكم منسوخ في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وأن الثلاث تُمضى على الناس لكن خفي هذا الحكم باعتبار أنه لم يقع ما وقع أن أحد طلق ثلاثًا بلفظ واحد المدة أربع سنوات يمكن يمضي أربع سنوات ما ما طلق أحد طلاقًا محرمًا لا سيما وقد قال النبي -عليه الصلاة والسلام- «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟!» فكفَّوا عن هذا ومع ذلك بعد أربع سنوات من وفاته -عليه الصلاة والسلام- كثرت..، وجد مخالفات منها هذه المخالفة فظهر الأمر واحتيج إلى بيان الحكم فأظهره عمر رضي الله عنه، ممكن والا غير ممكن؟
طالب: ..............
يعني المدة يسيرة والناس في صدر الإسلام بعد وفاته مع وفاته وبعد وفاته في خلافة أبي بكر وسنتين من خلافة عمر ماشيين على الجادة ما فيه مخالفات أنكر النبي -عليه الصلاة والسلام- على من طلق ثلاثا فالتزم الناس فاستمر الأمر أربع سنوات ما وقع حادثة تقتضي أن يبيَّن الناسخ فلما احتيج إليه وكثرت المخالفات في عهد عمر رضي الله عنه بان الناسخ لكن التعليل في قوله إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم هل نستطيع أن نقول إن عمر رضي الله عنه خفي عليه الناسخ فعزر الناس بهذا فوافق حكمه حكم الناسخ الموجود يعني خفي عليه وموافقات عمر معروفة لأن المسألة في غاية الأهمية لأن من يريد أن يطعن في الشرع ويستشهد بمثل هذا النص وهو مغرض وجاهل لا يبحث عن الحق قد يمشِّي كلامه على السذج على عامة الناس وأشباه العامة فقيل بأنه منسوخ لكن لم يشتهر الناسخ لقِصَر المدة ولالتزام الناس بحدود الله لما احتيج إليه فكثر في الناس بيّنه عمر رضي الله عنه وقد يكون أمضاه عليهم تعزيرًا ثم وافق حكمه حكم الله جل وعلا وموافقات عمر رضي الله عنه كثيرة ماذا عن طلاق الثلاث؟ يقع أو لا يقع؟ الحديث صريح في أنه في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر الثلاثة واحدة وقلنا أن هذا هو المناسب للحكمة من مشروعية جعل الثلاث في الطلاق إذا لو كانت تمضي بلفظ واحد لما اختلفت عن الواحدة ليكون الإنسان المطلِّق له فرصة للمراجعة وإذا رماها على المرأة دفعة واحدة أو ثلاث بألفاظ متكررة لم يتخللها رجعة لا تختلف عن الواحدة على أن هذه المسألة شبيهة بالمسألة السابقة شبيهة بالمسألة السابقة فالجمهور على وقوع طلاق الثلاث الجمهور على وقوع طلاق الثلاث اقتداء بعمر رضي الله عنه وحجَّتهم أن عمر لن يتصرف بمثل هذا التصرف إلا وعنده شيء من الشارع إلا وعنده شيء من الشارع ومع ذلك اتفق عليه الصحابة وافقوا عمر وافقوا عمر رضي الله عنه وأرضاه وشيخ الإسلام وابن القيم وابن حزم يرون أن هذا الطلاق بدعي غير واقع وهو على ما كان عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- فلا يقع طلاق الثلاث بعضهم كالقرطبي في المُفهم يرى أن هذا الحديث مضطرب مضطرب وقع فيه الاختلاف على ابن عباس لكن هذا الكلام مع كونه في صحيح مسلم غير متجه.
طالب: ..............
على حسب المعروف عند أهل العلم منهم من يقصر طلاق الثلاث الذي لا يقع إذا صدرت بلفظ واحد هي طالق ثلاثًا وإذا كرر اللفظ أوقعه.
طالب: ..............
حتى لو قال هي طالق ثلاث ثلاثًا بانت منه على قول الجمهور تبين منه لكن الذي لا يوقع طلاق الثلاث يختلفون أيضًا منهم من يقول هو إذا قال طالق ثلاثًا لا يقع لكن إذا قال طالق طالق طالق ولم يرد بالتكرار التأكيد اللفظي لم يرد بالتكرار اللفظي فإنه يقع ومنهم من يقول كذلك لو لم يرد التأكيد اللفظي وأراد إنشاء الطلاق لكنها لم يتخللها رجعة فإنه لا يقع كما لو جمعها.
"